الشعب الجمهوري بالمنيا ينظم احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات.. صور    شعبة الأجهزة الكهربائية: المعلومات أحد التحديات التي تواجه صغار المصنعين    برلمانية: 100 ألف ريال غرامة الذهاب للحج بدون تأشيرة    باكستان تقصف 36 هدفًا داخل الهند ضمن عملية "البنيان المرصوص"    انفجارات ضخمة تهز مدينتي أمريتسار وجامو في الهند بعد إعلان باكستان بدء رد عسكري    إغلاق 32 مطار في الهند بسبب الهجمات الباكستانية    جيش الاحتلال يصيب فلسطينيين بالرصاص الحي بالضفة الغربية    كلبشت في إيده وعايزة تحضنه، مقطع الفيديو الذي تسبب في طلاق أردنية بسبب راغب علامة    مدير مدرسة السلام في واقعة الاعتداء: «الخناقة حصلت بين الناس اللي شغالين عندي وأولياء الأمور»    3 نصائح هامة في موسم الحج 2025 لتجنب الإصابة بالأمراض الخطيرة    طريقة عمل الخبيزة، أكلة شعبية لذيذة وسهلة التحضير    الهند تستهدف 3 قواعد جوية باكستانية بصواريخ دقيقة    الترسانة يواجه «وي» في افتتاح مباريات الجولة ال 35 بدوري المحترفين    عقب الفوز على بيراميدز.. رئيس البنك الأهلي: نريد تأمين المركز الرابع    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بعد آخر تراجع بمستهل تعاملات السبت 10 مايو 2025    الشقة ب5 جنيهات في الشهر| جراحة دقيقة بالبرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم    استشهاد قائد كتيبة جنين في نابلس واقتحامات تطال رام الله    العثور على جثة متفحمة داخل أرض زراعية بمنشأة القناطر    عمرو أديب يكشف تفاصيل أزمة أسرة محمود عبدالعزيز وبوسي شلبي    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    زعيم كوريا الشمالية: مشاركتنا في الحرب الروسية الأوكرانية مبررة    «غرفة السياحة» تجمع بيانات المعتمرين المتخلفين عن العودة    «زي النهارده».. وفاة الفنانة هالة فؤاد 10 مايو 1993    ملك أحمد زاهر تشارك الجمهور صورًا مع عائلتها.. وتوجه رسالة لشقيقتها ليلى    «زي النهارده».. وفاة الأديب والمفكر مصطفى صادق الرافعي 10 مايو 1937    تكريم منى زكي كأفضل ممثلة بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما    «ليه منكبرش النحاس».. تعليق مثير من سيد عبدالحفيظ على أنباء اتفاق الأهلي مع جوميز    غدا انطلاق هاكاثون 17.. وحلول تكنولوجية لأهداف التنمية الاكثر الحاحا التعليم والصحة والطاقة والتنمية والمناخ    «صحة القاهرة» تكثف الاستعدادات لاعتماد وحداتها الطبية من «GAHAR»    رايو فاليكانو يحقق فوزا ثمينا أمام لاس بالماس بالدوري الإسباني    حريق ضخم يلتهم مخزن عبوات بلاستيكية بالمنوفية    عباسى يقود "فتاة الآرل" على أنغام السيمفونى بالأوبرا    ستاندرد آند بورز تُبقي على التصنيف الائتماني لإسرائيل مع نظرة مستقبلية سلبية    حدث في منتصف الليل| ننشر تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره الروسي.. والعمل تعلن عن وظائف جديدة    تعرف على منافس منتخب مصر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب    الأعراض المبكرة للاكتئاب وكيف يمكن أن يتطور إلى حاد؟    «بُص في ورقتك».. سيد عبدالحفيظ يعلق على هزيمة بيراميدز بالدوري    هيثم فاروق يكشف عيب خطير في نجم الزمالك.. ويؤكد: «الأهداف الأخيرة بسببه»    متابعة للأداء وتوجيهات تطويرية جديدة.. النائب العام يلتقي أعضاء وموظفي نيابة استئناف المنصورة    البترول: تلقينا 681 شكوى ليست جميعها مرتبطة بالبنزين.. وسنعلن النتائج بشفافية    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي المصري    جامعة القاهرة تكرّم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرًا لمسيرته القضائية    يسرا عن أزمة بوسي شلبي: «لحد آخر يوم في عمره كانت زوجته على سُنة الله ورسوله»    