مصطفى حمزة صوت مجلس النواب العراقي اليوم الخميس بأغلبية أعضائه على قانون العفو العام بعد تأجيل عملية التصويت على مشروع القانون لأكثر من مرة بسبب خلافات بشأن بعض بنوده. الجدير بالذكر أن عددًا من مواد القانون جرى تعديلها بواسطة اللجنة القانونية، إلا أن سليم الجبوري، رئيس البرلمان، أكد إجماع كل الأعضاء الحاضرين على الصيغة النهائية للقانون التي ننشرها في «الأهرام العربي». قانون العفو العام بناءً على ما أقره مجلس النواب وصدق عليه رئيس الجمهورية واستنادا إلى أحكام البند(أولاً) من المادة (61) والبند(ثالثاً) من المادة (73) من الدستور. صدر القانون الآتي: - قانون العفو العام المادة -1- يعفى عفواً عاماً عن العراقي المحكوم بالإعدام أو بإحدى العقوبات أو بالتدابير السالبة للحرية سواء كان الحكم وجاهياً أم غيابياً، أكتسب درجة البتات أو لم يكتسب ودون الإخلال بالمسؤولية المدنية أو التأديبية أو الانضباطية. المادة -2– تسري أحكام المادة (1) من هذا القانون على المتهمين كافة باستثناء من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة(5) من هذا القانون سواء اتخذت الإجراءات القانونية بحقهم أو الذين لم تحرك الشكاوى ضدهم سواء كانت قضاياهم في دور التحقيق أو في دور المحاكمة ويخلى سبيل من تم القاء القبض عليه منهم بقرار من المحاكم المشار في المادة(8) من هذا القانون بعد اكتساب قرارها درجة البتات. المادة-3- يعفى عفواً عاماً عن العراقي المحكوم بالإعدام او بإحدى العقوبات او التدابير السالبة للحرية سواء كان الحكم وجاهياً او غيابياً اكتسب درجة البتات او لم يكتسب إذا كان المجني عليه والمدعي بالحق الشخصي من القوات الاجنبية المحتلة لغاية (2011) على ان لا يكون محكوم بقتل عراقي. المادة -4– يشترط لتنفيذ أحكام المادتين (1) و(2) من هذا القانون تنازل المشتكي أو ذوي المجني عليه أمام قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة وتسديد ما ترتب بذمة المشمولين بأحكام هذا القانون من التزامات مالية لمصلحة الدولة أو للأشخاص. المادة -5- يستثنى من أحكام هذا القانون مرتكبو الجرائم الآتية:- أولاً- الجرائم المنصوص عليها من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005(المعدل) ولا تسري عليهم احكام المادة (10) من هذا القانون. ثانياً- الجريمة الارهابية التي نشأ عنها قتل او عاهة مستديمة وجريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات المسلحة العراقية وكل جريمة ارهابية التي ساهم بارتكابها بالمساعدة او التحريض او الاتفاق. ثالثاً- الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في المواد من (156) إلى (198) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 (المعدل). رابعاً- جريمة الاتجار او جريمة حيازة واستعمال الأسلحة الكاتمة للصوت والمفرقعات والأسلحة ذات التصنيف الخاص. خامساً- جرائم الاتجار بالبشر وكل ما يندرج تحت عنوان (السبي) حسب ما يصطلح عليه عند الجماعات الارهابية والتكفيرية. سادساً- جرائم الخطف التي نشأ عنها موت المخطوف او مجهولية مصيره او احداث عاهة مستديمة. سابعاً- جريمة تهريب المسجونين او المحبوسين او المقبوض عليهم وجريمة إيواء المحكومين أو المتهمين عن الجرائم المستثناة في هذه المادة ان لم يكم المحكوم او المتهم زوجاً او قريباً من الدرجة الاولى. ثامناً- جريمة الاتجار بالمخدرات. تاسعاً- جرائم الاغتصاب واللواط والزنا بالمحارم. عاشراً- جرائم الاختلاس وسرقة أموال الدولة وإهدار المال العام عمداً ما لم يسدد بذمته من اموال قبل إطلاق سراحه. حادي عشر – جرائم تهريب الآثار. ثاني عشر – جريمة غسيل الاموال. ثالث عشر – جريمة تزييف العملة او أوراق النقد او السندات المالية وجريمة تزوير المحررات الرسمية التي ادت الى حصول المزور على درجة وظيفية في ملاك الدولة مدير عام فما فوق مع مراعاة ما ورد في المادة (4) من احكام هذا القانون. المادة -6- يستثنى من أحكام هذا القانون من شمل بقانون العفو العام رقم (19) لسنة 2008 أو بعفو خاص. المادة -7- أولاً- للنزيل او المودع الصادر بحقه حكم بات وأمضي ما لا يقل عن ثلث المدة المحكوم بها طلب استبدال المدة المتبقية من العقوبة او التدبير بالغرامة. ثانيا- يكون مبلغ الغرامة (عشرة الاف دينار) عن كل يوم من مدة السجن او الحبس او الايداع. ثالثا- تشكل لجنة للنظر في طلبات الاستبدال برئاسة (قاضي من الصنف الاول) وعضوية ممثل كل من (وزارة العدل – وزارة الداخلية – وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) على ان لا يقل عن درجة مدير عام وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لمعاونتها في ذلك. رابعاً- يقدم طلب الاستبدال الى ادارة السجن او الى دائرة اصلاح الاحداث التي يقضي فيها النزيل او المودع مدة العقوبة او التدبير، وعلى الدائرة المعنية احالة الطلب الى اللجنة المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه المدة خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثون يوماً مشفوعا بتقرير عن سيرة طالب الاستبدال. خامساً- تصدر اللجنة قرارا مسبباً بقبول الطلب او رفضه وفي حالة رفض الطلب للمتضرر الطعن بالقرار امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية. سادساً- في حالة قبول طلب الاستبدال يسدد مبلغ الغرامة المنصوص عليه في البند (ثانيا) من هذه المادة الى اللجنة دفعة واحدة ويقيد في حساب خاص يفتح في أحد المصارف الحكومية لهذا الغرض. سابعاً- لا يخل الاستبدال بتنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية وطلبات التعويض. ثامناً- يخلى سبيل النزيل او المودع عند تسديد مبلغ الغرامة. تاسعاً- تسري احكام هذه المادة على المشمولين بالبنود (رابعاً وخامساً وثامناً وتاسعاً واثنا عشر ورابعة عشر) من المادة (5) من احكام هذا القانون. المادة -8-اولا – يتولى قضاة التحقيق والمحاكم المختصة تطبيق احكام هذا القانون في القضايا المعروضة امامهم خلال (30) ثلاثون يوما والمتضرر من القرار الصادر الطعن فيه خلال (30) ثلاثون يوما من تاريخ صدورها امام محكمة التمييز الاتحادية فيما يتعلق بجرائم الجنايات وامام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فيما يتعلق بجرائم الجنح. ثانياً- تعرض كافة الدعاوى المشمولة بأحكام هذا القانون التي اكتسبت قراراتها الدرجة القطعية على اللجنة المشكلة في الفقرة(ثانيا) من المادة (10) من هذا القانون للبت فيها خلال مدة لا تزيد عن (ستة أشهر). ثالثاً- لكل ذي مصلحة الطعن بقرار اللجنة المشكلة في البند (ثانيا) من هذه المادة امام محكمة التمييز الاتحادية فيما يتعلق بجرائم الجنايات وامام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فيما يتعلق بجرائم الجنح والمخالفات خلال (30) ثلاثون يوما من تاريخ التبليغ بالقرار. رابعاً- على اللجان المشكلة بموجب هذا القانون إشعار الجهة المودع لديها المحكوم أو الموقوف، بالقرار الصادر عنها بعد اكتسابه الدرجة القطعية. المادة -9- إذا ارتكب من أعفي عنه بموجب أحكام هذا القانون جناية عمدية خلال خمس سنوات من تاريخ الإعفاء تنفذ بحقه العقوبات التي أعفي منها وتحرك الإجراءات الجزائية بحقه إذا كان قد أعفي عنها في دوري التحقيق أو المحاكمة. المادة -10- اولاً- للمحكوم عليه بجناية أو جنحة بمن فيهم مرتكبو الجرائم المستثناة بالمادة(5) من احكام هذا القانون ادعى انتزاع اعترافه بالإكراه او اتخذت الاجراءات القانونية بحقه بناءً على اقوال مخبر سري او اعتراف متهم اخر الطلب من اللجنة المشكلة في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة تدقيق الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوي التي اكتسبت قراراتها الدرجة القطعية او قيد التدقيقات التمييزية تدقيق الاحكام من الناحيتين الشكلية والموضوعية و الطلب بإعادة المحاكمة وللجنة سلطة تقديرية في القيام بإعادة التحقيق في الدعوى المنظورة من قبلها. ثانيا-تشكل في مجلس القضاء الاعلى لجنة مركزية واحدة او أكثر (ثلاث من القضاة) من الصنف الاول او الثاني للنظر بالطلب المقدم وفقا لأحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة وللمتضرر الطعن بالقرار الصادر من اللجنة امام محكمة التمييز في القرارات والاحكام الصادرة في الجنايات خلال ثلاثين يوم من تاريخ التبليغ بالقرار وامام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية في القرارات والاحكام الصادرة في دعاوى الجنح خلال ثلاثين يوم من تاريخ التبليغ بالقرار ولا ينفذ قرارا اللجنة الا بعد اكتسابه الدرجة القطعية. ثالثا- لا تباشر اللجنة المشكلة في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة عملها الا بحضور ممثل عن الادعاء العام. رابعا- تستمر اللجنة المشكلة في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة باستقبال الطلبات مدة سنة تبدأ من اليوم التالي لصدور الانظمة والتعليمات الخاصة بتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون على ان تنهي اللجان اعمالها خلال مدة سنتين من تاريخ صدور الانظمة والتعليمات. المادة -11- تخفض لأغراض هذا القانون عقوبة السجن مدى الحياة الى السجن المؤبد. المادة -12- على الجهات الامنية والعسكرية والمحاكم عرض الاوراق والدعاوي الخاصة بالمحتجزين والموقوفين والمتهمين على اللجان المشكلة بموجب البند (ثانيا) من المادة (10) من هذا القانون للنظر في دعواهم بالنسبة لكل من: أ-المحتجز الذي أمضى أكثر من (3) ثلاثة أشهر على احتجازه ولم يعرض على القضاء. ب-المتهم الموقوف ولم يتم حسم التحقيق معه أكثر من (18) ثمانية عشر شهر على بدء توقيفه. ج- المتهم المحال على المحكمة ولم تحسم دعواه مدة أكثر من سنة من تاريخ الاحالة. المادة -13- تسري أحكام هذا القانون على الجرائم الواقعة قبل تاريخ نفاذه. المادة -14- لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون. المادة – 15- لرئيس مجلس القضاء الأعلى إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة -16- ينفذ هذا القانون من تاريخ اقراره في مجلس النواب. الأسباب الموجبة بغية إتاحة الفرصة لمن جنح من العراقيين في العودة للاندماج في الحياة العامة ولإشاعة روح التسامح والإصلاح في المجتمع.