هل تُطبق البصمة على طلاب الأزهر؟. رئيس الجامعة يحسم الجدل    جامعة بنها الأهلية تشارك في مؤتمر الجامعات الرقمية في العالم العربي بعمان    القليوبية ترفع درجة الاستعداد لانطلاق العام الدراسي الجديد    خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الزيت والأسمنت والذهب    التعليم العالي: مصر وألمانيا تطلقان مشروعا مشتركا لتعزيز سلامة الغذاء والصادرات    قرض ومنحة ب60 مليون يورو.. قرار جمهوري بشأن مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية    إطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك" بالوادي الجديد برعاية المحافظ    جاهزية 75 قطعة أرض بمشروع «بيت وطن» لتوصيل الكهرباء في القاهرة الجديدة    بولندا: صاروخ أطلق من طائرة مقاتلة غربية هو الذي سقط على الأرجح على منزل أثناء التوغل الروسي    سوريا.. قوات الأمن تحرر مختطفين من السويداء    اتصال بين وزير الخارجية والمبعوث الأمريكى الخاص للشرق الأوسط    مصر ل"ويتكوف": الفلسطينيون باقون على أرضهم.. ولا تهجير    لويس دياز عن مفاوضات برشلونة: فضلت الانتقال لبايرن لتحقيق البطولات    ميسي يقترب من توقيع عقد جديد مع إنتر ميامي    فيريرا يطيح ب شيكو بانزا أمام الإسماعيلي.. إعلامي يكشف التفاصيل    إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة في الوادي الجديد    رسميًا.. توزيع درجات الثانوية العامة والبكالوريا للعام الدراسي الجديد    الإعلان عن موعد عرض أولى حلقتي مسلسل ولد – بنت – شايب على WATCH IT (فيديو)    "يارب أسعد حبيبي".. مريم منيب تطلب من جمهورها الدعاء لخطيبها الراحل    الاثنين.. استراحة معرفة- دبي تناقش رواية «سنة القطط السمان» لعبد الوهاب الحمادي    الصحة: المبادرة الرئاسية «صحتك سعادة» تواصل تقديم خدماتها المتكاملة في مكافحة الإدمان    «الري»: خرائط لاستهلاك المحاصيل للمياه للوفاء بالتصرفات المائية المطلوبة    ميدو: مواجهة الزمالك والإسماعيلي فقدت بريقها.. وأتمنى عودة الدراويش    الكلاسيكو 147.. التاريخ يميل نحو الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي الليلة    شبانة: وكيل إمام عاشور تخطى حدوده    هل اقترب موعد زفافها؟.. إيناس الدغيدي وعريسها المنتظر يشعلان مواقع التواصل    معا من أجل فلسطين.. حفل خيري بريطاني يهدم جدار الخوف من إعلان التضامن مع غزة    البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات الخميس    نائب وزير الصحة تشهد إطلاق ورشة عمل للإعلاميين حول الصحة الإنجابية والتنمية السكانية    وزير الدفاع الصيني يجدد تهديداته بالاستيلاء على تايوان لدى افتتاحه منتدى أمنيا    النقل تناشد المواطنين الالتزام بعدم اقتحام المزلقانات أو السير عكس الاتجاه    مفتى كازاخستان يستقبل وزير الأوقاف على هامش قمة زعماء الأديان    سكاي: مورينيو يوافق على تدريب بنفيكا    فرنسا تستعد لاحتجاجات واسعة وسط إضرابات وطنية ضد خطط التقشف الحكومية    ديستيني كوسيسو خليفة ميسي ويامال يتألق فى أكاديمية لا ماسيا    «نعتز برسالتنا في نشر مذهب أهل السنة والجماعة».. شيخ الأزهر يُكرِّم الأوائل في حفظ «الخريدة البهية»    آثار تحت قصر ثقافة ومستوصف.. سر اللقية المستخبية فى الأقصر وقنا -فيديو وصور    فيديو متداول يكشف مشاجرة دامية بين جارين في الشرقية    التأمين الصحي الشامل: 495 جهة حاصلة على الاعتماد متعاقدة مع المنظومة حتى أغسطس 2025    الصحة تشارك في مؤتمر إيجي هيلث لدعم الخطط الاستراتيجية لتطوير القطاع الصحي    10 ورش تدريبية وماستر كلاس في الدورة العاشرة لمهرجان شرم الشيخ الدولي لمسرح الشباب    ضبط المتهم بإنهاء حياة زوجته بمساكن الأمل في بورسعيد    جبران: تحرير 3676 محضرًا خاصًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 5 أيام فقط    مصر وروسيا تبحثان سبل التعاون بمجالات التعليم الطبي والسياحة العلاجية    تزامنًا مع عودة المدارس.. «الطفولة والأمومة» يطلق حملة توعوية لحماية الأطفال من العنف والإساءة    الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 80 ألف سلة غذائية للأشقاء الفلسطينيين عبر قافلة «زاد العزة» ال 40    التحفظ على أكثر من 1400 كتاب دراسى