انطلاق مهرجان المسرح العالمي «دورة الأساتذة» بمعهد الفنون المسرحية| فيديو    عمرو أديب بعد هزيمة بيراميدز: البنك الأهلي أحسن بنك في مصر.. والزمالك ظالم وليس مظلومًا    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر (فيديو)    بسبب عقب سيجارة.. نفوق 110 رأس أغنام في حريق حظيرة ومزرعة بالمنيا    النائب العام يلتقي أعضاء النيابة العامة وموظفيها بدائرة نيابة استئناف المنصورة    اليوم.. أولى جلسات محاكمة عاطلين أمام محكمة القاهرة    «لماذا الجبن مع البطيخ؟».. «العلم» يكشف سر هذا الثنائي المدهش لعشاقه    ما حكم من ترك طواف الوداع في الحج؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)    عميد تجارة عين شمس: دمج المناهج الحالية مع التقنيات الحديثة    خطيب الجامع الأزهر: الحديث بغير علم في أمور الدين تجرُؤ واستخفاف يقود للفتنة    «المستشفيات التعليمية» تنظم برنامجًا تدريبيًّا حول معايير الجودة للجراحة والتخدير بالتعاون مع «جهار»    رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد المجلس القومي للمرأة (صور)    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    رئيس الوزراء يؤكد حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التقرير النهائي للجنة الإفراج عن المعتقلين: لا يوجد معتقلين في سجون العسكر أو الداخلية.. وباقي 1101 محاكم عسكري بالسجون
نشر في البديل يوم 10 - 09 - 2012

نفت لجنة حماية الحرية الشخصية "لجنة الإفراج عن المعتقلين" في تقريرها النهائي الذي رفعته للرئيس محمد مرسي وجود أي معتقلين سياسيين حاليا في سجون العسكر أو وزارة الداخلية, مشيرة إلى تبقي 1101 محاكم عسكري في السجون هم 932 متهما بجرائم جنائية و169 اعتبرتهم مصلحة الأمن خطرا على المجتمع.
وقال اللجنة في بيان أصدرته اليوم إنه ''وفقا للمستندات الواردة إلى اللجنة من القضاء العسكري ومن مصلحة الأمن العام فقد بقي لدى اللجنة حالات مدنيين صدرت ضدهم أحكام عن المحاكم العسكرية، وتفصليهم كالآتي:
36 ارتكبوا جرائم قتل أو شروع فيه, و24 ارتكبوا جرائم خطف أو اغتصاب أو هتك عرض, و67 ارتكبوا جريمة سرقة مال عام, و106 ارتكبوا جريمة استعمال قوة مع حمل سلاح ناري, و301 ارتكبوا جريمة استعمال قوة مع حمل سلاح أبيض, و398 ارتكبوا جريمة سرقة مصحوبة بظرف مشدد, و169 ارتكبوا جرائم مماثلة لتلك التي سبق العفو عنها؛ لكن مصلحة الأمن العام رأت أن الإفراج عنهم يمثل خطرًا على أمن المجتمع, نظرًا لخطورتهم الإجرامية.
وأوضح البيان أن اللجنة لم تقترح العفو عن هؤلاء لأن الجرائم التي ارتكبوها لا يمكن منطقيا تصور أنها ارتكبت بسبب الثورة أو سعيًا لتغيير النظام السياسي السابق، وأن أمن المجتمع يجب أن يصان فلم تقترح اللجنة العفو عن شخص تفيد الدلائل على أن الإفراج عنه يهدد أمن المجتمع أو تقترح إعادة محاكمته لأسباب فصلتها في التقرير المرفوع لرئاسة الجمهورية وقد يصدر بها بيان مفصل من اللجنة في وقت لاحق .
كما تضمن التقرير النهائي التأكيد على عدم وجود معتقلين لدى وزارة الداخلية والسجون العسكرية وذلك بحسب الإفادات الرسمية الواردة إليها، فضلا عن عدم وجود شكاوى واردة بوجود معتقلين بالمعني الفني للكلمة، مع التأكيد على التفرقة بين المعتقل والمحبوس احتياطيا على ذمة قضية والخاضع لتنفيذ عقوبة جنائية نفاذا لحكم نهائي.
وفيما يختص بالثوار الصادر ضدهم أحكام من القضاء العادي أو الذين لا يزالون قيد المحاكمات أمام القضاء العادي, فقد طالبت اللجنة الرئيس بإصدار عفو شامل عنهم, واستعرضت اللجنة نص المادة 76 من قانون العقوبات والتي تنص على ان "العفو الشامل يمنع أو يوقف السير في إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة ، ولا يمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك.
