سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات السبت    غرامات رادعة.. النقل تفعل عقوبات استخدام حارة الأتوبيس الترددي على الدائري    البيت الأبيض: دونالد ترامب لا يعتزم التحدّث إلى إيلون ماسك    الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شبكة إيرانية لغسل الأموال    وزير العمل يهنئ فلسطين بعد اعتمادها "دولة مراقب" في منظمة العمل الدولية    محمد هاني عن لقاء إنتر ميامي: "نؤمن بقدرتنا على تحقيق نتيجة إيجابية"    مقتل شاب بطلق ناري غامض في قرية أبوحزام شمالي قنا    الخلاصة.. أهم أسئلة علم النفس والاجتماع لطلاب الثانوية العامة    حفلة بدار الضيافة وملابس جديدة.. الداخلية تدخل الفرحة إلى قلوب الأيتام فى عيد الأضحى    أول تعليق من أسما شريف منير بعد زواجها: فهمت محتاجة إيه من الجواز    أول رد من إسماعيل الليثي على اتهامه بضرب زوجته وسرقة أموالها (فيديو)    الصحة: تكلفة علاج 1.4 مليون مصري على نفقة الدولة تتخطى 10 مليارات    الرعاية الصحية: 38 مستشفى و269 مركز طب أسرة جاهزة لخدمة المواطنين خلال عيد الأضحى    من الصداقة للعداء.. خلاف «ترامب» و«ماسك» يُسلط الضوء على التمويل الحكومي ل«تسلا» و«سبيس إكس»    دعاء يوم القر مستجاب للرزق والإنجاب والزواج.. ردده الآن    في ثاني أيام العيد.. مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة بأسيوط الجديدة    إبداعات متطوعي شباب كفر الشيخ في استقبال رواد مبادرة «العيد أحلى»    هل ترتفع اسعار اللحوم بعد العيد ..؟    بعد الرد الروسي الحاد.. ألمانيا تعيد تقييم موقفها تجاه الأسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا    اليابان: لا اتفاق بعد مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية    محافظ أسيوط يشارك احتفالات عيد الأضحى في نادي العاملين (صور)    في ثاني أيام العيد.. إصابة 4 أبناء عمومة خلال مشاجرة في سوهاج    القبض على المتهم بقتل والدته وإصابة والده وشقيقته بالشرقية    أسعار البيض والفراخ اليوم السبت 7 يونيو 2025 في أسواق الأقصر    مجانًا خلال العيد.. 13 مجزرًا حكوميًا بأسوان تواصل ذبح الأضاحي    إيرادات ضخمة ل فيلم «ريستارت» في أول أيام عيد الأضحى (تفاصيل)    أواخر يونيو الجاري.. شيرين تحيي حفلًا غنائيًا في مهرجان موازين بالمغرب    محمد الشناوي: كنا نتمنى حصد دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي    دار الإفتاء تكشف آخر موعد يجوز فيه ذبح الأضاحي    الأزهر للفتوى يوضح أعمال يوم الحادي عشر من ذي الحجة.. أول أيام التشريق    الطبطبة على الذات.. فن ترميم النفس بوعى    رسميًا.. جون إدوارد مديرًا رياضيًا لنادي الزمالك    الأسهم الأمريكية ترتفع بدعم من بيانات الوظائف وصعود «تسلا»    10 نصائح لتجنب الشعور بالتخمة بعد أكلات عيد الأضحى الدسمة    الصحة تنظم المؤتمر الدولي «Cairo Valves 2025» بأكاديمية قلب مبرة مصر القديمة    أسعار الحديد اليوم في مصر السبت 7-6-2025    دوناروما: أداء إيطاليا لا يليق بجماهيرنا    استقرار أسعار الذهب في مصر خلال ثاني أيام عيد الأضحى 2025 وسط ترقب الأسواق العالمية    بعد خلافه مع ترامب.. إيلون ماسك يدعو إلى تأسيس حزب سياسي جديد    محمد هانى: نعيش لحظات استثنائية.. والأهلي جاهز لكأس العالم للأندية (فيديو)    "مش جايين نسرق".. تفاصيل اقتحام 3 أشخاص شقة سيدة بأكتوبر    محمد عبده يشيد ب " هاني فرحات" ويصفه ب "المايسترو المثقف "    ريابكوف: ميرتس يحاول إقناع ترامب بإعادة واشنطن إلى مسار التصعيد في أوكرانيا    مباحثات مصرية كينية لتعزيز التعاون النقابي المشترك    «الدبيكي»: نسعى لصياغة معايير عمل دولية جديدة لحماية العمال| خاص    محاضرة عن المتاحف المصرية في أكاديمية مصر بروما: من بولاق إلى المتحف الكبير    الثلاثاء