في هذه الحلقة نتحدث عن فتوي النزاع القائم بين جامعة عين شمس ووزارة المالية "مصلحة الضرائب العقارية" حول مدي خضوع الكافتيريات المؤجرة بالجامعة للقانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة علي العقارات المبنية. وحسبما تبين من الأوراق ان مأمورية الضرائب العقارية بحي الوايلي طالبت جامعة عين شمس بسداد مبلغ 1484426 جنيهاً قيمة الضريبة العقارية المستحقة علي الكافتيريات المؤجرة داخل حرم جامعة عين شمس عن عامي 2008 و2009 استناداً لأحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 واذا طالبت الجامعة مصلحة الضرائب بسحب المطالبة استناداً إلي عدم خضوع تلك الكافتيريات للضريبة علي العقارات المبنية بحسبان أنها لا تهدف من وراء تأجيرها إلي تحقيق ربح وأن أسعار المواد التي يتم بيعها بهذه الكافتيريات محددة من قبل الجامعة لتناسب الطلاب وان القيمة الايجارية يتم ايداعها بصندوق التكافل الاجتماعي بالجامعة باعتبارها المورد الرئيسي لهذا الصندوق اعمالا لنص المادة "120/ج" من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات. وذلك لمساعدة الطلاب علي مواصلة العملية التعليمية. فقد أصرت مصلحة الضرائب العقارية علي المطالبة. الأمر الذي حدا بكم إلي طلب عرض النزاع علي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع ونفيد ان الموضوع عرض علي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بجلستها المنعقدة في 13 أكتوبر عم 2010 فتبين لها ان القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة علي العقارات المبنية وذلك قبل الغائه بالقانون رقم 196 لسنة 2008 كان ينص في المادة "1" منه معدلة بالقانون رقم 549 لسنة 1955 علي ان تفرض ضريبة سنوية علي العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها وأيا كان الغرض الذي تستخدم فيه دائمة أو غير دائمة مقامة علي الأرض أو تحتها أو علي الماء مشغولة بعوض أو بغير عوض.. وفي المادة "21" علي ان تعفي من أداء الضريبة "أ" العقارات المملوكة للدولة "ب" واستعرضت الجمعية نصوص اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 والتي تنص في المادة "120" والمستبدلة بالقرار الجمهوري رقم 265 لسنة 1977 علي ان ينشأ بكل جامعة من الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات صندوق فرعي للتكافل الاجتماعي بالجامعة ويختص مجلس ادارة الصندوق بالآتي.."ب" توزيع الاعانات من الموارد التي تتوافر للجامعة لأغراض التكافل الاجتماعي للطلاب علي كليات الجامعة ومعاهدها وتتكون موارد الصندوق من "ج" حصيلة الايرادات من تأجير واستخدام المقاصف والنوادي وسائر مرافق الجامعة ووحداتها. واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم وحسبما جري عليه افتاؤها في شأن النصوص سالفة البيان والتي تحكم سنوات المطالبة الضريبية في الحالة المعروضة ان المشرع فرض ضريبة عقارية علي العقارات المبنية وحدد العقارات المعفاة منها وشروط الاعفاء من كل حالة ومن بين هذه العقارات المعفاة ما كان منها مملوكاً للدولة في هذا المفهوم تشمل الاشخاص الاعتبارية العامة ومن بينها الجامعات بطبيعة الحال وان الاعفاء من الضريبة المذكورة في جميع الحالات يقوم في جوهره علي كون تلك العقارات مخصصة للمنفعة العامة. وترتيباً علي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق ان الكافتيريات المشار اليها في طلب الرأي مقامة داخل حرم جامعة عين شمس وان استغلالها يستهدف في المقام الأول خدمة المرفق العام ذاته "جامعة عين شمس" من خلال خدمة طلابه وان حصيلة هذا الاستغلال تؤول بالكامل لصالح صندوق التكافل الاجتماعي لطلاب الجامعة فان ذلك يعد من الأغراض المرتبطة بالنفع العام التي تدخل في نطاق الخدمات التي توفرها الجامعة لطلابها وهو الأمر الذي خلصت معه الجمعية العمومية إلي عدم خضوع هذه الكافتيريات للضريبة علي العقارات المبنية وانتهت الجمعية برئاسة المستشار محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلي عدم خضوع الكافتيريات في الحالة المعروضة للضريبة علي العقارات المبنية.