رئيس الوطنية للإعلام يهنئ البابا تواضروس وقيادات الطوائف المسيحية بعيد القيامة المجيد    التعليم : "صفر" نتيجة عدم الاجابة على التقييم الأسبوعي    البابا تواضروس الثاني يلقي عظته في قداس خميس العهد 2026: الأمانة والاتضاع والعهد الأبدي    قانون الإدارة المحلية يثير الجدل.. ماذا قال الخبراء؟    النفط يقترب من 100 دولار.. ومخاوف من هشاشة هدنة أمريكا وإيران تضغط على الأسواق    حملة مكثفة على مواقف المدينة لضبط المخالفات    البورصة تربح 26 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع    بعد هدنة أمريكا وإيران، مدبولي يعلن موقف مصر وتحركات الحكومة    محافظ قنا يوجه بتعليق خرائط الحيز العمراني بمداخل الوحدات المحلية    حزب الله يرد ب30 صاروخا على مجازر الأربعاء والإنذارات تدوي ب إسرائيل    النائبة ميرال الهريدي: مصر قادت جهود التهدئة بين واشنطن وطهران ودعمت أمن الخليج    رئيس قطاع فلسطين بالجامعة العربية: تحقيق السلام في المنطقة يأتي عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والعربية    إيران: لن نجلس إلى طاولة المفاوضات مع واشنطن قبل وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان    عمر جابر: نحب مباريات مصر ضد الجزائر ونسعى للتألق في نصف نهائي الكونفدرالية    3 مصريات في نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش    الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالرد على شكوى وفا قبل مباراة سموحة وصدور العقوبات    محافظ بورسعيد: استعدادات مكثفة لتجهيز الشاطئ لاستقبال المواطنين في أعياد الربيع    حماية المستهلك يستعرض جُهود ضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين    القبض على صاحب الصورة المسيئة ل «سيارة شرطة» بالقاهرة    سعيد خطيبي ل الشروق: أهدي جائزة البوكر للجزائر.. ومصر شكلت وعيي الأدبي    مهرجان أسوان لأفلام المرأة يعلن لجنة تحكيم الفيلم الطويل بدورته العاشرة    البيت الفني للمسرح يطلق برنامجا متنوعا لعروضه بشم النسيم وعيد القيامة.. الملك لير الأبرز    نجوم سوريا توحّدوا في رسالة إنسانية صادقة دعماً للبنان    الصحة: السكتة الدماغية معركة ضد الوقت.. والتوسع إلى 187 وحدة على مستوى الجمهورية    الصحة تستعد لإطلاق تطبيق ذكي لتعزيز الوعي المجتمعي    مدير مستشفى قنا العام: استقبلنا 900 حالة مرضية طارئة في غير الأيام المحددة للطوارئ    ب380 جنيه.. محافظ أسوان يطلق مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم    وزير الصناعة: دعم كامل للشركات العالمية المعتمدة على تعميق التصنيع المحلي    كوناتي: لماذا لا يحصل ليفربول على امتيازات سان جيرمان في الدوري الفرنسي    رسميًا.. الاتحاد السكندري ينهي أزمة ناموري تراوري    عبد العزيز عبد الفتاح رئيساً لقطاع القنوات الإقليمية بماسبيرو    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 فى مصر فلكيًا    رئيس الرقابة المالية يفتتح فعاليات قرع جرس البورصة احتفالًا بيوم المرأة العالمي    زلزال في ليفربول.. الانتقادات تلاحق سلوت بعد تجاهل محمد صلاح    رئيس جامعة بنها يفتتح فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لكلية التجارة    ضبط 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص في الإسكندرية    الصور الأولى للشقيقين المتهمين بإنهاء حياة «مريم» وسرقة قرطها الذهبي بالشرقية    "باب الشمس".. الإنسان في مواجهة الحرب واللجوء    إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين فى المقطم    إنزاجي: سداسية الخلود خطوة مهمة.. وتركيزنا يتجه نحو التحدي الآسيوي    موعد ارتفاع درجات الحرارة في مصر: الأرصاد تحذر من موجة حارة ورياح مثيرة للأتربة    وزارة التضامن: التنسيق مع الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء لتقديم خدمة الوعظ للحجاج    وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون الطبى مع