خارجى مقلد داخل مكتبتين    مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بطريق مرسى علم    الأولى من نوعها.. مصر وإسبانيا توقّعان اتفاقية الشراكة من أجل التنمية 2025-2030    رئيس اتحاد الصناعات: العمالة المصرية المعتمدة تجذب الشركات الأجنبية    حكم تعديل صور المتوفين باستخدام الذكاء الاصطناعي.. دار الإفتاء توضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18سبتمبر2025 في المنيا    شديد الحرارة.. حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025    هنيئًا لقلوب سجدت لربها فجرًا    "سندي وأمان أولادي".. أول تعليق من زوجة إمام عاشور بعد إصابته بفيروس A    "معندهمش دم".. هجوم حاد من هاني رمزي ضد لاعبي الأهلي    سعر الأرز والفول والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025    احتفظ بانجازاتك لنفسك.. حظ برج الدلو اليوم 18 سبتمبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات محكمة القضاء الإدارى: المحامى يكتسب صفته من تاريخ القيد وحلف اليمين.. وليس من حق "النقيب" وضع شروط أو ضوابط لإصدار تراخيص لمزاولة مهنة المحاماة
نشر في اليوم السابع يوم 10 - 01 - 2011

أودعت محكمة القضاء الإدارى، حيثيات حكمها الصادر أمس الأحد بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين الصادر فى 14 ديسمبر الماضى فيما تضمنه من استمرار العمل بقرار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة وفق الضوابط التى حددها المجلس من قبل.
وأكدت المحكمة أن قانون المحاماة حدد شروط القيد وممارسة مهنة المحاماة، ولم يمنح لمجلس النقابة الحق بالإضافة أو التعديل أو وضع شروط جديدة لممارسة مهنة المحاماة وبالتالى يكون قرار مجلس النقابة باستحداث شروط جديدة مخالفا للقانون.
وقالت المحكمة إن المادة 46 مكرر من قانون المحاماة لم تحدد شروطا للحصول على الترخيص ما يعنى أن المشرع اكتفى بشروط القيد، واعتبرها هى ذاتها شروط الترخيص، كما خلت من أى تفويض تشريعى لأى من النقيب أو مجلس النقابة بوضع قواعد أو شروط أو ضوابط للترخيص، ما يفرض على النقابة استصدار ترخيص لمزاولة المهنة لكل محام توافرت فيه شروط القيد بجدول المحامين المشتغلين، ولا يسوغ استحداث شروط جديدة لم يرد بها القانون الذى أبقى على النصوص التى جعلت اكتساب صفة المحامى من تاريخ القيد وخولته المزاولة من تاريخ حلف اليمين.
وأضافت المحكمة أن قرار اجتماع مجلس النقابة العام يوم 14 ديسمبر الماضى جاء بإلزام كل المحامين المقيدين بالفعل بجدول النقابة العامة بضرورة الحصول على الترخيص فى حين أن نص الفقرة الأولى من المادة 46 مكرر، جعل الترخيص بالنسبة للمحامى تابعا للقيد إذ لم يحدد له شروطا أو إجراءات للحصول عليه ولا للتظلم من عدم منحه أو الامتناع عن منحه، ولم تحدد جزاء على عدم استصداره، كما أن ذلك القرار تضمن فرض دمغة 20 جنيها على طلب استخراج تراخيص مزاولة مهنة المحاماة، مشيرة إلى أن المواد 183 و184 و185 من قانون المحاماة حددت الحالات التى يجب فيها على المحامى وضع دمغة المحاماة على الأوراق والشهادات التى حددتها هذه المواد، ولم يرد من بينها تراخيص المحاماة.
وأشارت المحكمة إلى أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد نشر هذا القرار فى مجلة المحاماة، فى حين أن مادة من قانون المحاماة أوجبت نشر القرارات ذات الطابع العام التى تصدرها الجمعية العمومية ومجلس النقابة العامة.
وردت المحكمة عما أثاره نقيب المحامين فى مذكرة دفاعه وفى المرافعات الشفهية من أن الهدف الأساسى للترخيص هو تنقية جداول المحامين ممن قيدوا بالجداول ولا يمارسون المهنة بصورة فعلية ليقتصر تقديم الخدمات النقابية على من يمارسها فعلا، أنه من ناحية أولى فإن هذه التنقية موجودة فى نصوص القانون منها نص المادة 12 وتتولاها لجنة قبول المحامين من خلال مراجعة الجداول سنويا والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول وبحث حالات المقيدين بها الذين يقتضى نقل أسمائهم على جداول المشتغلين وإصدار القرار اللازم فى هذا الشأن، كما يكفل هذه التنقية إعمال أحكام الفصل السابع المواد 43 و44 و45 من ذات القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.