مصدر مصري رفيع المستوى: جهود مكثفة لاحتواء الوضع في قطاع غزة    وضع حجر أساس شاطئ النادي البحري لهيئة النيابة الإدارية ببيانكي غرب الإسكندرية    بسبب الامتحانات، قرار مفاجئ من الكهرباء بشأن خطة تخفيف الأحمال    أبو العينين: الإيرادات لا تعكس القوة الكاملة للاقتصاد المصري.. القادم أخطر.. وعلينا مخاطبة العالم بمشروعات عملاقة مثل رأس الحكمة    بيان عاجل.. الكهرباء: تعديل جدول تخفيف الأحمال من الغد.. اعرف المواعيد الجديدة    تكريم محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات بالملتقى الإعلامي العربي بالكويت    إيقاف صالح جمعة 6 أشهر في الدوري العراقي وتغريمه 25 مليون دينار    إيقاف 6 أشهر وغرامة 25 مليون دينار.. الاتحاد العراقي يعاقب صالح جمعة    الإعدام شنقا ل4 متهمين بتهمة قتل شخص في القليوبية    الخميس.. ندوة حول المواطنة ونبذ ثقافة الكراهية بالأعلى للثقافة    وزير الصحة يؤكد أهمية نشر فكر الجودة وصقل مهارات العاملين بالمجال    ضمن مشروعات حياة كريمة..افتتاح 3 وحدات طب أسرة فى قرى أبوتشت بقنا    محافظ بني سويف يشهد افتتاح مؤتمر مستقبل التعليم الفني للتمريض    وائل كفوري ونوال الزغبي يحييان حفلًا غنائيًا بأمريكا في هذا الموعد (تفاصيل)    تنطلق 15 مايو.. جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالمنيا    سب والدته.. المشدد 10 سنوات للمتهم بقتل شقيقه في القليوبية    وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية    9 أيام إجازة متواصلة.. موعد عيد الأضحى 2024    ليبيا توقع على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور الترانزيت بين دول الجامعة العربية    بدء تطبيق نظام رقمنة أعمال شهادات الإيداع الدولية «GDR»    نجمة البوب العالمية دوا ليبا تصدر ألبومها المنتظر "التفاؤل الجذري"    كيف يقوم العبد المسلم بشكر ربه على نعمِه الكثيرة؟..د.عصام الروبي يوضح    رئيس "دينية الشيوخ": تعليم وتعلم اللغات يمهد لمقاصد شرعية كريمة    البورصة المصرية تربح 11.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء    وزير الدفاع البريطاني يطلع البرلمان على الهجوم السيبراني على قاعدة بيانات أفراد القوات المسلحة    الرئيس الصيني يتعهد ب"عدم نيسان" قصف الناتو للسفارة الصينية في بلجراد    ضبط متهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بأهالي المنيا    وزير الري يتابع موقف المشروعات المائية وتدبير الأراضي لتنفيذ مشروعات خدمية بمراكز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"    انطلاق الأعمال التحضيرية للدورة ال32 من اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية    نصائح مهمة لطلاب ثانوي قبل دخول الامتحان.. «التابلت مش هيفصل أبدا»    بحضور مجلس النقابة.. محمود بدر يعلن تخوفه من أي تعديلات بقانون الصحفيين    الضرائب: تخفيض الحد الأدنى لقيمة الفاتورة الإلكترونية ل25 ألف جنيه بدءًا من أغسطس المقبل    المشاكل بيونايتد كبيرة.. تن هاج يعلق على مستوى فريقه بعد الهزيمة القاسية بالدوري    حفل met gala 2024..نجمة في موقف محرج بسبب فستان الساعة الرملية (فيديو)    9 عروض مسرحية مجانية لقصور الثقافة بالغربية والبحيرة    75 رغبة لطلاب الثانوية العامة.. هل يتغير عدد الرغبات بتنسيق الجامعات 2024؟    الأمم المتحدة: العمليات العسكرية المكثفة ستجلب مزيدا من الموت واليأس ل 700 ألف امرأة وفتاة في رفح    برلماني: الاستجابة للمقترح المصري طوق النجاة لوقف نزيف الدم    مسؤول إسرائيلي: اجتياح رفح يهدف للضغط على حماس    3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف حالة الطقس على المحافظات    في يومه العالمي.. تعرف على أكثر الأعراض شيوعا للربو    بكتيريا وتسمم ونزلة معوية حادة.. «الصحة» تحذر من أضرار الفسيخ والرنجة وتوجه رسالة مهمة للمواطنين (تفاصيل)    عادات وتقاليد.. أهل الطفلة جانيت يكشفون سر طباعة صورتها على تيشرتات (فيديو)    جمهور السينما ينفق رقم ضخم لمشاهدة فيلم السرب في 6 أيام فقط.. (تفاصيل)    انطلاق فعاليات مهرجان المسرح الجامعي للعروض المسرحية الطويلة بجامعة القاهرة    ضبط نصف طن أسماك مملحة ولحوم ودواجن فاسدة بالمنيا    «تعليم القاهرة»: انتهاء طباعة امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل.. وتبدأ غدًا    اقوى رد من محمود الهواري على منكرين وجود الله    "تم عرضه".. ميدو يفجر مفاجأة بشأن رفض الزمالك التعاقد مع معلول    المتحف القومي للحضارة يحتفل بعيد شم النسيم ضمن مبادرة «طبلية مصر»    تفاصيل نارية.. تدخل الكبار لحل أزمة أفشة ومارسيل كولر    كيفية صلاة الصبح لمن فاته الفجر وحكم أدائها بعد شروق الشمس    عبد الجليل: استمرارية الانتصارات مهمة للزمالك في الموسم الحالي    زعيم المعارضة الإسرائيلي: على نتنياهو إنجاز صفقة التبادل.. وسأضمن له منع انهيار حكومته    لاعب نهضة بركان السابق: نريد تعويض خسارة لقب الكونفدرالية أمام الزمالك    أجمل دعاء تبدأ به يومك .. واظب عليه قبل مغادرة المنزل    شكر خاص.. حسين لبيب يوجه رسالة للاعبات الطائرة بعد حصد بطولة أفريقيا    رغم إنشاء مدينة السيسي والاحتفالات باتحاد القبائل… تجديد حبس أهالي سيناء المطالبين بحق العودة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المالية: ندرس مقترحات حول مشروع قانون الجمارك الجديد
نشر في التحرير يوم 22 - 08 - 2018

صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان له، اليوم الأربعاء، بأن الوزارة ستدرس بعناية جميع اقتراحات وملاحظات منظمات المجتمع المدني حول مشروع قانون الجمارك الجديد، والذي انتهت الوزارة من إعداده وأرسل إلى وزارة التجارة والصناعة لعرضه على المجتمع التجاري والصناعي، في إطار حوار مجتمعي حول مشروع القانون الذي يعد قفزة في الفكر التشريعي، حيث يحل محل قانون الجمارك الحالي الصادر قبل 55 عاما.
وأضاف معيط أن القانون يقدم تيسيرات عديدة للمجتمع التجاري والصناعي وآليات لحماية الصناعات الوطنية مع سد منافذ التهرب وتطوير آليات العمل بمصلحة الجمارك، من خلال السماح بنظم الاستعلام المسبق للرسوم الجمركية والتخليص المسبق على الشحنات قبل وصولها للموانئ المصرية، بخلاف وضع أساس قانوني للمستندات التي تقدم إلكترونيا لإنهاء الإجراءات الجمركية، مشيرا إلى أن مشروع القانون يعيد تنظيم جميع النظم الجمركية الخاصة وفقا لأفضل الممارسات العالمية من أجل دفع حركة التجارة الدولية لمصر، إذ تستهدف الحكومة تحويل الموانئ المصرية إلى مركز إقليمي للتجارة العالمية.
وذكر أن هذه النظم تشمل البضائع الواردة بنظام الترانزيت والمستودعات الجمركية والتخزين المؤقت والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والأسواق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت، لافتا إلى أنه سيتم منح مهلة عام من تاريخ إصدار القانون الجديد لتسوية أوضاع البضائع المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت، وأن مشروع القانون يجمع لأول مرة المعاملة الجمركية والإعفاءات في قانون واحد تيسيرا على المتعاملين مع الجمارك، كما يؤكد التزام القانون بأحكام الاتفاقيات التجارية المرتبطة بها مصر، وكذلك الاتفاقيات البترولية والتعدينية.
اقرأ أيضا| منح المأمورين حق الضبطية القضائية.. 10 معلومات عن قانون الجمارك الجديد
وتابع معيط أن مشروع القانون ينص على إصدار وزير المالية للائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر فسوف يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد، وحول الجديد الذي يقدمه مشروع قانون الجمارك، قال وزير المالية إن الوزارة حرصت على تضمين القانون مجموعة كبيرة من التعاريف للمصطلحات بلغت 32 تعريفا، منعا لأي تفسيرات متضاربة وضمانا لتوحيد المعاملة الجمركية في جميع المنافذ على مستوى الجمهورية.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون خصص بابا كاملا لتنظيم النظم الجمركية الخاصة، فمثلا المادة 26 والخاصة بالبضائع العابرة "ترانزيت" تنص على أنه يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام بضائع الترانزيت، دون أن تأخذ طريق البحر بعد تقديم أحد الضمانات التي تقبلها مصلحة الجمارك، ولا تخضع هذه البضائع للتقييد أو الحظر إلا إذا نص على خلاف ذلك في القوانين أو القرارات الصادرة في هذا الشأن ويكون الناقل مسئولا عن كل فقد أو نقص أو تبديل في البضائع أو تلف الأختام أو العبث بها دون الإخلال بمسئولية مالك البضاعة، وتقدر الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي أو تاريخ تقديم الضمان بهذه الضرائب، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد والضمانات اللازمة لتطبيق هذا النظام.
وأشار إلى أن المواد 27 و28 و29 تختص بالمستودعات الجمركية، إذ تنص المادة 27 على أن (يرخص بالعمل بنظام المستودعات بقرار من وزير المالية أو من يفوضه ولمصلحة الجمارك أن ترخص بإجراء بعض العمليات على البضائع المودعة في المستودعات، على أن تحدد اللائحة التنفيذية أنواع المستودعات والبضائع المودعة فيها ومدة بقائها، وإجراءات السماح بنقل الملكية للبضائع والعمليات التي تتم بداخلها والضمانات الواجب تقديمها والعاجلة الواجب أدائها لمصلحة الجمارك سنويا والقواعد الأخرى المتعلقة بها).
اقرأ أيضا| خفض الضريبة وتغليظ عقوبة التهرب.. ملامح من قانون الجمارك الجديد
وبين معيط أن المادة 28 تنص على مسئولية الجهة المستغلة للمستودع عن أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير في أوزان أو أعداد أو مقادير البضائع المودعة بالمستودع، فضلا عن الغرامات والتعويضات، وتؤدي الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى على البضائع المودعة في المستودعات عند الإفراج النهائي عنها على أساس أوزانها أو أعدادها أو مقاديرها أو أحجامها وقت الإيداع، وتنتفي المسئولية إذا كان النقص أو الضياع أو التغيير لأسباب طبيعية كالتبخر أو الجفاف أو كان ناتجا عن قوة قاهرة، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ونسب النقص والتغيير في البضائع.
وتابع أن المادة 29 تنص على أن (لا يسمح في المستودعات بتخزين البضائع الممنوعة والمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمواد القابلة للالتهاب "الاشتعال الذاتي" والبضائع التي تظهر فيها علامات الفساد، وتلك التي يعرض وجودها المستودع للخطر أو قد تضر بجودة المنتجات الأخرى والبضائع التي يتطلب حفظها إنشاءات خاصة والبضائع المنفرطة ما لم يكن المستودع مخصصا لذلك)، موضحا أن المادة 30 والخاصة بالتخزين المؤقت تقضي بجواز تخزين البضائع الواردة أو الصادرة بالمخازن الجمركية المؤقتة لحين إنهاء إجراءات الإفراج عنها، وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع البضائع التي يجوز تخزينها بالمخازن الجمركية المؤقتة ومدة بقائها والعمليات التي تتم عليها والضمانات الواجب تقديمها والعاجلة الواجب أدائها لمصلحة الجمارك.
