أقرت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية في اجتماعها الأثنين مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 201 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية التى أعدتها وزارة الصحة . وجاء بالأحكام العامة لمشروع القرار أنه لا يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزاء منها أو الأنسجة من جسم إنسان حى أو من جسد إنسان ميت بقصد زراعة فى جسم إنسان آخر إلا طبقا لأحكام القانون واللائحة . كما بينت اللائحة عمل اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية التى يرأسها وزير الصحة ويعين أمانة فنية لها تتولى إدارة وتنظيم عمليات زرع الأعضاء وأجزاءها وهى المنوط بها تحديد المنشآت الطبية التى يرخص لها بالزرع ، كما أن لها سلطة الإشراف والرقابة على تلك المنشآت . واظهرت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 201 بشأن تنظيم زرع الأعضاء الشروط والمواصفات الخاصة بمنشآت زرع الأعضاء من ناحية عدد الأسرة والرعاية المركزة ، وحجرة العمليات ، وغرفة الإقامة والتعقيم المركزى ، ومكافحة العدوى ، والمعمل وبنك الدم ، وقسم الأشعة التشخيصية ، والسجلات والاشتراطات الخاصة بزرع بعض الأعضاء كالكلى والبنكرياس . كما وافقت المجموعة برئاسة د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ، وبحضور كل من د. أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية ، ود. حاتم الجبلى وزير الصحة ، وأمين أباظة وزير الزراعة ، ود. محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى ، وعدد من الخبراء والمستشارين القانونيين . وافقت على مشروع قانون المياه الجوفية من حيث المبدأ لحماية المخزون الجوفى للمياه من الاستنزاف أو التلوث وتحديد مناطق حماية لآبار الشرب ، كما أنه غلظ العقوبات على المخالفين ، إضافة إلى إيجاد الآلية المناسبة لتسجيل الآبار الجوفية وتسوية أوضاعها سواء بالتقنين أو الإزالة وتسجيل مقاولى حفر الآبار وضرورة حصولهم على تراخيص ، ووضع الضوابط المنظمة لاستغلال المياه الجوفية والرصد الدورى للخزانات الجوفية بمصر حيث أن مشروع القانون جاء ليضع القواعد والأحكام للاستخدام الأمثل والرشيد للمياه .