«الخشت» يطمئن على سير الامتحانات وأعمال الكنترولات بكليات جامعة القاهرة| صور    تباين أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات 3 يونيو    لليوم الثالث .. التموين تواصل صرف الخبز المدعم بالسعر الجديد    ب5 مليارات جنيه صافي الأرباح.. وزير النقل يترأس الجمعيات العامة ل4 شركات    وزير الخارجية: مصر ترفض التواجد الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح    كوريا الجنوبية تعلق اتفاقية خفض التوتر مع نظيرتها الشمالية في أعقاب حملة بالونات النفايات    ألمانيا يواجه أوكرانيا في أول تجاربه الودية استعدادًا ل يورو 2024    لطلاب الثانوية العامة 2024.. شاهد المراجعة النهائية للجيولوجيا والعلوم البيئية    وزير الصحة يشهد فعاليات توقيع شراكة استراتيجية بين مدينة الدواء المصرية وشركة أبوت الأمريكية    «الزراعة» تكشف تفاصيل إنشاء محطات لإنتاج شتلات قصب السكر في مصر (فيديو)    تأييد الحكم بحبس مدير حملة أحمد طنطاوي    وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس الجامعات الأهلية    القاهرة الإخبارية: وزير إسرائيلي يبحث استمرار حكومة الطوارئ بعد إطلاق سراح المحتجزين    ألمانيا تستضيف تدريبات جوية لقوات الناتو    النائب حسن عمار: جهود مصر لا تتوقف لإنهاء نزيف الدم الفلسطيني    مصرع 20 شخصا جراء الموجة الحارة بولاية "أوديشا" الهندية    الاثنين 3 يونيو 2024.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    أفشة: 95 ٪ من متابعي كرة القدم فى مصر لا يفهمون ما يدور داخل الملعب    ليكيب: ريال مدريد سيعلن عن التعاقد مع مبابي اليوم الإثنين    شوبير عبر برنامجه : عبد المنعم رفض مد تعاقده مع الأهلي .. وصراع الوكلاء يهدد صفقة عطية الله .. والوكرة القطري لم يقدم عرضاً لضم أليو ديانج    البورصة تستهل الجلسة الصباحية بتراجع جماعى لمؤشراتها    عاجل.. «9 أيام إجازة».. قرار هام من الحكومة خلال ساعات بشأن عيد الأضحى    لودر يدهس ميكروباصًا.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم بطريق قفط - القصير    طريقة حصول نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الإسماعيلية    «التعليم» تعلن عن وظائف للمعلمين بالمدارس اليابانية للخريجين الجدد    رئيس البعثة الطبية للحج: جاهزون لاستقبال الحجاج وفيديوهات إرشادية للتوعية    باحثة ل"إكسترا نيوز": مصر لديها موقف صارم تجاه مخططات إسرائيل ضد غزة    لمواليد برج القوس.. توقعات الأبراج في شهر يونيو 2024 (التفاصيل)    هل يجوز ذبح الأضحية ثاني يوم العيد؟.. «الإفتاء» توضح المواقيت الصحيحة    النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية من مخاطر ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة    الكشف الطبي بالمجان على 1160 مواطنا في قافلة طبية بدمياط    وزير الصحة: نفذنا 1214 مشروعا قوميا بتكلفة تقترب من 145 مليار جنيه    أول تعليق من التعليم على زيادة مصروفات المدارس الخاصة بنسبة 100 ٪    وزير الإسكان يوجّه بتسليم الوحدات للمقبولين بإعلانات «الاجتماعي» في الموعد المحدد    محمد الشناوي يحرس عرين منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في تصفيات المونديال    تحرك من الزمالك للمطالبة بحق رعاية إمام عاشور من الأهلي    شرف عظيم إني شاركت في مسلسل رأفت الهجان..أبرز تصريحات أحمد ماهر في برنامج "واحد من الناس"    5 فصول من مواهب أوبرا دمنهور في أمسية فنية متنوعة    بالفيديو.. أول تعليق من شقيق المفقود السعودي في القاهرة على آخر صور التقطت لشقيقه    سيدة تشنق نفسها بحبل لإصابتها بأزمة نفسية بسوهاج    كيفية حصول نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بني سويف    متحدث الوزراء: الاستعانة ب 50 ألف معلم سنويا لسد العجز    أمين سر خطة النواب: أرقام الموازنة العامة أظهرت عدم التزام واحد بمبدأ الشفافية    أحداث شهدها الوسط الفني خلال ال24 ساعة الماضية.. شائعة مرض وحريق وحادث    أفشة: أنا مظلوم من ناس كثيرة في الملعب.. والأهلي مش بيقف على أي لاعب    ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على منزلين شرق خان يونس إلى 10 شهداء    «رئاسة الحرمين» توضح أهم الأعمال المستحبة للحجاج عند دخول المسجد الحرام    «زي النهارده».. وفاة النجم العالمي أنتوني كوين 3 يونيو 