بسام راضي ينقل تهنئة الرئيس السيسي للجالية القبطية في إيطاليا بمناسبة عيد الميلاد    محافظ القليوبية ومدير الأمن يقدمان التهنئة بعيد الميلاد المجيد بالكنيسة الإنجيلية ببنها    محافظ أسوان يشارك الأقباط احتفالات الميلاد    الرعاية الصحية تعلن خطتها للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد    الإمام الطيب رمز العلم والسلام والوسطية    قطع المياه عن عدد من المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات الجمعة المقبل    المعهد القومي للاتصالات.. برامج تدريبية وتأهيلية بمجالات الاتصالات والذكاء الاصطناعي    7 يناير 2026.. الذهب يرتفع 15 جنيها وعيار 21 يسجل 6000 جنيه    الاحتلال يمهل 37 مؤسسة دولية تعمل في المجال الإنساني بفلسطين 60 يومًا لإغلاق مقراتها    انفجارات وإطلاق نار مستمر.. تفاصيل المشهد الميداني والإنساني في قطاع غزة    عضو الحزب الاشتراكي الموحد بفنزويلا: واشنطن تطمع في ثروات كاراكاس من النفط والذهب    نتنياهو يحث على الهدوء بعد أن دهس سائق حافلة صبيا وقتله    لاعب وست هام: ركلة جزاء نوتنجهام هزلية.. ما حدث أشبه بكرة السلة    أمم أفريقيا 2025| ثلاثي منتخب مصر في التشكيل المثالي لدور ال 16    انطلاق «مارثون الخير» بفنادق شرم الشيخ    المصري يستأنف تدريباته لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في كأس عاصمة مصر    "لعب العيال يتحول لكارثة في الوراق".. الداخلية تكشف تفاصيل الواقعة    محاضر في حملة رقابية موسعة للمخابز تحت شعار "حقك في الميزان" بالوادي الجديد    وصول أرقام جلوس طلاب الشهادة الإعدادية للمدارس استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول    تموين المنوفية: ضبط 8000 لتر سولار مدعم محظور تداوله بالسادات    ضبط 54 سائقًا لتعاطي المخدرات أثناء القيادة وتحرير 92 ألف مخالفة    البابا تواضروس: وحدتنا أساس الحفاظ على الوطن وقواتنا المسلحة فخر لكل مصرى    خالد محمود يكتب l الملحد ..أسئلة جريئة فى قبضة الخطاب المباشر    كيف علقت لقاء الخميسي على أزمتها الأخيرة؟    لقاء الخميسى: لا يوجد ما يستدعى القتال.. السلام يعم المنزل    الصحة: تطوير منظومة صرف الألبان الصناعية وتوفير 6.7 مليون علبة شبيهة لبن الأم    مشروبات طبيعية تعزز طاقة النساء في الشتاء    انطلاق أول كورس لجراحات المناظير المتقدمة التابع لكلية الجراحين الملكية بلندن داخل قصر العيني    وكيل صحة أسيوط يتابع ميدانياً خطة التأمين الطبي بمحيط كاتدرائية رئيس الملائكة    رسميًا.. الزمالك يعلن تعيين معتمد جمال قائمًا بأعمال المدير الفني وإبراهيم صلاح مساعدًا    مبابي: أثق بنسبة 1000% في تتويج ريال مدريد بالسوبر الإسباني    رومانو: فنربخشة يتوصل لاتفاق مع لاتسيو لضم جيندوزي    إصابة 22 عاملًا بحادث انقلاب ميكروباص عمال في البحيرة    التضامن: إغلاق 80 دار رعاية ومسنين وتأهيل مخالفة وغير مرخصة    الطماطم ب6 جنيهات واللحوم ب300 والسمك ب25 جنيها.. منافذ مخفضة بالوادي الجديد    اقتصاديات الصحة تدرج 59 دواء جديدا وتضيف 29 خدمة خلال 2025    باريس.. تحالف الراغبين يعلن عن ضمانات أمنية لأوكرانيا    حماية الأمن المائي المصري، بيان عاجل لوزارتي الخارجية والموارد المائية والري    وزيرة التخطيط تهنئ البابا تواضروس الثاني وجموع المصريين بعيد الميلاد المجيد    نجم كوت ديفوار يكشف سر قوة المنتخب قبل مواجهة مصر بأمم إفريقيا    حريق يلتهم سيارة نقل ثقيل دون إصابات على الطريق الصحراوى بالإسكندرية    وزيرا الزراعة والتعليم العالي يبحثان تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر    وزارة المالية: مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي تستمر في التراجع    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    أسعار الخضراوات والفواكه بأسواق كفر الشيخ.. الطماطم ب15 جنيها    تحرك عاجل من الصحة ضد 32 مركزا لعلاج الإدمان في 4 محافظات    زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب سواحل جنوب الفلبين    هل يسيطر «الروبوت» فى 2026 ؟!    