تنسيق جامعة الأزهر 2025.. مؤشرات القبول والحد الأدنى المتوقع لكليات البنين والبنات (موعد ورابط التسجيل)    "هزائم قليلة".. ماذا يفعل الأهلي في حضور الصافرة التحكيمية لأمين عمر؟    حسام داغر عن وفاة بهاء الخطيب المفاجئة: "يعني إيه مات وهو بيلعب كورة أنا عقلي هيجراله حاجة"    بينهم مصريون.. بنك HSBC يُغلق حسابات 1000 من أثرياء الشرق الأوسط    عقوبة تزوير الكود التعريفي للمعتمر وفقًا للقانون    وداعًا للبطاريات.. خلايا شمسية جديدة تشغل الأجهزة من إضاءة الغرف    الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بلدتين بالخليل ومدينة قلقيلية    "وول ستريت جورنال": البنتاجون يمنع أوكرانيا من استخدام الأسلحة بعيدة المدى لضرب العمق الروسي    في 12 مقاطعة ب موسكو.. الدفاع الروسية تُسقط 57 مسيرة أوكرانية    تصل كييف خلال 6 أسابيع.. إدارة ترامب توافق على بيع 3350 صاروخا بعيد المدى ل أوكرانيا    فرنسا تستدعى السفيرة الإيطالية بعد تصريحات نائب رئيس الحكومة الإيطالية ضد ماكرون    تنسيق المرحلة الثالثة، الأخطاء الشائعة عند تسجيل الرغبات وتحذير من الرقم السري    فينجادا: حزنت من انتقال زيزو إلى الأهلي.. والكرة المصرية تعاني من عدم الاحترافية    محافظ الإسكندرية يزور مصابي حادث غرق شاطئ أبو تلات بمستشفى العامرية    تفاصيل مصرع طفلة في انهيار سقف منزل قديم بالغربية    خسوف القمر الكلي.. مصر على موعد مع ظاهرة فلكية بارزة في 7 سبتمبر.. فيديو    انقلاب سيارة محملة بالزيت على الطريق الدولي ومحافظ كفر الشيخ يوجه بتأمين الطريق    للحفاظ على عمر البطارية.. نصائح مهمة لمستخدمي هواتف أندرويد وآيفون    وزير الاتصالات: الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى اندثار بعض الوظائف.. والحل التوجه لمهن جديدة    مروة ناجي تتألق في أولى مشاركاتها بمهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية    بالصور.. ليلى علوي وأحمد العوضي وإلهام شاهين في الساحل الشمالي    الكاتب سامح فايز يعتذر لصاحب دار عصير الكتب بعد 3 أعوام من الخلافات    شاب بريطاني لم يغمض له جفن منذ عامين- ما القصة؟    وزير الصحة: نضمن تقديم الخدمات الصحية لجميع المقيمين على رض مصر دون تمييز    في المباراة ال 600 للمدرب.. ويسلي يفتتح مسيرته مع روما بحسم الفوز على بولونيا    كما كشف في الجول - القادسية الكويتي يعلن التعاقد مع كهربا    شيكابالا: لو دربت الزمالك سيحاربوني.. و"2 لاعيبة شيشوا" قبل خوض نهائي صنداونز    قصف مدفعي جديد يستهدف وسط غزة    مهرجان القلعة.. أحمد جمال يطوي الصفحة الأخيرة للدورة 33 (صور)    خلال اشتباكات مع قوات الأمن.. مقتل تاجر مخدرات شديد الخطورة في الأقصر    مصرع طفل وإصابة 2 آخرين في انهيار حائط بسوهاج    رسميًا.. موعد المولد النبوي 2025 في مصر وعدد أيام الإجازة للقطاع العام والخاص والبنوك    تاليا تامر حسني: التنمّر ليس مزحة.. إنه ألم حقيقي يدمّر الثقة بالنفس (فيديو)    عيار 21 الآن بعد الانخفاض.. أسعار الذهب اليوم الأحد 24 أغسطس 2025 محليًا وعالميًا    رسميًا الآن بعد الانخفاض.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 24 أغسطس 2025    «المصري اليوم» في جولة داخل أنفاق المرحلة الأولى للخط الرابع ل«المترو»    برشلونة يقلب تأخره لفوز أمام ليفانتي بالدوري الاسباني    «قولتله نبيع زيزو».. شيكابالا يكشف تفاصيل جلسته مع حسين لبيب    كيرمونيسي يفجر المفاجأة ويفوز على ميلان في الدوري الإيطالي    وزير الإسكان يتابع موقف عدد من المشروعات بمطروح    قلق عن الأحوال المادية.. حظ برج العقرب اليوم 24 أغسطس    لا صحة لوقوع خطأ طبي.. محمود سعد يوضح تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام    وسط ترقب وهتاف.. الجمهور ينتظر تامر حسني بحماس في مهرجان مراسي (صور)    مستثمرون يابانيون: مصر جاذبة للاستثمار ولديها موارد تؤهلها للعالمية    توقف إدخال المساعدات إلى القطاع للعطلة الأسبوعية.. والإمارات تدفع ب 325 شاحنة    محافظ شمال سيناء يوجه بتشغيل قسم الغسيل الكلوي للأطفال بمستشفى العريش العام    إحالة المتغيبين في مستشفى الشيخ زويد المركزى إلى التحقيق العاجل    "سلامة قلبك".. مستشفى جديد لعلاج أمراض وجراحة القلب للأطفال مجانًا بالمحلة الكبري    "كنت بشوفهم بيموتوا قدامي".. شهادة ناجية من فاجعة غرق طالبات سوهاج بشاطئ أبو تلات بالإسكندرية    «أوقاف المنيا» تعلن بدء احتفال المولد النبوي غدًا الأحد 24 أغسطس    تعرف على استعدادات تعليم كفر الشيخ للعام الدراسي الجديد    هل يجوز الطلاق على الورق والزواج عرفي للحصول على المعاش؟.. أمين الفتوى يجيب    كيف تدرب قلبك على الرضا بما قسمه الله لك؟.. يسري جبر يجيب    أوقاف الدقهلية تبدأ اختبارات أفضل الأصوات في تلاوة القرآن الكريم    هل يجوز قراءة القرآن أثناء النوم على السرير؟.. أمين الفتوى يجيب    الجندي يشدد على ضرورة تطوير أساليب إعداد وإخراج المحتوى العلمي لمجمع البحوث الإسلاميَّة    حصاد الأسبوع    الأوقاف: «صحح مفاهيمك» تتوسع إلى مراكز الشباب وقصور الثقافة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توافقا مع المواثيق الدولية:
القانون المصري أنصف المرأة.. ولكن؟
نشر في آخر ساعة يوم 26 - 07 - 2011

المرأة هي نصف المجتمع وهي الأم والزوجة وشريكة رحلة الرجل في كفاحه بحلوها ومرها وهي التي تتحمل عبر السنوات منذ بدء الخليقة مسئولية الحياة.. ولذا كرمتها الأديان السماوية لدورها المحوري والهام في الحياة وليس غريبا أن تتجه الأمم المتحدة ومنظماتها لحفظ حقوقها والدفاع عنها في الاتفاقيات التي تعقد بين الدول في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة ولذا اهتمت الاتفاقيات بالجانب الخاص بالمرأة حتي تتعرف المرأة علي كامل حقوقها وتتمسك بها.
لقد نصت اتفاقية جنيف علي حماية الجرحي والمرضي وغيرهم من الأشخاص الذين يكونون تحت السيطرة في النزاعات مع النساء في المناطق المحاصرة وحماية النساء من أي اعتداء عليهن.. كما لايجوز حرمان النساء والأطفال الذين يوجدون قيد الطوارئ من المأوي والغذاء والمعونة الطبية وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 78 بإلزام الدول في حالات الطوارئ أثناء الكفاح لتقرير المصير والتحرر الوطني والاستقلال لمنح النساء حماية خاصة ممن لديهن أطفال صغار أو حوامل من تعرضهن للدعارة القسرية والاغتصاب.
تمكين المرأة
تتمتع المرأة المصرية بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل مثل حق التعليم وحق العمل والترشيح والانتخابات وحقها في تكوين الجمعيات الأهلية وحق الانتماء للنقابات .. وفي المقابل عليها نفس الواجبات المفروضة علي الرجل كأداء الضرائب والمشاركة في الحياة العامة والعمل علي حفظ الوحدة الوطنية طبقا للقانون المصري الصادر عام 72.. كما تنص المادة السابعة من الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة علي أن تلتزم الدول الموقعة عليها بمباشرة المرأة لجميع حقوقها السياسية علي قدم المساواة مع الرجل كما جاء بدراسة المرأة بين القانون والمواثيق الدولية التي أعدتها رابحة فتحي للقيد في جداول الانتخابات والترشيح لعضوية مجلسي الشعب والشوري والمجالس المختلفة والانضمام للأحزاب السياسية.. وكذلك إلغاء التمييز والقضاء عليه في ميدان العمل بأن يكون للمرأة الحق في نفس فرص التوظيف والمساواة في العمل والأجر والمزايا والمعاملة وأيضا كفل القانون لها اختيار المهنة وحفظ حقها في الترقي والتدريب والسلم الوظيفي وأن يشملها الضمان الاجتماعي ولاسيما في حالة التقاعد والبطالة والعجز والشيخوخة.. والرعاية الصحية لضمان السلامة الإنجابية.
