حيثيات «الإدارية العليا» لإلغاء الانتخابات بدائرة الدقي    وزيرتا التنمية المحلية والتضامن ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض    تعرف على مشروع تطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب بتكلفة 400 مليون جنيه    نائب محافظ الجيزة وسكرتير عام المحافظة يتابعان تنفيذ الخطة الاستثمارية وملف تقنين أراضي الدولة    إما الاستسلام أو الاعتقال.. حماس تكشف سبب رفضها لمقترحات الاحتلال حول التعامل مع عناصر المقاومة في أنفاق رفح    الجامعة العربية تحتفى باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    شبكة بي بي سي: هل بدأ ليفربول حياة جديدة بدون محمد صلاح؟    إبراهيم حسن يكشف برنامج إعداد منتخب مصر لأمم أفريقيا 2025    وادى دجلة يواجه الطلائع ومودرن سبورت وديا خلال التوقف الدولى    الأهلي أمام اختبار صعب.. تفاصيل مصير أليو ديانج قبل الانتقالات الشتوية    أحمد موسى: حماية الطفل المصري يحمي مستقبل مصر    حكم قضائي يلزم محافظة الجيزة بالموافقة على استكمال مشروع سكني بالدقي    خطوات تسجيل البيانات في استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة    الثقافة تُكرم خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي بحضور نجوم الفن.. الأربعاء    مبادرة تستحق الاهتمام    مدير وحدة الدراسات بالمتحدة: إلغاء انتخابات النواب في 30 دائرة سابقة تاريخية    انطلاق فعاليات «المواجهة والتجوال» في الشرقية وكفر الشيخ والغربية غدًا    جامعة دمنهور تطلق مبادرة "جيل بلا تبغ" لتعزيز الوعي الصحي ومكافحة التدخين    أسباب زيادة دهون البطن أسرع من باقى الجسم    مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي    رئيس الوزراء يبحث مع "أنجلوجولد أشانتي" خطط زيادة إنتاج منجم السكري ودعم قطاع الذهب    هل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الفتوى يجيب    "وزير الصحة" يرفض بشكل قاطع فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بمستشفى جوستاف روسي مصر    محافظ جنوب سيناء يشيد بنجاح بطولة أفريقيا المفتوحة للبليارد الصيني    أمينة الفتوى: الوظيفة التي تشترط خلع الحجاب ليست باب رزق    وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كُبرى    «بيت جن» المقاومة عنوان الوطنية    بعد تجارب التشغيل التجريبي.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية    عبد المعز: الإيمان الحقّ حين يتحوّل من أُمنيات إلى أفعال    استعدادًا لمواجهة أخرى مع إسرائيل.. إيران تتجه لشراء مقاتلات وصواريخ متطورة    دور الجامعات في القضاء على العنف الرقمي.. ندوة بكلية علوم الرياضة بالمنصورة    الإحصاء: 3.1% زيادة في عدد حالات الطلاق عام 2024    الصحة العالمية: تطعيم الأنفلونزا يمنع شدة المرض ودخول المستشفى    الرئيس السيسي يوجه بالعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة لدفع النمو والتنمية    وزير التعليم يفاجئ مدارس دمياط ويشيد بانضباطها    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الباكستاني    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    إعلان الكشوف الأولية لمرشحي نقابة المحامين بشمال القليوبية    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جودة التعليم لاعتماد المعهد القومي للأورام    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    وزير الإسكان يتابع تجهيزات واستعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    تيسير للمواطنين كبار السن والمرضى.. الجوازات والهجرة تسرع إنهاء الإجراءات    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    شرارة الحرب فى الكاريبى.. أمريكا اللاتينية بين مطرقة واشنطن وسندان فنزويلا    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الادارى بالإسكندرية: لا يجوز للنظام الحاكم الانتقاص من حقوق المراة العاملة الواردة فى الاتفاقيات الدولية
نشر في الدستور الأصلي يوم 15 - 05 - 2013

اكدت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية فى حكم تاريخى وثائقى على اهمية دور المرأة الرئيسى كشريك للرجل فى ميادين الحياة وضرورة الحفاظ على حقوقها المكتسبة التى كافحت من اجلها خلال القرن الماضى جيلا بعد جيل وانه لا يجوز للنظام الحاكم الانتقاص من حقوقها الواردة فى الاتفاقيات الدولية واهمها اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وان حرمانها من كامل مرتبها وحقوقها المالية وملحقاتها خلال الثلاثة الاشهر التالية للوضع لثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية يخالف المبادئ الدستورية العالمية وارادة المجتمع الدولى و يتناقض مع ابسط القواعد الانسانية للأم التى ترقد بجوار وليدها تعطيه من دمها العطف والنماء.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر واحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس بالزام الحكومة بان تؤدى الى احدى السيدات بالاسكندرية كامل حقوقها والمزايا المالية والمرتب الكامل والحوافز والعلاوات والبدلات والمكافات والاجور الاضافية خلال مدة الثلاثة اشهر التالية للوضع والزمت الحكومة المصروفات.