مستشفى «أدولف دى روتشيلد» بفرنسا    الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس السيسي على اتفاق تمويلي بين مصر والاتحاد الأوروبي    رئيس جامعة بنها يستعرض جهود منظومة الشكاوى الحكومية    أبو جريشة: الأهلي بعيد عن مستواه.. وسيراميكا كان الأقرب للفوز    انطلاق تصفيات مسابقة «الأزهرى الصغير» بمنطقة سوهاج الأزهرية    الصحة تكثف جهودها مع منظمة الصحة العالمية لصياغة الاستراتيجية الوطنية للحروق وتطوير 53 مركزا    كوريا الشمالية تعلن عن إجراء تجربة إطلاق صاروخ باليستى مزود برأس حربى عنقودى    غدا.. «ربيع الخيوط» ورشة فنية ببيت العيني احتفاءً بأجواء الربيع    أنام عن صلاة الفجر.. فهل يصح تأديتها بعد شروق الشمس؟ وهل على إثم؟ الأزهر يجيب    بمشاركة حسين فهمي.. أسطورة "ألف ليلة وليلة" برؤية صينية - مصرية    لبنان يعلن الحداد الوطنى على أرواح ضحايا الغارات الإسرائيلية    طلب إحاطة بشأن عدم تنفيذ قرار دراسة أوضاع الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه    شريف أشرف: الزمالك قادر على الفوز بالدوري والكونفدرالية    غارات إسرائيلية جديدة على لبنان.. وارتفاع حصيلة القتلى إلى 182 شخصًا    هل تدخل مكافأة نهاية الخدمة في الميراث؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    «ومن أظلم ممن ذُكّر بآيات ربه فأعرض عنها».. تفسير يهز القلوب من خالد الجندي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير المالية: ندرس المقترحات حول مشروع قانون الجمارك الجديد
نشر في الشروق الجديد يوم 22 - 08 - 2018

صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية بأن الوزارة ستدرس بعناية جميع اقتراحات وملاحظات منظمات المجتمع المدني حول مشروع قانون الجمارك الجديد، والذي انتهت الوزارة من إعداده وأرسل إلى وزارة التجارة والصناعة لعرضه على المجتمع التجاري والصناعي في إطار حوار مجتمعي حول مشروع القانون الذي يعد قفزة في الفكر التشريعي، حيث يحل محل قانون الجمارك الحالي الصادر قبل 55 عاما.
وأضاف معيط ،في بيان اليوم الأربعاء، أن القانون يقدم تيسيرات عديدة للمجتمع التجاري والصناعي وآليات لحماية الصناعات الوطنية مع سد منافذ التهرب وتطوير آليات العمل بمصلحة الجمارك من خلال السماح بنظم الاستعلام المسبق للرسوم الجمركية والتخليص المسبق على الشحنات قبل وصولها للموانئ المصرية بخلاف وضع أساس قانوني للمستندات التي تقدم إلكترونيا لإنهاء الإجراءات الجمركية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يعيد تنظيم جميع النظم الجمركية الخاصة وفقا لأفضل الممارسات العالمية من أجل دفع حركة التجارة الدولية لمصر، حيث تستهدف الحكومة تحويل الموانئ المصرية إلى مركز إقليمي للتجارة العالمية، مبينا أن هذه النظم تشمل البضائع الواردة بنظام الترانزيت والمستودعات الجمركية والتخزين المؤقت والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والأسواق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت.
ولفت إلى أنه سيتم منح مهلة عام من تاريخ إصدار القانون الجديد لتسوية أوضاع البضائع المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت، موضحا أن مشروع القانون يجمع لأول مرة المعاملة الجمركية والإعفاءات في قانون واحد تيسيرا على المتعاملين مع الجمارك، كما يؤكد التزام القانون بأحكام الاتفاقيات التجارية المرتبطة بها مصر، وكذلك الاتفاقيات البترولية والتعدينية.
كما لفت معيط إلى أن مشروع القانون ينص على إصدار وزير المالية للائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر فسوف يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد.
وحول الجديد الذي يقدمه مشروع قانون الجمارك، قال وزير المالية "إن الوزارة حرصت على تضمين القانون مجموعة كبيرة من التعاريف للمصطلحات بلغت 32 تعريفا منعا لأي تفسيرات متضاربة وضمانا لتوحيد المعاملة الجمركية في جميع المنافذ على مستوى الجمهورية".
