أقرت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية في اجتماعها أمس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم74 لسنة2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية, حيث تم استبدال شرط حصول الحزب علي نسبة5% من عدد الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشوري, باكتفاء حصول الحزب علي نسبة3% فقط من عدد الأعضاء المنتخبين, وهذا الشرط كان ضمن المادة76 من الدستور التي تم تعديلها تلبية لتكريس مبدأ التعددية الحزبية. وصرح الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية بأن التعديل شمل اتاحة فترة انتقالية تنتهي آخر أبريل عام2017, أعطي فيها الدستور حق الترشيح لأعضاء الهيئات العليا بالأحزاب ممن انتخب أحد أعضائهم في أي من المجلسين التشريعيين, في آخر انتخابات سابقة علي الانتخابات الرئاسية, التي سيتم الترشيح لها متي ما استوفوا باقي الشروط الأخري التي نص عليها في الدستور والقانون, ولذلك جاء التعديل. وعلي جانب آخر, أقر الاجتماع الذي حضره الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية, والدكتور نصر علام وزير الموارد المائية والري, ورئيس جهاز حماية المستهلك, وعدد من الخبراء حزمة من مشروعات قوانين التجارة في مقدمتها قانون حماية المستهلك من خلال الحصول علي فاتورة تحمل البيانات الأساسية عن المنتج محل التعاقد. وأشار الدكتور شهاب إلي أن التعديل جاء ليجعل الالتزام بتقديم الفاتورة وجوبيا, كما أن القانون أعطي لجهاز حماية المستهلك إصدار قرارات ملزمة لمنع الإعلان عن سلع وخدمات مضللة, كما أخضع إعلانات العقارات لهذه الأحكام, وأضاف أنه تم إقرار تعديل قانون التدليس والغش بتغليظ العقوبات. وأوضح أن المجموعة أقرت تعديل بعض أحكام قانون السجل التجاي, من خلال تبسيط الإجراءات, وكذا قانون الأسماء التجارية, وإقرار مشروع اللائحة التنفيذية لقانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية. وأشار شهاب إلي أن المجموعة الوزارية انتهت من مراجعة مشروع قانون تنظيم وحماية المياه الجوفية, وإحالته لمجلس الوزراء تمهيدا للعرض علي مجلسي الشعب والشوري.