انخفاض اللحوم.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)    ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى منذ نحو 18 شهرا    ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    قرار جديد من النقل: تمديد الغلق الكلي المؤقت لجزء من الدائري الإقليمي في أحد الاتجاهين    بعد تجدد الاشتباكات في السويداء.. كاتس: سنواصل استهداف القوات السورية حتى انسحابها    الجيش الإسرائيلي يبدأ شق محور جديد داخل خان يونس    وزير الخارجية ومبعوث ترامب للشرق الأوسط يبحثان وقف النار في غزة    "وسام القطعة الناقصة".. نجم الزمالك السابق: لاعب الأهلي هيكسر الدنيا بالأبيض    تقارير: مانشستر يونايتد مجبر على التنازل لكي يتخلص من سانشو    نجم الزمالك السابق: محمد عبدالمنعم أصعب مدافع واجهته في مصر    صفقة صعبة.. فياريال يستهدف لونين حارس ريال مدريد    وفاة الطفلة "رحمة" خامس ضحايا أسرة الموت الغامض في المنيا    كتلة لهب على طريق السخنة.. اندلاع حريق في سيارة نقل محملة بالتبن    فريق طبي بمستشفى أجا ينجح فى إنقاذ مريض من موت محقق بعد لدغة أفعى سامة    تطورات جديدة بشأن مصير كأس العرب 2025.. التأجيل يلوح في الأفق    فيلم أحمد وأحمد يتخطى 40 مليون جنيه في أسبوعين عرض    قصور الثقافة تواصل برنامج "مصر جميلة" بورش تراثية وفنية في شمال سيناء    بالتنسيق مع الأزهر.. الأوقاف تعقد 1544 ندوة بشأن الحد من المخالفات المرورية    تنسيق الصف الأول الثانوي العام والفني 2025 بالمحافظات (رابط التقديم الرسمي والحد الأدنى)    اجتماع موسع بإدارة بئر العبد الصحية لمتابعة تنفيذ مبادرة "100 يوم صحة" بشمال سيناء    مصرع 8 وإصابة شخص واحد في حوادث بسبب الأمطار الغزيرة في باكستان    أسعار البيض اليوم الأربعاء 16 يوليو    نهاية الخائنين والمنافقين للأمة على يد حلفائهم (2)    تراجع سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 16 يوليو 2025    45 دقيقة.. متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط»    ضبط 6 من بينهم 5 مصابين في مشاجرة بين أبناء عمومة بدار السلام سوهاج    وزير الصحة يبحث مع نظيره الإيطالي التعاون فى مجال العلاج الإشعاعي للأورام وزراعة الأعضاء    الدكتور أحمد السبكي: الصحة ركيزة أساسية للتنمية المستدامة    العراق يعبر عن القلق جراء تصاعد التوترات في سوريا    القومي للمسرح يواصل نقاشات الوعي الجمالي: الجسد والآلة والفضاء المسرحي في قلب الجدل الفني    مصرع سائق وإصابة ابنته في تصادم سيارتي نقل بطريق الغردقة رأس غارب    موعد إجازة المولد النبوي 2025 في مصر.. كم يومًا إجازة للموظفين؟    ترامب: توريدات أنظمة "باتريوت" قد بدأت    4 شهداء وعشرات المصابين في قصف إسرائيلي على خان يونس والنصيرات    موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2025 والتفاصيل الكاملة ل سكن لكل المصريين 7    تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2025 .. التفاصيل الكاملة وشروط التقديم    حتى يصدقوا، كاظم الساهر يخمد نار ترند وفاته برد راق يخرس الألسنة    "أخو العريس وابن خالته".. مصرع شابين أثناء توجههما لحفل زفاف في البحيرة    دعاء في جوف الليل: اللهم اجعلنا لنعمك شاكرين وبقضائك راضين    «مستواه مكنش جيد».. تعليق مثير من مسؤول الأهلي السابق على صفقة حمدي فتحي ل بيراميدز    حارس مرمى ولاعب معتزل وابنتان.. 10 صور وأبرز المعلومات عن عائلة أحمد شوبير    "مساجد لها تاريخ".. الأوقاف تطلق أكبر برنامج مرئى عن المساجد التاريخية    المعهد الفني للتمريض والصحي 2025 .. درجات القبول ومزايا الدراسة وفرص التوظيف    تامر حسني يحتفل مع الكينج محمد منير بطرح ديو «الذوق العالي» وسط أجواء مبهجة    نجم الزمالك السابق عن فيديو تقديم أحمد شريف: «الجمهور بيحب كدا»    كيف أتغلب على الشعور بالخوف؟.. عضو «البحوث الإسلامية» يجيب    كانوا راجعين من فرح.. مصرع فتاة وإصابة 8 أشخاص سقطت بهم السيارة في ترعة (صور)    «تعرف على آلامهم الدفينة» 3 أبراج هي الأكثر حزنًا    لأصحاب الذكاء