وزير الإسكان يتفقد سير العمل بالتجمع العمراني غرب الضبعة بالساحل الشمالي الغربي    الإيجار القديم بين العدالة والإنسانية    دلالات زيارة السيسى روسيا    الحكومة السودانية: استشهاد 20 وإصابة 50 مدنيًا بسجن الأبيض    بايرن ميونخ يهزم مونشنجلادباخ ويحتفل بلقب الدوري الألماني    المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لتاجر عقارات بتهمة الإتجار في المخدرات بالعبور    بالزغاريد والرقص مع رامي صبري.. أصالة تشيع البهجة في زفاف نجل شقيقتها | صور    متحدث "فتح" : توزيع المساعدات يجب أن يكون من خلال الأونروا وليس الإدارة الأمريكية    "زراعة الفيوم" تواصل ضبط منظومة الإنتاج الحيواني بالمحافظة    ترتيب هدافي سباق الحذاء الذهبي بعد هدف هاري كين.. موقف محمد صلاح    جوارديولا: لم نتوقع ما فعله ساوثامبتون.. ولذلك شارك هالاند في اللقاء كاملا    وزير الخارجية والهجرة يترأس حوار اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان    السجن المشدد لعاطل لاتهامه بقتل عامل بالإشتراك مع آخرين بسوهاج    جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي التيرم الثاني 2025 في الدقهلية    غادة إبراهيم: بوسي شلبي كانت بتدور على حد يعملها سحر يرجعلها محمود عبد العزيز    في احتفالية يوم الطبيب ال47.. "النقابة بيت الأطباء".. حمدي سعد ل"البوابة نيوز": تكريم اليوم الأهم في مسيرتي    نيابة الخليفة تقرر إحالة عاطل إلى محكمة الجنح بتهمة سرقة مساكن المواطنين    أول رد من رابطة الأندية بعد تأجيل «استئناف اتحاد الكرة» حسم أزمة القمة    محلل سياسى: جولة الغد من مفاوضات إيران والولايات المتحدة حاسمة    طوابير خانقة وأسعار مضاعفة وسط غياب الحلول..أزمة وقود خانقة تضرب مناطق الحوثيين في اليمن    مستقبل وطن المنيا يكرم 100 عامل مؤقت    عطلوا أحكام الدستور.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا ب«خلية المرج الثالثة»    تأجيل محاكمة طبيب تسبب في وفاة طبيبة أسنان بسبب خطأ طبي في التجمع    بنك قناة السويس يعزز ريادته فى سوق أدوات الدين ويقود إصدارين ناجحين لصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 5.8 مليار جنيه    التيسيرات الضريبية... قبلة الحياة للاقتصاد الحر والشركات الناشئة في مصر    يغادر دور العرض قريبًا.. تعرف على الفيلم الأضعف في شباك تذاكر السينما    الكلاسيكو| أنشيلوتي يكشف موقف رودريجو ويؤكد: واثقون من الفوز    نائب رئيس الوزراء: مصر تضع الملف الصحي بجميع ركائزه على رأس أولوياتها    نصائح لوقاية العيون من تأثير ارتفاع درجات الحرارة    مرسوم عليه أعداء مصر ال9.. «كرسي الاحتفالات» لتوت عنخ آمون يستقر بالمتحف الكبير    رئيس جامعة الأزهر: السعي بين الصفا والمروة فريضة راسخة    عالم أزهري: خواطر النفس أثناء الصلاة لا تبطلها.. والنبي تذكّر أمرًا دنيويًا وهو يصلي    "صورة الطفل في الدراما المصرية" ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة    القومي للمرأة يشارك في اجتماع المجموعة التوجيهية لمنطقة الشرق الأوسط    رئيس وزراء سلوفاكيا يرفض حظر الاتحاد الأوروبي على واردات الغاز من روسيا    محافظ أسيوط يتفقد تطوير مدخل قرية بنى قرة ونقل موقف السرفيس لتحقيق سيولة مرورية    محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى أجا في زيارة مفاجئة ويبدي رضائه عن الأداء    «الإحصاء»: 1.3% معدل التضخم الشهري خلال أبريل 2025    قرار تأديب القضاة بالسير في إجراءات المحاكمة لا يعتبر اتهام أو إحالة    رئيس صحة النواب: مخصصات الصحة في موازنة 2026 الكبرى في تاريخ مصر    انطلاق الملتقى المسرحي لطلاب جامعة كفر الشيخ    وقفة عرفات.. موعد عيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا    خلافات بسبب العمل.. ضبط حلاق بتهمة قتل زميله بالعاشر من رمضان    هل منع الزمالك عواد من التدريبات؟.. مصدر مقرب من اللاعب يؤكد والأبيض ينفي    دعوة شركات عالمية لمشروع تأهيل حدائق تلال الفسطاط    جامعة أسيوط تُشارك في ورشة عمل فرنكوفونية لدعم النشر العلمي باللغة الفرنسية بالإسكندرية    جنايات المنصورة...تأجيل قضية مذبحة المعصرة لجلسة 14 مايو    وكيل وزارة الصحة بالمنوفية يتفقد مستشفى بركة السبع ..صور    أزمة بوسي شلبي وأبناء محمود عبد العزيز.. فيفي عبده: الواحد لازم يصرف فلوسه كلها وميسيبش مليم لمخلوق    السجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه لمتهمين بخطف عامل بقنا    بينهم سيدة.. الجيش الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين بالضفة الغربية    مصر تستضيف الجمعية العمومية للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 10-5-2025 في محافظة قنا    7 شهداء بينهم عائلة كاملة بقصف إسرائيلي على مدينة غزة الفلسطينية    تفاصيل مفاوضات الأهلي مع جارسيا بيمنتا    بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن والبيض في أسواق الشرقية السبت 10 مايو 2025    موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة في دوري نايل والقنوات الناقلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتوى مجلس الدولة ترفض تعويض بنك ناصر لهيئة تجميل القاهرة
نشر في بوابة الأهرام يوم 11 - 04 - 2019

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى رفض مطالبة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لبنك ناصر الاجتماعي بأداء مبلغ (2000) جنيه قيمة التلفيات التي نتجت عن تقليم عدد (4) أشجار "فيكس" ملك الهيئة.
