سر تأخر إعلان الحصر العددي لانتخابات الإعادة بالدائرة الأولى في قنا    حصيلة ضحايا فيضانات شرق آسيا تتجاوز 1500    ضمن «صحّح مفاهيمك».. أوقاف المنيا تنظّم ندوة بعنوان «احترام الكبير»    شوقي حامد يكتب: غياب العدالة    وجوه بائسة وغيبوبة من الصدمة، شاهد ما حدث في لقاء محافظ الدقهلية أصحاب محال "سوق الخواجات"    آداب سماع القرآن الكريم.. الأزهر للفتوي يوضح    ما حكم إخراج الزكاة لتوفير فرص العمل للشباب.. الإفتاء تجيب    فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم بلدة قبيا غرب رام الله بالضفة الغربية    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    عصام عطية يكتب: الأ سطورة    وزير الأوقاف ينعي شقيق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم    الأنبا رافائيل يدشن مذبح «أبي سيفين» بكنيسة «العذراء» بالفجالة    الأزهر للفتوي: اللجوء إلى «البَشِعَة» لإثبات الاتهام أو نفيه.. جريمة دينية    الصحة: الإسعاف كانت حاضرة في موقع الحادث الذي شهد وفاة يوسف بطل السباحة    صحة الغربية: افتتاح وحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى حميات طنطا    الجيش الأمريكي يعلن "ضربة دقيقة" ضد سفينة مخدرات    عاجل- أكسيوس: ترامب يعتزم إعلان الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل أعياد الميلاد    دعاء صلاة الفجر اليوم الجمعة وأعظم الأدعية المستحبة لنيل البركة وتفريج الكرب وبداية يوم مليئة بالخير    "الأوقاف" تكشف تفاصيل إعادة النظر في عدالة القيم الإيجارية للممتلكات التابعة لها    وست هام يفرض التعادل على مانشستر يونايتد في البريميرليج    رئيس هيئة الدواء يختتم برنامج "Future Fighters" ويشيد بدور الطلاب في مكافحة مقاومة المضادات الحيوية وتعزيز الأمن الدوائي    نجوم العالم يتألقون في افتتاح مهرجان البحر الأحمر.. ومايكل كين يخطف القلوب على السجادة الحمراء    دنيا سمير غانم تتصدر تريند جوجل بعد نفيها القاطع لشائعة انفصالها... وتعليق منة شلبي يشعل الجدل    فضل صلاة القيام وأهميتها في حياة المسلم وأثرها العظيم في تهذيب النفس وتقوية الإيمان    مصادرة كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بحي الطالبية    نتائج االلجنة الفرعية رقم 1 في إمبابة بانتخابات مجلس النواب 2025    قفزة عشرينية ل الحضري، منتخب مصر يخوض مرانه الأساسي استعدادا لمواجهة الإمارات في كأس العرب (صور)    كأس العرب - يوسف أيمن: كان يمكننا لوم أنفسنا في مباراة فلسطين    صاحبة فيديو «البشعة» تكشف تفاصيل لجوئها للنار لإثبات براءتها: "كنت مظلومة ومش قادرة أمشي في الشارع"    د.حماد عبدالله يكتب: لماذا سميت "مصر" بالمحروسة !!    وزير الكهرباء: رفع كفاءة الطاقة مفتاح تسريع مسار الاستدامة ودعم الاقتصاد الوطني    إعلان القاهرة الوزاري 2025.. خريطة طريق متوسطية لحماية البيئة وتعزيز الاقتصاد الأزرق    غرفة التطوير العقاري: الملكية الجزئية استثمار جديد يخدم محدودي ومتوسطي الدخل    بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص بتسمم في المحلة الكبرى إثر تناولهم وجبة كشري    ضبط شخص هدد مرشحين زاعما وعده بمبالغ مالية وعدم الوفاء بها    سبحان الله.. عدسة تليفزيون اليوم السابع ترصد القمر العملاق فى سماء القاهرة.. فيديو    البابا تواضروس الثاني يشهد تخريج دفعة جديدة من معهد المشورة بالمعادي    محطة شرق قنا تدخل الخدمة بجهد 500 ك.ف    بعد إحالته للمحاكمة.. القصة الكاملة لقضية التيك توكر شاكر محظور دلوقتي    كاميرات المراقبة كلمة السر في إنقاذ فتاة من الخطف بالجيزة وفريق بحث يلاحق المتهم الرئيسي    رئيس مصلحة الجمارك: ننفذ أكبر عملية تطوير شاملة للجمارك المصرية    انقطاع المياه عن مركز ومدينة فوه اليوم لمدة 12 ساعة    فرز الأصوات في سيلا وسط تشديدات أمنية مكثفة بالفيوم.. صور    اختتام البرنامج التدريبي الوطني لإعداد الدليل الرقابي لتقرير تحليل الأمان بالمنشآت الإشعاعية    ميلان يودع كأس إيطاليا على يد لاتسيو    محمد موسى يكشف أخطر تداعيات أزمة فسخ عقد صلاح مصدق داخل الزمالك    مراسل اكسترا نيوز بالفيوم: هناك اهتمام كبيرة بالمشاركة في هذه الجولة من الانتخابات    أحمد سالم: مصر تشهد الانتخابات البرلمانية "الأطول" في تاريخها    محمد إبراهيم: مشوفتش لاعيبة بتشرب شيشة فى الزمالك.. والمحترفون دون المستوى    مصدر بمجلس الزمالك: لا نية للاستقالة ومن يستطيع تحمل المسئولية يتفضل    كيف يقانل حزب النور لاستعادة حضوره على خريطة البرلمان المقبل؟    