قضت محكمة القضاء الاداري برفض الدعوي المقامة من توفيق عكاشة، صاحب قناة الفراعين والتي طالب فيها بإلغاء قرار تشكيل لجنة الخمسين المكلفة بتعديل دستور 2012 وحلها وبطلان تشكيلها وذلك لرفعها من غير ذي صفة واحالة5 دعاوي مماثلة لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها. صدرت الأحكام برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن وسامي درويش نواب رئيس مجلس الدولة. أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن قرار تشكيل لجنة الخمسين سليمًا وصحيحًا، ومتفقًا مع صحيح حكم القانون، ووفقًا للقواعد والأسس والإجراءات المنصوص عليها في المادة 29 من الإعلان الدستوري الذي، وضع القواعد المنظمة لعملها، وكفلت تمثيل فئات المجتمع المصري وطوائفه، وتنوعاته السكانية كافة، كما كفل تمثيل الجهات الفئات التي خصها الإعلان الدستوري بالذكر والتحديد، في الفقرة الأولي من المادة 29 واستند في تحديد ممثلي الجهات المشار إليها إلي الترشيحات المقدمة منها لرئيس الجمهورية، واستند في اختيار الشخصيات العامة إلي ترشيح مجلس الوزراء، ولم يظهر أن رئيس الجمهورية قد انفرد بتشكيل اللجنة أو اختار لعضويتها أحدًا، لم ترشحه جهة من الجهات، أو فرض أي عضو علي اللجنة دون وجه حق. وذكرت المحكمة أن الإعلان الدستوري لم يشترط تمثيل كل حزب من الأحزاب القائمة ولا كل نقابة أو هيئة أو كل اتحاد نوعي أو مجلس قومي، وإنما اكتفي بتمثيل الأحزاب، والنقابات المهنية، والاتحادات النوعية، والمجالس القومية ومن أوجه الاستحالة، والتكليف بغير الطاقة اشتراط تمثيل كل الأحزاب، وكل النقابات في لجنة لا يزيد عدد أعضائها علي خمسين عضوًا، كما أن قرار التشكيل قد تضمن تمثيل التيارات الحزبية الأساسية، والنقابات المهنية الكبري والاتحادات، والمجالس، بالتالي فإن تمثيل أي تيار سياسي أساسي هو في حقيقة الأمر تمثيل لما ينطوي تحت لوائه من أطياف خاصة. وأشارت المحكمة إلي أن رئيس الجمهورية استخدم السلطة التقديرية المخولة له لتمثيل بعض الأحزاب السياسية، وبعض النقابات المهنية، وبعض الاتحادات، والمجالس دون غيرها. ولم يظهر من الأوراق دليل علي أن رئيس الجمهورية قد انحرف بسلطته في إصدار قرار تشكيل لجنة الخمسين، وإنما قصد تحقيق الصالح العام. كما أكدت المحكمة أن ما ذكره توفيق عكاشة صاحب قناة الفراعين، ومقيم الدعوي من أن بعض أعضاء اللجنة من غير ذوي الخبرة، فإنه لا يوجد ما يؤكد ذلك، وقوله في هذا الشأن عام ومرسل، وغير محدد، ولا ينال من مشروعية اللجنة، كما أن الادعاء بعدم أحقية أي عضو من الأعضاء الواردة أسماؤهم في عضوية اللجنة لعدم ترشيحه من جهة من الجهات المشار إليها في المادة 29 أو أي سبب قانوني آخر يخص الجهة التي يمثلها هو أمر يستوجب إقامة الدليل عليه. وانتقدت المحكمة المسار الدستوري الذي تسير فيه مصر حاليا ووصفته بأنه مسار أحادي الاتجاه، ولم يتضمن بدائل دستورية للمستقبل فالإعلان الدستوري تضمن في المادة 30 أن يعمل بالتعديلات الدستورية علي دستور 2012 من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها في الاستفتاء، ولم يتم تحديد الوجهة الدستورية التي ستسير مصر إليها في حالة عدم موافقة الشعب علي التعديلات المطروحة، وما إذا كان الدستور المعطل سينتهي تعطيل العمل به ويعود نافذًا بحالته، أو أن الإعلان الدستوري سيظل ساريًا، أم سيتم وضع دستور