رفضت المحكمة الإدارية العليا فحص بمجلس الدولة، بإجماع الآراء الطعن المقام من الطاعنة (ش. ح. م) بوصفها باحث قانونى بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة تعمدت التشهير بالمشكو فى حقه (ش. ع. م) مدير مركز شباب كفر نصار بمديرية الشباب والرياضة باتهامه كذبا بتهديدها لغرض إقامة علاقة غير مشروعة معها قاصدة إلقاء الرعب فى نفسه لتتهرب من دفع مبلغ 11 ألف جنيه أقرضها لها لتجرى عملية على غير الحقيقة ولم ترد المبلغ إليه. وقضت المحكمة بمجازاتها بوقفها عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر الكامل خلال مدة الوقف . صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور نائبى رئيس مجلس الدولة.