تجارة أسيوط تكرم عمالها تقديرًا لعطائهم وجهودهم المخلصة    خلال لقائه مع مبعوثة الاتحاد الأوروبى.. وزير الخارجية يؤكد على ضرورة الحفاظ على استقرار الممرات الملاحية الدولية    الخميس 12 يونيو 2025.. أسعار الذهب ترتفع 15 جنيها وعيار 21 يسجل 4675 جنيها    بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 12-6-2025 في قنا    12 يونيو 2025.. الدولار يقفز 37 قرشا في بداية التعاملات.. ويقترب من ال50 جنيهًا مرة أخرى    من 110 إلى 76 جنيها.. انفراجة بيضاء في أسواق الدواجن بكفر الشيخ    مسئول إيراني: طهران لن تتنازل عن حقها في تخصيب اليورانيوم    دبلوماسيون: الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلصت إلى أن إيران لا تمتثل لالتزاماتها النووية    سوريا: مقتل شاب واعتقال 7 آخرين في توغل إسرائيلي بريف دمشق    فيرمينو يتلقى عرضا من الدوري القطري    النيابة العامة بسوهاج تُعاين مسرح الجريمة في منزل الأب الذي شنق نفسه بعد ذبح أبنائه الثلاثة    النيابة تسلم عروس الشرقية القاصر لوالدتها في واقعة الزواج من مصاب بمتلازمة داون    تفاصيل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. فيديو    مجانًا.. قصور الثقافة تقدم العرض المسرحي هيموفيليا بالزقازيق    يحتل المركز الثاني.. فيلم ريستارت يحقق 3 ملايين جنيه في شباك التذاكر أمس    ننشر قائمة أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية للمكفوفين في الشرقية    أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا    تأييد السجن المشدد والغرامة لتاجر مخدرات بمصر القديمة    كأس عاصمة مصر.. الإسماعيلي يتحدى إنبي للفوز بالميدالية البرونزية    تقرير يكشف حقيقة مفاوضات النصر السعودي مع إيمري    وزير الشباب يصل محافظة دمياط لتفقد عدد من المنشآت الرياضية    شوبير يكشف مركز بن شرقي الجديد مع الأهلي في وجود تريزيجيه    تعليم مطروح: الانتهاء من الاستعدادات لانطلاق امتحانات الثانوية العامة صباح الأحد المقبل    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الخميس    قرار جمهوري بالموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودى    «المالية»: تخصيص أرض بمحافظة البحر الأحمر للوزارة لا يعني بيعها    كانسيلو: المشاركة في كأس العالم للأندية مصدر فخر لجماهيرنا.. ومواجهة ريال مدريد صعبة    احذر منهم.. 5 أبراج أكثر غدرًا وخيانة في العلاقات    منظمة الصحة العالمية: رصد متحور كورونا جديد بصورة متقطعة في ألمانيا    برئاسة السيسي وولي العهد.. تعرف على أهداف مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي    «إسكان بجامعة القاهرة» تسابق الزمن لاستكمال مشروع سكن أعضاء هيئة التدريس    صينية تحاول اقتحام منزل جونجكوك بعد ساعات على تسريحه من الخدمة العسكرية    وزير الخارجية والهجرة يلتقي الرئيس التنفيذى لشركة سكاتك النرويجية    خطة ال1000 يوم.. الصحة تُطلق مبادرة التنمية السكانية تحت شعار بداية جديدة    بعد واقعة عريس متلازمة داون.. طبيب نفسي يوضح الحالات التي يُمنع فيها الزواج    الغفوة الصباحية بين الراحة الوهمية وتشويش دورة النوم.. ماذا يقول العلم؟    أقرب رفيق.. برقية تهنئة من زعيم كوريا الشمالية لبوتين بمناسبة يوم روسيا    لهذا السبب.. مصطفى شعبان يتصدر تريند "جوجل"    أمين الفتوى يوجه رسالة لمن يفوته صلاة الفجر    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 12 يونيو 2025    مصرع فني تكييف أثناء عمله في قنا    كمال الدين رضا يكتب: بطولة المليار دولار    مراد مكرم ساخرًا من الأوضاع والنقاشات في الرياضة: بقى شغل عيال    الكنيست الإسرائيلي يصوت على حل نفسه.. ونتنياهو يضغط على الحريديم    السيطرة على حريق شب داخل عقار سكني بمصر القديمة    أثار البلبلة بمنشور غامض، أول قرار من الزمالك ضد أحمد حمدي    الآن حان دوركم لتدافعوا عن أمريكا حتى أقاصي الأرض، ترامب يقرع طبول الحرب بفيديو للجيش الأمريكي    أنغام تدعو بالشفاء لنجل تامر حسني: «ربنا يطمن قلبك وقلب أمه»    منطقة المنوفية الأزهرية تعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025    نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة العامة و النقباء الفرعيين لاجتماع السبت    صور| أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في قنا    محافظ الدقهلية في زيارة ليليلة مفاجئة لمدينة جمصة    "هيكون نار".. تركي آل الشيخ يشوق متابعيه لفيلم الفيل الأزرق 3    «الري»: الإجراءات الأحادية لإقامة السدود تُهدد الاستقرار    آداب الرجوع من الحج.. دار الإفتاء توضح    حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى    الطب البيطري: نجاح عملية ولادة قيصرية لقطة بالغربية -صور    روسيا.. هجوم بمسيرات أوكرانية يستهدف مقاطعتي خيرسون وزابوريجيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أرادت ابتزازه بعلاقة غير شرعية.. ننشر نص حيثيات إدانة مسؤولة ب الشباب والرياضة
نشر في صدى البلد يوم 02 - 02 - 2021

أيدت المحكمة الإدارية العليا العقوبات التأديبية الصادرة ضد مسؤولة بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة أرادت التشهير بمدير مركز شباب كفر نصار بمديرية الشباب والرياضة كذبا، لابتزازه، ومجازاتها بوقفها عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر الكامل خلال مدة الوقف.
صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ومحسن منصور نائبي رئيس مجلس الدولة .
قضت المحكمة الإدارية العليا بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من الطاعنة (ش.ح.م) بوصفها باحث قانونيا بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة تعمدت التشهير بالمشكو فى حقه (ش.ع.م) مدير مركز شباب كفر نصار بمديرية الشباب والرياضة باتهامه كذبا .
وقالت المحكمة ان الطاعنة ارادت التشهير وقالت كذبا ان المشكو بأن قام بتهديدها لغرض إقامة علاقة غير مشروعة معها قاصدة إلقاء الرعب فى نفسه لتتهرب من دفع مبلغ 11 ألف جنيه أقرضها لها لتجري عملية على غير الحقيقة ولم ترد المبلغ إليه.
وجاءت حيثيات المحكمة، ان باحثة قانونية بالرياضة ابتزت مدير مركز شباب بالادعاء عليه كذبا طلبه إقامة علاقة غير مشروعة معها لتتهرب من 11 ألف جنيه أقرضها لها لتجرى عملية على غير الحقيقة -- والمحكمة توقفها شهر عن العمل .
وأوضحت حيثياتها، ان الابتزاز الورقى أوالإلكترونى عبر وسائل التواصل بنشر صور أو فيديوهات لرضوخ الضحية لطلبات المبتز أو المبتزة ماليا أو أخلاقيا يمثل عدوانًا على الحياء العام ومساسا جارحا بكرامة الوظيفة العامة
الباحثة ادعت بهتانًا على من أقرضها قرضا حسنًا بأنه يبتزها بغرض إقامة علاقة غير مشروعة وانقلب السحر على الساحر فأضحت هى التى تبتزه قاصدة القاء الرعب والخوف في نفسه حتى تتهرب من سدادها مبلغ القرض.
وَجَاءت عليه بإدعاء كذب وسولت لها نفسها أمرا فاعتصم بالله وصبرَ صبرُ جميل وجاء الشهود بحسن خلقه واصفون حتى تبين أنه برئ من هذا الابتزاز براءة الذئب من دم بن يعقوب، الشدة اللازمة لكل من تسول له نفسه ابتزاز الأخرين تفضحًا بالتنقص الورقي أو التلصص الإلكتروني.
أكدت المحكمة أن انتشار ظاهرة الابتزاز الورقي أو الإلكتروني في سائل التواصل الاجتماعي بالتهديد لنشر صور أو فيديوهات لرضوخ الضحية لطلبات المبتز أو المبتزة ماليا أو أخلاقيا يمثل عدوانًا على الحياء العام ومساسا جارحا بكرامة الوظيفة العامة , ويوجب الحذر حفظا لسمعة العائلات , وأن الباحثة القانونية بالشباب والرياضة ادعت على مدير مركز شباب بتهديدها بإقامة علاقة غير مشروعة لتتهرب من 11 ألف جنيه أقرضها لها لتجري عملية على غير الحقيقة , ادعت بهتانًا على من أقرضها قرضا حسنًا بأنه يبتزها بغرض إقامة علاقة غير مشروعة وانقلب السحر على الساحر فأضحت هي التي تبتزه قاصدة القاء الرعب والخوف في نفسه حتى تتهرب من سدادها مبلغ القرض وَجَاءت عليه بادعاء كذب وسولت لها نفسها أمرا فاعتصم بالله وصبرَ صبرُ جميل وجاء الشهود بحسن خلقه واصفون حتى تبين أنه برئ من هذا الابتزاز براءة الذئب من دم بن يعقوب , كما أكدت المحكمة على الشدة اللازمة لكل من تسول له نفسه ابتزاز الأخرين تفضحًا بالتنقص الورقي أو التلصص الإلكتروني.
قالت المحكمة أن انتشار ظاهرة الابتزاز سواء الورقى أو الإلكتروني حديثا بدأت بالتفشي في المجتمع المصري تمثل عدوانًا على الحياء العام ومساسا جارحا بكرامته الوظيفة العامة من خلال المبتزين في سائل التواصل الاجتماعي بأشكالها المختلفة فيسبوك وتويتر وانستجرام وغيرها مما تكشف عنه الوسائل الحديثة نتيجة إساءة استعمال وسائل تكنولوجيا العصر وضعف الوازع الديني والخلقي بالتهديد بنشر صور أو فيديو أو معلومات شخصية وحساسة إذا لم ترضخ الضحية لطلبات المبتز التي تدور حول دفع مبالغ مادية أو التهرب من سداد دين أو القيام بأعمال غير مشروعة أو القيام بأعمال منافية للأخلاق أو الإفصاح عن معلومات سرية، والتي تُستخدم فيها ارسال البرامج الخبيثة التي تمكّن المبتز من حرية الوصول إلى معلومات جهاز الضحية و ملفاته أو حجز هذه الملفات رهينة عن طريق تشفيرها لترضخ الضحية لطلباته مما يتعين معه وجوب الحذر حفظا لسمعة العائلات مع الشدة اللازمة لكل من تسول له نفسه ابتزاز الأخرين تفضحًا بالتنقص الورقي أو التلصص الإلكتروني.
وأضافت المحكمة أنه نظرا لخطورة الابتزاز أو التهديد على المجتمع فقد جرَم المشرع المصري في قانون العقوبات وفقا للمادتين 326 و 327 منه كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أي شيء أخر ورصد له عقوبة عند اكتماله وأخرى عند الشروع فيه , وكل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بعقوبة مشددة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدوشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر, وكذلك إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر وكل من هدد غيره شفهيا بواسطة شخص أخر بمثل ما ذكر سواء أكان التهديد مصحوبا بتكليف بأمر أم لا , وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفيها بواسطة شخص أخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة , ويتحقق التهديد يتحقق بمجرد توجيهه لإحداث أثر الخوف والقاء الرعب في نفس من وجهت إليه , ولا عبرة بالطريقة التى يُفرغ فيها التهديد أو الإطار الذي تصاغ فيه عباراته متى كانت جلية في أن من وجهها قصد ترويع المتلقي على أداء ما هو مطلوب , وإذا كان ذلك هو شأن الجريمة الجنائية فإنه في مجال الجريمة التأديبية فإن التهديد سواء كان ورقيا أو إلكترونيا بهذا المعنى يعد إخلالا جسيما بواجبات الوظيفة ومساسًا جارحًا بكرامتها.
وأشارت المحكمة أن الثابت في الأوراق أنه نسب إلى الطاعنة (ش.ح.م) بوصفها باحثًا قانونيًا بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة أنها خلال الفترة من يوليو حتى أكتوبر 2015 تعمدت التشهير بالمشكو فى حقه (ش.ع.م) بصفته مدير مركز شباب كفر نصار بمديرية الشباب والرياضة باتهامه بتهديدها لغرض إقامة علاقة غير مشروعة معها وطلبه منها مبلغ أحد عشر ألف جنيه على غير الحقيقة واقتراضها المبلغ المذكور منه لم تقم برده إليه , فقد ثبت فى حقها أنها اقترضت من المذكور مبلغ أحد عشر ألف جنيه وكان قرضه إياها بسبب ادعائها بمرضها بمرض خبيث , وسبق أن توفيت زوجته بهذا المرض مما دعاه إلى التعاطف مع الطاعنة بقرضها ذلك المبلغ وعندما طالبها بسداده تهربت منه وافتعلت اتهامه المشار إليه وهذا ثابت بأقوال الشهود الذين شهدوا واقعة أخذها هذا المبلغ منه زميلاتها (إ.م.م) و(و.ح.م) اللتان تعملان بوظيفة كبير اخصائيين بمديرية الشباب والرياضة و(م.م.ع) رئيس مركز شباب الوفاء بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة الذى قرر أن الطاعنة توسطت إليه لدى المذكور بغية تأجيل مطالبته لها بالمبلغ سالف الذكر .
واختتمت المحكمة أن مدير مركز الشباب المذكور مشهود له من زملائه بالاحترام والكفاءة وحسن الخلق , أقرضها المبلغ بحجة إجرائها عملية لها على غير الحقيقة ولم تقم بردها إليه بل ادعت عليه بهتانا بأنه يبتزها بغرض إقامة علاقة غير مشروعة معها على غير الحقيقة وانقلب السحر على الساحر فأضحت هى التى تبتزه قاصدة القاء الرعب والخوف فى نفسه حتى تتهرب من سدادها مبلغ القرض الذى كشفت الأوراق عن عدم سدادها له حتى صدور هذا الحكم , وهو ما ينبئ عن انحراف فى طبعها بالادعاء عليه كذبا بالابتزاز بإقامة علاقة غير مشروعة على من أقرضها قرضا حسنًا وَجَاءت عليه بادعاء كذب وسولت لها نفسها أمرا فاعتصم بالله وصبرَ صبرُ جميل وجاء الشهود بحسن خلقه واصفون حتى تبين أنه برئ من هذا الابتزاز براءة الذئب من دم بن يعقوب, مما يشكل في حقها إخلالا جسيما بكرامة الوظيفة, وإثمًا تأديبيا يستوجب العقاب بوقفها عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر الكامل خلال مدة الوقف .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.