أكدت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية أمس برئاسة الدكتور مفيد شهاب- وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية مشوع قرار رئيس مجلس الوزراء باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 201 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية والتي أعدتها وزارة الصحة. جاء بالأحكام العامة انه لا يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة من جسم إنسان حي أو من جسد إنسان ميت بقصد زرعه في جسم انسان آخر إلا طبقاً لأحكام القانون واللائحة. كما بينت اللائحة عمل اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية التي يرأسها وزير الصحة ويعين أمانة فنية لها تتولي إدارة وتنظيم عمليات زرع الأعضاء وأجزائها وهي المنوط بها تحديد المنشآت الطبية التي يرخص لها بالزرع كما ان لها سلطة الإشر اف والرقابة عليها. أوضحت كذلك الشروط والمواصفات الخاصة بمنشآت زرع الأعضاء من ناحية عدد الأسرة والرعاية المركزة وحجرة العمليات. وغرفة الاقامة والتعقيم المركزي ومكافحة العدوي. والمصل وبنك الدم وقسم الأشعة التشخيصية والسجلات والاشتراطات الخاصة بزرع بعض الأعضاء كالكلي والكبد والبنكرياس. كما وافقت المجموعة علي مشروع قانون المياه الجوفية من حيث المبدأ ويهدف لحماية المخزون الجوفي للمياه من الاستنزاف أو التلوث وتحديد مناطق حماية لآبار الشرب. غلظ العقوبات علي المخالفين. إضافة إلي إيجاد الآلية المناسبة لتسجيل الآبار الجوفية وتسوية أوضاعها بالتقنين أو الإزالة وتسجيل مقاولي حفر الآبار وضرورة حصولهم علي تراخيص ووضع الضوابط المنظمة لاستغلال المياه الجوفية والرصد الدوري للخزانات الجوفية.