ولقد كان لمصر السبق في تقرير حق المرأة في العمل وممارسة السياسة بنصوص القانون رقم 47 لسنة 1987 وترتب عليها منح المرأة لمزيد من الحقوق أهمها إمكانية حصولها علي إجازة بدون مرتب لرعاية الطفل والعمل نصف الوقت بناء علي رغبتها ومنحها إجازة وضع مدعومة الأجر لمدة ثلاثة أشهر إضافة لنصوص حماية المرأة بمنع تشغيل النساء من الثامنة مساء وحتي السابعة صباحا إلا في حالات عمل استثنائية وإبعادها عن الأعمال الضارة صحيا والشاقة بدنيا مع الزام صاحب العمل بإنشاء دور حضانة إذا ما زاد عدد العاملات عن مائة.
وقد أنصف القانون المدني المصري المرأة في حقوقها المدنية في حرية التصرف في ملكيتها الخاصة واحتفاظها باسم أسرتها مدي الحياة واستقلالية ذمتها المالية بعد الزواج.. وساوي قانون العقوبات الجنائي بين المرأة والرجل وقدم مزيدا من قوانين حماية المرأة كتجريم التعرض لأنثي علي وجه يخدش الحياء بالقول أو الفعل في مكان عام أو عن طريق التليفون ومعاقبة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في السر وغلظ من معاقبة كل من اختطف أنثي.. وجاء بتنظيم قانون السجون نظم كثيرة لصالح المرأة المتهمة الحامل وأذن لها أن يبقي معها طفلها لمدة عامين إذا رغبت بذلك وكفل قانون الأحوال الشخصية المعدل ضرورة أن يخلو عقد الزواج الصحيح من الموانع الشرعية كالتراضي بين الطرفين وشهود العقد وصيغته والولاية والكفاءة وتوثيق العقد عدا القانون الذي يطبق علي غير المسلمين وتنظيم إجراءات التقاضي في المسائل الشخصية وحسم كثير من مشاكل المرأة المتزوجة من غير المصري وتسري أحكامه علي كل الأبناء مع إمكانية أن تجمع المرأة بين دخلها ومعاش زوجها ومعاش المطلقة عديمة الدخل إضافة لتمتع الأبنة المطلقة أو الأرملة في معاش أبيها ومن حقها صرف منحة بحد أدني مائتي جنيه في حالة زواجها بعد وفاة الأب والأم.
ومع تميز وضع المرأة المصرية في القانون إلا أنه لاتزال توجد بعض الثغرات والقصور في عمل المرأة نصف الوقت بنصف المرتب وضرورة إعفائها من الأعباء العائلية في قانون الضرائب الذي يطبق علي الرجل.. ولم يساوي قانون العقوبات في عقوبة الزني كما جاء بالقرآن الكريم »الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة« عقوبة الرجل لاتزيد عن 6 أشهر في حين تصل عقوبة المرأة إلي عامين وأجاز القانون للزوج وقف تنفيذ حكم إدانة زوجته ولم يجز القانون نفس الحق للزوجة.. ووقوع جريمة الدعارة بنص القانون يأتي بعقاب مرتكبيها من ذكر وأنثي ونجد أن العقاب يقع علي الإناث فقط ويبقي الرجال شهودا علي الواقعة فقط.. وأما الصعوبات التي تعوق تطبيق كل الحقوق وممارستها نتيجة لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو لفقدان الوعي القانوني والتقاليد والقيود الأسرية سواء كانت خاصة بالعمل أو التأمينات أو التعليم والعمل السياسي فإن الحاجة الآن أصبحت ملحة لقانون جديد يأتي بمزيد من الأمان للمرأة وزيادة تمكينها والقضاء علي التمييز ضدها ويساعد علي حماية المرأة في الريف والاهتمام بها لأنها من أكثر النساء حاجة إلي قوانين وتشريعات جديدة لرفعتها والنهوض بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.