وذكرت المدعية انها حصلت على اجازة لمدة ثلاثة اشهر بعد الوضع وذلك للمرة الثالثة فى حياتها الا انها فوجئت بان جهة الادارة منحتها فقط الاجر الاساسى وانقصت مرتبها وحرمتها من كافة حقوقها المالية الكاملة والحوافز والعلاوات والبدلات والاجور الاضافية والمكافات بحجة انها لم تكن قائمة بأداء العمل الوظيفى فعلا مما اضر بالمستوى المعيشى لها ولاسرتها واحساسها بالظلم فى تلك اللحظات التى كانت تنتظر فيها الانصاف مع وليد جديد للحياة.

وقالت المحكمة ان الاتفاقية الدولية فى شأن القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة الصادرة عن الجمعية العامة للامم المتحدة اول ديسمبر عام 1979 والتى اصبحت واجبة النفاذ فى 3 سبتمبر 1981نصت فى المادة 11 منها على ان تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة فى ميدان العمل لكى تكفل لها على اساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق ,وانه توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج او الامومة ضمانا لحقها الفعلى فى العمل تتخذ الدول الاطراف التدابير المناسبة بحظر الفصل من الخدمة بسبب الزواج او الامومة وانه يجب ادخال نظام اجازة الامومة المدفوعة الاجر او المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان العمل السابق او للاقدمية او للعلاوات الاجتماعية وانه اخذا بتلك الاتفاقية الدولية ومعها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل فقد اصدرت مصر قانون الطفل رقم 12 عام 1996 ونص على احقية المراة العاملة فى الدولة و القطاع العام و قطاع الاعمال العام والقطاع الخاص فى اجازة وضع مدتها ثلاثة اشهر بعد الوضع بأجر كامل ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية.

واضافت المحكمة انه يتعين على النظام الحاكم ان يجعل من رعاية الاسرة والامومة وما يترتب عليه من حماية حقوق المرأة العاملة واقعا ملموسا فى الحياة والا ينتقص منها شيئا بحسبان ان المرأة المصرية قد كافحت ردحا طويلا منذ اوائل القرن الماضى جيلا بعد جيل للحصول على تلك الحقوق المكتسبة حتى اصبحت مستقرة فى وجدان كل امرأة مصرية بعد ان غدت راسخة فى المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية لكافة الدول على مستوى العالم ,ومن ثم فلا يجوز بعد ثورة الشعب فى 25 يناير 2011 التى شاركت فيها المرأة المصرية وكانت فاعلة فى اثارتها ونجاحها كأم واخت وزوجة وابنة ان ينال من حقوقها احد مهما علا شأنه فى البلاد.

و" تابعت" بل يجب على النظام الحاكم الاحتفاء بدورها الاساسى فى شتى مناحى الحياة العصرية فان لم تكن حقوقها فى ظل النظام الحاكم فى زيادة فيجب الا يكون الى نقصان وبهذه المثابة فلا يجوز الانتقاص من حقوق المرأة او التراجع عنها او تأجيل استحقاقها باى شكل من الاشكال كما لا يجوز ايضا اعادة تنظيمها على نحو ينال من شأنها او ينتقص من قدرها لما فى ذلك من مجافاة للعدالة ومبادئ المساواة فى الحقوق الانسانية.

وانتهت المحكمة الى ان قرار الحكومة بانقاص مرتب المدعية خلال الثلاثة الاشهر التالية للوضع وحرمانها من كافة المزايا المالية للوظيفة يخالف المبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا واحكام القانون ويناقض ابسط القواعد الانسانية لأم وهى راقدة بجوار وليدها تعطيه من دمها العطف والنماء وهو ما يتعين معه القضاء بالزام الحكومة بان تؤدى للمدعية كافة المستحقات المالية المقررة خلال الاشهر الثلاثة التالية للوضع وفقا للاجر الكامل شاملا العلاوات والبدلات والحوافز والاجور الاضافية ومقابل الجهود غير العادية وغيرها من المزايا المالية الاخرى محسوبة على اساس ان المدعية كأنها قائمة بالعمل فعلا اسوة بالعاملين معها من القائمين بالعمل الفعلى بذات الجهة التى تعمل بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.