القرار لا يشمل مرتكبي جرائم الاضرار بأمن الحكومة في الداخل والخارج وتشكيل لجنة لتحديد المعفو عنهم أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالعفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المسجونين بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل الجاري. ونصت المادة الأولي من القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية اليوم علي أن يشمل العفو المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتي 25 أبريل الجاري 15 سنة ميلادية، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات. كما يشمل العفو المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 أبريل الجاري متي كان المحكوم عليه قد نفذ حتي هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضو بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون، أو كان محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها علي خمس سنوات أو علي المدة التي يشملها العفو بمقتضي هذا القرار أيهما أقل. بينما نصت المادة الثانية علي ألا تسري أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل والمفرقعات والرشوة. كما لا يشمل العفو المحكوم عليهم في جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكذلك الجرائم التي تسري عليها أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وإنشاء محاكم أمن الدولة وسرية الحسابات بالبنوك والأسلحة والذخائر، بالإضافة إلي جرائم تعطيل المواصلات ومكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها ومكافحة الدعارة والجرائم المنصوص عليها في بعض مواد قانون القضاء العسكري وجرائم قانون البناء والشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها وقانون الطفل وغسل الأموال. كما استثني العفو الجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992 المعدل بأمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004، والجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومكافحة الاتجار بالبشر والجرائم المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الصادر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتجريم الاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشات. واستثناء مما سبق يعفي عن باقي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إذا كانت هي العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم متي نفذوا مدة عشرين عاما متصلة منها وعلي ألا يقل سنهم عن ستين عامام في 25 ابريل الجاري، فإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد علي المحكوم عليهم ذاتهم في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة يعفي عنهم متي نفذوا مدة عشرين عامام متصلة عن إحدي عقوبات السجن المؤبد ومدة 15 عاما أخري متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخري، ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات. ونصت المادة الثالثة من القرار علي أن يشترط للعفو أن يكون سلوك السجين داعيا إلي الثقة في تقويم نفسه وألا يكون في العفو عنه خطرا علي الأمن العام فضلا عن سداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها. كما نص القرار علي تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقا لأحكام هذا القرار. قرار جمهوري بالعفو عن بعض المسجونين بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء القرار لا يشمل مرتكبي جرائم الاضرار بأمن الحكومة في الداخل والخارج وتشكيل لجنة لتحديد المعفو عنهم أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالعفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المسجونين بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل الجاري. ونصت المادة الأولي من القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية اليوم علي أن يشمل العفو المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتي 25 أبريل الجاري 15 سنة ميلادية، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات. كما يشمل العفو المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 أبريل الجاري متي كان المحكوم عليه قد نفذ حتي هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضو بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون، أو كان محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها علي خمس سنوات أو علي المدة التي يشملها العفو بمقتضي هذا القرار أيهما أقل. بينما نصت المادة الثانية علي ألا تسري أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل والمفرقعات والرشوة. كما لا يشمل العفو المحكوم عليهم في جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكذلك الجرائم التي تسري عليها أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وإنشاء محاكم أمن الدولة وسرية الحسابات بالبنوك والأسلحة والذخائر، بالإضافة إلي جرائم تعطيل المواصلات ومكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها ومكافحة الدعارة والجرائم المنصوص عليها في بعض مواد قانون القضاء العسكري وجرائم قانون البناء والشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها وقانون الطفل وغسل الأموال. كما استثني العفو الجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992 المعدل بأمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004، والجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومكافحة الاتجار بالبشر والجرائم المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الصادر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتجريم الاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشات. واستثناء مما سبق يعفي عن باقي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إذا كانت هي العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم متي نفذوا مدة عشرين عاما متصلة منها وعلي ألا يقل سنهم عن ستين عامام في 25 ابريل الجاري، فإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد علي المحكوم عليهم ذاتهم في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة يعفي عنهم متي نفذوا مدة عشرين عامام متصلة عن إحدي عقوبات السجن المؤبد ومدة 15 عاما أخري متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخري، ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات. ونصت المادة الثالثة من القرار علي أن يشترط للعفو أن يكون سلوك السجين داعيا إلي الثقة في تقويم نفسه وألا يكون في العفو عنه خطرا علي الأمن العام فضلا عن سداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها. كما نص القرار علي تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقا لأحكام هذا القرار.