المرأة هي نصف المجتمع وهي الأم والزوجة وشريكة رحلة الرجل في كفاحه بحلوها ومرها وهي التي تتحمل عبر السنوات منذ بدء الخليقة مسئولية الحياة.. ولذا كرمتها الأديان السماوية لدورها المحوري والهام في الحياة وليس غريبا أن تتجه الأممالمتحدة ومنظماتها لحفظ حقوقها والدفاع عنها في الاتفاقيات التي تعقد بين الدول في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة ولذا اهتمت الاتفاقيات بالجانب الخاص بالمرأة حتي تتعرف المرأة علي كامل حقوقها وتتمسك بها. لقد نصت اتفاقية جنيف علي حماية الجرحي والمرضي وغيرهم من الأشخاص الذين يكونون تحت السيطرة في النزاعات مع النساء في المناطق المحاصرة وحماية النساء من أي اعتداء عليهن.. كما لايجوز حرمان النساء والأطفال الذين يوجدون قيد الطوارئ من المأوي والغذاء والمعونة الطبية وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 78 بإلزام الدول في حالات الطوارئ أثناء الكفاح لتقرير المصير والتحرر الوطني والاستقلال لمنح النساء حماية خاصة ممن لديهن أطفال صغار أو حوامل من تعرضهن للدعارة القسرية والاغتصاب. تمكين المرأة تتمتع المرأة المصرية بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل مثل حق التعليم وحق العمل والترشيح والانتخابات وحقها في تكوين الجمعيات الأهلية وحق الانتماء للنقابات .. وفي المقابل عليها نفس الواجبات المفروضة علي الرجل كأداء الضرائب والمشاركة في الحياة العامة والعمل علي حفظ الوحدة الوطنية طبقا للقانون المصري الصادر عام 72.. كما تنص المادة السابعة من الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة علي أن تلتزم الدول الموقعة عليها بمباشرة المرأة لجميع حقوقها السياسية علي قدم المساواة مع الرجل كما جاء بدراسة المرأة بين القانون والمواثيق الدولية التي أعدتها رابحة فتحي للقيد في جداول الانتخابات والترشيح لعضوية مجلسي الشعب والشوري والمجالس المختلفة والانضمام للأحزاب السياسية.. وكذلك إلغاء التمييز والقضاء عليه في ميدان العمل بأن يكون للمرأة الحق في نفس فرص التوظيف والمساواة في العمل والأجر والمزايا والمعاملة وأيضا كفل القانون لها اختيار المهنة وحفظ حقها في الترقي والتدريب والسلم الوظيفي وأن يشملها الضمان الاجتماعي ولاسيما في حالة التقاعد والبطالة والعجز والشيخوخة.. والرعاية الصحية لضمان السلامة الإنجابية. ولقد كان لمصر السبق في تقرير حق المرأة في العمل وممارسة السياسة بنصوص القانون رقم 47 لسنة 1987 وترتب عليها منح المرأة لمزيد من الحقوق أهمها إمكانية حصولها علي إجازة بدون مرتب لرعاية الطفل والعمل نصف الوقت بناء علي رغبتها ومنحها إجازة وضع مدعومة الأجر لمدة ثلاثة أشهر إضافة لنصوص حماية المرأة بمنع تشغيل النساء من الثامنة مساء وحتي السابعة صباحا إلا في حالات عمل استثنائية وإبعادها عن الأعمال الضارة صحيا والشاقة بدنيا مع الزام صاحب العمل بإنشاء دور حضانة إذا ما زاد عدد العاملات عن مائة. وقد أنصف القانون المدني المصري المرأة في حقوقها المدنية في حرية التصرف في ملكيتها الخاصة واحتفاظها باسم أسرتها مدي الحياة واستقلالية ذمتها المالية بعد الزواج.. وساوي قانون العقوبات الجنائي بين المرأة والرجل وقدم مزيدا من قوانين حماية المرأة كتجريم التعرض لأنثي علي وجه يخدش الحياء بالقول أو الفعل في مكان عام أو عن طريق التليفون ومعاقبة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في السر وغلظ من معاقبة كل من اختطف أنثي.. وجاء بتنظيم قانون السجون نظم كثيرة لصالح المرأة المتهمة الحامل وأذن لها أن يبقي معها طفلها لمدة عامين إذا رغبت بذلك وكفل قانون الأحوال الشخصية المعدل ضرورة أن يخلو عقد الزواج الصحيح من الموانع الشرعية كالتراضي بين الطرفين وشهود العقد وصيغته والولاية والكفاءة وتوثيق العقد عدا القانون الذي يطبق علي غير المسلمين وتنظيم إجراءات التقاضي في المسائل الشخصية وحسم كثير من مشاكل المرأة المتزوجة من غير المصري وتسري أحكامه علي كل الأبناء مع إمكانية أن تجمع المرأة بين دخلها ومعاش زوجها ومعاش المطلقة عديمة الدخل إضافة لتمتع الأبنة المطلقة أو الأرملة في معاش أبيها ومن حقها صرف منحة بحد أدني مائتي جنيه في حالة زواجها بعد وفاة الأب والأم. ومع تميز وضع المرأة المصرية في القانون إلا أنه لاتزال توجد بعض الثغرات والقصور في عمل المرأة نصف الوقت بنصف المرتب وضرورة إعفائها من الأعباء العائلية في قانون الضرائب الذي يطبق علي الرجل.. ولم يساوي قانون العقوبات في عقوبة الزني كما جاء بالقرآن الكريم »الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة« عقوبة الرجل لاتزيد عن 6 أشهر في حين تصل عقوبة المرأة إلي عامين وأجاز القانون للزوج وقف تنفيذ حكم إدانة زوجته ولم يجز القانون نفس الحق للزوجة.. ووقوع جريمة الدعارة بنص القانون يأتي بعقاب مرتكبيها من ذكر وأنثي ونجد أن العقاب يقع علي الإناث فقط ويبقي الرجال شهودا علي الواقعة فقط.. وأما الصعوبات التي تعوق تطبيق كل الحقوق وممارستها نتيجة لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو لفقدان الوعي القانوني والتقاليد والقيود الأسرية سواء كانت خاصة بالعمل أو التأمينات أو التعليم والعمل السياسي فإن الحاجة الآن أصبحت ملحة لقانون جديد يأتي بمزيد من الأمان للمرأة وزيادة تمكينها والقضاء علي التمييز ضدها ويساعد علي حماية المرأة في الريف والاهتمام بها لأنها من أكثر النساء حاجة إلي قوانين وتشريعات جديدة لرفعتها والنهوض بها.