نفت لجنة حماية الحرية الشخصية "لجنة الإفراج عن المعتقلين" في تقريرها النهائي الذي رفعته للرئيس محمد مرسي وجود أي معتقلين سياسيين حاليا في سجون العسكر أو وزارة الداخلية, مشيرة إلى تبقي 1101 محاكم عسكري في السجون هم 932 متهما بجرائم جنائية و169 اعتبرتهم مصلحة الأمن خطرا على المجتمع. وقال اللجنة في بيان أصدرته اليوم إنه ''وفقا للمستندات الواردة إلى اللجنة من القضاء العسكري ومن مصلحة الأمن العام فقد بقي لدى اللجنة حالات مدنيين صدرت ضدهم أحكام عن المحاكم العسكرية، وتفصليهم كالآتي: 36 ارتكبوا جرائم قتل أو شروع فيه, و24 ارتكبوا جرائم خطف أو اغتصاب أو هتك عرض, و67 ارتكبوا جريمة سرقة مال عام, و106 ارتكبوا جريمة استعمال قوة مع حمل سلاح ناري, و301 ارتكبوا جريمة استعمال قوة مع حمل سلاح أبيض, و398 ارتكبوا جريمة سرقة مصحوبة بظرف مشدد, و169 ارتكبوا جرائم مماثلة لتلك التي سبق العفو عنها؛ لكن مصلحة الأمن العام رأت أن الإفراج عنهم يمثل خطرًا على أمن المجتمع, نظرًا لخطورتهم الإجرامية. وأوضح البيان أن اللجنة لم تقترح العفو عن هؤلاء لأن الجرائم التي ارتكبوها لا يمكن منطقيا تصور أنها ارتكبت بسبب الثورة أو سعيًا لتغيير النظام السياسي السابق، وأن أمن المجتمع يجب أن يصان فلم تقترح اللجنة العفو عن شخص تفيد الدلائل على أن الإفراج عنه يهدد أمن المجتمع أو تقترح إعادة محاكمته لأسباب فصلتها في التقرير المرفوع لرئاسة الجمهورية وقد يصدر بها بيان مفصل من اللجنة في وقت لاحق . كما تضمن التقرير النهائي التأكيد على عدم وجود معتقلين لدى وزارة الداخلية والسجون العسكرية وذلك بحسب الإفادات الرسمية الواردة إليها، فضلا عن عدم وجود شكاوى واردة بوجود معتقلين بالمعني الفني للكلمة، مع التأكيد على التفرقة بين المعتقل والمحبوس احتياطيا على ذمة قضية والخاضع لتنفيذ عقوبة جنائية نفاذا لحكم نهائي. وفيما يختص بالثوار الصادر ضدهم أحكام من القضاء العادي أو الذين لا يزالون قيد المحاكمات أمام القضاء العادي, فقد طالبت اللجنة الرئيس بإصدار عفو شامل عنهم, واستعرضت اللجنة نص المادة 76 من قانون العقوبات والتي تنص على ان "العفو الشامل يمنع أو يوقف السير في إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة ، ولا يمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك. كما استعرضت اللجنة الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2012 والذي استقرت به السلطة التشريعية في يد السيد رئيس الجمهورية ، وإنه إذا كانت الشرعية تستوجب ممارسة السيد رئيس الجمهورية صلاحيات السلطة التشريعية في حدود ما تقتضيه حالة الضرورة ، فإن دواعي حالة الضرورة قائمة بشأن الأشخاص المحكوم عليهم والذين فقدوا حريتهم بسبب ارتكابهم لأفعال بمناسبة أحداث الثورة، أو من يصدق عليه وصف الثائر. وقالت اللجنه أنه بناء على ما تقدم ، فانها تقترح صدور قانون بالعفو الشامل ، يتضمن العفو عن الجرائم التي