يارا السكري: مبحسش إني قلقانة على نفسي وأنا بشتغل مع أحمد العوضي    ترامب يتحدث عن نجاحاته: خفض البنزين وأسعار المساكن في فترة ولايتي    بعد اتهامه الجالية الصومالية ب"الفساد"، إلهان عمر تعترض على خطاب ترامب    «ترامب» يحمّل «بايدن» مسؤولية ارتفاع الأسعار القياسي    تصريحات «ترامب» تشعل الجدل حول صحة القضاء على النووي الإيراني    وقف النار في غزة تحت إدارة «ترامب»: الأمل يعود وأسرى يُحررون    الظلام يعم| انفجار هائل يهز مدينة بندر عباس جنوب شرق إيران    ترامب: وجودي والجمهوريين في الكونجرس منع تحول الولايات المتحدة إلى حدود مفتوحة بالكامل    يارا السكري: مشهد "موت أيمن" في "علي كلاي" الأصعب بالنسبة لي    "فن الحرب" الحلقة 7.. ريم مصطفى تجبر زوجها على إشراك كمال أبو رية في مشروعها    صدمة جديدة لروجينا في الحلقة 7 من حد أقصى، ماذا فعل زوجها وشقيقتها؟    بشرى تكشف لأول مرة تفاصيل انفصالها عن خالد حميدة    إدارة الأهلي تتحرك مبكرًا لصفقات الموسم الجديد قبل انطلاق الميركاتو الصيفي    حقيقة وجود صفقة مقايضة "البحر الأحمر والسد الاثيوبي"| مصدر يكشف    في خطاب حالة الاتحاد.. ترامب: أمريكا باتت أقوى وأكثر هيبة    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 25 فبراير 2026    السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمساكن مبارك بإيتاى البارود بالبحيرة    حكم إلزام الطفل بصيام رمضان.. وما السن الواجبة لأداء الفرض؟    رغيف واحد أفضل من عبادة سبعين عامًا.. قصة من أسرار الصدقة    علاج حساسية الجيوب الأنفية.. خطوات فعالة للتخلص من الاحتقان والصداع بشكل آمن    بشرى: بيتي مستقر من غير رجل.. ووالد أولادي شخص محترم    21 طنًا حصيلة الحصاد بمزرعة المنزلة.. جهاز حماية وتنمية البحيرات يوسع تطبيق نظام الاستزراع عالي الكثافة    كيف تحافظ على باقة الإنترنت شهرًا كاملًا؟ دليل عملي لتقليل الاستهلاك دون التأثير على الاستخدام    مع سابع أيام رمضان.. موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 25فبراير 2026 في المنيا    بشرى: نظرة المجتمع مش بتفرق معايا بعد الطلاق.. محدش بيحطلي أكلي في الثلاجة    16.2 مليون مواطن استفادوا من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية ضمن «100 مليون صحة»    رجيم إنقاص الوزن في رمضان.. خطة متوازنة لخسارة الدهون دون حرمان    طريقة عمل البيض بالخضراوات لسحور صحي ولذيذ    محافظ المنوفية يشدد على سرعة إنجاز المشروعات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين    من الميكروباص إلى موقع العمل.. بشرى تروي 3 وقائع تحرش لا تنساها    الأمم المتحدة: المشروعات التوسعية الإسرائيلية تهدد أمن واستقرار دول الجوار    أسرة عبد الرحيم علي في ضيافة نشأت الديهي.. عبد الرحيم علي: نجاحاتي جعلتني هدفًا للمتربصين وحملات التشويه.. وداليا عبد الرحيم: والدي يمتلك حجرات في قلبه لكل واحدة منا    الأندية المتأهلة رسميا إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا    أمين البحوث الإسلامية يهنئ أحمد الطيب بالموافقة على إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بالقاهرة    مصدر من الزمالك يكشف ل في الجول حقيقة خلاف السعيد مع الجهاز الفني.. وسبب غضبه    فرقة ناشد.. حكاية أول فريق مصري لكرة القدم تأسس عام 1895 وأبرز لاعبيه    أحمد هاشم يكتب: غليان «الإخوان» بسبب «رأس الأفعى»    مستشار رئيس اتحاد الغرف: نتوقع مد الأوكازيون الشتوي حتى عيد الفطر    إخلاء سبيل محام بعد مشاجرة مع زملائه داخل محكمة بقنا    كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يحيون سابع ليالي رمضان بتلاوات ندية وابتهالات روحانية عطرة    بعد تألقه في مسلسل فن الحرب.. إشادات واسعة بأداء إسلام إبراهيم    10 كلاب يفترسون صغير في دمنهور.. وأسرته: نجا بأعجوبة    محافظ الوادي الجديد تعقد لقاءً جماهيريًا مع أهالي قرى الشركة بمركز الخارجة    الداخلية تكشف ملابسات واقعة تحرش لفظي بسيدة في الجيزة    مجلس جامعة المنيا يهنئ المحافظ بتجديد ثقة القيادة السياسية    أخبار مصر اليوم: أخر فرصة للحصول على دعم ال400 جنيه للفئات المستحقة للمنحة، ضبط 770 كيلو دواجن منتهية الصلاحية الصلاحية بالقليوبية، الصحة تستهدف إنشاء 440 وحدة للسكتة الدماغية، حالة الطقس غدا    معتمد جمال: حاربنا لإعتلاء صدارة الدورى.. والزمالك يضم أفضل لاعبى أفريقيا    النائب العام يجتمع بأعضاء النيابة العامة فى حفل إفطار رمضان    قرار جديد من النيابة في واقعة تعدى عامل على والدته بالإسكندرية    رسميا.. الزمالك وبيراميدز ينضمان للأهلي وسيراميكا في مجموعة تحديد بطل الدوري    حرس الحدود يفوز علي إنبي بالدوري    منتخب مصر للكرة النسائية يواجه الجزائر وديًا    نقل ملك النرويج هارالد الخامس إلى مستشفى في إسبانيا إثر وعكة صحية طارئة    cnn اقتصادية: مصر تتصدر الدول العربية الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبى    اليوم.. لجنة الدراما بالأعلى للإعلام تناقش دراما الأسبوع الأول من رمضان.. وتصدر تقريرها الأول    وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء يستكمل جولاته التفقدية ببئر العبد    سوزان القليني نائبًا لرئيس مجلس أمناء جامعة عين شمس الأهلية (بروفايل)    تفاصيل إطلاق مبادرة أبواب الخير لدعم الفئات الأولى بالرعاية خلال رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم مجلس الدولة بتأييد شرعية"الخمسين" ورفض حلها.. المحكمة: تشكيل اللجنة سليم ومتفق مع إعلان 8 يوليو..وتنتقد عدم تحديد بدائل فى حالة رفض التعديلات.. واللجنة تخضع لرقابة القضاء كونها "غير منتخبة"
نشر في اليوم السابع يوم 29 - 10 - 2013

أصدرت اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حكمًا قضائيًا برفض الدعوى التى تطالب بحل، وبطلات تشكيل لجنة الخمسين التى تجرى التعديلات الدستورية ووقف أعمالها، وأيدت المحكمة قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2013 الخاص بتشكيل اللجنة التى نصت عليها المادة 29 من الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو الماضى، وبقائها والاستمرار فى عملها.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة بعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن، وسامى درويش نواب رئيس مجلس الدولة وأمانة سر سامى عبد الله.
أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن قرار تشكيل لجنة الخمسين سليمًا وصحيحًا، ومتفقًا مع صحيح حكم القانون، ووفقًا للقواعد والأسس والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 29 من الإعلان الدستورى الذى، وضع القواعد المنظمة لعملها، وكفلت تمثيل فئات المجتمع المصرى وطوائفه، وتنوعاته السكانية كافة، كما كفل تمثيل الجهات الفئات التى خصها الإعلان الدستورى بالذكر والتحديد، فى الفقرة الأولى من المادة 29، واستند فى تحديد ممثلى الجهات المشار إليها إلى الترشيحات المقدمة منها لرئيس الجمهورية، واستند فى اختيار الشخصيات العامة إلى ترشيح مجلس الوزراء، ولم يظهر أن رئيس الجمهورية قد انفرد بتشكيل اللجنة أو اختار لعضويتها أحدًا، لم ترشحه جهة من الجهات، أو فرض أى عضو على اللجنة دون وجه حق.
وذكرت المحكمة أن الإعلان الدستورى لم يشترط تمثيل كل حزب من الأحزاب القائمة ولا كل نقابة أو هيئة أو كل اتحاد نوعى أو مجلس قومى، وإنما اكتفى بتمثيل الأحزاب، والنقابات المهنية، والاتحادات النوعية، والمجالس القومية ومن أوجه الاستحالة، والتكليف بغير الطاقة اشتراط تمثيل كل الأحزاب، وكل النقابات فى لجنة لا يزيد عدد أعضائها على خمسين عضوًا، كما أن قرار التشكيل قد تضمن تمثيل التيارات الحزبية الأساسية، والنقابات المهنية الكبرى والاتحادات، والمجالس، بالتالى فإن تمثيل أى تيار سياسى أساسى هو فى حقيقة الأمر تمثيل لما ينطوى تحت لوائه من أطياف خاصة.
وضربت المحكمة مثلا بالنقابات، وأن الغاية من ثمثيلها لضمان الحقوق والحريات النقابية وهى غاية عامة تتحقق بمشاركة ممثل أى نقابة منها.
وأشارت المحكمة إلى أن رئيس الجمهورية استخدم السلطة التقديرية المخولة له لتمثيل بعض الأحزاب السياسية، وبعض النقابات المهنية، وبعض الاتحادات، والمجالس دون غيرها، وقد استقر قضاء المحكمة على أن السلطة التقديرية لا يحدها إلا إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها وعيب إساءة استعمال السلطة من العيوب التى يتعين إقامة الدليل عليها.
