هيئة البث الإسرائيلية: ترامب لم يتخل عن خيار توجيه ضربة لإيران    ترامب يعلن إغلاق مركز كينيدي لمدة عامين    رئيس اتصالات النواب: نستعد لحجب 3 ألعاب إلكترونية رصدنا خطورتها على الأطفال    جاستن وهايلي بيبر يعودان إلى سجادة جرامي 2026 بإطلالات أنيقة ورسالة احتجاجية ضد ICE    جرامي ال68.. «تي في أوف» أفضل أغنية راب    فى حفل توزيع جوائز الجرامى ال 68.. Debí Tirar Más Fotos ل باد بانى يفوز بجائزة أفضل ألبوم.. وwild flower ل بيلى إليش تحصد جائزة أغنية العام.. وليدى جاجا أفضل ألبوم بوب    الذهب يواصل الهبوط بأكثر من 5% مسجلا 4609.20 دولار للأوقية    أسعار الفضة تهبط بأكثر من 10% في أحدث تعاملات لتسجل 76.04 دولار للأوقية    سفير أمريكا بالناتو: امتلاك إيران سلاحا نوويا يعد خطا أحمر بالنسبة لترامب    مقتل شرطي وإصابة آخر في إطلاق نار داخل فندق بولاية جورجيا الأميركية    محافظ الغربية يتابع أعمال إزالة عقار مائل بقرية محلة أبو علي    تراجع أسعار النفط اليوم الإثنين    محافظ الأقصر يشهد الليلة الختامية لاحتفالات مولد العارف بالله أبو الحجاج    فحص 1217 مواطنًا في قافلة طبية جديدة ل«حياة كريمة» بدمياط    محافظ كفرالشيخ: رفع كفاءة 25 طريقًا بطول 50 كم بسيدي سالم ضمن مبادرة «تأهيل الطرق»    إزالة 20 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية وبناء مخالف بالغربية    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس قسم بدائرة الهندسة في حزب الله    لماذا يظل الخبز البلدي الأفضل؟    معتمد جمال: حققنا الهدف وصدارة المجموعة.. وجماهير الزمالك كانت سر قوتنا    قسد: سيفرض حظر تجول في الحسكة والقامشلي تزامنا مع بدء تنفيذ الاتفاق مع دمشق    ترامب يهدد بمقاضاة مايكل وولف وتركة إبستين: الوثائق الجديدة تبرئني    سيد الدكروري يكتب..أستاذ الجيل أحمد لطفي السيد رائد التنوير وباني العقل المصري    النيابة العامة تحقق في مقتل شخص بطلق ناري بالبدرشين    نجم الزمالك السابق: «شيكو بانزا» يحتاج إلى تطوير أكبر على المستوى التكتيكي    "القومي لذوي الإعاقة" يعلن تفاصيل الدورة الثالثة لمسابقة «الأسرة المثالية»    استشهاد معاون مباحث مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ أثناء تأدية عمله    السيطرة على حريق بمساكن عزيز عزت في إمبابة    كاريكاتير اليوم السابع يتناول حجب لعبة روبلكس رسميا في مصر    نقيب الأطباء: نعترض على إعادة الترخيص في قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية    كايد: الفوز على المصري خطوة مهمة نحو صدارة مجموعة الكونفدرالية    حازم إمام: إمام عاشور سبب الجدل اللى حصل.. وبن رمضان وبن شرقى الأنسب لتعويضه    عمر كمال: إمام عاشور يستحق أعلى راتب في مصر.. ولم أتعرض لإصابات كثيرة مع الأهلي    علاء عبدالغني يكشف كواليس أزمة حراسة المرمى في الزمالك    «خيوط الهوية» لدعم التراث بسوهاج    القبض على أدان بانيويلوس بعد انفصاله عن بيلا حديد.. ما القصة؟    ما حكم الاحتفال بليلة النصف من شهر شعبان؟.. الإفتاء توضح    دار الإفتاء: صيام يوم النصف من شعبان من جملة الأيام البِيض من كل شهر    بيئة مثالية | خبراء: نمتلك قدرات وإمكانات فنية لتحقيق طفرة    إعلام عبرى: إسرائيل وضعت 3 شروط للتوصل إلى صفقة جيدة مع إيران    الصحة العالمية تحذر من أمراض تهدد 78 مليون شخص بإقليم شرق المتوسط    هل الشخير علامة مرض؟ نصائح طبية لنوم آمن وهادئ    متحدث الصحة: دليل إرشادي جديد ينظم خدمات العلاج على نفقة الدولة    أسرة "محمد" المنهي حياته علي يد زوجته في البحيرة: غدرت بيه وطعنته ب مقص وعايزين حقه    وزير الخارجية الفرنسي: الحوار مع موسكو ضروري للدفاع عن المصالح الأوروبية    مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث تصادم دراجة نارية وسيارة فى منية النصر بالدقهلية    الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان يخطف فوزا هاما أمام ستراسبورج    القومي للمرأة: تمكين السيدات استثمار مباشر في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة    "Golden" من فيلم "KPop Demon Hunters" تمنح الكيبوب أول جائزة جرامي في تاريخه    لجنة السياحة بالغرفة الألمانية العربية تعقد الصالون السياحي الثاني لدعم التعليم الفني والتعاون المصري الألماني    نقيب الأطباء يكشف أسباب رفض مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية    شيخ الأزهر: الدنيا بأسرِها كانت ضد المرأة حتى جاء الإسلام ليعيد لها كرامتها    الأوقاف تعلن أسماء الأئمة المعتمدين لأداء التهجد بالمساجد الكبرى في رمضان    للصائمين.. موعد أذان المغرب اليوم الأحد أول الأيام البيض    النواب يوافق على تعديل قانون الخدمة العسكرية وتغليظ عقوبات التهرب من التجنيد    مدبولي يدعو وسائل الإعلام إلى تبني خطاب يسلط الضوء على "المرأة النموذج" المنتجة والمبدعة    بث مباشر الآن.. مانشستر سيتي يواجه توتنهام في قمة نارية بالبريميرليج    لابد من تدريبهم حتى لا يدفع الشعب الثمن    النتائج النهائية لانتخابات نقابة المحامين بشمال وجنوب البحيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الاداري في حكم تاريخى وثائقى لا يجوز للنظام الحاكم الانتقاص من حقوق المراة العاملة الواردة فى الاتفاقيات الدولية

اكدت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية فى حكم تاريخى وثائقى على اهمية دور المرأة الرئيسى كشريك للرجل فى ميادين الحياة وضرورة الحفاظ على حقوقها المكتسبة التى كافحت من اجلها خلال القرن الماضى جيلا بعد جيل وانه لا يجوز للنظام الحاكم الانتقاص من حقوقها الواردة فى الاتفاقيات الدولية واهمها اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وان حرمانها من كامل مرتبها وحقوقها المالية وملحقاتها خلال الثلاثة الاشهر التالية للوضع لثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية يخالف المبادئ الدستورية العالمية وارادة المجتمع الدولى و يتناقض مع ابسط القواعد الانسانية للأم التى ترقد بجوار وليدها تعطيه من دمها العطف والنماء
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر واحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس بالزام الحكومة بان تؤدى الى احدى السيدات بالاسكندرية كامل حقوقها والمزايا المالية والمرتب الكامل والحوافز والعلاوات والبدلات والمكافات والاجور الاضافية خلال مدة الثلاثة اشهر التالية للوضع والزمت الحكومة المصروفات
وذكرت المدعية انها حصلت على اجازة لمدة ثلاثة اشهر بعد الوضع وذلك للمرة الثالثة فى حياتها الا انها فوجئت بان جهة الادارة منحتها فقط الاجر الاساسى وانقصت مرتبها وحرمتها من كافة حقوقها المالية الكاملة والحوافز والعلاوات والبدلات والاجور الاضافية والمكافات بحجة انها لم تكن قائمة بأداء العمل الوظيفى فعلا مما اضر بالمستوى المعيشى لها ولاسرتها واحساسها بالظلم فى تلك اللحظات التى كانت تنتظر فيها الانصاف مع وليد جديد للحياة
