في انتظار الحيثيات، موقف التعليم العالي من حكم الإدارية العليا بعودة التعليم المفتوح    مديرة مدرسة عبد السلام المحجوب عن واقعة إهانة المعلمة: الفيديو مدبر    خلال لقاء ودي بالنمسا.. البابا تواضروس يدعو رئيس أساقفة فيينا للكنيسة الكاثوليكية لزيارة مصر    بيلاي: صرخة العدالة تتصاعد.. والعدالة الرقمية تبرز مع اتساع فجوة عدم المساواة    المشاط: اللجان المشتركة إحدى الآليات الرئيسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الدول    الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على سوريا    قوات الاحتلال الإسرائيلي تبدأ هدم 24 مبنى بمخيم جنين في الضفة الغربية    تشكيل منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عاما أمام ليبيا فى بطولة شمال أفريقيا    عمر جابر: الزمالك جاهز لتخطي كايزر تشيفز وحصد ثلاث نقاط مهمة    الأهلي يكلف المستشارين القانونيين للنادى بالانضمام لفريق الدفاع عن رمضان صبحي    السيطرة على حريق باستديو مصر بالمريوطية    الدفع ب 6 سيارات إطفاء لإخماد حريق ستوديو مصر، ومصدر يكشف سبب الواقعة (فيديو)    إيقاف تصوير الكينج حتى إشعار آخر بعد حريق استوديو مصر    صدمة في الوسط الإعلامي لرحيل 3 من رموزه في أسبوع واحد    بمشاركة 23 فنانًا مصريا.. افتتاح معرض "لوحة في كل بيت" بأتيليه جدة الأحد    «الرعاية الصحية» تنظم جلسة نقاشية حول توسيع الوصول إلى الأدوية ودور القطاع الخاص    الصحة: جمع 295 كيس دم آمن في حملة تبرع بجامعة حلوان    محافظ شمال سيناء من معبر رفح: جاهزون للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة    ضبط سائق نقل يهدد قائد سيارة أخرى بسبب التصوير أثناء السير برعونة بالقليوبية    طقس غد.. مفاجأة بدرجات الحرارة ومناطق تصل صفر وشبورة خطيرة والصغرى بالقاهرة 16    تعاطى وترويج على السوشيال.. القبض على حائزي المخدرات في الإسماعيلية    مصرع 3 شباب في انقلاب سيارة ملاكي بترعة المريوطية    وزير البترول: توقيع مذكرة تفاهم لإجراء مسح جوي شامل للإمكانات التعدينية على مستوى مصر    ارتفاع سعر الجمبري واستقرار لباقي أنواع الأسماك في أسواق دمياط    الاتصالات: إطلاق برنامج ITIDA-DXC Dandelion لتدريب ذوى الاضطرابات العصبية للعمل بقطاع تكنولوجيا المعلومات    تامر محسن يقدم ماستر كلاس في مهرجان الفيوم اليوم    تامر حسنى: بعدّى بأيام صعبة وبفضل الله بتحسن ولا صحة لوجود خطأ طبى    مهرجان شرم الشيخ المسرحى يحتفى بالفائزين بمسابقة عصام السيد للعمل الأول    المصري يتحرك نحو ملعب مواجهة زيسكو الزامبي في الكونفدرالية    من قلب البرلمان.. تحريك عجلة الشراكة الأورومتوسطية نحو تعاون اقتصادي أوسع    لتغيبهما عن العمل.. إحالة طبيبين للشؤون القانونية بقنا    بعد وفاة فتاة في المغرب.. باحث يكشف خطورة «غاز الضحك»    محافظ سوهاج: إزالة 7255 حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية    تفريغ كاميرات المراقبة بواقعة دهس سيدة لطفلة بسبب خلاف مع نجلها بالشروق    أحمد الشناوي: مواجهة بيرامديز ل باور ديناموز لن تكون سهلة    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية بإندونيسيا إلى 84 شخصًا    محافظة الجيزة تعلن غلق كلى ل شارع الهرم لمدة 3 أشهر لهذا السبب    شادية.. أيقونة السينما المصرية الخالدة التي أسرت القلوب صوتاً وتمثيلاً    الصحة: فحص نحو 15 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية    أسعار البيض اليوم الجمعة 28 نوفمبر    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة اليوم 28نوفمبر 2025 فى المنيا    خشوع وسكينة.. أجواء روحانية تملأ المساجد في صباح الجمعة    انقطاع الكهرباء 5 ساعات غدًا السبت في 3 محافظات    رئيس كوريا الجنوبية يعزي في ضحايا حريق المجمع السكني في هونج كونج    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 28نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28- 11- 2025 والقنوات الناقلة    "العمل" تجري اختبارات للمتقدمين لمهنة «عامل بناء» بالأردن    صلاة الجنازة على 4 من أبناء الفيوم ضحايا حادث مروري بالسعودية قبل نقلهم إلى مصر    بيونج يانج: تدريبات سول وواشنطن العسكرية تستهدف ردع كوريا الشمالية    45 دقيقة تأخير على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 28 نوفمبر 2025    محمد الدماطي يحتفي بذكرى التتويج التاريخي للأهلي بالنجمة التاسعة ويؤكد: لن تتكرر فرحة "القاضية ممكن"    الشرع يدعو السوريين للنزول إلى الشوارع في ذكرى انطلاق معركة ردع العدوان    عبير نعمة تختم حفل مهرجان «صدى الأهرامات» ب«اسلمي يا مصر»    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة للأقارب.. اعرف قالت إيه    إعلام فلسطيني: الاحتلال يشن غارات جوية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة    القانون يحدد ضوابط لمحو الجزاءات التأديبية للموظف.. تعرف عليها    أبوريدة: بيراميدز ليس له ذنب في غياب لاعبيه عن كأس العرب    الشيخ خالد الجندي يحذر من فعل يقع فيه كثير من الناس أثناء الصلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات محكمة القضاء الإدارى: المحامى يكتسب صفته من تاريخ القيد وحلف اليمين.. وليس من حق "النقيب" وضع شروط أو ضوابط لإصدار تراخيص لمزاولة مهنة المحاماة
نشر في اليوم السابع يوم 10 - 01 - 2011

أودعت محكمة القضاء الإدارى، حيثيات حكمها الصادر أمس الأحد بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين الصادر فى 14 ديسمبر الماضى فيما تضمنه من استمرار العمل بقرار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة وفق الضوابط التى حددها المجلس من قبل.
وأكدت المحكمة أن قانون المحاماة حدد شروط القيد وممارسة مهنة المحاماة، ولم يمنح لمجلس النقابة الحق بالإضافة أو التعديل أو وضع شروط جديدة لممارسة مهنة المحاماة وبالتالى يكون قرار مجلس النقابة باستحداث شروط جديدة مخالفا للقانون.
وقالت المحكمة إن المادة 46 مكرر من قانون المحاماة لم تحدد شروطا للحصول على الترخيص ما يعنى أن المشرع اكتفى بشروط القيد، واعتبرها هى ذاتها شروط الترخيص، كما خلت من أى تفويض تشريعى لأى من النقيب أو مجلس النقابة بوضع قواعد أو شروط أو ضوابط للترخيص، ما يفرض على النقابة استصدار ترخيص لمزاولة المهنة لكل محام توافرت فيه شروط القيد بجدول المحامين المشتغلين، ولا يسوغ استحداث شروط جديدة لم يرد بها القانون الذى أبقى على النصوص التى جعلت اكتساب صفة المحامى من تاريخ القيد وخولته المزاولة من تاريخ حلف اليمين.
وأضافت المحكمة أن قرار اجتماع مجلس النقابة العام يوم 14 ديسمبر الماضى جاء بإلزام كل المحامين المقيدين بالفعل بجدول النقابة العامة بضرورة الحصول على الترخيص فى حين أن نص الفقرة الأولى من المادة 46 مكرر، جعل الترخيص بالنسبة للمحامى تابعا للقيد إذ لم يحدد له شروطا أو إجراءات للحصول عليه ولا للتظلم من عدم منحه أو الامتناع عن منحه، ولم تحدد جزاء على عدم استصداره، كما أن ذلك القرار تضمن فرض دمغة 20 جنيها على طلب استخراج تراخيص مزاولة مهنة المحاماة، مشيرة إلى أن المواد 183 و184 و185 من قانون المحاماة حددت الحالات التى يجب فيها على المحامى وضع دمغة المحاماة على الأوراق والشهادات التى حددتها هذه المواد، ولم يرد من بينها تراخيص المحاماة.
وأشارت المحكمة إلى أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد نشر هذا القرار فى مجلة المحاماة، فى حين أن مادة من قانون المحاماة أوجبت نشر القرارات ذات الطابع العام التى تصدرها الجمعية العمومية ومجلس النقابة العامة.
وردت المحكمة عما أثاره نقيب المحامين فى مذكرة دفاعه وفى المرافعات الشفهية من أن الهدف الأساسى للترخيص هو تنقية جداول المحامين ممن قيدوا بالجداول ولا يمارسون المهنة بصورة فعلية ليقتصر تقديم الخدمات النقابية على من يمارسها فعلا، أنه من ناحية أولى فإن هذه التنقية موجودة فى نصوص القانون منها نص المادة 12 وتتولاها لجنة قبول المحامين من خلال مراجعة الجداول سنويا والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول وبحث حالات المقيدين بها الذين يقتضى نقل أسمائهم على جداول المشتغلين وإصدار القرار اللازم فى هذا الشأن، كما يكفل هذه التنقية إعمال أحكام الفصل السابع المواد 43 و44 و45 من ذات القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.