أكدت محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية أنه لا يجوز للدولة الانتقاص من حقوق المرأة العاملة الواردة فى الاتفاقيات الدولية وأهمها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وأن حرمانها من كامل مرتبها وحقوقها المالية وملحقاتها خلال الثلاثة الأشهر التالية للوضع لثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية يخالف المبادئ الدستورية العالمية وإرادة المجتمع الدولى ويتناقض مع أبسط القواعد الانسانية للأم التى ترقد بجوار وليدها تعطيه من دمها العطف والنماء. وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس، بالزام الحكومة بأن تؤدى إلى احدى السيدات بالاسكندرية كامل حقوقها والمزايا المالية والمرتب الكامل والحوافز والعلاوات والبدلات والمكافات والاجور الاضافية خلال مدة الثلاثة أشهر التالية للوضع والزمت الحكومة المصروفات. وذكرت المدعية أنها حصلت على إجازة لمدة ثلاثة اشهر بعد الوضع وذلك للمرة الثالثة في حياتها إلا أنها فوجئت بأن جهة الادارة منحتها فقط الاجر الاساسى وانقصت مرتبها وحرمتها من كافة حقوقها المالية الكاملة والحوافز والعلاوات والبدلات والاجور الاضافية والمكافات بحجة أنها لم تكن قائمة بأداء العمل الوظيفي فعلا مما أضر بالمستوى المعيشى لها ولاسرتها واحساسها بالظلم في تلك اللحظات التى كانت تنتظر فيها الانصاف مع وليد جديد للحياة. وقالت المحكمة إن الاتفاقية الدولية فى شأن القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة الصادرة عن الجمعية العامة للامم المتحدة اول ديسمبر عام 1979 والتى اصبحت واجبة النفاذ فى 3 سبتمبر 1981 نصت فى المادة 11 منها على ان تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة فى ميدان العمل لكى تكفل لها على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق. وتابعت :"وتوخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الامومة ضمانا لحقها الفعلى فى العمل تتخذ الدول الاطراف التدابير المناسبة بحظر الفصل من الخدمة بسبب الزواج أو الامومة وأنه يجب إدخال نظام اجازة الامومة المدفوعة الاجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان العمل السابق أو للاقدمية أو للعلاوات الاجتماعية وأنه أخذا بتلك الاتفاقية الدولية ومعها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل فقد أصدرت مصر قانون الطفل رقم 12 عام 1996 ونص على أحقية المرأة العاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الاعمال العام والقطاع الخاص فى إجازة وضع مدتها ثلاثة اشهر بعد الوضع بأجر كامل ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية.