أقرت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية أمس مشروعا لتعديل القانون 47 لسنة 5002 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، ليتوائم مع التعديلات التي ادخلت علي المادة 67 من الدستور المنظمة لانتخابات الرئاسة للتيسير علي الأحزاب في المنافسة علي رئاسة الدولة، فتم استبدال شرط حصول الحزب علي 5٪ من عدد الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشوري ووجوب الحصول علي تلك النسبة في كلا المجلسين ليصبح الشرط الاكتفاء بحصول الحزب علي 3٪ فقط من عدد الأعضاء المنتخبين بالمجلسين، كما شمل التعديل اتاحة فترة انتقالية تنتهي في ابريل 7102 اعطي فيها الدستور حق الترشيح لأعضاء الهيئات العليا بالاحزاب ممن انتخب احد أعضائهم في أي من المجلسين التشريعيين في آخر انتخابات سابقة.