كما استعرضت اللجنة الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2012 والذي استقرت به السلطة التشريعية في يد السيد رئيس الجمهورية ، وإنه إذا كانت الشرعية تستوجب ممارسة السيد رئيس الجمهورية صلاحيات السلطة التشريعية في حدود ما تقتضيه حالة الضرورة ، فإن دواعي حالة الضرورة قائمة بشأن الأشخاص المحكوم عليهم والذين فقدوا حريتهم بسبب ارتكابهم لأفعال بمناسبة أحداث الثورة، أو من يصدق عليه وصف الثائر.
وقالت اللجنه أنه بناء على ما تقدم ، فانها تقترح صدور قانون بالعفو الشامل ، يتضمن العفو عن الجرائم التي نسب ارتكابها إلى الثوار في الفترة من 25-1-2011 وحتى 30-6-2012 .
واقترحت اللجنة عدة ضوابط للعفو عن الثوار، وهي: أن يكون المحكوم عليه مدنيًا ، وأن يرتكب فعلاً جرمًا فى قانون العقوبات أو القوانين المكملة له ، وأن يرتكب الجريمة في الفترة ما بين 25/1/2011 وحتى 30/6/2012 .
كما اشترطت اللجنة أن تثبت شواهد أو قرائن تدل على أن الجريمة ارتكبت بباعث سياسي ؛ بأن تكون وثيقة الصلة بالاعتراض على النظام السابق ، ويظهر فيها أن الشخص لا يهدف إلى تحقيق مصلحة شخصية، بل يهدف إلى تحقيق أمر يتعلق بالشأن العام من وجهة نظر ما يعتقده من مبادئ سياسية ( التجمهر - الاعتصام) .
كما أوصت اللجنة بان يثبت أن ما يقال أنه تم الاعتداء عليه، إنما يتصل بالممارسات السياسية لأجهزة الحكم: (تعطيل وسائل المواصلات العامة ).
وأن يثبت أن الجريمة ارتكبت بسبب أو بمناسبة أحداث الثورة (حيازة سلاح أثناء فترة الانفلات الأمنى ) .
كما اشترطت ألا يكون للمحكوم عليه ماض إجرامي قريب ؛ يدل على أنه من معتادي أو من محترفي الإجرام، وألا يمثل العفو عنه إخلالاً بأمن وسلامة المجتمع, وأن يكون تقدير الخطورة الاجرامية تحت رقابة القضاء.
وأكدت اللجنة على ضرورة استبعاد بعض الجرائم من نطاق العفو وهي الجرائم التي سبق للجنة أن استبعدت تصور وقوعها بمناسبة أو بسبب أحداث الثورة واستبعدت وقوعها من ثائر، ومنها جرائم (القتل – التخابر – الاتجار في المخدرات - الإرهاب والبلطجة – الخطف – هتك العرض- الاغتصاب – الرشوة – سرقة المال العام – التعدى بسلاح على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة – السرقة بالإكراه – جلب السلاح أو المخدرات عبر الحدود).
ومن الناحية الاجرائية، اقترحت اللجنة إسناد الاختصاص بتطبيق المعيار الذي سوف يضعه قانون العفو إلى محكمة الجنح المستأنفة في دائرة محل إقامة المحكوم عليه، وان يكون له حق الطعن على قرارها أمام دائرة محكمة الجنايات بذات النطاق الجغرافي على أن يمنح المحكوم عليه الحق في الطعن أمام محكمة النقض مع مراعاة تبسيط الإجراءات قدر المستطاع والإعفاء من الرسوم القضائية.
وأوضحت اللجنة انه تبين لها أثناء عملها وجود مسجونين صدر ضدهم أحكاما عن محاكم أمن الدولة طوارئ؛ لارتكابهم جرائم مماثلة لتلك التي سبق العفو عنها، ولم يتم التصديق على هذه الأحكام حتى الآن, وطالبت بسرعة النظر في حالات هؤلاء وذلك بمناسبة التصديق على الأحكام، ودعت رئيس الجمهورية لاستعمال لصلاحياته المقررة في قانون الطوارئ وإصدار أمر بإلغاء الحكم وحفظ الدعوى والإفراج عنهم.
التقرير: المحاكمون عسكريا المحبوسون حاليا هم 932 متهما بجرائم جنائية و169 اعتبرتهم مصلحة الأمن خطرا على المجتمع
اللجنة تقترح إصدار حكم بالعفو العام عن الثوار المحاكمين مدنيا.. وتضع ضوابط للعفو وتقترح تخويل محكمة الجنح بتطبيقها
اللجنة: لم نقترح العفو عمن ارتكبوا جرائم لا علاقة لها بتغيير النظام السياسي حفاظاً على أمن المجتمع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.