أودعت محكمة القضاء الإداري أسباب حكمها في إلغاء قرار مجلس النقابة الجديد بوضع شروط وبوابة الإصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة وأكدت المحكمة بأن قرار مجلس النقابة مخالف لقانون المحاماة الذي لم يحدد شروط للحصول على الترخيص حيث اعتبر القانون أن مجرد القيد المحامى في النقابة يعتبر مزاول للمهنة بل وألزم القانون مجلس النقابة إصدار تراخيص مزاولة المهنة دون شروط أو قيد أو أي إجراءات بمجرد القيد في النقابة هذا بالإضافة إلى خلو القانون من تفويض تشريعي لمجلس النقابة أو لغيره لوضع شروط أو ضوابط تراخيص مزاولة المهنة. وأكدت المحكمة أن إثابة لأوراق المقدمة إليها قد خلت بما يفيد نشر هذه القرارات بمجلة المحاماة طبقا لنفس المادة 222من قانون المحاماة التي أوجبت نشر القرارات ذات الطابع العام التي تصدرها الجمعية العمومية ومجلس النقابة العامة والجمعيات العمومية للنقابة الشرعية ومجالسها بمجلة المحاماة. كما أكدت المحكمة في أسباب حكمها بأن مجلس النقابة الدافع أمامها بأن الهدف من وضع هذه الشروط تنقية جداول المحاماة من المحامين الذين لا يمارسون المهنة بصورة فعلية ولقصر تقديم الخدمات النقابية على من يمارس المهنة وقالت المحكمة إن باب أولى أن تطبق النقابة نصوص المادة 12 من قانون المحاماة بأن تتولى لجنة قبول المحامين مراجعة الجداول سنوياً. مواضيع ذات صلة 1. القضاء الإداري يوقف شروط النقابة لإصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة 2. للمرة الثانية في أقل من شهر : بطلان “تراخيص المحامين “ 3. القضاء الإداري يلغي قرار إيقاف محامى بالغربية عن العمل لعدم التزامه بإضراب المحامين 4. الإدارية تلغي “عمومية” المحامين.. وجبهة الدفاع عن النقابة تدعو لسحب الثقة من خليفة 5. الإدارية تنظر بطلان انتخابات”المحامين” غدا.. ووقفة احتجاجية ضد “التراخيص”الخميس