بالعِمّة والقفطان.. طلاب أزهر كفر الشيخ يحتفلون ببداية العام الدراسي الجديد    سعر الدولار اليوم الأحد 21-9-2025 فى البنوك    وزير الخارجية يشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك    ياسر ريان: من الوارد انتقال نجلي إلى الزمالك.. ومحمد شريف أقل من الأهلي    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأحد 21 سبتمبر 2025    أسعار الأسماك والخضراوات والدواجن اليوم 21 سبتمبر    إطلاق نار بولاية نيو هامبشاير الأمريكية يسفر عن إصابة عدة أشخاص    «الناتو»: مسيرات اختراق بولندا تستهدف مركزًا لوجيستيًا عسكريًا    تسعيرة الفراخ البيضاء اليوم الأحد.. هام من بورصة الدواجن    جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة.. مانشستر سيتي وآرسنال    آخر ايام فصل الصيف 2025..الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025    التمريض الركيزة الأساسية لنجاح المنظومة الصحية بالأقصر    مي كمال: زواجي من أحمد مكي مش سري وإعلان طلاقي على السوشيال لأن الموضوع زاد عن حده    اليوم، 2355 مدرسة بسوهاج تستقبل مليون و255 ألف طالب وطالبة    عاجل- التليجراف: بريطانيا تستعد لإعلان الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين اليوم    استقرار أسعار الحديد في مصر مع ترقب تعديل جديد خلال سبتمبر    بكام الطن؟.. أسعار الأرز الشعير والأبيض اليوم الأحد 21-9-2025 ب أسواق الشرقية    مصدر من الزمالك ل في الجول: غياب بانزا عن المباريات لقرار فني من فيريرا    رسميا.. الأهلي يطالب اتحاد الكورة بالتحقيق مع طارق مجدي حكم الفيديو في مباراة سيراميكا بعد الأخطاء المعتمدة ضد الفريق    مأساة ومشهد لا يوصف.. مدير مستشفى غزة يستقبل جثامين شقيقه وأقاربه أثناء تأدية عمله    «الداخلية» تكشف حقيقة ادعاء «صيني» بشأن طلب رشوة منه في مطار القاهرة | فيديو    ترامب يتراجع عن انتقاده لباوندي    أصالة تحيي ثاني فقرات اليوم الوطني السعودي ب مراسي وسط احتفاء من جمهورها (صور)    دعاء كسوف الشمس اليوم مكتوب.. تعرف على طريقة أداء صلاة الكسوف    عاجل- الاستعلامات: وجود القوات المصرية في سيناء يتم وفق معاهدة السلام.. ومصر ترفض توسيع الحرب على غزة    ذروته اليوم ولن يمر ب مصر.. تفاصيل كسوف الشمس 2025 وأماكن رؤيته    لم يزره أحدًا منذ أيام.. العثور على جثة متحللة لموظف في شقته بالبحيرة    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن في عطلة الصاغة الأسبوعية الأحد 21 سبتمبر 2025    بعد مباراة سيراميكا.. وليد صلاح الدين يصدم تريزيجيه بهذا القرار.. سيف زاهر يكشف    إياك وتداول الشائعات.. حظ برج الدلو اليوم 21 سبتمبر    سعر السمك البلطي والكابوريا والجمبري بالأسواق اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025    ردًا على تسعيرة كرسي البرلمان: حزب حماة الوطن يوضح معايير اختيار المرشح    مستشفى رأس الحكمة بمطروح يجرى جراحة ناجحة لشاب يعانى من كسور متعددة في الوجه والفك العلوي    يتسبب في فساد الطعام وروائح كريهة.. خطوات إزالة الثلج المتراكم من الفريزر    وزير السياحة عن واقعة المتحف المصري: لو بررنا سرقة الأسورة بسبب المرتب والظروف سنكون في غابة    إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم جرار زراعى وسيارة ملاكى بكفر الشيخ    خطوات استخراج بدل تالف لرخصة القيادة عبر موقع المرور    البرلمان العربي: انتخاب السعودية لمجلس محافظي الطاقة الذرية مكسب عربي    النيابة العامة تكرم أعضاءها وموظفيها المتميزين على مستوى الجمهورية| صور    "بعد ثنائيته في الرياض".. رونالدو يسجل رقما تاريخيا مع النصر في الدوري السعودي    أصالة وأحمد سعد يشعلان احتفالية اليوم السعودي بمهرجان مراسي    نتائج مباريات أمس السبت    وفاة شخص وإصابة آخر بطلق ناري خلال مشاجرة بدلجا بالمنيا    مصدر يكشف موقف إمام عاشور من مباراة الأهلي أمام حرس الحدود    بيان من هيئة الاستعلامات للرد على تواجد القوات المسلحة في سيناء    برأهم قاض امريكي.. الانقلاب يسحب الجنسية من آل السماك لتظاهرهم أمام سفارة مصر بنيويورك!    