جامعة الأزهر ضمن أفضل 300 جامعة بالعالم وفقًا لتصنيف US NEWS الأمريكي    الزراعة: لا يوجد عجز في خامات الأعلاف المستوردة والمحلية وسوق الدواجن واللحوم يشهد حالة استقرار    بعد مقتل جندي.. ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال في غزة إلى 871 عسكريًا    تترتب عليها عواقب وخيمة.. جوتيريش يحذر من تدخلات عسكرية في التصعيد بين إيران وإسرائيل    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في جنوب غزة    الظهور الأول لأرنولد.. تشكيل ريال مدريد لمواجهة الهلال في كأس العالم للأندية    الأهلي يرد على العرض الأمريكي لضم وسام أبو علي.. شوبير يكشف    الأرصاد تُعلن موعد ارتفاع الحرارة وتحذر من هذا الأمر    نكران الجميل.. عامل يقتل رب عمله ويقطع جثته إلى أشلاء بغرض سرقته    تأجيل محاكمة متهمي نشر أخبار كاذبة    حكاية عامل صوَّر السيدات داخل دورة المياه في كافيه بالدقي    يوليو المقبل.. حميد الشاعري و3 فنانين يجتمعون في حفلة بالساحل الشمالي    الشيخ خالد الجندي: استحضار الله في كل الأمور عبادة تحقق الرضا    وكيل شباب الفيوم يستقبل لجنة هيئة تعليم الكبار لتفعيل مبادرة "المصريون يتعلمون"    ننشر موازنة اتحاد الغرف السياحية.. 54 مليون جنيه إيرادات و26 مصروفات    الرئيس الصيني: يحيط بإيران 20 قاعدة أمريكية بينما يحيط بنا 300    محافظ الأقصر يتفقد المرحلة السابعة من مشروع سترة السكني    الجبهة الوطنية يقرر إرجاء المؤتمر الجماهيري بالقليوبية    «فات الميعاد».. صفع متبادل بين أحمد مجدي وأسماء أبواليزيد ينهي الحلقة الخامسة    برج العذراء.. حظك اليوم الأربعاء 18 يونيو: احذر التوقعات    فيروز مكي عن تصاعد المواجهة بين إيران وإسرائيل: هل اقتربت حرب كسر العظام؟    مينا مسعود يروج لحلقته مع منى الشاذلي بعد عرض فيلمه «في عز الضهر» (مواعيد وقنوات العرض)    من الطفولة للحظات الأخيرة قبل الانهيار.. نور الشريف يتصدر الترند بسبب المنزل الذي نشأ فيه    بعد شائعات الخلاف مع ميدو.. عبد الواحد السيد يكشف ل"أهل مصر" كواليس طلبه الحصول على إبراء ذمة مالية    خالد الجندي يوضح الفرق بين قول "بإذن الله" و"إن شاء الله"    رئيس الرعاية الصحية والعلاجية يتفقد منشآت فرع الإسماعيلية    بعد الإقلاع عن التدخين- إليك طرق تنظيف الرئتين من النيكوتين    نقيب المحامين يحذر حكومة الانقلاب : «الرسوم القضائية» غير قانونية وتمثل عبئًا غير محتمل على المواطنين    قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر2025    مشروعات تعليمية جديدة في قويسنا ومنوف لدعم المنظومة التعليمية    الحرب الإسرائيلية الإيرانية تنعكس على الفاعليات الثقافية    جيهان مديح: مصر ستظل دائمًا القادرة على جمع الصف العربي والإسلامي    بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك (تفاصيل)    إيران تمدد تعليق الرحلات الداخلية والدولية حتى فجر غد الخميس    مان سيتي ضد الوداد.. عمر مرموش يقود تشكيل السيتي في كأس العالم للأندية    ضبط 15 ألف عبوة مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ    محافظ الأقصر يتفقد المرحلة السابعة من مشروع «سترة» بعد تسليمه للمستفيدين    منتخب مصر يفوز على السعودية في افتتاح بطولة العالم لشباب اليد    سقوط ديلر مخدرات شبرا الخيمة في قبضة مباحث القليوبية    الحكومة توافق على إنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية    حصريا ولأول مرة.. قناة النيل للأخبار في هيئة الرقابة النووية المصرية    تعرف علي ضوابط إصدار تراخيص إنشاء المواقع الإلكترونية    مدينة الدواء تطلق الموجة الثانية من برنامج Partners في الزقازيق    تقديم خدمات طيبة علاجية مجانية ل 189 مريضا من الأولى بالرعاية بالشرقية    ضبط 79 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات مكثفة على الأسواق بالفيوم    فليك يجتمع مع شتيجن لحسم مصيره مع برشلونة    خبيرة الطاقة: «الساعة الذهبية قبل مغرب الجمعة» طاقة روحانية سامية    محافظ القليوبية يعقد لقاء المواطنين الأسبوعي للتواصل معهم وحل مشاكلهم بشبين القناطر    حكم ضمان ما تلف فى يد الوكيل من أمانة.. دار الإفتاء تجيب    الأمم المتحدة تدين إطلاق النار على مدنيين