*"صدي البلد" ينفرد..بتعديل قانون الإجراءات الجنائية في شأن مدة الحبس الاحتياطي *الحق لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة التحرر من قيود مدة الحبس الاحتياطي سواء كانت عقوبة الجريمة الإعدام أو المؤبد علم" صدي البلد" من مصادره الخاصة أن وزارة العدل انتهت من إعداد مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 سنة 1950 في شأن مدة الحبس الاحتياطي. وينفرد " صدي البلد" بنشر التعديل الذي نص في مادته الأولي بأن تستبدل الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية الفقرة الآتية: " ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد دون التقييد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة". يذكر أنه تم إخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك عقب تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي المقررة له، ولا يحق لأي محكمة تمديد هذه المدة، إلا أن القانون الجديد سيسمح بمديدها. وقالت المصادر إن المذكرة الإيضاحية للمشروع أشارت إلي أنه في إطار تباين جرائم العنف وشدة خطورتها علي المجتمع من الناحية الأمنية من جانب، ومن ناحية الحرص علي تحيق العدل وإنزال العقوبة علي المتهم متي تحقق يقينا ارتكابه للجريمة من جانب آخر. وتابعت المذكرة الإيضاحية بأنه في ظل وجود سقف زمني لمدة الحبس الاحتياطي قررته المادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية حينما قررت في فقرتها الثالثة" وفي جميع الاحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوي الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرا في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد او الإعدام. ولما كانت المادة رقم (6) من الإعلان الدستور الصادر في 8 يوليو 2013 نصت علي أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه او حبسه او تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وفقا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي. واستطردت المذكرة الإيضاحية للمشروع أنه لما كانت جرائم العنف والجرائم المضرة بأمن الدولة تتطلب تحقيقا موسعا لكشف الحقيقة سيما وفي الجزء المتصل بتقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية وما يستتبع ذلك من ضرورة توافر فترة زمنية للبحث وتحقيق الدليل وهو الأمر الذي قد لا يتواءم مع السقف الزمني لمدد الحبس الاحتياطي المشار إليه. ولما كان ذلك وكان هناك تمايزا بين الفقرتين الثالثة والأخيرة من المادة (143) من قانون الاجراءات الجنائية سالفة الذكر حيث قيدت الفقرة الثالثة مدة الحبس الاحتياطي بسنتين في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام او السجن المؤبد، بينما أطلقت الفقرة الأخيرة من هذا القيد بالنسبة لسلطة محكمة النقض ومحكمة الإحالة في الحبس الاحتياطي للمتهم إذا كان الحكم صادرا بالإعدام فقط. واختتم المذكرة الإيضاحية قائله : إنه ومن ثم كان لزاما تعديل الفقرة الأخيرة من المادة (143) سالفة الذكر لتعطي الحق لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة التحرر من قيود مدة الحبس الاحتياطي سواء كانت العقوبة المقررة للجريمة هى الإعدام أو السجن المؤبد وفقا للمشروع المرفق.