وقالت المحكمة إنه لم يظهر من الأوراق دليل على أن رئيس الجمهورية قد انحرف بسلطته فى إصدار قرار تشكيل لجنة الخمسين، وإنما قصد تحقيق الصالح العام.
كما أكدت أن ما ذكره توفيق عكاشة صاحب قناة الفراعين، ومقيم الدعوى من أن بعض أعضاء اللجنة من غير ذوى الخبرة، فإنه لا يوجد ما يؤكد ذلك، وقوله فى هذا الشأن عام ومرسل، وغير محدد، ولا ينال من مشروعية اللجنة، كما أن الادعاء بعدم أحقية أى عضو من الأعضاء الواردة أسماؤهم فى عضوية اللجنة لعدم ترشيحه من جهة من الجهات المشار إليها فى المادة 29 ، أو أى سبب قانونى آخر يخص الجهة التى يمثلها هو أمر يستوجب إقامة الدليل عليه.
ورفضت المحكمة الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى تأسيسيًا على أن تشكيل لجنة الخمسين يعد من إجراءات إصدار الدساتير وأن السلطة التأسيسية تعلو جميع السلطات، وأن القرار المطعون فيه من أعمال السيادة، حيث ردت الحكمة أن السلطة التأسيسية التى تختص بالموافقة على تعديل دستور 2012 تنعقد للشعب، ولا تعد اللجان التى يشكلها رئيس الجمهورية بقرارات منه لإجراء تعديلات على الدستور لها سلطة تأسيسية لأنها لم تنتخب من الشعب لتعديل الدستور، كما أن الحال هنا مختلف عن الجمعية التأسيسية المنتخبة من الشعب مباشرة.
وأكد على أن قرار رئيس الجمهورية بتشكل لجنة الخمسين لا يعد من أعمال السيادة ولا من أعمال السلطة التأسيسية، وإنما هو قرار إدارى تنبسط عليه رقابة القضاء ويدخل الطعن عليه ضمن اختصاص القضاء الإدارى.
وقالت المحكمة إنه بصدور بيان القيادة العامة للقوات المسلحة فى 3 يوليو الماضى والإعلان الدستورى فى 8 يوليو الذى اتجه إلى تعطيل دستور 2012، وإدخال تعديلات عليه، وتم التغاضى عن حقيقة أن الثورات الشعبية تسقط الدساتير، وأن الدساتير يجب ألا تعدل إلا وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليه فى صلبها، فالدستور كوثيقة قانونية مهيمنة لا تقبل التعطيل الكامل، ولا يجوز تعطيل بعض أحكامه إلا وفقا للقواعد الواردة به وأن التعطيل الكامل للدستور هو فى حقيقة الأمر إسقاط له، وإنهاء للعمل به لأن كل دستور لا يقوى صامدًا على البقاء، هو دستور ساقط فقد هبية الدستور وقوته وهيمنته.
وانتقدت المحكمة المسار الدستورى الذى تسير فيه مصر حاليا ووصفته بأنه مسار أحادى الاتجاه، ولم يتضمن بدائل دستورية للمستقبل فالإعلان الدستورى تضمن فى المادة 30 أن يعمل بالتعديلات الدستورية على دستور 2012 ، من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها فى الاستفتاء، ولم يتم تحديد الوجهة الدستورية التى ستسير مصر إليها فى حالة عدم موافقة الشعب على التعديلات المطروحة، وما إذا كان الدستور المعطل سينتهى تعطيل العمل به ويعود نافذًا بحالته، أو أن الإعلان الدستورى سيظل ساريًا، أم سيتم وضع دستور جديد.
واستطردت المحكمة:" يلزم تحديد البدائل الدستورية أمام الشعب اقتصادًا فى الوقت والأعباء وحتى لا يسفر تعديل الدستور بهذا الشكل التدليس على إدارة الشعب، كما حدث فى استفتاء 19 مارس 2011 لتعديل دستور 1971 بغير اتباع القواعد، والمنصوص عليها فيه، وبعد أن وافق الشعب عليها تم إسقاط دستور 71 ، بصورة فعليه بإصدار الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 ".
وأوضحت المحكمة أن تحديد بدائل يتم طرحها على الشعب وجاب لكى تخرج مصر من حالة عدم الاستقرار الدستورى الذى نعيش فيه منذ فبراير 2011 ، وحتى الآن والتى حدثت نتيجة قصور الرؤية وفقر الخبرة، ولا يليق بمصر بما تملك من تراث دستورى ومن علم وكفاءة أن تكرر الأخطاء.
كما أصدرت المحكمة حكما قضائيا آخر بوقف تنفيذ وبطلان قرار رئيس الجمهورية رقم 606 لسنة 2013 الخاص باختيار رفعت محمد جودة يوسف داغر، ممثلا لاتحاد نقابات الفلاحين وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.