انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى رفض مطالبة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لبنك ناصر الاجتماعي بأداء مبلغ (2000) جنيه قيمة التلفيات التي نتجت عن تقليم عدد (4) أشجار "فيكس" ملك الهيئة. جاءت الفتوى بناء على طلب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وبنك ناصر الاجتماعى بخصوص إلزام الأخير أداء مبلغ مقداره (2000) جنيه، قيمة التلفيّات التي لحقت بممتلكات الهيئة من جراء تقليم البنك عدد (4) أشجار "فيكس نتدا". وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أنه بتاريخ 9/2/2017 حررت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة المحضر رقم (837) لسنة 2017م جنح حلوان ضد مدير بنك ناصر الاجتماعى – بصفته – متهمة إياه بتقليم عدد (4) أشجار فيكس نتدا – بدائرة قسم شرطة حلوان – مملوكة لها، وقدرت الجهة الفنية المختصة قيمة التلفيات التي لحقت بممتلكات الهيئة بمبلغ (2000) جنيه. وبتاريخ 15/2/2017 تمت مطالبة البنك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، إلا أنه لم يحرك ساكنا، فتم توجيه إنذار رسمي على يد محضر بتاريخ 5/4/2017، إلا أنه رفض التسلم، الأمر الذى حدا بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة إلى طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية. بعد عرض النزاع على الجمعية العمومية تبين لها أن المادة (163) من القانون المدنى تنص على أن: "كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض". وتنص المادة (174) من القانون ذاته على أن: 1- يكون المتبوع مسئولًا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعًا منه حال تأدية وظيفته أو بسببها. 2- وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرًّا في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفى توجيهه". كما نصت المادة (175) منه على أن: "للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولًا عن تعويض الضرر". وتنص المادة (1) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (25) لسنة 1968 على أن: "على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه". واستظهرت الجمعية العمومية – مما تقدم – أن المسئولية التقصيرية طبقًا للمادة (163) من القانون المدنى تقوم على توافر أركان ثلاثة، هي: الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية بينهما. في حين تقوم مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع طبقًا لنص المادة (174) من ذات القانون على أساس مغاير؛ إذ يكفى لقيام هذه المسئولية إثبات وقوع العمل غير المشروع من تابع حال تأدية وظيفته أو بسببها، وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرًّا في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في الإشراف والتوجيه وعلى ذلك فإن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي مسئولية مردّها إلى العمل غير المشروع، وهى لا تقوم في المتبوع إلا حيث تتحقق مسئوليته بناء على خطأ واجب إثباته، لا بناء على خطأ مفترض. كما استظهرت الجمعية العمومية – وعلى ما جرى به إفتاؤها – أن المسئولية المدنية عن فعل الغير، وخصوصا مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه، هي مسئولية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور يلزم لتوافرها قيام علاقة تبعية بين التابع والمتبوع، بحيث يكون للأخير سلطة إصدار الأوامر لتابعه لتوجيهه في عمله وصدور خطأ من التابع حال تأديته لوظيفته أو بسببها. كما استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع ألقى بعبء الإثبات على عاتق الدائن، فعليه إيداع البيانات والمستندات المؤيدة لادعائه، وعلى المدين نفى هذا الادعاء، فإذا تخلف المدين عن تقديم ما ينفى ادعاء الدائن قامت قرينة عليه مقتضاها عدم براءة ذمته من هذا الالتزام، ووجب حمله على الوفاء به. ومن حيث، إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة قد حررت بتاريخ 9/2/2017 المحضر رقم 837 لسنة 2017 جنح حلوان ضد السيد/ مدير بنك ناصر الاجتماعى – بصفته – تتهمه فيه بتقليم عدد (4) أشجار فيكس نتدا مملوكة لها – بدائرة قسم شرطة حلوان، وكانت تحريات نيابة حلوان الجزئية قد انتهت إلى أن محمد حسن على، هو من أحدث هذه التلفيات للأشجار– محل النزاع الماثل. وصدر ضد المذكور الأمر الجنائى رقم (837) لسنة 2017 جنح حلوان بجلسة 22/4/2017، متضمنًا تغريمه مبلغ خمسمائة جنيه والمصاريف، وكان كتاب بنك ناصر الاجتماعى الوارد إلى إدارة الفتوى المختصة بتاريخ 20/10/2018 بالرد على النزاع الماثل قد أفاد بأن الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى غير مسئولة عن هذه التلفيات لعدم قيامها أو أحد تابعيها بذلك العمل المنسوب إليها والمطالب بالتعويض عنه، وأن محمد حسن على، هو من أحدث هذه التلفيات وهو من غير العاملين أو التابعين لها، وإذ خلت الأوراق مما يثبت خطأ أحد تابعى بنك ناصر الاجتماعى في شأن الواقعة محل النزاع الماثل، ولم تقدم الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة دليلًا على ذلك يساند ادعاءها، ومن ثم ينتفى ركن الخطأ في جانب بنك ناصر الاجتماعى أو جانب أحد تابعيه، وتنتفى بذلك مسئوليته، ويتعين والحال كذلك رفض المطالبة.