أم الأربعاء؟.. موعد أول يوم عمل بعد إجازة عيد الأضحى 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    سفارة الهند تستعد لإحياء اليوم العالمي لليوجا في 7 محافظات    «المشكلة في ريبيرو».. وليد صلاح الدين يكشف تخوفه قبل مواجهة إنتر ميامي    المطران فراس دردر يعلن عن انطلاق راديو «مارن» في البصرة والخليج    زيزو: جيرارد تحدث معي للانضمام للاتفاق.. ومجلس الزمالك لم يقابل مفوض النادي    معلومات من مصادر غير متوقعة.. حظ برج الدلو اليوم 7 يونيو    «المنافق».. أول تعليق من الزمالك على تصريحات زيزو    سالى شاهين: كان نفسى أكون مخرجة سينما مش مذيعة.. وجاسمين طه رفضت التمثيل    الكنيسة الإنجيلية اللوثرية تُعرب عن قلقها إزاء تصاعد العنف في الأراضي المقدسة    البابا تواضروس يهاتف بابا الفاتيكان لتهنئته بالمسؤولية الجديدة    بمشاركة 2000 صغير.. ختام فعاليات اليوم العالمي للطفل بإيبارشية المنيا    تفشي الحصبة ينحسر في أميركا.. وميشيغان وبنسلفانيا خاليتان رسميًا من المرض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الأهرام» تنشر أهم مواد مشروع قانون الجمارك الجديد..
عقوبات رادعة للتهرب والقضاء على مشكلات النظم الجمركية الخاصة.. السماح بتقسيط الضريبة على الآلات والمعدات الخاصة بالمشروعات الإنتاجية
نشر في الأهرام اليومي يوم 05 - 06 - 2019

* دعم الصناعة المحلية وإعفاء بعض مدخلات الإنتاج من الضريبة
* إحالة مشروع القانون لمجلس النواب لمناقشته عقب إجازة عيد الفطر
* المشروع تم وضعه وفقا لأهم المعايير الدولية والنظم الجمركية العالمية
انتهت لجنة الصياغة بمجلس الدولة من مراجعة قانون الجمارك الجديد والذى من المقرر إحالته إلى مجلس النواب عقب إجازة عيد الفطر المبارك لمناقشته وإقراره وفقا للإجراءات المتبعة قبل إحالته لرئيس الجمهورية للتصديق عليه وإصداره ويعد هذا القانون ثانى قانون كامل للجمارك المصرية بعد قانون 1963 ويتضمن جميع المعالجات والتعديلات التى أجريت على القانون القديم خلال السنوات الماضية وتضمن القانون الجديد الذى تم عرضه ومناقشته على جميع منظمات الأعمال علاجا لأهم معوقات ومشاكل الإجراءات الجمركية ومنها الأنظمة الخاصة والإعفاءات والتهرب وغيرها
وتنشر الأهرام أهم مواد القانون، ومنها أنه لا يجوز تعديل أو تغيير الصفة الترخيصية للسيارات ووسائل النقل لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج إلا بعد الرجوع للمصلحة، وسداد ما قد يستحق عليها من ضريبة.
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والضوابط الخاصة بتطبيق أحكام تلك المادة.
يجوز تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التى لا تتمتع بأى إعفاءات أو تخفيضات فى التعريفة الجمركية متى كانت واردة للمشروعات الإنتاجية، لمدة لا تجاوز سنة، وذلك نظير سداد ضريبة إضافية بواقع 1.5% من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه.
* التهرب
وإخفاء المسافرين ما فى حيازتهم من بضائع عن أعين موظفى المصلحة عند خروجهم من الدائرة الجمركية أو دخولهم إليها بقصد تهريبها.
وتفريغ البضائع فى غير الموانى المعدة لذلك دون موافقة المصلحة أو إلقائها من السفن أو ما فى حكمها فى نطاق الرقابة البحرى أو فى قناة السويس أو بحيراتها أو ممراتها أو فى مصبى النيل.
وتفريغ البضائع من الطائرات فى غير المطارات المعدة لذلك دون موافقة المصلحة، أو إلقائها منها أثناء النقل الجوي.
والفقد او النقص غير المبرر أو التبديل فى البضائع العابرة أو المودع بالدوائر الجمركية أو بالمستودعات أو المخازن المؤقتة أو الأسواق الحرة أو بالمناطق الحرة أو بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
إخفاء البضائع أو محاولة إخراجها من الدائرة الجمركية أو المناطق الحرة دون اتخاذ الإجراءات المقررة عليها.
وتقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة.
إخفاء أو طمس أو نزع أو محو العلامات المميزة للبضائع أو وضع علامات كاذبة عليها أو على أغلفتها.
وحيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة، أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.
والتصرف الناقل للملكية فى البضائع المفرج عنها وفق أحد الأنظمة الجمركية الخاصة، أو المفرج عنها معفاة كليا أو جزئيا ومحظور التصرف فيها وفقا للقوانين النافذة، دون موافقة المصلحة وسداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء الشروط الاستيرادية.
والتصرف فى البضائع المرفوضة رقابيا بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.
وحيازة السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بقصد عرضها للبيع بأى وسيلة أو تواجدها فى المحال العامة.
* مقابل الخدمات
ويقدر مقابل خدمات النافذة الواحدة، والاستعلام المسبق، والعمل الذى يقوم به موظفو المصلحة لحساب ذوى الشأن فى غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية، وأية خدمات أخرى فعلية تقدمها المصلحة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه لكل منها، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات الاستعلام المسبق وفئات المقابل المقررة عن جميع الخدمات، وأنواع الخدمات الأخرى وحالات خفض المقابل وأثمان المطبوعات والنماذج والأقفال الجمركية، ولا يدخل المقابل المشار إليه فى نطاق الإعفاءات الجمركية أو رد الضرائب أو الضمانات.
وتودع المبالغ المحصلة تحت حساب مقابل الخدمات الفعلية التى تقدمها المصلحة للغير فى حساب خاص باسم المصلحة لدى البنك المركزى بحساب الخزانة الموحد، ويصرف من هذا الحساب فى تطوير وتحديث البنية التحتية والخدمية وتدريب العاملين بالمصلحة، وذلك بموجب قرار يصدر من الوزير، على أن يرحل الفائض من هذا الحساب من عام لآخر.
وتحصل ضريبة جمركية بنسبة 5% من القيمة أو بالفئات المقررة بالتعريفة الجمركية، أيهما أقل، وذلك على ما يستورد مما يأتي:
الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الانتاج وأجزاؤها التى يقتضيها النشاط، مما يلزم لإنشاء المشروعات، وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وكذا المشروعات التى يتم انشاؤها فى المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لأحكام القانون الخاص بها، ومشروعات الاستصلاح والاستزراع التى تقام على الأراضى الصحراوية طبقا للقانون المنظم لها.
والآلات والمعدات ووسائل نقل المواد والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة بالبناء (عدا سيارات الركوب) اللازمة لإنشاء مشروعات التعمير أو التوسع فيها والتى يتم تنفيذها طبقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير.
والآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشاء وتوسعة المشروعات والمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973
وتحصل ضريبة جمركية بنسبة 5% من القيمة وبشرط المعاينة على ما يستورد من سيارات الركوب الخاصة التى لا تتجاوز قيمتها أربعمائة ألف جنيه والسيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر بما فيها السائق واللازمة لإنشاء أو التوسع فى الشركات المرخص لها بالعمل فى مجال النقل السياحى.
* الإعفاءات الجمركية
ويحظر التصرف فى الأشياء المعفاة سواء كان الإعفاء كاملاً أو جزئياً أو بتخفيضات فى التعريفة الجمركية بأى نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية لغير الأشخاص أو الجهات التى تتمتع بذات الإعفاء .
ويسرى هذا الحظر لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج وتحصل كل الضرائب والرسوم السابق الإعفاء منها إذا لم تستعمل تلك الأشياء الاستعمال المعتاد فى هذا النشاط، إلا إذا حال مانع دون استعمالها من الشخص المعفى فيما أعفيت من أجله بسبب قوة قاهرة أو حادث جبرى أو بسبب مبرر يقبله الوزير أو من يفوضه فتوقف مدة الحظر، ليبدأ حسابها من تاريخ زوال هذا السبب.
ويحظر الإفراج عن السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بموجب هذا القانون أو بقوانين وقرارات أخرى ما لم يكن ملصقا عليها العلامة المميزة الدالة على إعفائها من هذه الضريبة والتى تحددها المصلحة.
ولا تشمل عبارة وسائل النقل الواردة فى هذا القانون سيارات الركوب، ولا تعفى إلا إذا نص عليها صراحة.