ضبط شخص أثناء محاولة شراء أصوات الناخبين بسوهاج    أخبار × 24 ساعة.. وزارة العمل تعلن عن 360 فرصة عمل جديدة فى الجيزة    "لا أمان لخائن" .. احتفاءفلسطيني بمقتل عميل الصهاينة "أبو شباب"    ترامب يعلن التوصل لاتفاقيات جديدة بين الكونغو ورواندا للتعاون الاقتصادي وإنهاء الصراع    العزبي: حقول النفط السورية وراء إصرار إسرائيل على إقامة منطقة عازلة    "المصل واللقاح" يكشف حقائق صادمة حول سوء استخدام المضادات الحيوية    سلطات للتخسيس غنية بالبروتين، وصفات مشبعة لخسارة الوزن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الأسد" يستهل فترة حكمه الثانية ب "عفو عام" عن الجرائم المرتكبة قبل 9 يونيو
نشر في النهار يوم 09 - 06 - 2014

أصدر السيد الرئيس السوري بشار الأسد اليوم، المرسوم التشريعي رقم 22 للعام 2014 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9-6-2014.
وفيما يلي نص المرسوم:
الجمهورية العربية السورية
المرسوم التشريعي رقم 22
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم ما يلي..
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9-6-2014 وفقا للآتي:
المادة 1
أ- تستبدل عقوبة الاعدام بعقوبة الاشغال الشاقة الموءبدة او الاعتقال الموءبد تبعا للوصف الجرمي.
ب- تستبدل عقوبة الاشغال الشاقة الموءبدة بعقوبة الاشغال الشاقة الموءقتة لمدة /20/ عاما.
ج- تستبدل عقوبة الاعتقال الموءبد بعقوبة الاعتقال الموءقت لمدة /20/ عاما.
المادة 2
عن كامل العقوبة الموءقتة او الموءبدة للمصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.
المادة 3
عن كامل العقوبة الموءبدة او الموءقتة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة 4
أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين /285/ و/286/ والفقرة /أ/ من المادة /293/ والمادة /295/ والمادة /303/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته.
ب- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة /1/ من المادة /305/ والفقرة /1/ من المادة /306/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته اذا كان الجرم مقترفا من سوري.
المادة 5
أ- عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة /2/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2-7-2012 اذا كان الجرم مقترفا من سوري.
ب- عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة /2/ من المادة /3/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2-7-2012 لمن انضم الى منظمة ارهابية اذا كان الجرم مقترفا من سوري.
ج- عن ربع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة /1/ من المادة /5/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2-7-2012/.
د-عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة /2/ من المادة /7/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2-7-2012/.
ه- عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة /8/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2-7-2012 إذا كان الجرم مقترفا من سوري.
و- عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة /10/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ /2-7-2012/.
ز- من دخل الى سورية من غير السوريين بقصد الانضمام الى منظمة ارهابية أو ارتكاب عمل ارهابي يعفى من العقاب اذا بادر الى تسليم نفسه الى السلطات المختصة خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة 6
أ- عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ الصادر بتاريخ 2-4-2013 اذا بادر الخاطف الى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه الى أي جهة مختصة خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
ب- تسري أحكام الفقرة السابقة على الجرائم المنصوص عليها في المادة /556/ المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /1/ لعام /2011/ والقانون رقم /21/ لعام /2012/.
