أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً بالعفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المسجونين بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل الجاري. نصت المادة الأولي من القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية علي ان يشمل العفو المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتي 25 أبريل الجاري 15 سنة ميلادية ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات طبقاً للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات. يشمل العفو المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 أبريل الجاري متي كان المحكوم عليه قد نفذ حتي هذا التاريخ نصف مدتها ميلادياً وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة الا اذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوماً بها عليه وبشرط الا تزيد مدتها علي خمس سنوات أو علي المدة التي يشملها العفو بمقتضي هذا القرار أيهما أقل. بينما نصت المادة الثانية علي ألا تسري أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مقرر والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن المحكوم من جهة الخارج والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل والمفرقعات والرشوة. كما لا يشمل العفو المحكوم عليهم في جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكذلك الجرائم التي تسري عليها أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وإنشاء محاكم أمن الدولة وسرية الحسابات بالبنوك والأسلحة والذخائر. بالإضافة إلي جرائم تعطيل المواصلات ومكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ومكافحة الدعارة والجرائم المنصوص عليها في بعض مواد قانون القضاء العسكري وجرائم قانون البناء والشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها وقانون الطفل وغسل الأموال. استثني العفو الجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 2992 المعدل بأمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 والجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومكافحة الاتجار بالبشر والجرائم المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الصادر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتجريم الاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت. واستثناء مما سبق يعفي عن باقي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إذا كانت هي العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم متي نفذوا مدة 20 عاماً متصلة منها وعلي الا يقل سنهم عن ستين عاماً في 25 أبريل الجاري فإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد علي المحكوم عليهم ذاتهم في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة يعفي عنهم متي نفذوا مدة 20 عاماً متصلة عن احدي عقوبات السجن المؤبد ومدة 15 عاماً أخري متصلة عن احدي عقوبات السجن المؤبد ومدة 15 عماً أخري متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخري ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات. نصت المادة الثالثة من القرار علي ان يشترط للعفو ان يكون سلوك السجين داعياً إلي الثقة في تقويم نفسه والا يكون في العفو عنه خطراً علي الأمن العام فضلاً عن سداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها. كما نص القرار علي تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحقق العفو وفقاً لأحكام هذا القرار.