انتخابات النواب 2025، اللجنة العامة بالدائرة الخامسة بالخانكة تعلن الحصر العددي لجولة الإعادة    محافظ القاهرة: الانتخابات مرت دون معوقات ولم تتلق غرفة العمليات أي شكاوى    استبعاد مدير ووكلاء مدرسة وإحالتهم للتحقيق الفوري بنجع حمادي    رئيس غرفة البترول: مصر تستهدف تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين    محافظ الجيزة يوجّه بإجراءات تنفيذية لدعم كفاءة المرافق بقطاع حدائق الأهرام    حملة مكبرة لقطع وصلات المياه الخلسة بأكتوبر الجديدة    ترامب يوقع أمرا باعتبار الماريجوانا مخدرا أقل خطورة    أمريكا تفرض عقوبات على 29 سفينة تابعة ل"أسطول الظل" الإيراني    ترامب: الرئيس السيسي صديق لي وأحب أن أستضيفه.. فيديو    القمة الأوروبية تدعو إلى إدخال عاجل وآمن للمساعدات إلى غزة بما فيها ممر قبرص البحري    وزير الخارجية يستعرض خبرات الشركات المصرية المتراكمة في القارة الأفريقية    بيان للقمة الأوروبية: ندين بشدة تصاعد عنف المستوطنين وندعو لوقف التوسع الاستيطاني    حلمي طولان يهاجم محمود فايز: أعمل في هذه الوظيفة قبل أن يولد هؤلاء    تونس في كأس أمم إفريقيا 2025.. نسور قرطاج يتطلعون لعودة قوية في المغرب    «قلبي اتكسر»| أب مفجوع ينهار على الهواء بعد انتهاك حرمة قبر نجلته    اندلاع حريق في مزرعة بالشرقية.. والحماية المدنية تحاول السيطرة    اللجنة العامة بالخانكة والخصوص والعبور تعلن الحصر العددي بإعادة النواب بالقليوبية    تعرض الفنانة لوسي لوعكة صحية ونقلها للمستشفى.. اعرف التفاصيل    إعلان الفائزين بجوائز مفيد فوزى وآمال العمدة أبرزهم أحمد السقا وحسين فهمى    عضو باتحاد الرفق بالحيوان: الكلاب الضالة ضحايا الإهمال وليس البشر    صاحب شقة بدر: ابنتي أصيبت بحالة ذهول وفقدت النطق بعد اقتحام أتوبيس منزلنا    جمال رائف: صفقة الغاز مع إسرائيل رابحة لمصر ولا تمثل أي ورقة ضغط سياسية    هشام إدريس: تنوع المنتج كلمة السر في قوة السياحة المصرية    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل عليَّ إثم لو لم أتزوج؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم    سنن يوم الجمعة: آداب وأعمال مستحبة في خير أيام الأسبوع    اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار الأقصر (صور)    7 أصناف من الأطعمة مفيدة لمرضى الأنيميا والدوخة المستمرة    جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تنظم زيارة للمعرض الدولي السابع للأقمشة    تكريم مسؤول ملف السيارات ب«البوابة» في قمة EVs Electrify Egypt تقديرًا لدوره الإعلامي    الداخلية تضبط شخص يوجه الناخبين في قطور    وفد الأهلي يسافر ألمانيا لبحث التعاون مع نادي لايبزيج    الأهلي يرفض بيع عمر الساعي ويقرر تقييمه بعد الإعارة    تقرير: برشلونة لم يتوصل لاتفاق لضم حمزة عبد الكريم    نازك أبو زيد: الدعم السريع اعتقلت أطباء وطلبت فدية مقابل الإفراج عن بعضهم    إطلاق مبادرة «مصر معاكم» لرعاية أبناء شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية    أسرة الراحلة نيفين مندور تقصر تلقى واجب العزاء على المقابر    الأرصاد: تغيرات مفاجئة فى حالة الطقس غدا والصغرى تصل 10 درجات ببعض المناطق    مصدر بالصحة: استلام 131 شحنة مساعدات لدعم مصابي غزة في المستشفيات المصرية بتكلفة 2 مليار جنيه    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    وزير الأوقاف يكرم عامل مسجد بمكافأة مالية لحصوله على درجة الماجستير    قصور الثقافة تنظم زيارة للأطفال ذوي الهمم إلى متحف دار الأوبرا المصرية    بتكلفة 10.5 مليون جنيه، افتتاح 5 مساجد بمراكز إهناسيا والفشن وبني سويف    فوز مصر بجائزتي الطبيب العربي والعمل المميز في التمريض والقبالة من مجلس وزراء الصحة العرب    هل تتازل مصر عن أرص السخنة لصالح قطر؟.. بيان توضيحي هام    ضبط عامل بالدقهلية لتوزيعه أموالًا على الناخبين    مصر تؤكد حقها الكامل في اتخاذ كافة التدابير التي يكفلها القانون واتفاقية الدفاع المشترك لضمان عدم المساس بوحدة واستقرار السودان    الخارجية: عام استثنائي من النجاحات الانتخابية الدولية للدبلوماسية المصرية    نبيل دونجا يخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي في الزمالك    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    الداخلية تضبط قضايا تهريب ومخالفات جمركية متنوعة خلال 24 ساعة    الأردن يواجه المغرب في نهائي كأس العرب 2025.. كل ما تحتاج لمعرفته عن البث المباشر والقنوات وطرق المشاهدة أونلاين    قبل صافرة البداية بساعات.. بث مباشر مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب 2025 وكل ما تريد معرفته عن القنوات والتوقيت وطرق المشاهدة    البرد القارس يودي بحياة رضيع في غزة ويرفع عدد الضحايا إلى 13    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    د. حمدي السطوحي: «المتحف» يؤكد احترام الدولة لتراثها الديني والثقافي    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتوى بخصوص أحقية القابضة للنقل البحري في استرداد عائد حصة المساهمة في شركة الجسر العربى للملاحة
نشر في بوابة الأهرام يوم 27 - 08 - 2019

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى تأييد سابق إفتائها بخصوص مدى أحقية الشركة القابضة للنقل البحري والبرى في استرداد عائد حصة المساهمة في شركة الجسر العربى للملاحة، في إطار الشكل القانوني لطبيعة العلاقة التي تربط الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الجسر العربي للملاحة، متمثلة في قيامها بأداء حصة حكومة جمهورية مصر العربية "وزارة النقل" في رأس مال الشركة المذكورة، وليس بصفة شراكتها في هذه الشركة أو اشتراكها في تأسيسها أو مساهمتها فيها ابتداء عند إنشائها.
