وضعت الحكومة قانونا جديدا للعمل يكفل لكافة العاملين في الدولة حقوقهم المشروعة وبما يضمن عدم الانحياز لصاحب المؤسسة على حساب العامل، ووضعت ضوابط محددة لكافة النقاط التي تسببت في العديد من المشاكل للعاملين بالدولة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص للرجال والنساء على حد سواء كما وضعت ضوابط وشروط محددة لتشغيل الأطفال. إنشاء حضانة أو تحمل التكاليف ونصت المادة (60) مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دار للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات . وتلتزم المنشآت إلى تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة . واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة وذلك كله بالضوابط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة.