نائب يطالب بعقد لجان استماع بشأن قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة    رئيس جامعة دمياط يهنئ السيسي بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو    توقيع عقود تنفيذ مجمع الفسفوريك العملاق بأبوطرطور بحضور وزير البترول ومحافظ الوادي الجديد    خبراء: سفن التغييز الجديدة تجنب مصر انقطاعات الغاز الطبيعي المتكرر    قيادي بحزب مصر أكتوبر: قانون الإيجار القديم يعيد الحقوق المجمدة للملاك بعد عقود من الظلم    سوريا: لا صحة لإحباط محاولة لاغتيال الرئيس الشرع في درعا    حماس: 66 طفلا فقدوا حياتهم بغزة جراء التجويع الإسرائيلي    إيران تطالب بتحميل إسرائيل وأمريكا مسئولية الحرب ودفع التعويضات عن الأضرار    البرلمان يقف دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية    رونالدو: سأعيش في السعودية بقية حياتي    «بعد اتهامات الكوبري».. الأهلي يرد على أنباء ضم نجم بيراميدز    مبابي في سباق مع الزمن للعودة أمام يوفنتوس    شكاوى من صعوبة امتحان الإنجليزي بالثانوية.. والطلاب: القطعة من خارج المنهج والوقت لا يكفي    وائل كافوري يفتتح ألبومه الجديد بأغنية بدي غيّر فيكي العالم على المنصات الموسيقية    رامي جمال يعود ب محسبتهاش: 15 أغنية صيفية تجمع العاطفة والإيقاع العصري    ليلى علوي وبيومي فؤاد في مواجهة كوميدية جديدة بفيلم ابن مين فيهم    كايروكي يشعلون استاد القاهرة بأغنية "تلك قضية" ورسائل مؤثرة من أطفال غزة    الصحة تنظم برنامجا تدريبيا في علم الأوبئة ومكافحة نواقل الأمراض    «الصحة»: دعم خدمات الرعاية الحرجة والعاجلة ب713 حضانة وسرير رعاية للكبار والأطفال    أمن المنافذ: تحرير 4 قضايا هجرة غير شرعية خلال 24 ساعة    ضبط 58452 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    "التضامن": حصر وطنى شامل للحضانات لدعم الطفولة وتيسير إجراءات التراخيص    وزير العمل يستكمل جولته في محافظة البحر الأحمر لليوم الثاني على التوالي    تحرك عاجل بشأن واقعة "طفل البلكونة" المعتدى عليه بالعاشر من رمضان    "ارتبط اسمه بالأهلي والزمالك".. نادي شلاسك فروتسواف البولندي يعلن مغادرة نجمه لمعسكره دون إذن    أوكرانيا تعلن مقتل طيار وفقدان طائرة مقاتلة "إف–16"    آراء طلاب الثانوية العامة بأسيوط بعد الإنجليزي: "محتاج وقت إضافي"    نجاح زراعة منظم دائم لضربات القلب لإنهاء معاناة مريض من اضطراب كهربي خطير    5 نصائح لدعم التركيز والذاكرة بعد سن الثلاثين    محافظ قنا يتابع أعمال تطوير حمام السباحة بالاستاد الرياضي ويطمئن على انتظام امتحانات الثانوية العامة    حادث جديد على الإقليمي بالمنوفية.. انقلاب سيارة فاكهة قرب موقع مأساة ال19 فتاة    بحضور وزير الثقافة.. افتتاح أكبر معرض للكتاب بنادي الفيوم غدا|صور    إسرائيل تعلن اغتيال المسؤول عن الصواريخ المضادة للدروع بحزب الله    "الوطني الفلسطيني": الاعتداءات والأعمال الإجرامية الإسرائيلية تشكل عدوانا هو الأكثر دموية بالقرن ال21    محافظ أسيوط يفتتح قاعة اجتماعات مجلس المحافظين بالديوان العام للمحافظة    وزير الإسكان يُصدر قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بمدينة غرب بورسعيد    انتخابات مجلس الشيوخ| الهيئة الوطنية تعلن التفاصيل "الثلاثاء المقبل"    "رياضة النواب": ثورة 30 يونيو منحت الشباب اهتمام غير مسبوق وستظل علامة مضيئة في تاريخ مصر    ب "3 كلمات".. مدرب بالميراس يكشف مفتاح الفوز على بوتافوجو في مونديال الأندية    خزينة الأهلي تنتعش ب8 ملايين دولار بعد الخروج من كأس العالم للأندية    شيرين تلبي طلب معجبة بغناء "على بالي" في ختام مهرجان موازين    عمرو أديب يهاجم رئيس الوزراء بعد حادث المنوفية: عرفت تنام ازاي؟    