قال المستشار محمود فوزى، بمجلس الدولة، ومقرر لجنة حماية الحرية الشخصية والمتحدث باسمها، إن اللجنة اقترحت فى تقريرها النهائى الذى رفعته إلى رئيس الجمهورية، صدور قانون بالعفو الشامل، يتضمن العفو عن الجرائم التي نسب ارتكابها إلى الثوار في الفترة من 25-1-2011 وحتى 30-6-2012. أكد المستشار محمود ل" بوابة الأهرام" أنه بغض النظر عن الأحكام الصادرة ضد الثوار إلا أن صدور هذا القانون سيسدل الستار على ما مرت به البلاد في المرحلة الانتقالية، وحتى تبدأ البلاد عهدًا مطهرًا من أخطاء الماضي، لاسيما وأن الأفعال التي ارتكبوها لم ترتكب بدافع الأنانية ولم يحركهم غرض شخصي، وإنما ارتكبوها لإسقاط نظام سياسي أجمع المواطنون على وجوب التخلص منه، ولم يكن من سبيل إلى ذلك إلا بالثورة عليه. أضاف أن اللجنة اقترحت الاستهداء بسابقة تشريعية مهمة عند دراسة إصدار قانون بالعفو الشامل، وهي القانون رقم (241) لسنة 1952 الصادر عقب ثورة يوليو سنة 1952 بالعفو الشامل عن الجرائم التي ارتكبت بغرض سياسي في الفترة مابين سنة 1936 حتى سنة 1952. وتابع: "وقد تبنى هذا القانون معيار الباعث على ارتكاب الجريمة، وأسند إلى النيابة العامة الاختصاص بفحص الحالات التي ينطبق عليها هذا القانون، وخول للأفراد حق التظلم من قرار النيابة العامة أمام إحدى دوائر محكمة الجنايات ثم خول لهم حق الطعن أمام محكمة النقض فيما تصدره محكمة الجنايات من حكم في التظلم". وحول الضوابط قال المستشار محمود فوزى إن اللجنة اقترحت أن يكون العفو عن الثوار، بشرط أن يكون المحكوم عليه مدنيًا، أن يرتكب فعلاً مجرمًا فى قانون العقوبات أو القوانين المكملة له، وأن تكون الجريمة فى الفترة ما بين 25/1/2011 وحتى 30/6/2012، أن تثبت شواهد أو قرائن تدل على أن الجريمة ارتكبت بباعث سياسي، بأن تكون وثيقة الصلة بالاعتراض على النظام السابق، ويظهر فيها أن الشخص لا يهدف إلى تحقيق مصلحة شخصية، بل يهدف إلى تحقيق أمر يتعلق بالشأن العام من وجهة نظر ما يعتقده من مبادئ سياسية ( التجمهر، الاعتصام)، وأن يثبت أن ما يقال أنه تم الاعتداء عليه، إنما يتصل بالممارسات السياسية لأجهزة الحكم كتعطيل وسائل المواصلات العامة. وكذلك من بين الشروط أن يثبت أن الجريمة ارتكبت بسبب أو بمناسبة أحداث الثورة (حيازة سلاح أثناء فترة الانفلات الأمنى و صدور حكم بإدانته عن إحدى محاكم القضاء العادى أو محاكم أمن الدولة طوارئ بسبب ارتكابه أيا من الأفعال المشار إليها، ولو تراخي صدور الحكم إلى ما بعد 30/6/2012، وألا يكون للمحكوم عليه ماض إجرامي قريب، يدل على أنه من معتادي أو من محترفي الإجرام، وفي ضوء ضوابط تقدير الخطورة الإجرامية كما اعتمدتها اللجنة،ألا يمثل العفو عنه إخلالاً بأمن وسلامة المجتمع، وأن يكون تقدير الخطورة الإجرامية تحت رقابة القضاء. أشار المستشار محمود فوزى إلى ضرورة التأكيد على استبعاد بعض الجرائم من نطاق العفو وهي الجرائم التي سبق للجنة أن استبعدت تصور وقوعها بمناسبة أو بسبب أحداث الثورة واستبعدت وقوعها من ثائر، ومنها جرائم (القتل،التخابر،الإتجار في المخدرات،الإرهاب والبلطجة،الخطف، هتك العرض، الاغتصاب،الرشوة، سرقة المال العام،التعدى بسلاح على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة،السرقة بالإكراه جلب السلاح أو المخدرات عبر الحدود. ومن الناحية الإجرائية أكد المستشار محمود أن اللجنة تقترح إسناد الاختصاص بتطبيق المعيار الذي سوف يضعه قانون العفو إلى محكمة الجنح المستأنفة في دائرة محل إقامة المحكوم عليه، وان يكون له حق الطعن على قرارها أمام دائرة محكمة الجنايات بذات النطاق الجغرافي على أن يمنح المحكوم عليه الحق في الطعن أمام محكمة النقض مع مراعاة تبسيط الإجراءات قدر المستطاع والإعفاء من الرسوم القضائية.