جديد. واستطردت المحكمة:" يلزم تحديد البدائل الدستورية أمام الشعب اقتصادًا في الوقت والأعباء وحتي لا يسفر تعديل الدستور بهذا الشكل التدليس علي إرادة الشعب، كما حدث في استفتاء 19 مارس 2011 لتعديل دستور 1971 بغير اتباع القواعد، المنصوص عليها فيه، وبعد أن وافق الشعب عليها تم إسقاط دستور 71 بصورة فعليه بإصدار الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 ".. وأوضحت المحكمة أن تحديد بدائل يتم طرحها علي الشعب واجب لكي تخرج مصر من حالة عدم الاستقرار الدستوري الذي نعيش فيه منذ فبراير 2011 وحتي الآن التي حدثت نتيجة قصور الرؤية وفقر الخبرة، ولا يليق بمصر بما تملك من تراث دستوري ومن علم وكفاءة أن تكرر الأخطاء. وقضت المحكمة ببطلان اختيار محمد داغر ممثلا للفلاحين في لجنة الخمسين لتعديل الدستور بعد مصرع الممثل السابق للنقابة محمد عبدالقادر في حادث سيارة.. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن وسامي درويش نواب رئيس المجلس.. جاء في الحيثيات أن قرار تعيين داغر النقيب الحالي للفلاحين جاء مخالفا للائحة، ووجب تعيين العضو الاحتياطي محمد صبح الدبش كعضو أساسي، بدلا من إدخال أعضاء جدد. كما اجلت المحكمة الدعوي التي أقامها شحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، والتي طالب فيها بإلزام عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين، بعدم تقليص صلاحيات مجلس الدولة في التعديلات الدستورية وغلق المناقشات داخل لجنة الخمسين حول إسناد القضاء التأديبي للنيابة الإدارية والنيابة المدنية لهيئة قضايا الدولة، وذلك لعدم ابتغائه الصالح العام واقتصاره علي منافع شخصية لجهات بعينها لجلسة 3 ديسمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. وأوضحت الدعوي أن مسألة إناطة القضاء التأديبي لهيئة النيابة الإدارية دون سابق خبرة قضائية لأعضاء النيابة الإدارية يعتبر أمراً خيالياً ولا يبتغي الصالح العام ولا يجوز أن يتم ضمن هيئة واحدة، لأن من يحقق لا يجوز له أن يحكم في ذات الوقت، وأن النيابة الإدارية جهة تحقيق ولا يجوز أن تكون خصماً وحكماً في الوقت ذاته، وتساءلت "كيف توجه الاتهام وتحكم علي المتهم". وأشارت إلي أن العبرة بما أناط القانون بالهيئة القيام به منذ نشأتها أو الغرض من إنشائها وهو التحقيق الإداري، مع عدم جواز استلاب جهة ما اختصاص جهة أخري، وهو الأمر الذي لا يحدث في أية دولة بالعالم، ولكنه يحدث في مصر فقط أن تطالب كل جهة بامتيازات لها في الدستور، إلا أن الأصل العام أن الدستور والقانون هو من ينظم ويعطي الاختصاصات للجهات لا أن تقرر كل جهة ما تريده، لافتة إلي أننا لو سلمنا بهذه النظرية لأنتجنا نظاما أسوأ من كل الأنظمة المنصرمة. وأكدت الدعوي أن قضاء التأديب في مجلس الدولة يسير بسرعة منجزة ولا يتصور أن يكون الاختصاص لمجلس الدولة منذ 67 عاما، يمارسه وفق مبادئ استقرت علي مدي تلك السنوات صدرت بها مئات الموسوعات القانونية، وسجلت في كتابات الفقه الدستوري ويأتي من ينزع هذا الاختصاص من مجلس الدولة ليمنحه لأي جهة أخري لأن معني ذلك أن هذه الجهة ستبدأ من الصفر لتتدرب علي القضاء في مسائل التأديب، ولن يكون التدريب إلا من خلال المبادئ التي أقرها مجلس الدولة، ناهيك عن تعطل مصالح من ينتظرون الحكم في قضاياهم ليجدوا أنفسهم محولين إلي جهة لا يعلمون هل ستقدم العدالة الناجزة لهم أم لا.