استعرضت الجمعية العمومية فتواها السابقة الصادرة بجلسة 5/3/2008 وكذا فتواها الصادرة بجلسة 24/3/2010 في الموضوع المعروض وما انتهت إليه من أن الحكومة المصرية هي المساهم في شركة الجسر العربي للملاحة وما ينتج من أرباح عن هذه المساهمة يئول إلى الخزانة العامة للدولة.
وشيدت الجمعية العمومية هذا الإفتاء على أسباب حاصلها أنه ولئن كان المشرع بالقانون رقم (203) لسنة 1991 قرر أن تحل الشركات القابضة والشركات التابعة لها محل هيئات القطاع العام والشركات التي تشرف عليها الخاضعة لأحكام القانون رقم (97) لسنة 1983، وأن تنتقل إلي الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال جميع ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق، كما تتحمل جميع التزاماتها، مما مؤداه أن كل ما كان لهيئة القطاع العام للنقل البحري من حقوق والتزامات مالية وغيرها يئول إلى الشركة القابضة للنقل البحري والبري التي حلت محلها وغدت خلفًا لها وفقًا لقانون قطاع الأعمال العام رقم (203) لسنة 1991 المشار إليه، إلا أن لشركة الجسر العربي للملاحة طبيعة خاصة، تفرضها أوضاع تأسيسها وهيئة مؤسسيها والأساس الذي على قواعده تم هذا التأسيس.
فقد تأسست هذه الشركة بموجب اتفاقية دولية للتعاون الملاحي بين حكومات جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق تم توقيعها في 26/11/1985، وصدر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم (177) لسنة 1986، وأقرها ووافق عليها مجلس الشعب بجلسته المعقودة في 16/6/1986، وقد اعتبر عقد تأسيسها ونظامها الأساسى القانونين الحاكمين لنشاطها، وقد حدد عقد تأسيسها الدول الأعضاء المساهمة فيها، وعين رأس مالها بمقدار ستة ملايين دولار أمريكي، ونصيب كل دولة مساهمة فيها، وقصر المساهمة في رأس مال الشركة على الدول المتعاقدة، وقررأن الجمعية العمومية تتكون من وزراء النقل بالدول المتعاقدة، ويرأسها أحد وزراء النقل بالتناوب فيما بينهم، وأن مجلس الإدارة يتكون من تسعة أعضاء موزعين بالتساوي على الدول المتعاقدة ويسميهم وزير النقل بالدولة المتعاقدة.
وحددت المادة الثامنة عشرة كيفية تعديل أي من مواد العقد والإجراءات واجبة الاتباع في هذا الخصوص، مقررة إمكان حصوله بموجب موافقة جمعيتها العمومية ومصادقة حكومات الدول المتعاقدة وفقاً للإجراءات الدستورية المتبعة فيها، وأجازت تعديل النظام الأساسي بقرار من الجمعية العمومية فيما لا يخالف المبادئ الأساسية الواردة بعقد التأسيس، الأمر الذي يقطع بأن تعديل أي من مواد عقد تأسيس الشركة المعنية– ومنها شخص المساهم في رأس مال الشركة– إنما تختص به جمعيتها العمومية، وفق إجراءات مقررة واجبة الاتباع إن أريد لهذا التعديل أن يستوي على جادة كل من المشروعية الداخلية وفق النظام القانوني المصري، والشرعية الدولية بحسبان أن تلك الشركة قد تأسست بموجب اتفاق دولي يضع كلًّا من الدول الأطراف عرضة لمسئوليات دولية إن هي خالفت أحكامه، وعليه فلا فكاك والحال هذه من وجوب لزوم كل من الدول الأطراف جميع الأحكام التأسيسية لهذه الشركة وعقدها التأسيسي، لا سيما أن تغيير أي من مواد التأسيس هو من الأهمية بمكان، إذ قرر النظام الأساس له إجراءات خاصة، ومن ثم يغدو لإجراء تغيير شخص الموقع على الاتفاقية، والمساهم في رأس مال الشركة، وهو التغيير الذي يندرج ضمن أحكام تعديل مواد عقد التأسيس، لزوم موافقة الجمعية العمومية للشركة ومصادقة حكومات الدول المتعاقدة وفقًا للإجراءات الدستورية المتبعة فيها، ولا محيد عن لزوم تلك الأحكام إن أريد لهذا التعديل أن يوافق قواعد المشروعية الداخلية وألا يرتب مسئوليات دولية.
وتدارست الجمعية العمومية ما جاء بكتاب طلب إعادة العرض وما ورد فيه من أسانيد، وتبين لها أنها كانت تحت نظرها عند إبداء الرأي في الموضوع، وأنه لم يطرأ من الموجبات ولم يجد من الأوضاع القانونية، ما يحدو بالجمعية العمومية إلى العدول عن وجه الرأي الذي خلصت إليه في إفتائها سالف البيان والذي كشفت فيه عن صائب حكم القانون في الموضوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.