سعر الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025 بعد الارتفاع الكبير بالصاغة.. عيار 21 الآن بالمصنعية    بعد ارتفاع الأخضر عالميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 8-10-2025    أسعار الفراخ اليوم 8 أكتوبر.. اعرف التسعيرة من بورصة الدواجن    انهيار أرضي يدفن حافلة ركاب ومصرع 18 شخصًا في الهند (فيديو)    القنوات الناقلة مباشر ل مباراة ليبيا ضد الرأس الأخضر في تصفيات كأس العالم 2026    «الموسيقيين» تعلق على مشاجرة عصام صاصا بعد إخلاء سبيله: «ليست مشكلته الأولى»    ابنة أحمد راتب: أشهد الله أنك يا حبيبي تركت في الدنيا ابنة راضية عنك    حار نهارًا ومعتدل ليلًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء 8 أكتوبر 2025    عاجل - محاولة اغتيال رئيس الإكوادور    أسعار الحديد في الشرقية اليوم الأربعاء 8102025    عاجل - ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل مواجهة جيبوتى فى تصفيات كأس العالم    مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الأربعاء 8102025    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8-10-2025 في بني سويف    في اليوم العالمي للفتاة.. كوبتك أورفانز تحتفي بفتياتها المُلهمات    افتتاح أول نادي للفتيات بالرزيقات قبلي بالأقصر.. خطوة جديدة نحو تمكين المرأة في الصعيد    تفاؤل إسرائيلي حذر بشأن محادثات شرم الشيخ وسط تخوّف من موقف حماس    أوكرانيا تقر بفشل «باتريوت» في التصدي للصواريخ الروسية    مستقبل وطن يدفع بعدد 5 مرشحين على المقاعد الفردية بالمنوفية    هل يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد عضو مجلس النواب العامل في الدولة؟    «خيار مناسب».. ميدو يعلق على اقتراب ثورب من تدريب الأهلي    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة المغرب وديًا    الخريطة الكاملة لأماكن ومواعيد قطع الكهرباء عن محافظة الدقهلية «اعرف منطقتك»    أوقاف المنيا تعقد 45 ندوة علمية ضمن برنامج المنبر الثابت    «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو تعدي شخص على طفل بالضرب في القليوبية    درجات أعمال السنة والتقييمات الأسبوعية في المرحلة الثانوية 2025-2026.. تفاصيل كاملة    الجهات الامنية تكشف لغز العثور على جثة طفل متغيب في مقابر الكرنك بقنا    بسبب مشاجرة بالأسلحة النارية.. توقف قطار في دشنا بقنا    باسم يوسف: بحس إني في مكان مش بتاعي.. أنا الراجل الغلط في المكان الغلط    عطل مفاجئ في أحد الأجهزة.. حظك اليوم برج الدلو 8 أكتوبر    «تعابين متعرفش تمسكها».. 3 أبراج بارعة في الكذب    بشرى للمعلمين 2025.. موعد صرف حافز 1000 جنيه الجديد بعد اجتماع الرئيس    سعر الموز والتفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025    «صحح مفاهيمك» تنشر الوعي وتتصدى للظواهر السلبية بالمنوفية    الشيخ أحمد عمر هاشم.. حياة حافلة بالعلم والمواقف ورؤية مباركة للنبي صلى الله عليه وسلم    مخاطر انخفاض حمض المعدة وطرق العلاج    لمنع احتراق البقايا والحفاظ على طعم المأكولات.. خطوات تنظيف الفرن بلا مجهود    الأكثر العادات الغذائية ضررًا.. كيف يفتك هذا المشروب بصحتك؟    حكاية ضريح مسجد سيدي عمر الإفلاقي في دمنهور بالبحيرة (صور)    رئيس الوزراء: مشروع تلال الفسطاط في مراحله النهائية وسيكون أكبر حديقة عامة على مستوى الشرق الأوسط    وزير داخلية الأردن وسوريا يبحثان آفاق التعاون الثنائي بين البلدين    فيريرا يخطر أجانب الزمالك بموعد الانتظام في التدريبات تجنبا للعقوبات    هشام نصر: الزمالك في حالة جمود.. ورحيل مجلس الإدارة وارد    القبض علي المتهم بقتل سيدة وابنتها داخل شقة بالصداقة القديمة بأسوان    وزير البترول يكشف تفاصيل الزيادة المقبلة في أسعار الوقود    عاجل- قوائم تبادل الأسرى تكشف أسماء بارزة.. ومصر تكثف تحركاتها لضمان نجاح اتفاق خطة ترامب وتهدئة الأوضاع في غزة    مقتل شخصين وفقدان آخرين إثر انهيار مبنى وسط العاصمة الإسبانية    "هزم السرطان".. سائق بالبحيرة باكيًا: ربنا نجاني بدعوات الأهالي وقررت أوصل المواطنين أسبوع بالمجان (فيديو)    اللوتري الأمريكي 2027.. خطوات التقديم الصحيحة والشروط الكاملة    د. عمرو عبد المنعم يكتب: الإخوان والمزايدة الرخيصة على حماس    صراع ثلاثي على صدارة هدافي الدوري الإيطالي قبل التوقف الدولي    هاتف Realmi K9 Pro.. نقلة جديدة بتقنيات تتحدى الكبار    حفل إطلاق النسخ المترجمة لكتابى أحمد أبو الغيط «شهادتي» و«شاهد على الحرب والسلام»    حكايات يرويها - سامح قاسم: النصر في عيون السينما والأدب والفن التشكيلي    محمد عز: فوز الأهلي 2009 على بيراميدز جاء عن جدارة واستحقاق    وجبات عشاء صحية في لمح البصر.. حضّرها في 10 دقائق فقط    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 8102025    "لهذا السبب "انقطاع مفاجئ للمياه عن مدينة أسيوط مساء اليوم    المؤلفان زاك بايلين وكيت سوسمان يكشفان ل"اليوم السابع" كواليس مسلسل Black Rabbit    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار جمهوري بالعفو عن بعض المسجونين بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 15 - 04 - 2015

القرار لا يشمل مرتكبي جرائم الاضرار بأمن الحكومة في الداخل والخارج وتشكيل لجنة لتحديد المعفو عنهم
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالعفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المسجونين بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل الجاري.
