448.73 جنيها سعر الدولار في بنك السودان المركزي اليوم الإثنين    وزير البيئة تبحث مع بعثة البنك الدولي التعاون في مجالات التحول الأخضر والاقتصاد الأزرق    العدس بكام؟.. أسعار البقوليات بكفر الشيخ الإثنين 2 فبراير 2026    القاهرة الإخبارية: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات شمال سيناء مع التشغيل الفعلي لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني    ترامب معلقا على وثائق إبستين الجديدة: لا تديننى بل تبرئنى    حالة الطقس ودرجات الحرارة في المنيا اليوم الاثنين 2 فبراير 2026    مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر في حادث تصادم أتوبيس بملاكى بطريق سفاجا – الغردقة    جرامي ال68.. مايهيم يفوز بجائزة أفضل ألبوم بوب غنائي    في حفل جرامي ال68.. نجوم الموسيقى يرفعون شعار التضامن ضد سياسات الهجرة الأمريكية    لتجنب اضطرابات الهضم، طرق تهيئة المعدة لصيام رمضان    وزارة الزراعة تعلن فتح باب الحجز للمشاركة فى معرض زهور الربيع 2026    حالة المرور اليوم، كثافات متحركة في القاهرة والجيزة والقليوبية    ترامب يعلن إغلاق مركز كينيدي لعامين    إبراهيم صلاح: فوز الزمالك على المصري مهم ويعكس جاهزية اللاعبين الشباب    إعلام إسرائيلى: تل أبيب بانتظار وثيقة أمريكية لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة    د.حماد عبدالله يكتب: " لا حياة لمن تنادى" !!    رئيس جامعة قنا يفتتح مركز صيانة الأجهزة الطبية والعلمية والإلكترونية    حبس وغرامة تصل ل 100 ألف جنيه| مجلس النواب يوافق على تشديد هذه العقوبات    حجب لعبة "روبلوكس" في مصر| هام من الأعلى للإعلام وتنظيم الاتصالات    محامي ضحايا مدرسة الإسكندرية: حكم الإعدام طبطب على أولياء الأمور.. والأطفال بحاجة لدعم نفسي مستمر    رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك في الحفل الختامي للمبادرة الرئاسية «تمكين» بالأقصر    تحذير حقوقي من السكرتير الخاص للرئيس مرسي بعد 13 سنة بسجون السيسى    اليمينية لورا فرنانديز تفوز برئاسة كوستاريكا    زلزال في سوق المعادن.. الذهب والفضة يقودان موجة هبوط حادة والأسواق في حالة ارتباك    المركز القومي للترجمة يودع معرض القاهرة الدولي للكتاب بخصم 50% يومي 2 و3 فبراير    واعظات أوقاف الإسماعيلية يواصلن فعاليات برنامج "أحب مسجدي" للأطفال    فى حفل توزيع جوائز الجرامى ال 68.. Debí Tirar Más Fotos ل باد بانى يفوز بجائزة أفضل ألبوم.. وwild flower ل بيلى إليش تحصد جائزة أغنية العام.. وليدى جاجا أفضل ألبوم بوب    سفير أمريكا بالناتو: امتلاك إيران سلاحا نوويا يعد خطا أحمر بالنسبة لترامب    مقتل شرطي وإصابة آخر في إطلاق نار داخل فندق بولاية جورجيا الأميركية    محافظ الأقصر يشهد الليلة الختامية لاحتفالات مولد العارف بالله أبو الحجاج    فحص 1217 مواطنًا في قافلة طبية جديدة ل«حياة كريمة» بدمياط    محافظ كفرالشيخ: رفع كفاءة 25 طريقًا بطول 50 كم بسيدي سالم ضمن مبادرة «تأهيل الطرق»    الوطنى الفلسطينى: إخطار الاحتلال بهدم 14 منزلاً فى سلوان انتهاك صارخ    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس قسم بدائرة الهندسة في حزب الله    لماذا يظل الخبز البلدي الأفضل؟    أسعار الفضة تهبط في المعاملات الفورية بأكثر من 5% لتسجل 78.93 دولار للأوقية    قسد: سيفرض حظر تجول في الحسكة والقامشلي تزامنا مع بدء تنفيذ الاتفاق مع دمشق    نجم الزمالك السابق: «شيكو بانزا» يحتاج إلى تطوير أكبر على المستوى التكتيكي    وزير الخارجية الفرنسي يؤكد ضرورة وجود قناة اتصال لأوروبا بروسيا    النيابة العامة تحقق في مقتل شخص بطلق ناري بالبدرشين    نقيب الأطباء: نعترض على إعادة الترخيص في قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية    حازم إمام: إمام عاشور سبب الجدل اللى حصل.. وبن رمضان وبن شرقى الأنسب لتعويضه    تدريبات بدنية للاعبي الزمالك غير المشاركين أساسيًا بعد الفوز على المصري في كأس الكونفدرالية    عمر كمال: إمام عاشور يستحق أعلى راتب في مصر.. ولم أتعرض لإصابات كثيرة مع الأهلي    استشهاد معاون مباحث مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ أثناء تأدية عمله    ما حكم الاحتفال بليلة النصف من شهر شعبان؟.. الإفتاء توضح    دار الإفتاء: صيام يوم النصف من شعبان من جملة الأيام البِيض من كل شهر    السيطرة على حريق بمساكن عزيز عزت في إمبابة    بيئة مثالية | خبراء: نمتلك قدرات وإمكانات فنية لتحقيق طفرة    "القومي لذوي الإعاقة" يعلن تفاصيل الدورة الثالثة لمسابقة «الأسرة المثالية»    هل الشخير علامة مرض؟ نصائح طبية لنوم آمن وهادئ    متحدث الصحة: دليل إرشادي جديد ينظم خدمات العلاج على نفقة الدولة    "Golden" من فيلم "KPop Demon Hunters" تمنح الكيبوب أول جائزة جرامي في تاريخه    الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان يخطف فوزا هاما أمام ستراسبورج    شيخ الأزهر: الدنيا بأسرِها كانت ضد المرأة حتى جاء الإسلام ليعيد لها كرامتها    الأوقاف تعلن أسماء الأئمة المعتمدين لأداء التهجد بالمساجد الكبرى في رمضان    للصائمين.. موعد أذان المغرب اليوم الأحد أول الأيام البيض    بث مباشر الآن.. مانشستر سيتي يواجه توتنهام في قمة نارية بالبريميرليج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توافقا مع المواثيق الدولية:
القانون المصري أنصف المرأة.. ولكن؟
نشر في آخر ساعة يوم 26 - 07 - 2011

المرأة هي نصف المجتمع وهي الأم والزوجة وشريكة رحلة الرجل في كفاحه بحلوها ومرها وهي التي تتحمل عبر السنوات منذ بدء الخليقة مسئولية الحياة.. ولذا كرمتها الأديان السماوية لدورها المحوري والهام في الحياة وليس غريبا أن تتجه الأمم المتحدة ومنظماتها لحفظ حقوقها والدفاع عنها في الاتفاقيات التي تعقد بين الدول في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة ولذا اهتمت الاتفاقيات بالجانب الخاص بالمرأة حتي تتعرف المرأة علي كامل حقوقها وتتمسك بها.
لقد نصت اتفاقية جنيف علي حماية الجرحي والمرضي وغيرهم من الأشخاص الذين يكونون تحت السيطرة في النزاعات مع النساء في المناطق المحاصرة وحماية النساء من أي اعتداء عليهن.. كما لايجوز حرمان النساء والأطفال الذين يوجدون قيد الطوارئ من المأوي والغذاء والمعونة الطبية وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 78 بإلزام الدول في حالات الطوارئ أثناء الكفاح لتقرير المصير والتحرر الوطني والاستقلال لمنح النساء حماية خاصة ممن لديهن أطفال صغار أو حوامل من تعرضهن للدعارة القسرية والاغتصاب.
تمكين المرأة
تتمتع المرأة المصرية بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل مثل حق التعليم وحق العمل والترشيح والانتخابات وحقها في تكوين الجمعيات الأهلية وحق الانتماء للنقابات .. وفي المقابل عليها نفس الواجبات المفروضة علي الرجل كأداء الضرائب والمشاركة في الحياة العامة والعمل علي حفظ الوحدة الوطنية طبقا للقانون المصري الصادر عام 72.. كما تنص المادة السابعة من الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة علي أن تلتزم الدول الموقعة عليها بمباشرة المرأة لجميع حقوقها السياسية علي قدم المساواة مع الرجل كما جاء بدراسة المرأة بين القانون والمواثيق الدولية التي أعدتها رابحة فتحي للقيد في جداول الانتخابات والترشيح لعضوية مجلسي الشعب والشوري والمجالس المختلفة والانضمام للأحزاب السياسية.. وكذلك إلغاء التمييز والقضاء عليه في ميدان العمل بأن يكون للمرأة الحق في نفس فرص التوظيف والمساواة في العمل والأجر والمزايا والمعاملة وأيضا كفل القانون لها اختيار المهنة وحفظ حقها في الترقي والتدريب والسلم الوظيفي وأن يشملها الضمان الاجتماعي ولاسيما في حالة التقاعد والبطالة والعجز والشيخوخة.. والرعاية الصحية لضمان السلامة الإنجابية.
ولقد كان لمصر السبق في تقرير حق المرأة في العمل وممارسة السياسة بنصوص القانون رقم 47 لسنة 1987 وترتب عليها منح المرأة لمزيد من الحقوق أهمها إمكانية حصولها علي إجازة بدون مرتب لرعاية الطفل والعمل نصف الوقت بناء علي رغبتها ومنحها إجازة وضع مدعومة الأجر لمدة ثلاثة أشهر إضافة لنصوص حماية المرأة بمنع تشغيل النساء من الثامنة مساء وحتي السابعة صباحا إلا في حالات عمل استثنائية وإبعادها عن الأعمال الضارة صحيا والشاقة بدنيا مع الزام صاحب العمل بإنشاء دور حضانة إذا ما زاد عدد العاملات عن مائة.
وقد أنصف القانون المدني المصري المرأة في حقوقها المدنية في حرية التصرف في ملكيتها الخاصة واحتفاظها باسم أسرتها مدي الحياة واستقلالية ذمتها المالية بعد الزواج.. وساوي قانون العقوبات الجنائي بين المرأة والرجل وقدم مزيدا من قوانين حماية المرأة كتجريم التعرض لأنثي علي وجه يخدش الحياء بالقول أو الفعل في مكان عام أو عن طريق التليفون ومعاقبة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في السر وغلظ من معاقبة كل من اختطف أنثي.. وجاء بتنظيم قانون السجون نظم كثيرة لصالح المرأة المتهمة الحامل وأذن لها أن يبقي معها طفلها لمدة عامين إذا رغبت بذلك وكفل قانون الأحوال الشخصية المعدل ضرورة أن يخلو عقد الزواج الصحيح من الموانع الشرعية كالتراضي بين الطرفين وشهود العقد وصيغته والولاية والكفاءة وتوثيق العقد عدا القانون الذي يطبق علي غير المسلمين وتنظيم إجراءات التقاضي في المسائل الشخصية وحسم كثير من مشاكل المرأة المتزوجة من غير المصري وتسري أحكامه علي كل الأبناء مع إمكانية أن تجمع المرأة بين دخلها ومعاش زوجها ومعاش المطلقة عديمة الدخل إضافة لتمتع الأبنة المطلقة أو الأرملة في معاش أبيها ومن حقها صرف منحة بحد أدني مائتي جنيه في حالة زواجها بعد وفاة الأب والأم.
ومع تميز وضع المرأة المصرية في القانون إلا أنه لاتزال توجد بعض الثغرات والقصور في عمل المرأة نصف الوقت بنصف المرتب وضرورة إعفائها من الأعباء العائلية في قانون الضرائب الذي يطبق علي الرجل.. ولم يساوي قانون العقوبات في عقوبة الزني كما جاء بالقرآن الكريم »الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة« عقوبة الرجل لاتزيد عن 6 أشهر في حين تصل عقوبة المرأة إلي عامين وأجاز القانون للزوج وقف تنفيذ حكم إدانة زوجته ولم يجز القانون نفس الحق للزوجة.. ووقوع جريمة الدعارة بنص القانون يأتي بعقاب مرتكبيها من ذكر وأنثي ونجد أن العقاب يقع علي الإناث فقط ويبقي الرجال شهودا علي الواقعة فقط.. وأما الصعوبات التي تعوق تطبيق كل الحقوق وممارستها نتيجة لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو لفقدان الوعي القانوني والتقاليد والقيود الأسرية سواء كانت خاصة بالعمل أو التأمينات أو التعليم والعمل السياسي فإن الحاجة الآن أصبحت ملحة لقانون جديد يأتي بمزيد من الأمان للمرأة وزيادة تمكينها والقضاء علي التمييز ضدها ويساعد علي حماية المرأة في الريف والاهتمام بها لأنها من أكثر النساء حاجة إلي قوانين وتشريعات جديدة لرفعتها والنهوض بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.