تنشر" بوابة الأهرام" نص الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض دعوى حل وبطلان تشكيل لجنة الخمسين ووقف أعمالها. أقام الدعوى توفيق عكاشة،التى حملت رقم 72326 لسنة 67.ق، ضد كل من رئيس الجمهورية،ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، بصفتتم. أيدت المحكمة قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2013 الخاص بتشكيل اللجنة التى نصت عليها المادة 29 من الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو الماضى، وبقائها والاستمرار فى عملها. أكدت المحكمةأن قرار تشكيل لجنة الخمسين سليم ومتفق مع صحيح حكم القانون، ووفقًا للقواعد والأسس والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 29 من الإعلان الدستورى الذى، وضع القواعد المنظمة لعملها، وكفلت تمثيل فئات المجتمع المصرى وطوائفه، وتنوعاته السكانية كافة. كما كفلت تمثيل الجهات الفئات التى خصها الإعلان الدستورى بالذكر والتحديد، فى الفقرة الأولى من المادة 29، واستند فى تحديد ممثلى الجهات المشار إليها إلى الترشيحات المقدمة منها لرئيس الجمهورية، واستند فى اختيار الشخصيات العامة إلى ترشيح مجلس الوزراء، ولم يظهر أن رئيس الجمهورية قد انفرد بتشكيل اللجنة أو اختار لعضويتها أحدًا، لم ترشحه جهة من الجهات، أو فرض أى عضو على اللجنة دون وجه حق. وذكرت المحكمة، أن الإعلان الدستورى لم يشترط تمثيل كل حزب من الأحزاب القائمة ولا كل نقابة أو هيئة أو كل اتحاد نوعى أو مجلس قومى، وإنما اكتفى بتمثيل الأحزاب، والنقابات المهنية، والاتحادات النوعية، والمجالس القومية ومن أوجه الاستحالة، والتكليف بغير الطاقة اشتراط تمثيل كل الأحزاب، وكل النقابات فى لجنة لا يزيد عدد أعضائها على خمسين عضوًا. وأشارت المحكمة إلى أن رئيس الجمهورية استخدم السلطة التقديرية المخولة له لتمثيل بعض الأحزاب السياسية، وبعض النقابات المهنية، وبعض الاتحادات، والمجالس دون غيرها، وقد استقر قضاء المحكمة على أن السلطة التقديرية لا يحدها إلا إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها وعيب إساءة استعمال السلطة من العيوب التى يتعين إقامة الدليل عليها. وقالت المحكمة إنه لم يظهر من الأوراق دليل على أن رئيس الجمهورية قد انحرف بسلطته فى إصدار قرار تشكيل لجنة الخمسين، وإنما قصد تحقيق الصالح العام. كما أكدت أن ما ذكره توفيق عكاشة (مقيم الدعوى) من أن بعض أعضاء اللجنة من غير ذوى الخبرة، فإنه لا يوجد ما يؤكد ذلك، وقوله فى هذا الشأن عام ومرسل، وغير محدد، ولا ينال من مشروعية اللجنة، كما أن الادعاء بعدم أحقية أى عضو من الأعضاء الواردة أسماؤهم فى عضوية اللجنة لعدم ترشيحه من جهة من الجهات المشار إليها فى المادة 29 ، أو أى سبب قانونى آخر يخص الجهة التى يمثلها هو أمر يستوجب إقامة الدليل عليه. ورفضت المحكمة الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى تأسيسيًا على أن تشكيل لجنة الخمسين يعد من إجراءات إصدار الدساتير وأن السلطة التأسيسية تعلو جميع السلطات، وأن القرار المطعون فيه من أعمال السيادة. إليكم نص الحكم: