عاجل- مدبولي يتابع جهود تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ويوجه بحوافز جديدة لجذب المواطنين    الخارجية الأوكرانية: روسيا تتجاهل تمامًا مقترح الهدنة لمدة 30 يوما    تأكد غياب عمر خضر أمام غانا    ولي العهد السعودي يستقبل فريق أهلي جدة بعد التتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة    تجارة عين شمس: زيادة وقت الامتحان لطلاب ذوي الإعاقة    الشيباني: الغارات الإسرائيلية على سوريا تصعيد مدروس يجر المنطقة إلى صراع    كرة يد - قبل قمة السوبر الإفريقي.. النهائي لن يكون مصريا خالصا لأول مرة من 2016    تعرف علي ملامح تشكيل الجهاز الفنى الجديد للأهلي بعد اقتراب ريفيرو من القلعة الحمراء    المدارس اليابانية تصل إلى قلب القاهرة في توسع غير مسبوق    مصر تدين الهجوم على وحدة تابعة للجيش الإكوادوري    ضبط المتهمين بالشروع في قتل شخص بكفر الشيخ    6 سلوكيات خاطئة تمنع نزول الوزن، احذريها    جدل في واشنطن حول نية ترامب قبول طائرة فاخرة هدية من قطر    موعد تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالقاهرة الجديدة    أكبر انخفاض يومي .. سعر الذهب فى مصر يهبط لأدنى مستوى فى شهر    أشرف العربى إطلاق تقرير "حالة التنمية في مصر" 18 مايو بشراكة مع "الإسكوا"    ما موقف من تضرر من أزمة البنزين المغشوش ولا يمتلك فاتورة؟.. البترول توضح    ميشيل يانكون يقترب من الرحيل عن الأهلي بسبب مدرب فالنسيا الإسباني    أشرف حكيمي أفضل لاعب أفريقي في الدوري الفرنسي    موعد مباراة النصر ضد الأخدود في دوري روشن السعودي والقناة الناقلة    الحركة الوطنية: «تكافل وكرامة» نجح في توفير مظلة الحماية الاجتماعية    رسميًّا.. 30 فرصة عمل في شركة مقاولات بالسعودية -تفاصيل    موعد امتحان الأنشطة والمواد غير المضافة للمجموع لطلاب «تانية ثانوي» في القليوبية 2025    «بعبع» تسريب امتحانات الثانوية العامة.. هل يتكرر في 2025؟| ننشر خطة «التعليم» كاملة    تأجيل محاكمة عامل وعمه قتلا شابا فى شبرا الخيمة ليونيو المقبل    عاجل.. الأرصاد تحذر من موجة حارة جديدة في هذا الموعد    وزير الأوقاف: شيخ الأزهر الإمام الشيخ حسن العطار شخصية مصرية جديرة بعشرات الدراسات    تكريم غادة جبارة ومنال سلامة في افتتاح مهرجان المسرح العالمي    الجمهور يفاجئ صناع سيكو سيكو بعد 40 ليلة عرض.. تعرف على السبب    إعلام عبرى: قوات من الجيش ودبابات وناقلات جند تمركزت قرب نقطة تسليم عيدان    أحمد زايد: تطوير الأداء بمكتبة الإسكندرية لمواكبة تحديات الذكاء الاصطناعى    البحث عن السعادة.. «الطائر الأزرق» يختتم عروضه على مسرح 23 يوليو    موعد وقفة عرفة 2025.. فضل صيامها والأعمال والأدعية المستحبة بها    العراق يتسلم رئاسة القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية من لبنان    استمرار حملة "تأمين شامل لجيل آمن" للتعريف بالمنظومة الصحية الجديدة بأسوان    طب القاهرة تحصد اعتمادًا أوروبيًا كأحد أفضل مراكز رعاية مرضى قصور عضلة القلب    سقوط المتهم بالنصب على راغبي السفر ب«عقود وهمية»    التعليم: فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية (المرحلة الثانية) لعام 2025- 2026    «الوزير»: جذب مستثمرين لشراكات مع مصانع بقطاع الأعمال    سهير رمزي: بوسي شلبي جالها عرسان ورفضت بسبب محمود عبدالعزيز    رسميًا.. أورلاندو بايرتس يعلن رحيل خوسيه ريفيرو من تدريب الفريق    هل يجوز للحامل والمرضع أداء فريضة الحج؟    جامعة المنيا: الكشف على 570 مواطنًا بالقافلة المتكاملة فى قرية بني خيار    لماذا يرتدي الحجاج "إزار ورداء" ولا يلبسون المخيط؟.. د. أحمد الرخ يجيب    محافظ أسيوط: توفير 706 فرصة عمل لشباب الخريجين بمراكز المحافظة    براتب يصل ل 500 دينار.. 45 فرصة عمل بالأردن في شركات زراعية وغذائية وصناعات خشبية (قدم الآن)    سوريون يضرمون النار بمواد غذائية وزعتها قوات إسرائيلية    النواب يحيل 33 تقريرا إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها    أكبر صندوق سيادي بالعالم يسحب استثماراته من شركة إسرائيلية بسبب المستوطنات    طالب بهندسة قناة السويس يواصل تألقه العالمي بتحكيمه في أكبر مسابقة روبوتات دولية بأمريكا    انطلاق فعاليات الدورة التدريبية الرابعة بجامعة القاهرة لأئمة وواعظات الأوقاف    ما حكم الأضحية إذا تبين حملها؟.. الأزهر يوضح    الرعاية الصحية: لدينا 13 ألف كادر تمريضي بمحافظات التأمين الصحي الشامل    رئيس جامعة حلوان يشهد افتتاح فعاليات المهرجان الأول لتحالف جامعات إقليم القاهرة الكبري    رئيس «دي إتش إل» يتوقع استفادة من التوترات التجارية بين واشنطن وبكين    ما شروط وجوب الحج؟.. مركز الأزهر للفتوى يوضح    المجلس الوطني الفلسطيني: قرار الاحتلال استئناف تسوية الأراضي في الضفة يرسخ الاستعمار    3 أبراج «مكفيين نفسهم».. منظمون يجيدون التخطيط و«بيصرفوا بعقل»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توافقا مع المواثيق الدولية:
القانون المصري أنصف المرأة.. ولكن؟
نشر في آخر ساعة يوم 26 - 07 - 2011

المرأة هي نصف المجتمع وهي الأم والزوجة وشريكة رحلة الرجل في كفاحه بحلوها ومرها وهي التي تتحمل عبر السنوات منذ بدء الخليقة مسئولية الحياة.. ولذا كرمتها الأديان السماوية لدورها المحوري والهام في الحياة وليس غريبا أن تتجه الأمم المتحدة ومنظماتها لحفظ حقوقها والدفاع عنها في الاتفاقيات التي تعقد بين الدول في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة ولذا اهتمت الاتفاقيات بالجانب الخاص بالمرأة حتي تتعرف المرأة علي كامل حقوقها وتتمسك بها.
لقد نصت اتفاقية جنيف علي حماية الجرحي والمرضي وغيرهم من الأشخاص الذين يكونون تحت السيطرة في النزاعات مع النساء في المناطق المحاصرة وحماية النساء من أي اعتداء عليهن.. كما لايجوز حرمان النساء والأطفال الذين يوجدون قيد الطوارئ من المأوي والغذاء والمعونة الطبية وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 78 بإلزام الدول في حالات الطوارئ أثناء الكفاح لتقرير المصير والتحرر الوطني والاستقلال لمنح النساء حماية خاصة ممن لديهن أطفال صغار أو حوامل من تعرضهن للدعارة القسرية والاغتصاب.
تمكين المرأة
تتمتع المرأة المصرية بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل مثل حق التعليم وحق العمل والترشيح والانتخابات وحقها في تكوين الجمعيات الأهلية وحق الانتماء للنقابات .. وفي المقابل عليها نفس الواجبات المفروضة علي الرجل كأداء الضرائب والمشاركة في الحياة العامة والعمل علي حفظ الوحدة الوطنية طبقا للقانون المصري الصادر عام 72.. كما تنص المادة السابعة من الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة علي أن تلتزم الدول الموقعة عليها بمباشرة المرأة لجميع حقوقها السياسية علي قدم المساواة مع الرجل كما جاء بدراسة المرأة بين القانون والمواثيق الدولية التي أعدتها رابحة فتحي للقيد في جداول الانتخابات والترشيح لعضوية مجلسي الشعب والشوري والمجالس المختلفة والانضمام للأحزاب السياسية.. وكذلك إلغاء التمييز والقضاء عليه في ميدان العمل بأن يكون للمرأة الحق في نفس فرص التوظيف والمساواة في العمل والأجر والمزايا والمعاملة وأيضا كفل القانون لها اختيار المهنة وحفظ حقها في الترقي والتدريب والسلم الوظيفي وأن يشملها الضمان الاجتماعي ولاسيما في حالة التقاعد والبطالة والعجز والشيخوخة.. والرعاية الصحية لضمان السلامة الإنجابية.
