"الوطنية للإعلام" تنعي الإعلامية ميرفت سلامة    جامعة القاهرة تتصدر الجامعات المصرية في تصنيف التايمز للتخصصات البينية 2026    محافظ الشرقية: المرأة شريك أساسي في بناء الوطن وحماية المجتمع    السلع الغذائية والخدمات.. البنك المركزي يوضح أسباب ارتفاع معدلات التضخم في أكتوبر    مدبولي يلتقي رئيسة وزراء اليابان على هامش مشاركته في قمة مجموعة العشرين    ترامب يستعرض قوته وتايلور جرين تظهر ضعفه.. خلاف يفجر أزمة فى الحزب الجمهورى    وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري تطورات الأوضاع في غزة والسودان ولبنان    صحة غزة: 106 شهداء وجرحى بالقطاع خلال 24 ساعة    حاكم موسكو: اندلاع حريق في محطة كهرباء تغذي العاصمة جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية    قرارات هامة لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم    «المنوفية» تحصد 12 ميدالية في «بارلمبياد الجامعات المصرية»    تموين المنيا: تحرير 240 مخالفة وضبط كميات من السلع مجهولة المصدر    عصابة التوك توك.. 4 متهمين يحاولون سرقة دراجة نارية بشبرا الخيمة    مصرع سائق توك توك بطلق ناري على يد عاطل بعد تدخله لفض مشاجرة في شبرا الخيمة    تعليم قنا : تطبيق التقييمات الأسبوعية وتسجيل الغياب الفعلي للطلاب    في تسجيل صوتي.. شيرين تنفي شائعة اعتزالها: سأواصل الغناء حتى الموت    المصل واللقاح: نمر بذروة انتشار الفيروسات التنفسية وعلينا تجنب العدوى    الزمالك: إجراءات سحب أرض فرع أكتوبر خاطئة    انطلاق الدورة الثالثة للملتقى السنوي لمراكز الفكر العربية حول الذكاء الاصطناعي وصنع القرار    ورشة عمل عملاقة.. أكثر من 200 منشأة قيد التنفيذ لدعم مشروع الضبعة النووي    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ورئيس الوزراء ووزير خارجية قطر    موعد انطلاق المرحلة الثانية من امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل    إذاعة الجيش الإسرائيلي: معلومات حساسة مكنت «الفصائل» من تنفيذ هجوم 7 أكتوبر    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال دار الإفتاء بمرور 130 عامًا على تأسيسها    متحف الأكاديمية المصرية بروما يجذب أعدادًا كبيرة من الزوار الأوروبيين    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فانصروا الوطن يرحمكم الله !؟    «التموين» تنتهي من صرف مقررات نوفمبر بنسبة 94%    كلية التمريض بجامعة القاهرة الأهلية تنظم ندوة توعوية بعنوان "السكري والصحة | غدًا    حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار المتوقعة: رعدية ببعض المناطق    قرار هام من المحكمة في واقعة التعدي على أطفال داخل مدرسة خاصة بالسلام    كيف ترخص السيارة بديلة التوك توك؟.. الجيزة توضح الإجراءات والدعم المتاح    مواجهات مثيرة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة    جوزيه جوميز: كنا نستحق نقطة واحدة على الأقل أمام الهلال    إطلاق قافلة زاد العزة ال78 إلى غزة بحمولة 220 ألف سلة غذائية و104 ألف قطعة ملابس    مصطفى كامل: محدش عالج الموسيقيين من جيبه والنقابة كانت منهوبة    أسامة الأزهري: الإفتاء تستند لتاريخ عريق ممتد من زمن النبوة وتواصل دورها مرجعًا لمصر وسائر الأقطار    11 شرطا للحصول على قرض مشروع «البتلو» من وزارة الزراعة    غرف السياحة: كريم المنباوي ضمن أقوى 50 شخصية مؤثرة بسياحة المؤتمرات عالميا    مصر تستحق صوتك.. انزل شارك في انتخابات مجلس النواب من أجل مستقبل أفضل لبلدنا (فيديو)    "أنا متبرع دائم".. جامعة قناة السويس تنظم حملة التبرع بالدم للعام ال15    أول لقاح لسرطان الرئة فى العالم يدخل مرحلة التجارب السريرية . اعرف التفاصيل    اليوم.. الزمالك يبدأ رحلة استعادة الهيبة الأفريقية أمام زيسكو الزامبى فى الكونفدرالية    موعد مباراة ريال مدريد أمام إلتشي في الدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة    كمال أبو رية يكشف حقيقة خلافه مع حمادة هلال.. ويعلق: "السوشيال ميديا بتكبر الموضوع"    هيئة الاستثمار: طرح فرص استثمارية عالمية في مدينة الجلالة والترويج لها ضمن الجولات الخارجية    وزير الرى: تنفيذ خطة تطهيرات للترع والمصارف خلال السدة الشتوية    «هنيدي والفخراني» الأبرز.. نجوم خارج منافسة رمضان 2026    ضايل عنا عرض.. عندما يصبح «الفرح» مقاومة    بدء فعاليات التدريب المشترك «ميدوزا- 14» بجمهورية مصر العربية    وزارة الصحة: معظم حالات البرد والأنفلونزا ناتجة عن عدوى فيروسية    وزير الري: أي سدود إثيوبية جديدة بحوض النيل ستقابل بتصرف مختلف    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم الاحد 23112025    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 23-11-2025 في محافظة قنا    أسعار الخضروات اليوم الاحد 23-11-2025 في قنا    إرشادات القيادة الآمنة لتجنب مخاطر الشبورة    جولة نارية في الدوري الإيطالي.. عودة نابولي وتعثر يوفنتوس    مفتي الجمهورية: خدمة الحاج عبادة وتنافسا في الخير    خلاف حاد على الهواء بين ضيوف "خط أحمر" بسبب مشاركة المرأة في مصروف البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار جمهوري بالإعفاء عن بعض السجناء بمناسبة أعياد سيناء
نشر في المشهد يوم 20 - 04 - 2014

