بعد انسحاب الإمارات، العراق يكشف موقفه من البقاء في منظمة أوبك    مياه سوهاج تعيد تشغيل محطة ناصر النقالي بعد احتواء بقعة سولار بنهر النيل    مصر تبحث مع شركات تركية وأمريكية فرص الاستثمار في قطاع التعدين    الليلة، تعديل مؤقت في مسار قطاري نجع حمادي وأسوان    نتنياهو: أصدرت تعليمات بتدمير منظومة المسيرات التابعة لحزب الله    الشرق الأوسط يدخل حالة «اللاسلم واللاحرب»    الصليب الأحمر: سلمنا إيران أكثر من 170 طنا مواد إغاثية خلال أبريل    الدوري المصري، تعادل سلبي بين غزل المحلة والمقاولون العرب في الشوط الأول    أسبوع حاسم ينتظر مانشستر سيتي في إنجلترا    دون خسائر بشرية، التفاصيل الكاملة لحريق مخلفات الصرف الصحي بالمنيا    تخفيف عقوبة شاب وفتاة متهمين بالاتجار في المخدرات بالعمرانية إلى 6 سنوات    إقيال جماهيري كثيف على عروض مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    حبس عامل قتل زميله بسبب خلافات مالية بينهما فى المنوفية    محافظ كفر الشيخ: ضبط 2973 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية ببيلا    مشاجرة بين الفنانة هالة سرور وزوج شقيقتها بالشيخ زايد    خبير شؤون إيرانية: تحركات طهران بباكستان لاحتواء التوتر ورسائلها تعكس جاهزية للتصعيد    هيئة الدواء تسحب دواء للوقاية من حدوث عدم توافق فصائل الدم.. تفاصيل    محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا يفتتحان المعرض الفني لطلاب مركز الفنون التشكيلية    فوز طلاب هندسة كفر الشيخ بجائزة أفضل تطبيق صناعي على مستوى العالم    نار الميراث تحرق صلة الرحم بالقليوبية.. سائق يهاجم منزل شقيقه ويهدد بحرق أسرته    وزارة الزراعة تحذر من تداول لقاحات مجهولة المصدر للتحصين ضد الحمى القلاعية    تصعيد عسكري جنوب لبنان.. تفجير نفق ضخم واعتراض مسيّرات    هل يجوز الصلاة عن الميت الذى لم يكن يصلى؟.. أمين الفتوى يجيب    حكم السخرية من السلام عليكم.. أمين الفتوى يوضح    الصين: ندعو إسرائيل إلى الالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار بغزة    الأرصاد الجوية: ارتفاع في درجات الحرارة غدا الأربعاء    تعاون جديد بين هيئة الاستعلامات والمجلس المصري للسياسة الخارجية    «تضامن النواب»: الطفل المتضرر الأكبر من الطلاق وغياب التوثيق يفاقم الأزمة    «رجال طائرة الأهلي» يستعدون لدور ال16 في بطولة إفريقيا بدون راحة    وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون مع مركز السياسات الاقتصادية بمعهد التخطيط    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    صحيفة: ترامب وتشارلز أبناء عم.. ودونالد: لطالما أردت العيش فى قصر باكنجهام    تأجيل محاكمة 71 متهما في "خلية التجمع" إلى 21 يونيو    رئيس جامعة المنوفية يتفقد مستشفى الطلبة للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية    محمد فراج: الأطفال بعد الطلاق يعانون في صمت.. والمشرف الاجتماعي هو الحصن الحقيقي داخل المدارس    أمام 6 آلاف مشاهد.. حفل تاريخي لأصالة في العاصمة الفرنسية باريس    مجلس جامعة بني سويف يستهل جلسته بتقديم التهنئة بعيد العمال    مصطفى عزام يستقبل بعثة منتخب اليابان للناشئين    فى ذكرى ميلاده.. نور الشريف أيقونة الدراما المصرية وصائد الجوائز    بدر عبد العاطى يفتتح غرفة حفظ الوثائق المؤمنة بمقر وزارة الخارجية    وكيل شباب جنوب سيناء يهنئ بطل السباحة البارالمبية بشار محمد لفوزه ببطولة الجمهورية    شهادة ادخار جديدة بالبنوك لمدة 3 سنوات وبأعلى فائدة شهرية.. اعرف التفاصيل    طب قصر العينى جامعة القاهرة يُطلق الملتقى العلمى المصرى الفرنسى لأمراض الكبد    موندو ديبورتيفو: بعد فقدان فرصة أبطال أوروبا مع تشيلسي.. كوكوريا يفتح الباب أمام برشلونة    الشكوك تحاصر مشاركة زيدان الصغير في المونديال    رئيسة وزراء اليابان: نقدر دور مصر بقيادة السييسي في ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين    قصر ثقافة أبو تيج بأسيوط يحتفي بذكرى تحرير سيناء ويكرم المبدعين    السجن 3 سنوات لفتاة بتهمة حيازة المخدرات بالسلام    المسلماني: النيل الثقافية تقيم مؤتمر ماسبيرو للموسيقى