أكد الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، أن المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية التى يرأسها قد أقرت فى اجتماعها صباح اليوم مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية رقم 5 لسنة 2010، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية التى أعدتها وزارة الصحة. وقد جاء بالأحكام العامة، أنه لا يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة من جسم إنسان حى أو من جسد إنسان ميت بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر، إلا طبقا لأحكام القانون واللائحة. كما بينت اللائحة عمل اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية التى يرأسها وزير الصحة، ويعين أمانة فنية لها تتولى إدارة وتنظيم عمليات زرع الأعضاء وأجزائها وهى المنوط بها تحديد المنشآت الطبية التى يرخص لها بالزرع، كما أن لها سلطة الإشراف والرقابة على تلك المنشآت. كما أن اللائحة بينت الشروط والمواصفات الخاصة بمنشآت زراعة الأعضاء من ناحية عدد الأسرّة، والرعاية المركزة، وحجرة العمليات وغرفة الإقامة والتعقيم المركزى، ومكافحة العدوى، والمعمل وبنك الدم، وقسم الأشعة التشخيصية، والسجلات والاشتراطات الخاصة بزرع بعض الأعضاء كالكلى والكبد والبنكرياس. كما وافقت المجموعة على مشروع قانون المياه الجوفية من حيث المبدأ، وهو من مشروعات القوانين الهامة باعتبار أن المياه الجوفية تعد أحد المصادر الهامة لموارد المياه على مستوى العالم، خاصة فى ظل ندرة المياه الصالحة للشرب والزراعة، ونتيجة لزيادة عدد السكان ورغبة الحكومة فى توسيع رقعة الأرض الزراعية وتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة للمياه، فقد جاء مشروع القانون لحماية المخزون الجوفى للمياه من الاستنزاف أو التلوث وتحديد مناطق حماية لآبار الشرب، كما أنه غلظ العقوبات على المخالفين، إضافة إلى إيجاد الآلية المناسبة لتسجيل الآبار الجوفية وتسوية أوضاعها سواء بالتقنين أو الإزالة وتسجيل مقاولى حفر الآبار وضرورة حصولهم على تراخيص، ووضع الضوابط المنظمة لاستغلال المياه الجوفية والرصد الدورى للخزانات الجوفية بمصر، حيث إن مشروع القانون جاء ليضع القواعد والأحكام للاستخدام الأمثل والرشيد للمياه.