ونصت المادة الأولي من القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية اليوم علي أن يشمل العفو المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتي 25 أبريل الجاري 15 سنة ميلادية، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.
كما يشمل العفو المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 أبريل الجاري متي كان المحكوم عليه قد نفذ حتي هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضو بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون، أو كان محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها علي خمس سنوات أو علي المدة التي يشملها العفو بمقتضي هذا القرار أيهما أقل.
بينما نصت المادة الثانية علي ألا تسري أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل والمفرقعات والرشوة.
كما لا يشمل العفو المحكوم عليهم في جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكذلك الجرائم التي تسري عليها أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وإنشاء محاكم أمن الدولة وسرية الحسابات بالبنوك والأسلحة والذخائر، بالإضافة إلي جرائم تعطيل المواصلات ومكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها ومكافحة الدعارة والجرائم المنصوص عليها في بعض مواد قانون القضاء العسكري وجرائم قانون البناء والشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها وقانون الطفل وغسل الأموال.
كما استثني العفو الجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992 المعدل بأمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004، والجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومكافحة الاتجار بالبشر والجرائم المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الصادر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتجريم الاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشات.
واستثناء مما سبق يعفي عن باقي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إذا كانت هي العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم متي نفذوا مدة عشرين عاما متصلة منها وعلي ألا يقل سنهم عن ستين عامام في 25 ابريل الجاري، فإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد علي المحكوم عليهم ذاتهم في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة يعفي عنهم متي نفذوا مدة عشرين عامام متصلة عن إحدي عقوبات السجن المؤبد ومدة 15 عاما أخري متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخري، ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.
ونصت المادة الثالثة من القرار علي أن يشترط للعفو أن يكون سلوك السجين داعيا إلي الثقة في تقويم نفسه وألا يكون في العفو عنه خطرا علي الأمن العام فضلا عن سداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
كما نص القرار علي تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقا لأحكام هذا القرار.
قرار جمهوري بالعفو عن بعض المسجونين بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء
القرار لا يشمل مرتكبي جرائم الاضرار بأمن الحكومة في الداخل والخارج وتشكيل لجنة لتحديد المعفو عنهم
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالعفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المسجونين بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل الجاري.
ونصت المادة الأولي من القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية اليوم علي أن يشمل العفو المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتي 25 أبريل الجاري 15 سنة ميلادية، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.
كما يشمل العفو المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 أبريل الجاري متي كان المحكوم عليه قد نفذ حتي هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضو بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون، أو كان محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها علي خمس سنوات أو علي المدة التي يشملها العفو بمقتضي هذا القرار أيهما أقل.
بينما نصت المادة الثانية علي ألا تسري أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل والمفرقعات والرشوة.
كما لا يشمل العفو المحكوم عليهم في جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكذلك الجرائم التي تسري عليها أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وإنشاء محاكم أمن الدولة وسرية الحسابات بالبنوك والأسلحة والذخائر، بالإضافة إلي جرائم تعطيل المواصلات ومكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها ومكافحة الدعارة والجرائم المنصوص عليها في بعض مواد قانون القضاء العسكري وجرائم قانون البناء والشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها وقانون الطفل وغسل الأموال.
كما استثني العفو الجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992 المعدل بأمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004، والجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومكافحة الاتجار بالبشر والجرائم المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الصادر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتجريم الاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشات.
واستثناء مما سبق يعفي عن باقي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إذا كانت هي العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم متي نفذوا مدة عشرين عاما متصلة منها وعلي ألا يقل سنهم عن ستين عامام في 25 ابريل الجاري، فإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد علي المحكوم عليهم ذاتهم في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة يعفي عنهم متي نفذوا مدة عشرين عامام متصلة عن إحدي عقوبات السجن المؤبد ومدة 15 عاما أخري متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخري، ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.
ونصت المادة الثالثة من القرار علي أن يشترط للعفو أن يكون سلوك السجين داعيا إلي الثقة في تقويم نفسه وألا يكون في العفو عنه خطرا علي الأمن العام فضلا عن سداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
كما نص القرار علي تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقا لأحكام هذا القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.