برئاسة جمال بخيت يونيو القادم    ماركا: إصابات مبابي في ريال مدريد تصيبه بالإحباط بعد اقترابه من معادلة سجله مع سان جيرمان    التأمين الصحي: 577 ألف منتفع بنسبة تغطية 71.3%... وتقديم آلاف الخدمات الطبية بالمحافظة    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    محافظ قنا يعتمد جداول امتحانات نهاية العام 2026 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية    صدام أمريكي إيراني بمقر الأمم المتحدة بسبب منع انتشار الأسلحة النووية    أرض الفيروز بعيون أهلها .. عيد التحرير.. سيناء تنتصر بالتنمية    الرئيس السيسي: ضرورة ربط المناطق الكثيفة سكانياً بوسائل نقل صديقة للبيئة    البابا تواضروس الثاني يصل النمسا في ثاني محطات جولته الخارجية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى قضائية ضد خليفة تطالب بوقف ترخيص مزاولة المهنة
نشر في أموال الغد يوم 12 - 10 - 2010

تقدم امس، الاثنين، جمعة الملوانى والسيد البدوى حسن ورفية فوزى وميادة محمد شوقى، المحامون، برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد حمدى خليفة نقيب المحامين، للطعن على قرار نقابة المحامين باستصدار ترخيص لمزاولة مهنة المحاماة، متهمين خليفة بإصدار القرار منفرداً، مما يعد مخالفة لقانون المحاماة الذى يجعل استصدار تراخيص مزاولة المهنة حق أصيل لمجلس النقابة بناءً على اجتماع للمجلس.
وجاء بالدعوى التى حملت رقم 1132، إنه استنادا إلى نص المادة 46 مكرر من القانون 197 لسنة 2008، فإن إجراءات استصدار التراخيص حق أصيل للمجلس دون غيره، لذلك لا يحق للنقيب ولا يجوز له استصدار الترخيص، ولابد أن يأتى ذلك بإجماع مجلس النقابة ويخرج هذا الإجماع فى صورة قرار يبين كيفية إجراءات استصدار الترخيص، وهو ما لم يحدث، إذ لا يوجد قرار من مجلس نقابة المحامين، سواء بالإجماع أو بالأغلبية أو بالموافقة أو الرفض بشأن إجراءات استصدار تراخيص مزاولة المهنة منذ صدور القانون حتى الآن.
أوضح المحامون فى الدعوى، أن تعديل قانون المحاماة عام 2008، تضمن المادة 46 مكرر والتى تستوجب على المحامى حصوله ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة وفى حالة عدم حصوله على هذا الترخيص لا يجوز له ممارسة مهنة المحاماة وإلا تعرض لعقوبة الحبس والغرامة، إلا أن مجلس نقابة المحامين تقاعس عن تطبيقها، ولم ينعقد بصورة فعلية منذ فترات طويلة، وكذلك عدم اتخاذه أى إجراءات بشأن استصدار التراخيص لا يعطى للنقيب أى حق لاتخاذ إجراء نحو ذلك منفردا.
وأضافوا أن مهنة المحاماة مهنة حرة لا تقبل قيدا أو شرطاً لمزاولتها، كما أن حق الدفاع لا يقبل قيد أو شرط عملاً بنص المادة "69" من الدستور والتى تنص على "حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول"، وأن القول بغير ذلك من قبيل تكبيح حق الدفاع وإهدار لما استقر العمل عليه وأصبح قاعدة ثابتة على مدار عشرات السنين، مما يصبح معه القرار بتقديم أوراق الترخيص لمزاولة مهنة المحاماة أو منع المحامين عن مزاولة المهنة إلا بعد حملهم الترخيص معدوما، وما قام به نقيب المحامين منفرداً بالقرار بوجوب استخراج تراخيص المزاولة وإلا الحرمان من مزاولة المهنة باطل وكذلك الإجراءات التى حددها لذلك تعد باطلة، وكذلك ما قام به المحامون من طلبات بشأن استصدار الترخيص تعد باطلة ولا يعتد بها، حيث أن قانون المحاماة لم يلزم المحامى بتقديم طلب بذلك لمجلس النقابة، إضافة إلى مخالفة المادة 46 مكرر من قانون المحاماة لنص المادة 69 من الدستور.
وطالب المحامون فى دعواهم قبول الدعوى شكلا، ووقف قرار الطعن بشأن منع المحامين من مزاولة مهنة المحاماة إلا بعد حملهم أو حصولهم على ترخيص يسمح لهم بمزاولتها بصورة مستعجلة، مع وقف جميع القرارات التى صدرت بشأن إجراءات استصدار التراخيص على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ودون إعلان.
كانت نقابة المحامين بدأت فى استخراج تراخيص مزاولة المهنة منذ 16 سبتمبر الماضى، وكان حمدى خليفة نقيب المحامين وأعضاء المجلس أول امن استخرجوا التراخيص، وحددت النقابة بعض المستندات لاستكمال إجراءات استخراج التراخيص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.