«بالزي الفرعوني وأعلام مصر» .. مدارس الإسكندرية تحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير في طابور الصباح (صور)    محافظ أسيوط يكرم أسر الشهداء وقدامى المحاربين في يوم الوفاء (صور)    بدء اجتماع خارجية النواب لمناقشة تعديل قانون فرض رسوم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج    محافظ سوهاج يوقف معدية غير مرخصة بالبلينا بعد تداول فيديو لطلاب يستخدمونها    رئيس الوزراء يصدر 9 قرارات مهمة اليوم    انخفاض الأربو، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن    الليلة.. بدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة    14 % تراجعا لمشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثالث من العام الجاري    المشاط: محفظة التعاون الإنمائي لبنك التنمية الأفريقي مع مصر ارتفعت إلى 7.79 مليار دولار    السفير الفرنسي يتفقد معبر رفح البري    رئيس الوزراء يستقبل نظيره الكويتي بالعاصمة الإدارية الجديدة    نتنياهو: التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة هو "استراتيجي" من الدرجة الأولى    إيتا إيونج يستعجل حسم رحيله إلى برشلونة    جوارديولا: أنا سعيد من أجل مرموش    تأجيل النطق بالحكم في قضية رمضان صبحي إلى 27 نوفمبر    مجلس الزمالك يصرف دفعة من مستحقات الجهاز الفني    ضبط سيدة تدير نادٍ صحي دون ترخيص لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة    الداخلية تضبط 331 قضية مخدرات و128 قطعة سلاح ناري    رئيس الإدارة المركزية لشئون الامتحانات ووكيل تعليم القاهرة يتفقدان مدارس المستقبل    ضبط 100533 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    إصابة 5 اشخاص إثر انقلاب ملاكي في قنا    المشدد 18 عامًا لسائق و3 عاملين بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر بالقليوبية    قصة ولادة المتحف المصري الكبير من الحلم إلى الواقع    موعد ومكان جنازة المصور ماجد هلال المتوفى في حادث بورسعيد    بيان روزاليوسف لن أعمل إلا للأمة !    يوم برج العقرب.. الزمن يعيد نفسه من الملك مينا إلى المتحف الكبير    «التأمين الصحي الشامل» تسجل إنجازات طبية وإنسانية جديدة خلال أكتوبر في الإسماعيلية وبورسعيد والسويس    «الصحة» تعلن إنجازات تنفيذ التوصية التنمية البشرية قبيل انطلاق مؤتمر«PHDC'25»    منتخب مصر يواجه إسبانيا في نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد «ناشئين»    تأجيل محاكمة البلوجر أم مكة لتعذر حضورها من محبسها    الاتحاد الإسباني يعلق على خلاف يامال وكارفاخال: مجرد لحظة انفعال    محافظ الجيزة يتابع أعمال التجميل والإنارة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي    «الصحة»: خطة طبية متكاملة لتأمين احتفالية المتحف المصري الكبير    الضفة.. مستوطنون إسرائيليون يحرقون مركبتين فلسطينيتين    محمد سلام والمخرج حسام حامد والمؤلف أحمد عاطف من كواليس مسلسل كارثة طبيعية    محافظ الغربية يستقبل مفتي الجمهورية لبحث سبل التعاون المشترك    هل يحق للزوج منع زوجته من العمل بعد الزواج؟.. أمين الفتوى يجيب    المستشار الألماني: نرغب بتوسيع شراكتنا الوثيقة مع تركيا    الزمالك في اختبار مهم أمام البنك الأهلي لاستعادة التوازن في الدوري المصري    طريقة عمل طاجن البطاطس بالدجاج| وصفة شهية تجمع الدفء والنكهة الشرقية    توروب يوافق على رحيل أشرف داري في يناير المقبل    توفيق عكاشة: السادات أفشل كل محاولات إشعال الحرب في السودان    الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بضوابط لسرعة حسم شكاوى العملاء    الصحة تكشف الخطة الطبية لتأمين احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير    السيسى يوافق على اتفاق تمويل دراسة جدوى امتداد الخط الأول لمترو القاهرة    الصحة النفسية والجسدية: علاقة لا يمكن فصلها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة قنا    طابور الصباح فى الشرقية يحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير.. فيديو    ماس كهرباء وراء اندلاع حريق بمحل مفروشات في النزهة    السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة بيع الآثار خارج مصر    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في الشرقية    إلزام صاحب العمل بإنشاء حضانة أو تحمل تكاليفها.. أهم مكتسبات المرأة العاملة بالقانون الجديد    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 30اكتوبر 2025فى محافظة المنيا...تعرف عليها بدقه.    صبري فواز يدعو لاستخدام مصطلح «المصريين القدماء» بدلًا من «الفراعنة»    طريقة استخراج جواز سفر مصري 2025.. التفاصيل كاملة    نبيل فهمي: سعيد بخطة وقف إطلاق النار في غزة.. وغير متفائل بتنفيذها    ترامب: كوريا الجنوبية ستدفع 350 مليار دولار مقابل خفض الرسوم الجمركية    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتوى بخصوص أحقية القابضة للنقل البحري في استرداد عائد حصة المساهمة في شركة الجسر العربى للملاحة
نشر في بوابة الأهرام يوم 27 - 08 - 2019

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى تأييد سابق إفتائها بخصوص مدى أحقية الشركة القابضة للنقل البحري والبرى في استرداد عائد حصة المساهمة في شركة الجسر العربى للملاحة، في إطار الشكل القانوني لطبيعة العلاقة التي تربط الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الجسر العربي للملاحة، متمثلة في قيامها بأداء حصة حكومة جمهورية مصر العربية "وزارة النقل" في رأس مال الشركة المذكورة، وليس بصفة شراكتها في هذه الشركة أو اشتراكها في تأسيسها أو مساهمتها فيها ابتداء عند إنشائها.
