سلاح ذو حدين| وراء كل فتنة.. «سوشيال ميديا»    الخريطة الكاملة ل الإجازات الرسمية المتبقية في مصر 2025 بعد إجازة رأس السنة الهجرية    سعر الذهب اليوم السبت 21-6-2025 بعد تراجعه لأدنى مستوياته خلال 30 يومًا    سعر الدولار اليوم السبت 21-6-2025 عالميًا بعد وصوله لأعلى مستوياته خلال 3 أسابيع    جيش الاحتلال يكشف تفاصيل عملية اغتيال قائد الفرقة الثانية للطائرات المسيرة بالحرس الثوري الإيراني    رسميا.. بايرن ميونخ ثاني المتأهلين لدور ال16 من كأس العالم للأندية بعد فوزه على البوكا    كأس العالم الأندية| بايرن ميونخ أول المتأهلين لدور 16 بفوز صعب على بوكا جونيورز    سان جيرمان.. من المجد الأوروبي إلى خيبة الأمل في مونديال الأندية    3 وفيات و16 ناجيًا.. حصيلة انهيار عقارين بحدائق القبة حتى الآن    مرام وتارا وياسمين وبسمة.. قريبا في الدراما المصرية    طريقة عمل البليلة باللبن في خطوات بسيطة    «كان في محله بيشتغل».. شهادة جار عن رحيل «رمزي الترزي» في حادث انهيار عقارات حدائق القبة    جيش الاحتلال يعتدي ضربا على 6 فلسطينيين بينهم سيدة في الضفة    للخلاف على جمع القمامة.. إحالة متهم بإنهاء حياة زميله بالعجوزة للجنايات    مؤمن سليمان يقود الشرطة للتتويج بالدوري العراقي    شديد الحرارة.. بيان هام من الأرصاد يكشف حالة الطقس أول أيام الصيف    النائب محمد الفيومي: مشروع قانون الإيجار القديم هو العدالة والرحمة.. وأطمئن المستأجرين بأنه لن يُطرد أحد    روبي تتألق في إطلالة مبهرة قبل صعود حفل افتتاح موازين    ترامب عبر "تروث": سد النهضة الإثيوبي تم تمويله بغباء من الولايات المتحدة    ترامب عن سد النهضة: بُني بتمويل غبي من الولايات المتحدة    كروفورد عن نزال القرن: "في 13 سبتمبر سأخرج منتصرا"    نائب الرئيس الأمريكى: الوقت بدأ ينفد أمام الحلول الدبلوماسية بشأن إيران    حكم صيام رأس السنة الهجرية.. دار الإفتاء توضح    خلال ساعات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2025.. رابط الاستعلام    رغم فوائدها الصحية.. ما هي أبرز الأسباب التي تمنع الولادة الطبيعية؟    اليوم.. طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة الكيمياء    انتشال جثمانى طفلين من مياه البحر المتوسط بكفر الشيخ    بوتين: أتفق مع تقييم أوبك بشأن الطلب المرتفع على النفط    سعر البطاطس والبصل والخضار بالأسواق اليوم السبت 21 يونيو 2025    منظمة حقوقية تكشف أحدث حصيلة لضحايا إيران من ضربات إسرائيل    تقدم ملموس في الوضع المادي والاجتماعي.. توقعات برج العقرب اليوم 21 يونيو    هنا الزاهد وتامر حسني وزينة يواسون المخرجة سارة وفيق في عزاء والدتها (فيديو)    «هروح بالعيال فين؟».. أم «مريم» تروي لحظات الانهيار وفقدان المأوى بعد سقوط عقارات حدائق القبة    رسمياً.. مصروفات المدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات العام الدراسي الجديد 2025    الوداد المغربي يعلن ضم عمر السومة رسميًا    تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة طبيب داخل شقته بطنطا    محافظ الغربية: جهود مكثفة للتعامل مع كسر ماسورة مياه بالمحلة الكبرى    لأول مرة.. بدء أعمال اللجنة العليا لاختيار عمداء المعاهد العليا |150 معهدًا يقدم ترشيحات العمداء وفقًا للضوابط الجديدة    وفاة رئيس لجنة امتحانات الثانوية بسوهاج في حادث.. وتحرك عاجل من نقابة المعلمين    تكليف مهم من نقيب المحاميين للنقابات الفرعية بشأن رسوم التقاضي    شاهد.. قناة السويس تنجح فى التعامل مع عطل سفينة 1 RED ZED.. فيديو وصور    القنوات الناقلة مباشر لمباراة بايرن ضد بوكا جونيورز في كأس العالم للأندية.. والمعلق    عمرو أديب: نتائج الأهلي المخيبة للآمال تكشف ضعف اللاعب المصري    الدفاعات الجوية الإيرانية تعترض صواريخ إسرائيلية فوق مدينة مشهد (فيديو)    ترامب يمهل إيران أسبوعين للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي    بالصور- خطوبة مينا أبو الدهب نجم "ولاد الشمس"    جيش الاحتلال: اعتراض طائرة مسيرة فى شمال إسرائيل تم إطلاقها من إيران    إيران تمهل "عملاء إسرائيل" حتى الأحد المقبل لتسليم أنفسهم والاستفادة من العفو    البيئة: قدم «صون الطبيعة» دعمًا لدول جنوب غرب آسيا ب60 مليون دولار    إنجاز طبي بمستشفى القصاصين.. استئصال ورم بالغدة النكافية بلا مضاعفات    "أعملك إيه حيرتنى".. جمهور استوديو "معكم" يتفاعل مع نجل حسن الأسمر "فيديو"    منها المساعدة في فقدان الوزن.. لماذا يجب اعتماد جوزة الطيب في نظامك الغذائي؟    طلب مناقشة أمام "الشيوخ" بشأن التنمر والعنف المدرسي الأحد    مكافأة تشجيعية للمتميزين وجزاءات للمقصرين في المنشآت الصحية بالدقهلية    خطيب الجامع الأزهر: الإيمان الصادق والوحدة سبيل عزة الأمة الإسلامية وريادتها    أسرار استجابة دعاء يوم الجمعة وساعة الإجابة.. هذه أفضل السنن    حسن الخاتمه.. مسن يتوفي في صلاة الفجر بالمحلة الكبرى    الإسلام والانتماء.. كيف يجتمع حب الدين والوطن؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منظمة حقوقية: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تثير القلق ويحول الحبس الاحتياطى لمطلق
نشر في الفجر يوم 30 - 09 - 2013

أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها بشأن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والتي أطلقت مدة الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تكون عقوبتها الإعدام أو المؤبد دون التقيُّد بالسقف الذي حدده القانون، وهو ما يعني توسعًا في تحويل الحبس الاحتياطي إلى حبس مطلق.



وأشارت المبادرة المصرية إلى أن هذه التعديلات التي تُحرِر الحبس الاحتياطي من سقف المدة التي حددها القانون تثير تساؤلات بشأن توجه صانعي القرار، الذي رفع القيود التي وضعها المشرع على الحبس الاحتياطي. فالأصل في الحبس بشكل عام -باعتباره سلبًا للحرية- أنه عقوبة وبالتالي يجب ألا يُوقَّع إلا بحكم قضائي بعد محاكمة عادلة، تتوفر فيها للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه، بينما الحبس الاحتياطي إجراء من إجراءات التحقيق، وضع القانونُ شروطًا لتطبيقه. وقد أوجبت الدساتير المصرية المتعاقبة ضرورة تحديد مدة الحبس الاحتياطي. وسار الإعلان الدستوري المعمول به حاليًّا، الصادر بتاريخ 8 يوليو 2013 على نفس النهج حيث جاء في مادته السادسة: "ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي".



واعتبرت المبادرة المصرية أنه لا يجب التوسع في إقرار قوانين أو إجراء تعديلات على القوانين في غياب سلطة تشريعية منتخبة.



من الجدير أن القرار رقم 83 لسنة 2013 بتعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 قد صدر بتاريخ 23 سبتمبر 2013 ، بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء المصري وصدّق عليه الرئيس المؤقت. وينصَبُّ التعديل على الفقرة الثالثة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية ويقضي بأنه في حالة صدور حكم بالإعدام أو بالمؤبد، فإن لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًّا لمدة 45 يومًا قابلة للتجديد، دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من نفس المادة.



وينص القانون على أنه لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالِبة للحرية، بحيث لا تتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد (م 143 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون 145 لسنة 2006). ونصَّت الفقرة الأخيرة من المادة 143 على أنه: "يجوز لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام، أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًّا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من نفس المادة"، وهو ما وَسَّعه التعديل الأخير لينسحب على الجرائم التي تكون عقوبتها المؤبد أيضًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.