والد مصطفى أشرف: الزمالك تعامل معنا بعدم احترافية وهذا سبب فشل الصفقة    مفاجأة عن أسعار الفراخ.. تنخفض ل 57 جنيها بعد أيام    لتبادل الخبرات.. رئيس سلامة الغذاء يستقبل سفير اليابان بالقاهرة    وزير الكهرباء يزور مجموعة شركات هواوي الصينية لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة    هل النمل في البيت من علامات الحسد؟.. أمين الفتوى يجيب    الأزهر للفتوى يوضح معني قول النبي" الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ"    أفضل الأدعية لطلب الرزق مع شروق الشمس    حدث ليلًا | تشيلسي يتأهل.. وتل أبيب تشتعل.. ومسيرات إسرائيلية بإيران    هل يجوز الخروج من المنزل دون الاغتسال من الجنابة؟.. دار الإفتاء توضح    ما أفضل صدقة جارية على روح المتوفي.. الإفتاء تجيب    درجات الحرارة 43 ورياح على القاهرة.. بيان مهم من الأرصاد يكشف طقس الساعات المقبلة    5 أبراج «ناجحون في الإدارة»: مجتهدون يحبون المبادرة ويمتلكون رؤية ثاقبة    تنسيق الثانوية العامة 2025 محافظة كفر الشيخ.. الحد الأدنى للقبول    للتعامل مع القلق والتوتر بدون أدوية.. 5 أعشاب فعالة في تهدئة الأعصاب    الزمالك يهدد ثنائي الفريق ب التسويق الإجباري لتفادي أزمة زيزو.. خالد الغندور يكشف    زهرة من بنات مصر.. «المهن التمثيلية» تنعى ضحايا حادث المنوفية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الاداري في حكم تاريخى وثائقى لا يجوز للنظام الحاكم الانتقاص من حقوق المراة العاملة الواردة فى الاتفاقيات الدولية

اكدت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية فى حكم تاريخى وثائقى على اهمية دور المرأة الرئيسى كشريك للرجل فى ميادين الحياة وضرورة الحفاظ على حقوقها المكتسبة التى كافحت من اجلها خلال القرن الماضى جيلا بعد جيل وانه لا يجوز للنظام الحاكم الانتقاص من حقوقها الواردة فى الاتفاقيات الدولية واهمها اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وان حرمانها من كامل مرتبها وحقوقها المالية وملحقاتها خلال الثلاثة الاشهر التالية للوضع لثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية يخالف المبادئ الدستورية العالمية وارادة المجتمع الدولى و يتناقض مع ابسط القواعد الانسانية للأم التى ترقد بجوار وليدها تعطيه من دمها العطف والنماء
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر واحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس بالزام الحكومة بان تؤدى الى احدى السيدات بالاسكندرية كامل حقوقها والمزايا المالية والمرتب الكامل والحوافز والعلاوات والبدلات والمكافات والاجور الاضافية خلال مدة الثلاثة اشهر التالية للوضع والزمت الحكومة المصروفات
وذكرت المدعية انها حصلت على اجازة لمدة ثلاثة اشهر بعد الوضع وذلك للمرة الثالثة فى حياتها الا انها فوجئت بان جهة الادارة منحتها فقط الاجر الاساسى وانقصت مرتبها وحرمتها من كافة حقوقها المالية الكاملة والحوافز والعلاوات والبدلات والاجور الاضافية والمكافات بحجة انها لم تكن قائمة بأداء العمل الوظيفى فعلا مما اضر بالمستوى المعيشى لها ولاسرتها واحساسها بالظلم فى تلك اللحظات التى كانت تنتظر فيها الانصاف مع وليد جديد للحياة
قالت المحكمة ان الاتفاقية الدولية فى شأن القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة الصادرة عن الجمعية العامة للامم المتحدة اول ديسمبر عام 1979 والتى اصبحت واجبة النفاذ فى 3 سبتمبر 1981نصت فى المادة 11 منها على ان تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة فى ميدان العمل لكى تكفل لها على اساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق ,وانه توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج او الامومة ضمانا لحقها الفعلى فى العمل تتخذ الدول الاطراف التدابير المناسبة بحظر الفصل من الخدمة بسبب الزواج او الامومة وانه يجب ادخال نظام اجازة الامومة المدفوعة الاجر او المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان العمل السابق او للاقدمية او للعلاوات الاجتماعية وانه اخذا بتلك الاتفاقية الدولية ومعها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل فقد اصدرت مصر قانون الطفل رقم 12 عام 1996 ونص على احقية المراة العاملة فى الدولة و القطاع العام و قطاع الاعمال العام والقطاع الخاص فى اجازة وضع مدتها ثلاثة اشهر بعد الوضع بأجر كامل ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية
واضافت المحكمة انه يتعين على النظام الحاكم ان يجعل من رعاية الاسرة والامومة وما يترتب عليه من حماية حقوق المرأة العاملة واقعا ملموسا فى الحياة والا ينتقص منها شيئا بحسبان ان المرأة المصرية قد كافحت ردحا طويلا منذ اوائل القرن الماضى جيلا بعد جيل للحصول على تلك الحقوق المكتسبة حتى اصبحت مستقرة فى وجدان كل امرأة مصرية بعد ان غدت راسخة فى المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية لكافة الدول على مستوى العالم ,ومن ثم فلا يجوز بعد ثورة الشعب فى 25 يناير 2011 التى شاركت فيها المرأة المصرية وكانت فاعلة فى اثارتها ونجاحها كأم واخت وزوجة وابنة ان ينال من حقوقها احد مهما علا شأنه فى البلاد .بل يجب على النظام الحاكم الاحتفاء بدورها الاساسى فى شتى مناحى الحياة العصرية فان لم تكن حقوقها فى ظل النظام الحاكم فى زيادة فيجب الا يكون الى نقصان وبهذه المثابة فلا يجوز الانتقاص من حقوق المرأة او التراجع عنها او تأجيل استحقاقها باى شكل من الاشكال كما لا يجوز ايضا اعادة تنظيمها على نحو ينال من شأنها او ينتقص من قدرها لما فى ذلك من مجافاة للعدالة ومبادئ المساواة فى الحقوق الانسانية
وانتهت المحكمة الى ان قرار الحكومة بانقاص مرتب المدعية خلال الثلاثة الاشهر التالية للوضع وحرمانها من كافة المزايا المالية للوظيفة يخالف المبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا واحكام القانون ويناقض ابسط القواعد الانسانية لأم وهى راقدة بجوار وليدها تعطيه من دمها العطف والنماء وهو ما يتعين معه القضاء بالزام الحكومة بان تؤدى للمدعية كافة المستحقات المالية المقررة خلال الاشهر الثلاثة التالية للوضع وفقا للاجر الكامل شاملا العلاوات والبدلات والحوافز والاجور الاضافية ومقابل الجهود غير العادية وغيرها من المزايا المالية الاخرى محسوبة على اساس ان المدعية كأنها قائمة بالعمل فعلا اسوة بالعاملين معها من القائمين بالعمل الفعلى بذات الجهة التى تعمل بها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.