ولقد كان لمصر السبق في تقرير حق المرأة في العمل وممارسة السياسة بنصوص القانون رقم 47 لسنة 1987 وترتب عليها منح المرأة لمزيد من الحقوق أهمها إمكانية حصولها علي إجازة بدون مرتب لرعاية الطفل والعمل نصف الوقت بناء علي رغبتها ومنحها إجازة وضع مدعومة الأجر لمدة ثلاثة أشهر إضافة لنصوص حماية المرأة بمنع تشغيل النساء من الثامنة مساء وحتي السابعة صباحا إلا في حالات عمل استثنائية وإبعادها عن الأعمال الضارة صحيا والشاقة بدنيا مع الزام صاحب العمل بإنشاء دور حضانة إذا ما زاد عدد العاملات عن مائة.
وقد أنصف القانون المدني المصري المرأة في حقوقها المدنية في حرية التصرف في ملكيتها الخاصة واحتفاظها باسم أسرتها مدي الحياة واستقلالية ذمتها المالية بعد الزواج.. وساوي قانون العقوبات الجنائي بين المرأة والرجل وقدم مزيدا من قوانين حماية المرأة كتجريم التعرض لأنثي علي وجه يخدش الحياء بالقول أو الفعل في مكان عام أو عن طريق التليفون ومعاقبة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في السر وغلظ من معاقبة كل من اختطف أنثي.. وجاء بتنظيم قانون السجون نظم كثيرة لصالح المرأة المتهمة الحامل وأذن لها أن يبقي معها طفلها لمدة عامين إذا رغبت بذلك وكفل قانون الأحوال الشخصية المعدل ضرورة أن يخلو عقد الزواج الصحيح من الموانع الشرعية كالتراضي بين الطرفين وشهود العقد وصيغته والولاية والكفاءة وتوثيق العقد عدا القانون الذي يطبق علي غير المسلمين وتنظيم إجراءات التقاضي في المسائل الشخصية وحسم كثير من مشاكل المرأة المتزوجة من غير المصري وتسري أحكامه علي كل الأبناء مع إمكانية أن تجمع المرأة بين دخلها ومعاش زوجها ومعاش المطلقة عديمة الدخل إضافة لتمتع الأبنة المطلقة أو الأرملة في معاش أبيها ومن حقها صرف منحة بحد أدني مائتي جنيه في حالة زواجها بعد وفاة الأب والأم.
ومع تميز وضع المرأة المصرية في القانون إلا أنه لاتزال توجد بعض الثغرات والقصور في عمل المرأة نصف الوقت بنصف المرتب وضرورة إعفائها من الأعباء العائلية في قانون الضرائب الذي يطبق علي الرجل.. ولم يساوي قانون العقوبات في عقوبة الزني كما جاء بالقرآن الكريم »الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة« عقوبة الرجل لاتزيد عن 6 أشهر في حين تصل عقوبة المرأة إلي عامين وأجاز القانون للزوج وقف تنفيذ حكم إدانة زوجته ولم يجز القانون نفس الحق للزوجة.. ووقوع جريمة الدعارة بنص القانون يأتي بعقاب مرتكبيها من ذكر وأنثي ونجد أن العقاب يقع علي الإناث فقط ويبقي الرجال شهودا علي الواقعة فقط.. وأما الصعوبات التي تعوق تطبيق كل الحقوق وممارستها نتيجة لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو لفقدان الوعي القانوني والتقاليد والقيود الأسرية سواء كانت خاصة بالعمل أو التأمينات أو التعليم والعمل السياسي فإن الحاجة الآن أصبحت ملحة لقانون جديد يأتي بمزيد من الأمان للمرأة وزيادة تمكينها والقضاء علي التمييز ضدها ويساعد علي حماية المرأة في الريف والاهتمام بها لأنها من أكثر النساء حاجة إلي قوانين وتشريعات جديدة لرفعتها والنهوض بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.