أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية أنه لا يجوز للدولة الانتقاص من حقوق المرأة العاملة الواردة فى الاتفاقيات الدولية، وأهمها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وأن حرمانها من كامل مرتبها وحقوقها المالية وملحقاتها خلال الثلاثة الأشهر التالية للوضع لثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية يخالف المبادئ الدستورية العالمية وإرادة المجتمع الدولى ويتناقض مع أبسط القواعد الانسانية للأم التى ترقد بجوار وليدها تعطيه من دمها العطف والنماء. وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس، بالزام الحكومة بأن تؤدى إلى إحدى السيدات بالإسكندرية كامل حقوقها والمزايا المالية والمرتب الكامل والحوافز والعلاوات والبدلات والمكافآت والأجور الإضافية خلال مدة الأشهر الثلاثة التالية للوضع وألزمت الحكومة المصروفات. وذكرت المدعية أنها حصلت على إجازة لمدة ثلاثة أشهر بعد الوضع وذلك للمرة الثالثة في حياتها إلا أنها فوجئت بأن جهة الإدارة منحتها فقط الأجر الأساسى وأنقصت مرتبها وحرمتها من كافة حقوقها المالية الكاملة والحوافز والعلاوات والبدلات والأجور الإضافية والمكافآت بحجة أنها لم تكن قائمة بأداء العمل الوظيفي فعلا مما أضر بالمستوى المعيشى لها ولأسرتها وإحساسها بالظلم في تلك اللحظات التى كانت تنتظر فيهاالإنصاف مع وليد جديد للحياة. وقالت المحكمة إن الاتفاقية الدولية فى شأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةالصادرة عن الجمعية العامة للامم المتحدة اول ديسمبر عام 1979 والتى أصبحت واجبةالنفاذ فى 3 سبتمبر 1981 نصت فى المادة 11 منها على ان تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة فى ميدان العمل لكى تكفل لها على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق.