أ ش أ أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قرارا جمهوريا بالقانون رقم 83 لسنه 2013 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنه 1950 . وينص القرار الجمهوري الذي تم نشره بالجريدة الرسمية في المادة الأولى على "يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية بالنص الآتي: "ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرا بالاعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم إحتياطيا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى الفقرة السابقة".