جاءت الفتوى بناء على طلب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وبنك ناصر الاجتماعى بخصوص إلزام الأخير أداء مبلغ مقداره (2000) جنيه، قيمة التلفيّات التي لحقت بممتلكات الهيئة من جراء تقليم البنك عدد (4) أشجار "فيكس نتدا".
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أنه بتاريخ 9/2/2017 حررت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة المحضر رقم (837) لسنة 2017م جنح حلوان ضد مدير بنك ناصر الاجتماعى – بصفته – متهمة إياه بتقليم عدد (4) أشجار فيكس نتدا – بدائرة قسم شرطة حلوان – مملوكة لها، وقدرت الجهة الفنية المختصة قيمة التلفيات التي لحقت بممتلكات الهيئة بمبلغ (2000) جنيه.
وبتاريخ 15/2/2017 تمت مطالبة البنك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، إلا أنه لم يحرك ساكنا، فتم توجيه إنذار رسمي على يد محضر بتاريخ 5/4/2017، إلا أنه رفض التسلم، الأمر الذى حدا بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة إلى طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية.
بعد عرض النزاع على الجمعية العمومية تبين لها أن المادة (163) من القانون المدنى تنص على أن: "كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".
وتنص المادة (174) من القانون ذاته على أن:
1- يكون المتبوع مسئولًا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعًا منه حال تأدية وظيفته أو بسببها.
2- وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرًّا في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفى توجيهه".
كما نصت المادة (175) منه على أن: "للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولًا عن تعويض الضرر".
وتنص المادة (1) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (25) لسنة 1968 على أن: "على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه".
واستظهرت الجمعية العمومية – مما تقدم – أن المسئولية التقصيرية طبقًا للمادة (163) من القانون المدنى تقوم على توافر أركان ثلاثة، هي: الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية بينهما. في حين تقوم مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع طبقًا لنص المادة (174) من ذات القانون على أساس مغاير؛ إذ يكفى لقيام هذه المسئولية إثبات وقوع العمل غير المشروع من تابع حال تأدية وظيفته أو بسببها، وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرًّا في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في الإشراف والتوجيه وعلى ذلك فإن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي مسئولية مردّها إلى العمل غير المشروع، وهى لا تقوم في المتبوع إلا حيث تتحقق مسئوليته بناء على خطأ واجب إثباته، لا بناء على خطأ مفترض.
كما استظهرت الجمعية العمومية – وعلى ما جرى به إفتاؤها – أن المسئولية المدنية عن فعل الغير، وخصوصا مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه، هي مسئولية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور يلزم لتوافرها قيام علاقة تبعية بين التابع والمتبوع، بحيث يكون للأخير سلطة إصدار الأوامر لتابعه لتوجيهه في عمله وصدور خطأ من التابع حال تأديته لوظيفته أو بسببها.
كما استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع ألقى بعبء الإثبات على عاتق الدائن، فعليه إيداع البيانات والمستندات المؤيدة لادعائه، وعلى المدين نفى هذا الادعاء، فإذا تخلف المدين عن تقديم ما ينفى ادعاء الدائن قامت قرينة عليه مقتضاها عدم براءة ذمته من هذا الالتزام، ووجب حمله على الوفاء به.
ومن حيث، إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة قد حررت بتاريخ 9/2/2017 المحضر رقم 837 لسنة 2017 جنح حلوان ضد السيد/ مدير بنك ناصر الاجتماعى – بصفته – تتهمه فيه بتقليم عدد (4) أشجار فيكس نتدا مملوكة لها – بدائرة قسم شرطة حلوان، وكانت تحريات نيابة حلوان الجزئية قد انتهت إلى أن محمد حسن على، هو من أحدث هذه التلفيات للأشجار– محل النزاع الماثل.
وصدر ضد المذكور الأمر الجنائى رقم (837) لسنة 2017 جنح حلوان بجلسة 22/4/2017، متضمنًا تغريمه مبلغ خمسمائة جنيه والمصاريف، وكان كتاب بنك ناصر الاجتماعى الوارد إلى إدارة الفتوى المختصة بتاريخ 20/10/2018 بالرد على النزاع الماثل قد أفاد بأن الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى غير مسئولة عن هذه التلفيات لعدم قيامها أو أحد تابعيها بذلك العمل المنسوب إليها والمطالب بالتعويض عنه، وأن محمد حسن على، هو من أحدث هذه التلفيات وهو من غير العاملين أو التابعين لها، وإذ خلت الأوراق مما يثبت خطأ أحد تابعى بنك ناصر الاجتماعى في شأن الواقعة محل النزاع الماثل، ولم تقدم الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة دليلًا على ذلك يساند ادعاءها، ومن ثم ينتفى ركن الخطأ في جانب بنك ناصر الاجتماعى أو جانب أحد تابعيه، وتنتفى بذلك مسئوليته، ويتعين والحال كذلك رفض المطالبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.