قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية أفراد برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من مجلس نقابة المحامين بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 ديسمبر2010، فيما تضمنه من استمرار العمل بقرار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة وفق الضوابط التى قررها المجلس من قبل، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها عدم الاعتداد بالتراخيص الصادرة وفق القرار المقضى بوقفه فى الدعوى رقم 1174 لسنة 65 قضائية، وما يترتب على ذلك من آثار. وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها. أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن قانون المحاماة وشروط القيد وممارسة المهنة لم يرخص لمجلس النقابة فى أن يلخص أو يضيف شروطا أخرى، ومن ثم يكون قرار مجلس النقابة باستحداث شروط جديدة مخالفة لقانون مهنة المحاماة. وقالت المحكمة فى حيثياتها :إن نص المادة 46 مكرر قد انقسم إلى فقرتين، أولهما تتعلق بممارسة المحامى للمهنة سواء بمكتب أو بدون مكتب، والثانية تتعلق بافتتاح المكتب ولا يوجد ارتباط بين كليهما، وإلا لكان النص عبثا إذ كان يجب أن يرد به ما يفيد عدم جواز ممارسة المهنة إلا من خلال مكتب، غير أنه لم يرد بهذا النص ما يفيد هذا المعنى. وأضافت المحكمة أن اختلاف الصيغة فى الفقرة الأولى عن الفقرة الثانية إذ بدأت الفقرة الأولى بعبارة "ويصدر مجلس النقابة " والفقرة الثانية "لا يجوز افتتاح مكتب لمزاولة المحاماة إلا بعد الحصول على ترخيص "والمغايرة في الصياغة تقتضى المغايرة فى الحكم وأن النص في الفقرة الأولى لم يتضمن شروطا للترخيص بالنسبة للمحامى ولا إجراءات ولم يحدد إجراءات التظلم أو الطعن على قرار رفض الترخيص خاصة فى ضوء اختلاف الكيان المختص بالقيد عن الكيان المسئول عن الترخيص وقد يختلفان فى شأن الترخيص فيرى أحدهما المنح والآخر المنع. وأوضحت المحكمة فى حيثياتها، أن نص المادة 46 مكرر لم تحدد رسوما للترخيص كما لم تسند لجهة معينة تحديد الرسوم ولم يحدد جزاءً معينا على عدم الحصول على ترخيص إلا بالنسبة للمكتب دون المحامى نفسه، وأن نص الفقرة الأولى خلا من أى قيد بمراعاة أحكام نصوص أخرى ولا بعدم الإخلال بها كما خلا من الإحالة إلى غيره من النصوص على العكس من الفقرة الثانية التى قيدت وأحيلت. ومن حيث إن هذه المادة المضافة لم تحدد شروطا للحصول على الترخيص وهو ما يعنى أن المشرع اكتفى بشروط القيد واعتبرها هى ذاتها شروط الترخيص، لذا جعلها التزاما على مجلس النقابة بمجرد القيد.