2001    أسامة القوصي ل«الشاهد»: الإخوان فشلوا وصدروا لنا مشروعا إسلاميا غير واقعي    محمد الباز ل«بين السطور»: «المتحدة» لديها مهمة في عمق الأمن القومي المصري    فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وفقا لما جاء في الكتاب والسنة النبوية    وزير الصحة: تكليف مباشر من الرئيس السيسي لعلاج الأشقاء الفلسطينيين    أفشة: كولر خالف وعده لي.. وفايلر أفضل مدرب رأيته في الأهلي    مقتل شخص وإصابة 24 فى إطلاق نار بولاية أوهايو الأمريكية    إنفوجراف.. مشاركة وزير العمل في اجتماعِ المجموعةِ العربية لمؤتمر جنيف    دعاء في جوف الليل: اللهم افتح علينا من خزائن فضلك ورحمتك ما تثبت به الإيمان في قلوبنا    مصرع 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين في حادث تصادم سيارتين بقنا    الإفتاء تكشف عن تحذير النبي من استباحة أعراض الناس: من أشنع الذنوب إثمًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار جمهورى بالاعفاء عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة "تحرير سيناء"
نشر في أخبار مصر يوم 20 - 04 - 2014

صرح السفير/ إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس عدلي منصور، أصدر قراراً جمهورياً بالإعفاء عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل 2014، وقد نص القرار على إعفاء الفئات التالية من باقي العقوبة السالبة للحرية ومنهم المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتي 25 أبريل 2014 (خمس عشرة سنة ميلادية). ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقاً لقانون العقوبات.
ويضمن القرار المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 أبريل 2014 متي كان المحكوم عليه قد نفذ حتي هذا التاريخ نصف مدتها ميلادياً، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن، وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل .
تجدر الإشارة إلى أن ما سبق لا يسري على المحكوم عليهم في عدد من الجرائم، من بينها: الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، والجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني لقانون العقوبات، والجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، و جنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، والجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرر أ من قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في المادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال، والجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992المعدل بأمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004، والجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 6 لسنة 1996 المعدل بالأمر رقم 5 لسنة 1997، والجرائم المنصوص عليها في أمري رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقمي 2 لسنة 1998 و3 لسنة 1998، والجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر، والجرائم المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتحريم الاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت.
كما يُعفى عن باقي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إذا كانت هي العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم، متى نفذوا مدة عشرين عاماً متصلة منها وعلي ألا يقل سنهم عن ستين عاماً في 25 أبريل 2014، فإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد علي المحكوم عليهم ذاتهم في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، يعفى عنهم متي نفذوا مدة عشرين عاماً متصلة عن إحدى عقوبات السجن المؤبد، ومدة خمسة عشر عاماً أخري متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخري، وعلي ألا يقل سنهم عن ستين عاماً في 25 أبريل 2014. ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقاً للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.
من الجدير بالذكر أنه يشترط للعفو عن المحكوم عليه توافر الاشتراطات التالية أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعياً علي الثقة في تقويم نفسه وألا يكون في العفو عنه خطراً علي الأمن العام وان سداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.