أصدر رئيس الجمهورية أمس قرارا بقانون تحت رقم83 لسنة2013 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية, وتضمن هذا القرار بقانون تعديل الفقرة الأخيرة من المادة143 علي النحو التالي ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعون يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وبالتالي يكون هذا القرار بقانون قد ألغي الحد الأقصي لمدة الحبس الاحتياطي في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد, هذا بالإضافة إلي أن القانون قد منح لمحكمتي النقض والإحالة سلطة الحبس المطلق للمتهم في هذه الجرائم لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدد مماثلة دون التقييد بمدد الحبس الاحتياطي التي أقرها القانون. رابط دائم :