وحول المناطق الحرة، قال وزير المالية إن المادة 31 من مشروع القانون تلزم الجهة الإدارية المختصة وقبل الترخيص بإنشاء المناطق الحرة، بضرورة إخطار مصلحة الجمارك لإبداء رأيها في الشروط والمواصفات المطلوبة وإخطارها بصدور قرار مزاولة النشاط أو تعديله أو إلغائه، وللمصلحة الحق في الإطلاع على الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات أيا كان نوعها، وإجراء الجرد لمشروعات المناطق الحرة وإتمام المطابقات اللازمة للتأكد من صحة الأرصدة، على أن توافي الجهة الإدارية المختصة بنتيجة الجرد والمطابقة وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الجمركية والترتيبات الخاصة بالرقابة الجمركية على المناطق الحرة.
اقرأ أيضا| منها إلغاء عقوبة الحبس.. أبرز 7 ملاحظات على قانون الجمارك الجديد
وأوضح الوزير أن المادة 32 تختص بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، إذ تنص على (عدم جواز البدء في مزاولة نشاط تلك المناطق إلا بعد صدور قرار وزير المالية أو من يفوضه باعتبار المساحة المرخص بها دائرة جمركية، وللمصلحة أيضا الحق في الإطلاع على الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات أيا كان نوعها، وإجراء الجرد لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وإتمام المطابقات اللازمة على الأرصدة، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الجمركية والترتيبات الخاصة بالرقابة الجمركية)، مشيرا إلى أن المادتين 33 و34 يختصان بتنظيم الأسواق الحرة، إذ تنص المادة 33 على منح حق الترخيص بالعمل بنظام الأسواق الحرة لرئيس مصلحة الجمارك مع عدم جواز إنشاء أسواق حرة في غير الموانئ، على أن تحدد اللائحة قواعد العمل بهذا النظام والبضائع المسموح بإيداعها فيها والضمانات والعاجلة ومدة بقاء البضائع.
وأضاف أن المادة 34 تنص على مسئولية الجهة المستغلة للسوق الحرة عن أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير في أوزان أو أعداد أو مقادير البضائع المودعة بتلك الأسواق، فضلا عن الغرامات والتعويضات، مع حساب قيمة تلك الضرائب والرسوم والغرامات والتعويضات وفقا للقوانين والقرارات النافذة في تاريخ البيع وتنتفي المسئولية إذا كان النقص أو التغيير ناتجا عن قوة قاهرة أو لأسباب طبيعية طبقا لما تقرره الجهة المختصة.
وحول نظام السماح المؤقت، قال معيط إن مشروع القانون حدد مدة الإفراج المؤقت عن الرسائل الواردة من الخارج بغرض التصنيع وإعادة التصدير تبلغ عام واحد ويجوز مدها لفترة أخرى بما لا يجاوز العام، ما يسد ثغرة مهمة كان يستغلها البعض في التهريب، لافتا إلى أن مشروع القانون يقضي أيضا في المادة 35 على حظر التصرف في بضائع الإفراج المؤقت، إلا بعد موافقة مصلحة الجمارك واستيفاء الضرائب والرسوم المقررة مع سداد ضرائب إضافية بنسبة 1.5% من قيمة الضريبة الجمركية عن كل شهر أو جزء منه من تاريخ دخول هذه البضائع للبلاد وحتى تاريخ السداد.
وأضاف أنه من التيسيرات أيضا، التي قررها مشروع القانون تشجيعا للصناعة المصرية السماح بنسبة 5% إضافية على نسب الهالك وفاقد الصناعة من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المفرج عنها مؤقتا، والتي تقررها الجهات المختصة، وأن هذا التيسير سيحل كثيرا من المشاكل حول نسب الهالك والفاقد بين الجمارك والمجتمع الصناعي، منوها بأن مشروع القانون تضمن أيضا تشجيعا للصناعات المحلية، جواز الإفراج المؤقت على الآلات والمعدات والأجهزة والحاويات ووسائل النقل فيما عدا سيارات الركوب واليخوت، وذلك للعمل داخل البلاد على أن تحصل عليها ضريبة جمركية بواقع 2% من الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ الإفراج المؤقت عن كل شهر أو جزء منه وبحد أقصى 20% سنويا، وذلك طوال مدة بقائها داخل البلاد وحتى إعادة تصديرها أو الإفراج النهائي عنها، وتشجيعا للمشروعات القومية يكتفي فقط بتقديم تعهد من الوزير المختص أو رئيس الهيئة إذا كانت تلك الآلات والمعدات واردة للعمل لصالح جهة حكومية في المشروعات القومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.