قال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عدلي منصور، أصدر قراراً جمهورياً بالإعفاء عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل 2014.
وجاء نص القرار على إعفاء الفئات التالية من باقي العقوبة السالبة للحرية:
أولاً: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتي 25 أبريل 2014(خمس عشرة سنة ميلادية). ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقاً لقانون العقوبات.
ثانياً: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 أبريل 2014 متي كان المحكوم عليه قد نفذ حتي هذا التاريخ نصف مدتها ميلادياً، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن، وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل .
تجدر الإشارة إلى أن ما سبق لا يسري على المحكوم عليهم في عدد من الجرائم، من بينها: الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، والجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني لقانون العقوبات، والجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، و جنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، والجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرر أ من قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في المادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال، والجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992المعدل بأمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004، والجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 6 لسنة 1996 المعدل بالأمر رقم 5 لسنة 1997، والجرائم المنصوص عليها في أمري رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقمي 2 لسنة 1998 و3 لسنة 1998، والجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر، والجرائم المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتحريم الاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت.

واستثناءً مما سبق:

يُعفى عن باقي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إذا كانت هي العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم، متى نفذوا مدة عشرين عاماً متصلة منها وعلي ألا يقل سنهم عن ستين عاماً في 25 أبريل 2014، فإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد علي المحكوم عليهم ذاتهم في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، يعفى عنهم متي نفذوا مدة عشرين عاماً متصلة عن إحدى عقوبات السجن المؤبد، ومدة خمسة عشر عاماً أخري متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخري، وعلي ألا يقل سنهم عن ستين عاماً في 25 أبريل 2014. ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقاً للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.
من الجدير بالذكر أنه يشترط للعفو عن المحكوم عليه توافر الاشتراطات التالية:
1. أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعياً علي الثقة في تقويم نفسه.
2. ألا يكون في العفو عنه خطراً علي الأمن العام.
3. سداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.