نسب ارتكابها إلى الثوار في الفترة من 25-1-2011 وحتى 30-6-2012 . واقترحت اللجنة عدة ضوابط للعفو عن الثوار، وهي: أن يكون المحكوم عليه مدنيًا ، وأن يرتكب فعلاً جرمًا فى قانون العقوبات أو القوانين المكملة له ، وأن يرتكب الجريمة في الفترة ما بين 25/1/2011 وحتى 30/6/2012 . كما اشترطت اللجنة أن تثبت شواهد أو قرائن تدل على أن الجريمة ارتكبت بباعث سياسي ؛ بأن تكون وثيقة الصلة بالاعتراض على النظام السابق ، ويظهر فيها أن الشخص لا يهدف إلى تحقيق مصلحة شخصية، بل يهدف إلى تحقيق أمر يتعلق بالشأن العام من وجهة نظر ما يعتقده من مبادئ سياسية ( التجمهر - الاعتصام) . كما أوصت اللجنة بان يثبت أن ما يقال أنه تم الاعتداء عليه، إنما يتصل بالممارسات السياسية لأجهزة الحكم: (تعطيل وسائل المواصلات العامة ). وأن يثبت أن الجريمة ارتكبت بسبب أو بمناسبة أحداث الثورة (حيازة سلاح أثناء فترة الانفلات الأمنى ) . كما اشترطت ألا يكون للمحكوم عليه ماض إجرامي قريب ؛ يدل على أنه من معتادي أو من محترفي الإجرام، وألا يمثل العفو عنه إخلالاً بأمن وسلامة المجتمع, وأن يكون تقدير الخطورة الاجرامية تحت رقابة القضاء. وأكدت اللجنة على ضرورة استبعاد بعض الجرائم من نطاق العفو وهي الجرائم التي سبق للجنة أن استبعدت تصور وقوعها بمناسبة أو بسبب أحداث الثورة واستبعدت وقوعها من ثائر، ومنها جرائم (القتل – التخابر – الاتجار في المخدرات - الإرهاب والبلطجة – الخطف – هتك العرض- الاغتصاب – الرشوة – سرقة المال العام – التعدى بسلاح على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة – السرقة بالإكراه – جلب السلاح أو المخدرات عبر الحدود). ومن الناحية الاجرائية، اقترحت اللجنة إسناد الاختصاص بتطبيق المعيار الذي سوف يضعه قانون العفو إلى محكمة الجنح المستأنفة في دائرة محل إقامة المحكوم عليه، وان يكون له حق الطعن على قرارها أمام دائرة محكمة الجنايات بذات النطاق الجغرافي على أن يمنح المحكوم عليه الحق في الطعن أمام محكمة النقض مع مراعاة تبسيط الإجراءات قدر المستطاع والإعفاء من الرسوم القضائية. وأوضحت اللجنة انه تبين لها أثناء عملها وجود مسجونين صدر ضدهم أحكاما عن محاكم أمن الدولة طوارئ؛ لارتكابهم جرائم مماثلة لتلك التي سبق العفو عنها، ولم يتم التصديق على هذه الأحكام حتى الآن, وطالبت بسرعة النظر في حالات هؤلاء وذلك بمناسبة التصديق على الأحكام، ودعت رئيس الجمهورية لاستعمال لصلاحياته المقررة في قانون الطوارئ وإصدار أمر بإلغاء الحكم وحفظ الدعوى والإفراج عنهم. التقرير: المحاكمون عسكريا المحبوسون حاليا هم 932 متهما بجرائم جنائية و169 اعتبرتهم مصلحة الأمن خطرا على المجتمع اللجنة تقترح إصدار حكم بالعفو العام عن الثوار المحاكمين مدنيا.. وتضع ضوابط للعفو وتقترح تخويل محكمة الجنح بتطبيقها اللجنة: لم نقترح العفو عمن ارتكبوا جرائم لا علاقة لها بتغيير النظام السياسي حفاظاً على أمن المجتمع