المركزي الأوروبي يبقي على أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي    مندوب السودان يطالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بدعم إطلاق مشروع تنمية الموارد البشرية السودانية    الحارث الحلالمة: استهداف مظاهر الاستقرار في غزة سياسة إسرائيلية ممنهجة    وحدات تدريبية متقدمة فى اليوم الثاني لدبلومة الرخصة الإفريقية «Pro1»    الزمالك انتصار الشباب.. ومشكلة الأهلى أمام البنك    بالصور.. انقلاب شاحنة بيض أمام قرية الحجناية في دمنهور    النائبة داليا الأتربي: حظر لعبة روبلوكس تدخل حاسم لحماية عقول أبنائنا من أي اختراق    استعدادًا لرمضان 2026.. شريف سلامة يواصل تصوير مشاهد "علي قد الحب"    مسؤول أمريكي سابق: نزع سلاح حماس شرط أساسي لإعادة إعمار غزة    الرقابة المالية تُصدر أول ضوابط تنظيمية لإنشاء مكاتب تمثيل شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية    المنتدى الاقتصادي العالمي يبرز إنجازات نظام التعليم في مصر    فاركو يتعادل مع حرس الحدود 1-1 في الشوط الأول بالدوري    مدير أوقاف الإسماعيلية يتفقد مساجد الإحلال والتجديد بإدارة القصاصين    محافظ كفر الشيخ يشهد ورشة عمل تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون تقنين أملاك الدولة    ترامب: إيران تتفاوض معنا ولا تريد استهدافها بضربة وهناك أسطول كبير يقترب منها    مسؤول أمريكى سابق: نزع سلاح حماس شرط أساسى لإعادة إعمار غزة وإرسال قوات الاستقرار    يحيى الدرع: لقب أفريقيا العاشر إنجاز تاريخي وهدفنا ميدالية عالمية مع منتخب اليد    ترامب: قضينا على داعش تماما فى نيجيريا    «التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن نتيجة وظائف سائق وفني بهيئة البناء والإسكان    محطة «الشهداء» تتحول لنموذج عالمى: تطوير اللوحات الإرشادية بمترو الأنفاق.. صور    إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الزعفرانة بنى سويف    بنك إنجلترا يثبت سعر الفائدة متوافقا مع المركزي الأوروبي بسبب التضخم    الكرملين: سنواصل التصرف كقوة نووية مسئولة رغم انتهاء معاهدة نيو ستارت    "مجرد واحد".. تفاصيل رواية رمضان جمعة عن قاع الواقع    الإثنين.. افتتاح معرض "أَثَرُهَا" ل30 فنانة تشكيلية بجاليري بيكاسو إيست    خالد الجندي يوضح معنى الإيثار ويحذّر من المفاهيم الخاطئة    وزارة الصحة: نقل 9 مصابين جراء حريق مخازن المستلزمات الطبية للمستشفى    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال يناير الماضي    السبت.. مواهب الأوبرا للبيانو والغناء العربي في دمنهور    الصحة: الوزير تفقد معبر رفح لمتابعة الأشقاء الفلسطينيين القادمين والعائدين إلى قطاع غزة    البورصة تخسر 7 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع    رافينيا يغيب عن برشلونة أمام ريال مايوركا بسبب الإصابة    الأقصر تشهد انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لعلاج السكري بمشاركة خبراء من 8 دول    موانئ أبوظبي تبرم اتفاقية لإدارة وتشغيل ميناء العقبة الأردني متعدد الأغراض لمدة 30 عاما    "فارماثون 2026" بجامعة أم القرى يعزز جاهزية المنظومة الصحية لخدمة ضيوف الرحمن    مستشفيات جامعة أسيوط تنظم ندوة توعوية حول الصيام الآمن لمرضى السكر    تعليم القليوبية يشدد الإجراءات الأمنية قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني    طريقة عمل الثوم المخلل فى خطوات بسيطة وسريعة    تعليم القليوبية تدشن فعاليات منتدى وبرلمان الطفل المصري    القوات المسلحة تنظم عددًا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية.. شاهد    هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان.. الأزهر للفتوى يجيب    التصريح بدفن جثمان طالبة بعد سقوطها من الدور الثاني بمنزلها بالمنيا    شن حملة تفتيشية مكثفة على المحلات بالغردقة لضبط الأسواق.. وتحرير 8 إنذارات لمخالفات متعددة    التقرير الطبي يكشف تفاصيل إصابة خفير بطلق ناري على يد زميله بالصف    مفيش رسوم نهائي.. شروط إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان 2026    الزمالك يكشف سر الموافقة على بيع دونجا للنجمة السعودي    عمر جابر خارج حسابات الزمالك في مواجهة زيسكو بالكونفدرالية    وزير التجارة الجزائري: حريصون على دعم تكامل الاقتصاد العربي    نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مطروح والساحل الشمالي والعلمين    2030.. استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان في أفريقيا    براءة طبيب من تهمة الإهمال والتزوير في قنا    عبد الصادق الشوربجى: الصحافة القومية حققت طفرة معرفية غير مسبوقة    سوق الدواجن يستقبل شهر رمضان بموجة غلاء جديدة وكيلو الفراخ البيضاء ب 100 جنيه    ياسمين الخطيب تثير الجدل ببوستر برنامجها "ورا الشمس"    حكم زينة رمضان.. حرام بأمر الإفتاء في هذه الحالة    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    قمة ميلانو.. إنتر يواجه تورينو في ربع نهائي كأس إيطاليا وسط ترقب جماهيري واسع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتوى مجلس الدولة ترفض تعويض بنك ناصر لهيئة تجميل القاهرة
نشر في بوابة الأهرام يوم 11 - 04 - 2019

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى رفض مطالبة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لبنك ناصر الاجتماعي بأداء مبلغ (2000) جنيه قيمة التلفيات التي نتجت عن تقليم عدد (4) أشجار "فيكس" ملك الهيئة.