سحر الفراعنة    على هامش أحاديث مارالاجو    نانسي عجرم ترد على شائعات طلاقها: الناس مش متعودة تشوف زوجين متفاهمين    تشييع جنازة المطرب ناصر صقر من مسجد السيدة نفيسة ظهر اليوم    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 7 يناير    فلسطين.. 7 إصابات بالاختناق والضرب خلال اقتحام بلدة عقابا شمال طوباس    هل يجوز الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في مشروع قرار جمهوري: تعديل مدة الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية
نشر في الأهرام اليومي يوم 06 - 09 - 2013

انتهت وزارة العدل من إعداد مشروع قرار جمهوري بمشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 سنة 1950 في شأن مدة الحبس الاحتياطي, واعطي التعديل لمحكمتي النقض والاحالة التحرر من قيود مدة الحبس الاحتياطي لعقوبة جريمة الاعدام أو المؤبد.
ونص التعديل في مادته الأولي, بأن تستبدل الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية الفقرة الآتية:
ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الاحالة إذا كان الحكم صادرا بالاعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة واربعين يوما قابلة للتجديد دون التقييد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
وقال المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل في المذكرة الايضاحية المذيلة بتوقيعه ورفعها مع المشروع للدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء ان هذا التعديل جاء في إطار تباين جرائم العنف وشدة خطورتها علي المجتمع من الناحية الأمنية من جانب, ومن ناحية الحرص علي تحقيق العدل وانزال العقوبة علي المتهم متي تحقق يقينا ارتكابه للجريمة من جانب آخر.
وأضاف انه في ظل وجود سقف زمني لمدة الحبس الاحتياطي قررته المادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية حينما قررت في فقرتها الثالثة: وفي جميع الأحوال لايجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوي الجنائية ثلث الحد الأقصي للعقوبة السالبة للحرية بحيث لايتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرا في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الاعدام.
وتابع أنه لما كانت المادة رقم 6 من الاعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو الماضي نصت علي ان الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لاتمس وفيما عدا حالة التلبس لايجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حرية بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وفقا لاحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.
واستطرد في المذكرة انه لما كانت جرائم العنف والجرائم المضرة بأمن الدولة تتطلب تحقيقا موسعا لكشف الحقيقة سيما في الجزء المتصل بتقارير الطب الشرعي والادلة الجنائية وما يستتبع ذلك من ضرورة توافر فترة زمنية للبحث وتحقيق الدليل, وهو الأمر الذي قد لايتواءم مع السقف الزمني لمدد الحبس الاحتياطي المشار إليه.
ولما كان ذلك وكان هناك تمايز بين الفقرتين الثالثة والأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الذكر حيث قيدت الفقرة الثالثة مدة الحبس الاحتياطي بسنتين في الجرائم المعاقب عليها بالاعدام أو السجن المؤبد, بينما اطلقت الفقرة الأخيرة من هذا القيد بالنسبة لسلطة محكمة النقض ومحكمة الاحالة في الحبس الاحتياطي للمتهم اذا كان الحكم صادرا بالإعدام فقط.
وأكد أنه كان لزاما تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 143 سالفة الذكر لتعطي الحق لمحكمة النقض ولمحكمة الاحالة التحرر من قيود مدة الحبس الاحتياطي سواء كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الاعدام أو السجن المؤبد وفقا للمشروع المرفق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.