المادة 7
أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام /1974/ لمن يسدد الغرامة ويجري التسوية مع الادارة العامة للجمارك ومكتب القطع والمؤءسسة العامة للتبغ والتنباك.
ب- عن ربع العقوبة اذا كان الجرم المشار في الفقرة السابقة متعلقا بتهريب الاسلحة أو المخدرات.
المادة 8
عن ربع العقوبة المنصوص عليها في المادة رقم /40/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام /2001/.
المادة 9
عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة /43/ من القانون رقم /2/ لعام /1993/ وعن ربع العقوبة الجنائية الموءقتة في الجرائم الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 10
أ- عن ثلث العقوبة الجنائية الموءقتة.
ب- عن ثلث العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /37/ لعام /1966/ وتعديلاته والقانون رقم /3/ لعام /2013/.
المادة 11
عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المواد الاتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام /1949/ وتعديلاته 349/352/353/386/387/ 428/450/451/453/455/584/.
المادة 12
عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.
المادة 13
عن جميع تدابير الاصلاح والرعاية للاحداث في الجنح.
المادة 14
عن كامل العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 2008 والمرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012/.
المادة 15
أ- عن كامل العقوبة في الجنح المنصوص عليها في القانون رقم /51/ لعام 2001 وتعديلاته المتعلق بالاسلحة والذخائر.
ب- يستفيد من احكام الفقرة السابقة من يبادر الى تسليم السلاح الى السلطات المختصة خلال شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة 16
أ- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.
ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.
ج- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار المنصوص عليها في الفقرة /4/ من المادة /103/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.
د- لا تشمل احكام هذه المادة المتوارين عن الانظار والفارين عن وجه العدالة الا اذا سلموا انفسهم خلال ثلاثة اشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة اشهر بالنسبة للفرار الخارجي.
أ- عن كامل العقوبة الجنحية المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة /133/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته وعن نصف العقوبة بالنسبة للجرائم الاخرى المنصوص عليها في هذه المادة.
ب- عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المادتين /134/ و/135/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.
ج- عن ثلث العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في المادتين /136/ و/141/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.
المادة 18
يستثنى من شمول احكام هذا المرسوم التشريعي..
أ- المواد الاتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته /154/155/156/157/158/159/160/.
ب- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 1953/.
ج- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /286/ لعام 1956/.
د- الجرائم المنصوص عليها في المواد الاتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته /263/264/265/266/268/271/272/273/274/275/276 /277/ .. الفقرة /3/ من المادة /305/ اذا افضى الفعل الى موت انسان.. الفقرة /3/ من المادة/326/ .. /397/398/402/403/405 /473/474/476/ الى /479/489/ الى /496/ 499/ الى 502/ 504/511/520/577/730/.
ه- الجرائم المنصوص عليها في الفقرة /2/ من المادة /5/ والفقرة /3/ من المادة /6/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2-7-2012/.
يشترط للاستفادة من احكام هذا العفو تسديد المحكوم عليه بحكم قطعي او مبرم للمبالغ والتعويضات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفقا للاصول المعمول بها.
المادة 20
لا تشمل احكام هذا المرسوم التشريعي غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك وضابطة البناء والكهرباء والطوابع والقوانين الاخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة.
المادة 21
تشمل احكام هذا المرسوم التشريعي الغرامات التي تحمل الطابع الجزائي بالمقدار الذي تطال فيه العقوبة المانعة او المقيدة للحرية ولا تحمل طابع التعويض المدني للدولة.
المادة 22
لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الانظار والفارون عن وجه العدالة في الجنايات المشمولة باحكام هذا المرسوم التشريعي الا اذا سلموا انفسهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره الى السلطات المختصة.
المادة 23
أ- يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من احكام المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ صدوره.
ب- تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل او وزير الدفاع كل فيما يخصه.
المادة 24
لا يوءثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوة من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي ان يقيم دعواه امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في اقامتها بعد هذه المدة امام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في اقامتها امام المحكمة المدنية المختصة.
المادة 25
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 11-8-1435 هجري 9-6-2014 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.