بعد 9 سنوات من المنع.. صورة افتراضية تجمع حفيد الرئيس مرسي بوالده المعتقل    حسام الغمري: خبرة بريطانيا التاريخية توظف الإخوان لخدمة المخططات الغربية    ندوة «بورسعيد والسياحة» تدعو لإنتاج أعمال فنية عن المدينة الباسلة    مظهر شاهين: أتمنى إلقاء أول خطبة في مسجد عادل إمام الجديد (تفاصيل)    بيلا حديد تعاني من داء لايم.. أسباب وأعراض مرض يبدأ بلدغة حشرة ويتطور إلى آلام مستمرة بالجسم    تفاصيل لقاء اللواء محمد إبراهيم الدويرى ب"جلسة سرية" على القاهرة الإخبارية    محمد طعيمة ل"ستوديو إكسترا": شخصيتي في "حكاية الوكيل" مركبة تنتمي للميلودراما    مستشار الرئيس للصحة: زيادة متوقعة في نزلات البرد مع بداية الدراسة    مواقيت الصلاة اليوم السبت 20سبتمبر2025 في المنيا    بالصور.. تكريم 15 حافظًا للقرآن الكريم بالبعيرات في الأقصر    موعد صلاة العصر.. ودعاء عند ختم الصلاة    دعاء كسوف الشمس اليوم مكتوب كامل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تعديل قانون الإجراءات الجنائية: للمحكمة حق التحرر من القيود في شأن الحبس الاحتياطى
نشر في صدى البلد يوم 03 - 09 - 2013

*"صدي البلد" ينفرد..بتعديل قانون الإجراءات الجنائية في شأن مدة الحبس الاحتياطي
*الحق لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة التحرر من قيود مدة الحبس الاحتياطي سواء كانت عقوبة الجريمة الإعدام أو المؤبد
علم" صدي البلد" من مصادره الخاصة أن وزارة العدل انتهت من إعداد مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 سنة 1950 في شأن مدة الحبس الاحتياطي.
وينفرد " صدي البلد" بنشر التعديل الذي نص في مادته الأولي بأن تستبدل الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية الفقرة الآتية: " ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد دون التقييد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة".
يذكر أنه تم إخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك عقب تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي المقررة له، ولا يحق لأي محكمة تمديد هذه المدة، إلا أن القانون الجديد سيسمح بمديدها.
وقالت المصادر إن المذكرة الإيضاحية للمشروع أشارت إلي أنه في إطار تباين جرائم العنف وشدة خطورتها علي المجتمع من الناحية الأمنية من جانب، ومن ناحية الحرص علي تحيق العدل وإنزال العقوبة علي المتهم متي تحقق يقينا ارتكابه للجريمة من جانب آخر.
وتابعت المذكرة الإيضاحية بأنه في ظل وجود سقف زمني لمدة الحبس الاحتياطي قررته المادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية حينما قررت في فقرتها الثالثة" وفي جميع الاحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوي الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرا في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد او الإعدام.
ولما كانت المادة رقم (6) من الإعلان الدستور الصادر في 8 يوليو 2013 نصت علي أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه او حبسه او تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وفقا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.
واستطردت المذكرة الإيضاحية للمشروع أنه لما كانت جرائم العنف والجرائم المضرة بأمن الدولة تتطلب تحقيقا موسعا لكشف الحقيقة سيما وفي الجزء المتصل بتقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية وما يستتبع ذلك من ضرورة توافر فترة زمنية للبحث وتحقيق الدليل وهو الأمر الذي قد لا يتواءم مع السقف الزمني لمدد الحبس الاحتياطي المشار إليه.
ولما كان ذلك وكان هناك تمايزا بين الفقرتين الثالثة والأخيرة من المادة (143) من قانون الاجراءات الجنائية سالفة الذكر حيث قيدت الفقرة الثالثة مدة الحبس الاحتياطي بسنتين في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام او السجن المؤبد، بينما أطلقت الفقرة الأخيرة من هذا القيد بالنسبة لسلطة محكمة النقض ومحكمة الإحالة في الحبس الاحتياطي للمتهم إذا كان الحكم صادرا بالإعدام فقط.
واختتم المذكرة الإيضاحية قائله : إنه ومن ثم كان لزاما تعديل الفقرة الأخيرة من المادة (143) سالفة الذكر لتعطي الحق لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة التحرر من قيود مدة الحبس الاحتياطي سواء كانت العقوبة المقررة للجريمة هى الإعدام أو السجن المؤبد وفقا للمشروع المرفق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.