قالت المحكمة ان الاتفاقية الدولية فى شأن القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة الصادرة عن الجمعية العامة للامم المتحدة اول ديسمبر عام 1979 والتى اصبحت واجبة النفاذ فى 3 سبتمبر 1981نصت فى المادة 11 منها على ان تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة فى ميدان العمل لكى تكفل لها على اساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق ,وانه توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج او الامومة ضمانا لحقها الفعلى فى العمل تتخذ الدول الاطراف التدابير المناسبة بحظر الفصل من الخدمة بسبب الزواج او الامومة وانه يجب ادخال نظام اجازة الامومة المدفوعة الاجر او المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان العمل السابق او للاقدمية او للعلاوات الاجتماعية وانه اخذا بتلك الاتفاقية الدولية ومعها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل فقد اصدرت مصر قانون الطفل رقم 12 عام 1996 ونص على احقية المراة العاملة فى الدولة و القطاع العام و قطاع الاعمال العام والقطاع الخاص فى اجازة وضع مدتها ثلاثة اشهر بعد الوضع بأجر كامل ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية
واضافت المحكمة انه يتعين على النظام الحاكم ان يجعل من رعاية الاسرة والامومة وما يترتب عليه من حماية حقوق المرأة العاملة واقعا ملموسا فى الحياة والا ينتقص منها شيئا بحسبان ان المرأة المصرية قد كافحت ردحا طويلا منذ اوائل القرن الماضى جيلا بعد جيل للحصول على تلك الحقوق المكتسبة حتى اصبحت مستقرة فى وجدان كل امرأة مصرية بعد ان غدت راسخة فى المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية لكافة الدول على مستوى العالم ,ومن ثم فلا يجوز بعد ثورة الشعب فى 25 يناير 2011 التى شاركت فيها المرأة المصرية وكانت فاعلة فى اثارتها ونجاحها كأم واخت وزوجة وابنة ان ينال من حقوقها احد مهما علا شأنه فى البلاد .بل يجب على النظام الحاكم الاحتفاء بدورها الاساسى فى شتى مناحى الحياة العصرية فان لم تكن حقوقها فى ظل النظام الحاكم فى زيادة فيجب الا يكون الى نقصان وبهذه المثابة فلا يجوز الانتقاص من حقوق المرأة او التراجع عنها او تأجيل استحقاقها باى شكل من الاشكال كما لا يجوز ايضا اعادة تنظيمها على نحو ينال من شأنها او ينتقص من قدرها لما فى ذلك من مجافاة للعدالة ومبادئ المساواة فى الحقوق الانسانية
وانتهت المحكمة الى ان قرار الحكومة بانقاص مرتب المدعية خلال الثلاثة الاشهر التالية للوضع وحرمانها من كافة المزايا المالية للوظيفة يخالف المبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا واحكام القانون ويناقض ابسط القواعد الانسانية لأم وهى راقدة بجوار وليدها تعطيه من دمها العطف والنماء وهو ما يتعين معه القضاء بالزام الحكومة بان تؤدى للمدعية كافة المستحقات المالية المقررة خلال الاشهر الثلاثة التالية للوضع وفقا للاجر الكامل شاملا العلاوات والبدلات والحوافز والاجور الاضافية ومقابل الجهود غير العادية وغيرها من المزايا المالية الاخرى محسوبة على اساس ان المدعية كأنها قائمة بالعمل فعلا اسوة بالعاملين معها من القائمين بالعمل الفعلى بذات الجهة التى تعمل بها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.