* البضائع العابرة
ويجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق البضائع العابرة (الترانزيت) دون أن تأخذ طريق البحر بعد تقديم أحد الضمانات التى تقبلها المصلحة.
ولا تخضع البضائع العابرة للتقييد أو الحظر إلا إذا نص على خلاف ذلك فى القوانين أو القرارات الصادرة فى هذا الشأن، ويكون الناقل مسئولا عن كل فقد أو نقص أو تبديل فى البضاعة أو تلف الأختام أو العبث بها دون الإخلال بمسئولية مالك البضاعة.
وتقدر الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة فى تاريخ تقديم الضمان لها
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد والضمانات اللازمة لتطبيق هذا النظام.
* المستودعات الجمركية
ويرخص بإنشاء المستودعات بقرار من الوزير أو من يفوضه، وللمصلحة أن ترخص بإجراء بعض العمليات على البضائع المودعة فى المستودعات بما فيها السماح بنقل ملكية البضائع.
وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع المستودعات والشروط الواجب توافرها بها، والعمليات التى تتم بداخلها، والبضائع المودعة فيها بما فى ذلك التى يستلزم تخزينها شروط خاصة، ومدة بقائها، وضمانات أداء الضرائب والرسوم المستحقة، والجعالة الواجب أداؤها للمصلحة سنوياً، والقواعد الأخرى المتعلقة بها.
وتؤدى الضريبة الجمركية وكل الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة على البضائع المودعة فى المستودعات عند الإفراج النهائى عنها على أساس أوزانها أو أعدادها أو مقاديرها أو أحجامها وقت الإيداع.
* التخزين المؤقت
ويجوز تخزين البضائع الواردة أو الصادرة بالمخازن الجمركية المؤقتة لحين إجراءات الافراج عنها، وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع المخازن والشروط الواجب توافرها بها. والعمليات التى تتم بداخلها، والبضائع المودعة فيها، ومدة بقائها، وضمانات أداء الضرائب والرسوم المستحقة، والجعالة الواجب أداؤها للمصلحة، والقواعد الأخرى المتعلقة بها.
* المناطق الحرة
ويتعين على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وقبل الترخيص بإنشاء المناطق الحرة استطلاع رأى المصلحة فى الشروط والمواصفات المطلوبة، ويعد عدم رد المصلحة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود الطلب موافقة منها على السير فى الاجراءات، وفى جميع الأحوال يتم إخطار المصلحة بصدور قرار مزاولة النشاط أو تعديله أو إلغائه لتحقيق الرقابة الجمركية.
وللمصلحة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار دخول المناطق الحرة والاطلاع على الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات أيا كان نوعها وإجراء الجرد لمشروعات هذه المناطق وإتمام المطابقات للتأكد من صحة الأرصدة، على أن توافى الهيئة المشار إليها بنتيجة الجرد والمطابقة. وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية من إجراءات وترتيبات خاصة بالرقابة الجمركية.
* المناطق الاقتصادية
ويتعين على الهيئة المخصصة إخطار المصلحة بالترخيص الصادر منها للمشروع بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، ولا يجوز البدء فى مزاولة النشاط المرخص به إلا بعد صدور قرار الوزير أو من يفوضه باعتبار المساحة المرخص بها دائرة جمركية.
وللمصلحة الحق فى الاطلاع على الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات أيا كان نوعها وإجراء الجرد لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وإتمام المطابقات اللازمة على الأرصدة. وفقا لما تحددة اللائحة التنفيذية عن إجراءات وترتيبات خاصة بالرقابة الجمركية.
* الغرامات
وتفرض غرامة تعادل مثل الضريبة الجمركية المعرضة للضياع فى أى من الأحوال الآتية:
تقديم بيانات غير صحيحة عن صنف البضاعة أو منشئها.
تقديم بيانات عن القيمة للأغراض الجمركية على نحو ينقصها بما يجاوز 20%.
مخالفة الضوابط والإجراءات الجمركية المقررة بشأن البضائع العابرة (الترانزيت) والمستودعات والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والأسواق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات أو غيرها من النظم الجمركية الخاصة.
وتفرض غرامة تعادل مثل الضريبة الجمركية فى حالة عدم الإمساك أو الحفاظ بالأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المنصوص عليها فى المادتين (8)، و(24) من هذا القانون أو الإمتناع عن تقديمها، فإذا تعذر إجراء التدقيق والمراجعة اللاحقة لمنع صاحب الشأن تنفيذ الإذن المشار إليه بالمادة (8) من هذا القانون، فرضت غرامة مقدارها عشرون ألف جنيه عند كل امتناع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.