العبقري.. حدد الخطأ في 8 ثوانٍ    خبير اقتصادي وصوت وطني يقود العمل التنموي والسياسي بمحافظة الإسكندرية    «أكبر غلط بيعمله المصريين في الصيف».. خبيرة توضح أخطاء شائعة في التعامل مع الطعام    مقررة أممية: يجب وقف العلاقات مع إسرائيل ومحاسبة قادتها على جرائم الإبادة في غزة    البطريرك يوحنا العاشر: جلسات المجمع المقدس تنطلق 18 أكتوبر لبحث إعلان قداستين    ما حكم اتفاق الزوجين على تأخير الإنجاب؟.. الإفتاء تجيب    مقتل شاب على يد والد زوجته وأشقائها بشبرا الخيمة    انتهك قانون الإعاقة، الحكومة الإسبانية تفتح تحقيقا عاجلا في احتفالية لامين يامال مع الأقزام    ميرنا كرم تحتفل بتخرجها بامتياز بمشروع عن روحانية القداس المسيحي    الشيخ خالد الجندي: وصف وجه النبي صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات محكمة القضاء الإدارى: المحامى يكتسب صفته من تاريخ القيد وحلف اليمين.. وليس من حق "النقيب" وضع شروط أو ضوابط لإصدار تراخيص لمزاولة مهنة المحاماة
نشر في اليوم السابع يوم 10 - 01 - 2011

أودعت محكمة القضاء الإدارى، حيثيات حكمها الصادر أمس الأحد بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين الصادر فى 14 ديسمبر الماضى فيما تضمنه من استمرار العمل بقرار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة وفق الضوابط التى حددها المجلس من قبل.
وأكدت المحكمة أن قانون المحاماة حدد شروط القيد وممارسة مهنة المحاماة، ولم يمنح لمجلس النقابة الحق بالإضافة أو التعديل أو وضع شروط جديدة لممارسة مهنة المحاماة وبالتالى يكون قرار مجلس النقابة باستحداث شروط جديدة مخالفا للقانون.
وقالت المحكمة إن المادة 46 مكرر من قانون المحاماة لم تحدد شروطا للحصول على الترخيص ما يعنى أن المشرع اكتفى بشروط القيد، واعتبرها هى ذاتها شروط الترخيص، كما خلت من أى تفويض تشريعى لأى من النقيب أو مجلس النقابة بوضع قواعد أو شروط أو ضوابط للترخيص، ما يفرض على النقابة استصدار ترخيص لمزاولة المهنة لكل محام توافرت فيه شروط القيد بجدول المحامين المشتغلين، ولا يسوغ استحداث شروط جديدة لم يرد بها القانون الذى أبقى على النصوص التى جعلت اكتساب صفة المحامى من تاريخ القيد وخولته المزاولة من تاريخ حلف اليمين.
وأضافت المحكمة أن قرار اجتماع مجلس النقابة العام يوم 14 ديسمبر الماضى جاء بإلزام كل المحامين المقيدين بالفعل بجدول النقابة العامة بضرورة الحصول على الترخيص فى حين أن نص الفقرة الأولى من المادة 46 مكرر، جعل الترخيص بالنسبة للمحامى تابعا للقيد إذ لم يحدد له شروطا أو إجراءات للحصول عليه ولا للتظلم من عدم منحه أو الامتناع عن منحه، ولم تحدد جزاء على عدم استصداره، كما أن ذلك القرار تضمن فرض دمغة 20 جنيها على طلب استخراج تراخيص مزاولة مهنة المحاماة، مشيرة إلى أن المواد 183 و184 و185 من قانون المحاماة حددت الحالات التى يجب فيها على المحامى وضع دمغة المحاماة على الأوراق والشهادات التى حددتها هذه المواد، ولم يرد من بينها تراخيص المحاماة.
وأشارت المحكمة إلى أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد نشر هذا القرار فى مجلة المحاماة، فى حين أن مادة من قانون المحاماة أوجبت نشر القرارات ذات الطابع العام التى تصدرها الجمعية العمومية ومجلس النقابة العامة.
وردت المحكمة عما أثاره نقيب المحامين فى مذكرة دفاعه وفى المرافعات الشفهية من أن الهدف الأساسى للترخيص هو تنقية جداول المحامين ممن قيدوا بالجداول ولا يمارسون المهنة بصورة فعلية ليقتصر تقديم الخدمات النقابية على من يمارسها فعلا، أنه من ناحية أولى فإن هذه التنقية موجودة فى نصوص القانون منها نص المادة 12 وتتولاها لجنة قبول المحامين من خلال مراجعة الجداول سنويا والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول وبحث حالات المقيدين بها الذين يقتضى نقل أسمائهم على جداول المشتغلين وإصدار القرار اللازم فى هذا الشأن، كما يكفل هذه التنقية إعمال أحكام الفصل السابع المواد 43 و44 و45 من ذات القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.