تقدم عدد من المحامين أمس بطعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قيد تحت رقم1132 لسنة65 قضائية ضد مجلس نقابة المحامين للمطالبة بوقف قرار منع المحامين من مزاولة المهنة إلا بعد حملهم أو حصولهم علي ترخيص يسمح لهم بمزاولة المهنة لمخالفة ذلك للقانون والدستور يسمح لهم بمزاولة المهنة بمخالفة ذلك للقانون والدستور. وقال المحامون ربيع الملواني والسيد البدوي وميادة شوقي ورقية فوزي في عريضة الدعوي أنه في غضون عام2008 صدر تعديل لقانون المحاماة متضمنا المادة46 مكرر والتي تستوجب علي المحامي حصوله علي ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة وفي حالة عدم حصوله علي هذا الترخيص لايجوز له ممارسة المهنة وإلا تعرض لعقوبة الحبس والغرامة. وأضاف انهم يمارسون المهنة قبل تعديل قانون المحاماة الأخير وبعده وفقا للنصوص الواردة والثابتة بالقانون وأن المادة13 من قانون المحاماة والتي حددت شروط القيد بالنقابة بالجدول العام لم تجعل الترخيص شرطا للقيد ومن ثم يكون المحامي محاميا دون شرط الترخيص ويزاول مهنة المحاماة ويمارسها دون ترخيص. وأضافوا انه منذ صدور التعديل الأخير تقاعست النقابة العامة ومجلسها عن تفعيل تلك المادة وظل العمل ساريا بمزاولة مهنة المحاماة دون التعسف في تطبيق هذا القيد الذي يتنافي مع طبيعة المهنة وطبيعة عمل المحامي, كما أن المادة خصت مجلس النقابة وليس النقيب المطعون ضده بصفته بشأن استصدار التراخيص دون وجوب تقديم طلب بذلك, اذ ان القانون لم يلزم المحامي بالتقدم لمجلس النقابة بشأن استخدام التراخيص فمزاولتها لا تحتاج ترخيصا والقول بغير ذلك هو من قبيل تكبيل حق الدفاع بالأصالة والإنابة. من جانبه قال جمال سويد وكيل نقابة المحامين ورئيس لجان التنقية وإصدار ترخيص بالنقابة إن حق اللجوء للقضاء حق مكفول للجميع طبقا للدستور, مشيرا الي ان الطعن علي قرارات لايكون أمام محكمة القضاء الاداري لأنها ليست قرارات ادارية وإنما هذا الطعن مقدم علي مادة من مواد قانون المحاماة لأنها هي التي فرضت استخراج تراخيص مزاولة مهنة, وقرار النقابة كان بتفعيل نصوص القانون وهذا واجب علي المجلس لأن عدم تفعيل هذه النصوص يعد مخالفة صريحة, مضيفا أن الطعن يعتبر طعنا علي نص قانوني وذلك لايكون إلا أمام المحكمة الدستورية.