جاءت الفتوى بناء على طلب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وبنك ناصر الاجتماعى بخصوص إلزام الأخير أداء مبلغ مقداره (2000) جنيه، قيمة التلفيّات التي لحقت بممتلكات الهيئة من جراء تقليم البنك عدد (4) أشجار "فيكس نتدا".
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أنه بتاريخ 9/2/2017 حررت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة المحضر رقم (837) لسنة 2017م جنح حلوان ضد مدير بنك ناصر الاجتماعى – بصفته – متهمة إياه بتقليم عدد (4) أشجار فيكس نتدا – بدائرة قسم شرطة حلوان – مملوكة لها، وقدرت الجهة الفنية المختصة قيمة التلفيات التي لحقت بممتلكات الهيئة بمبلغ (2000) جنيه.
وبتاريخ 15/2/2017 تمت مطالبة البنك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، إلا أنه لم يحرك ساكنا، فتم توجيه إنذار رسمي على يد محضر بتاريخ 5/4/2017، إلا أنه رفض التسلم، الأمر الذى حدا بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة إلى طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية.
بعد عرض النزاع على الجمعية العمومية تبين لها أن المادة (163) من القانون المدنى تنص على أن: "كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".
وتنص المادة (174) من القانون ذاته على أن:
1- يكون المتبوع مسئولًا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعًا منه حال تأدية وظيفته أو بسببها.
2- وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرًّا في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفى توجيهه".
كما نصت المادة (175) منه على أن: "للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولًا عن تعويض الضرر".
وتنص المادة (1) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (25) لسنة 1968 على أن: "على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه".
واستظهرت الجمعية العمومية – مما تقدم – أن المسئولية التقصيرية طبقًا للمادة (163) من القانون المدنى تقوم على توافر أركان ثلاثة، هي: الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية بينهما. في حين تقوم مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع طبقًا لنص المادة (174) من ذات القانون على أساس مغاير؛ إذ يكفى لقيام هذه المسئولية إثبات وقوع العمل غير المشروع من تابع حال تأدية وظيفته أو بسببها، وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرًّا في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في الإشراف والتوجيه وعلى ذلك فإن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي مسئولية مردّها إلى العمل غير المشروع، وهى لا تقوم في المتبوع إلا حيث تتحقق مسئوليته بناء على خطأ واجب إثباته، لا بناء على خطأ مفترض.
كما استظهرت الجمعية العمومية – وعلى ما جرى به إفتاؤها – أن المسئولية المدنية عن فعل الغير، وخصوصا مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه، هي مسئولية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور يلزم لتوافرها قيام علاقة تبعية بين التابع والمتبوع، بحيث يكون للأخير سلطة إصدار الأوامر لتابعه لتوجيهه في عمله وصدور خطأ من التابع حال تأديته لوظيفته أو بسببها.
كما استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع ألقى بعبء الإثبات على عاتق الدائن، فعليه إيداع البيانات والمستندات المؤيدة لادعائه، وعلى المدين نفى هذا الادعاء، فإذا تخلف المدين عن تقديم ما ينفى ادعاء الدائن قامت قرينة عليه مقتضاها عدم براءة ذمته من هذا الالتزام، ووجب حمله على الوفاء به.
ومن حيث، إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة قد حررت بتاريخ 9/2/2017 المحضر رقم 837 لسنة 2017 جنح حلوان ضد السيد/ مدير بنك ناصر الاجتماعى – بصفته – تتهمه فيه بتقليم عدد (4) أشجار فيكس نتدا مملوكة لها – بدائرة قسم شرطة حلوان، وكانت تحريات نيابة حلوان الجزئية قد انتهت إلى أن محمد حسن على، هو من أحدث هذه التلفيات للأشجار– محل النزاع الماثل.
وصدر ضد المذكور الأمر الجنائى رقم (837) لسنة 2017 جنح حلوان بجلسة 22/4/2017، متضمنًا تغريمه مبلغ خمسمائة جنيه والمصاريف، وكان كتاب بنك ناصر الاجتماعى الوارد إلى إدارة الفتوى المختصة بتاريخ 20/10/2018 بالرد على النزاع الماثل قد أفاد بأن الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى غير مسئولة عن هذه التلفيات لعدم قيامها أو أحد تابعيها بذلك العمل المنسوب إليها والمطالب بالتعويض عنه، وأن محمد حسن على، هو من أحدث هذه التلفيات وهو من غير العاملين أو التابعين لها، وإذ خلت الأوراق مما يثبت خطأ أحد تابعى بنك ناصر الاجتماعى في شأن الواقعة محل النزاع الماثل، ولم تقدم الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة دليلًا على ذلك يساند ادعاءها، ومن ثم ينتفى ركن الخطأ في جانب بنك ناصر الاجتماعى أو جانب أحد تابعيه، وتنتفى بذلك مسئوليته، ويتعين والحال كذلك رفض المطالبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.