استعرضت الجمعية العمومية فتواها السابقة الصادرة بجلسة 5/3/2008 وكذا فتواها الصادرة بجلسة 24/3/2010 في الموضوع المعروض وما انتهت إليه من أن الحكومة المصرية هي المساهم في شركة الجسر العربي للملاحة وما ينتج من أرباح عن هذه المساهمة يئول إلى الخزانة العامة للدولة.
وشيدت الجمعية العمومية هذا الإفتاء على أسباب حاصلها أنه ولئن كان المشرع بالقانون رقم (203) لسنة 1991 قرر أن تحل الشركات القابضة والشركات التابعة لها محل هيئات القطاع العام والشركات التي تشرف عليها الخاضعة لأحكام القانون رقم (97) لسنة 1983، وأن تنتقل إلي الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال جميع ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق، كما تتحمل جميع التزاماتها، مما مؤداه أن كل ما كان لهيئة القطاع العام للنقل البحري من حقوق والتزامات مالية وغيرها يئول إلى الشركة القابضة للنقل البحري والبري التي حلت محلها وغدت خلفًا لها وفقًا لقانون قطاع الأعمال العام رقم (203) لسنة 1991 المشار إليه، إلا أن لشركة الجسر العربي للملاحة طبيعة خاصة، تفرضها أوضاع تأسيسها وهيئة مؤسسيها والأساس الذي على قواعده تم هذا التأسيس.
فقد تأسست هذه الشركة بموجب اتفاقية دولية للتعاون الملاحي بين حكومات جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق تم توقيعها في 26/11/1985، وصدر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم (177) لسنة 1986، وأقرها ووافق عليها مجلس الشعب بجلسته المعقودة في 16/6/1986، وقد اعتبر عقد تأسيسها ونظامها الأساسى القانونين الحاكمين لنشاطها، وقد حدد عقد تأسيسها الدول الأعضاء المساهمة فيها، وعين رأس مالها بمقدار ستة ملايين دولار أمريكي، ونصيب كل دولة مساهمة فيها، وقصر المساهمة في رأس مال الشركة على الدول المتعاقدة، وقررأن الجمعية العمومية تتكون من وزراء النقل بالدول المتعاقدة، ويرأسها أحد وزراء النقل بالتناوب فيما بينهم، وأن مجلس الإدارة يتكون من تسعة أعضاء موزعين بالتساوي على الدول المتعاقدة ويسميهم وزير النقل بالدولة المتعاقدة.
وحددت المادة الثامنة عشرة كيفية تعديل أي من مواد العقد والإجراءات واجبة الاتباع في هذا الخصوص، مقررة إمكان حصوله بموجب موافقة جمعيتها العمومية ومصادقة حكومات الدول المتعاقدة وفقاً للإجراءات الدستورية المتبعة فيها، وأجازت تعديل النظام الأساسي بقرار من الجمعية العمومية فيما لا يخالف المبادئ الأساسية الواردة بعقد التأسيس، الأمر الذي يقطع بأن تعديل أي من مواد عقد تأسيس الشركة المعنية– ومنها شخص المساهم في رأس مال الشركة– إنما تختص به جمعيتها العمومية، وفق إجراءات مقررة واجبة الاتباع إن أريد لهذا التعديل أن يستوي على جادة كل من المشروعية الداخلية وفق النظام القانوني المصري، والشرعية الدولية بحسبان أن تلك الشركة قد تأسست بموجب اتفاق دولي يضع كلًّا من الدول الأطراف عرضة لمسئوليات دولية إن هي خالفت أحكامه، وعليه فلا فكاك والحال هذه من وجوب لزوم كل من الدول الأطراف جميع الأحكام التأسيسية لهذه الشركة وعقدها التأسيسي، لا سيما أن تغيير أي من مواد التأسيس هو من الأهمية بمكان، إذ قرر النظام الأساس له إجراءات خاصة، ومن ثم يغدو لإجراء تغيير شخص الموقع على الاتفاقية، والمساهم في رأس مال الشركة، وهو التغيير الذي يندرج ضمن أحكام تعديل مواد عقد التأسيس، لزوم موافقة الجمعية العمومية للشركة ومصادقة حكومات الدول المتعاقدة وفقًا للإجراءات الدستورية المتبعة فيها، ولا محيد عن لزوم تلك الأحكام إن أريد لهذا التعديل أن يوافق قواعد المشروعية الداخلية وألا يرتب مسئوليات دولية.
وتدارست الجمعية العمومية ما جاء بكتاب طلب إعادة العرض وما ورد فيه من أسانيد، وتبين لها أنها كانت تحت نظرها عند إبداء الرأي في الموضوع، وأنه لم يطرأ من الموجبات ولم يجد من الأوضاع القانونية، ما يحدو بالجمعية العمومية إلى العدول عن وجه الرأي الذي خلصت إليه في إفتائها سالف البيان والذي كشفت فيه عن صائب حكم القانون في الموضوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.