يبحثون عن الطعام في غزة    أمين الفتوى: الأمانات بين الناس لا تسقط بالوفاة ويجب أداؤها لأصحابها أو لورثتهم    بعد الموافقة النهائية من «الإسكان».. تفاصيل عقود الإيجارات القديمة التي تطبق عليها التعديلات    الصحة: إصدار أكثر من 18 مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال 5 سنوات    الأرصاد تكشف عن ارتفاع درجات الحرارة ابتداء من الجمعة    وكيل لاعبين: الزمالك أهدر 300 مليون جنيه من صفقة انتقال "زيزو" ل نيوم السعودي    ترامب يجتمع بكبار المستشارين العسكريين لبحث تطورات الصراع الإسرائيلي الإيراني    كاد يكلف صنداونز هدفا.. تطبيق قانون ال8 ثوان لأول مرة بكأس العالم للأندية (صورة)    أطفال الغربية تتوافد لقصر ثقافة الطفل بطنطا للمشاركة في الأنشطة الصيفية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى مشروع قرار جمهورى: تعديل مدة الحبس الاحتياطي من 15 يوما إلى 45
نشر في المشهد يوم 07 - 09 - 2013

انتهت وزارة العدل من إعداد مشروع قرار جمهوري بمشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 سنة 1950 في شأن مدة الحبس الاحتياطي, واعطي التعديل لمحكمتي النقض والاحالة التحرر من قيود مدة الحبس الاحتياطي لعقوبة جريمة الاعدام أو المؤبد.
ونص التعديل في مادته الأولي, بأن تستبدل الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية الفقرة الآتية:
ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الاحالة إذا كان الحكم صادرا بالاعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة واربعين يوما قابلة للتجديد دون التقييد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
وقال المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل في المذكرة الايضاحية المذيلة بتوقيعه ورفعها مع المشروع للدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء ان هذا التعديل جاء في إطار تباين جرائم العنف وشدة خطورتها علي المجتمع من الناحية الأمنية من جانب, ومن ناحية الحرص علي تحقيق العدل وانزال العقوبة علي المتهم متي تحقق يقينا ارتكابه للجريمة من جانب آخر.
وأضاف انه في ظل وجود سقف زمني لمدة الحبس الاحتياطي قررته المادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية حينما قررت في فقرتها الثالثة: وفي جميع الأحوال لايجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوي الجنائية ثلث الحد الأقصي للعقوبة السالبة للحرية بحيث لايتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرا في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الاعدام.
وتابع أنه لما كانت المادة رقم 6 من الاعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو الماضي نصت علي ان الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لاتمس وفيما عدا حالة التلبس لايجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حرية بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وفقا لاحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.
واستطرد في المذكرة انه لما كانت جرائم العنف والجرائم المضرة بأمن الدولة تتطلب تحقيقا موسعا لكشف الحقيقة سيما في الجزء المتصل بتقارير الطب الشرعي والادلة الجنائية وما يستتبع ذلك من ضرورة توافر فترة زمنية للبحث وتحقيق الدليل, وهو الأمر الذي قد لايتواءم مع السقف الزمني لمدد الحبس الاحتياطي المشار إليه.
ولما كان ذلك وكان هناك تمايز بين الفقرتين الثالثة والأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الذكر حيث قيدت الفقرة الثالثة مدة الحبس الاحتياطي بسنتين في الجرائم المعاقب عليها بالاعدام أو السجن المؤبد, بينما اطلقت الفقرة الأخيرة من هذا القيد بالنسبة لسلطة محكمة النقض ومحكمة الاحالة في الحبس الاحتياطي للمتهم اذا كان الحكم صادرا بالإعدام فقط.
وأكد أنه كان لزاما تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 143 سالفة الذكر لتعطي الحق لمحكمة النقض ولمحكمة الاحالة التحرر من قيود مدة الحبس الاحتياطي سواء كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الاعدام أو السجن المؤبد وفقا للمشروع المرفق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.