وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة. وتضمن بند جوازات السفر في مشروع القانون فرض رسم قدره مائتا جنيه عن استخراج جواز السفر أو تجديده، وذلك بدلا من 54 جنيها و40 قرشا في القانون القائم. وتضمن بند إقامة الأجانب وما يتعلق بها فرض رسم 500 جنيه على التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجنبي بدلا من 20 جنيها في القانون القائم، و500 جنيه على التصالح في التأخير في الإخطار عن إيواء أجنبي أو مغادرته أو استخدامه بدلا من 20 جنيها في القانون القائم، و500 جنيه على التصالح في مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة بدلا من 20 جنيها في القانون القائم، و500 جنيه على التصالح مع الأجنبي في حالة عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده بدلا من 50 جنيها في القانون القائم، و500 جنيه على كل ترخيص بالإقامة أو بطاقة الإقامة أو تجديدهما بدلا من 30 جنيها عن كل سنة من السنوات التي يصدر بها ترخيص الإقامة أو بطاقة الإقامة. وتضمن البند الخاص بطلب الحصول على الجنسية المصرية فرض رسم قيمته 10 آلاف جنيه عن طلب الحصول على الجنسية المصرية بدلا من 50 جنيها في القانون القائم، فيما تضمن البند الخاص برخص السلاح فرض رسم 2500 جنيه على استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة، وألف جنيه عند تجديد رخصة السلاح عن كل قطعة بدلا من 25 جنيها لاستخراج الرخصة وتجديدها في القانون القائم.