وأضاف أن مشروع القانون خصص بابا كاملا لتنظيم النظم الجمركية الخاصة، فمثلا المادة 26 والخاصة بالبضائع العابرة "ترانزيت" تنص على أنه يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام بضائع الترانزيت دون أن تأخذ طريق البحر بعد تقديم أحد الضمانات التي تقبلها مصلحة الجمارك، ولا تخضع هذه البضائع للتقييد أو الحظر إلا إذا نص على خلاف ذلك في القوانين أو القرارات الصادرة في هذا الشأن ويكون الناقل مسئولا عن كل فقد أو نقص أو تبديل في البضائع أو تلف الأختام أو العبث بها دون الإخلال بمسئولية مالك البضاعة، وتقدر الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي أو تاريخ تقديم الضمان بهذه الضرائب، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد والضمانات اللازمة لتطبيق هذا النظام.
وأشار إلى أن المواد 27 و28 و29 تختص بالمستودعات الجمركية، حيث تنص المادة 27 على أن (يرخص بالعمل بنظام المستودعات بقرار من وزير المالية أو من يفوضه ولمصلحة الجمارك أن ترخص بإجراء بعض العمليات على البضائع المودعة في المستودعات، على أن تحدد اللائحة التنفيذية أنواع المستودعات والبضائع المودعة فيها ومدة بقائها وإجراءات السماح بنقل الملكية للبضائع والعمليات التي تتم بداخلها والضمانات الواجب تقديمها والعاجلة الواجب أدائها لمصلحة الجمارك سنويا والقواعد الأخرى المتعلقة بها).
وبين ان المادة 28 تنص على مسئولية الجهة المستغلة للمستودع عن أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير في أوزان أو أعداد أو مقادير البضائع المودعة بالمستودع، فضلا عن الغرامات والتعويضات، وتؤدي الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى على البضائع المودعة في المستودعات عند الإفراج النهائي عنها على أساس أوزانها أو أعدادها أو مقاديرها أو أحجامها وقت الإيداع وتنتفي المسئولية إذا كان النقص أو الضياع أو التغيير لأسباب طبيعية كالتبخر أو الجفاف أو كان ناتجا عن قوة قاهرة، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ونسب النقص والتغيير في البضائع.
وتابع أن المادة 29 تنص على أن (لا يسمح في المستودعات بتخزين البضائع الممنوعة والمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمواد القابلة للالتهاب "الاشتعال الذاتي" والبضائع التي تظهر فيها علامات الفساد، وتلك التي يعرض وجودها المستودع للخطر أو قد تضر بجودة المنتجات الأخرى والبضائع التي يتطلب حفظها إنشاءات خاصة والبضائع المنفرطة ما لم يكن المستودع مخصصا لذلك).
وأوضح وزير المالية أن المادة 30 والخاصة بالتخزين المؤقت تقضي بجواز تخزين البضائع الواردة أو الصادرة بالمخازن الجمركية المؤقتة لحين إنهاء إجراءات الإفراج عنها وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع البضائع التي يجوز تخزينها بالمخازن الجمركية المؤقتة ومدة بقائها والعمليات التي تتم عليها والضمانات الواجب تقديمها والعاجلة الواجب أدائها لمصلحة الجمارك.
وحول المناطق الحرة، قال معيط "إن المادة 31 من مشروع القانون تلزم الجهة الإدارية المختصة وقبل الترخيص بإنشاء المناطق الحرة بضرورة إخطار مصلحة الجمارك لإبداء رأيها في الشروط والمواصفات المطلوبة وإخطارها بصدور قرار مزاولة النشاط أو تعديله أو إلغائه وللمصلحة الحق في الاطلاع على الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات أيا كان نوعها، وإجراء الجرد لمشروعات المناطق الحرة وإتمام المطابقات اللازمة للتأكد من صحة الأرصدة على أن توافي الجهة الإدارية المختصة بنتيجة الجرد والمطابقة وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الجمركية والترتيبات الخاصة بالرقابة الجمركية على المناطق الحرة".
كما أوضح أن المادة 32 تختص بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة حيث تنص على (عدم جواز البدء في مزاولة نشاط تلك المناطق إلا بعد صدور قرار وزير المالية أو من يفوضه باعتبار المساحة المرخص بها دائرة جمركية وللمصلحة أيضا الحق في الاطلاع على الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات أيا كان نوعها وإجراء الجرد لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وإتمام المطابقات اللازمة على الأرصدة وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الجمركية والترتيبات الخاصة بالرقابة الجمركية).
وأشار إلى أن المادتين 33 و34 يختصان بتنظيم الأسواق الحرة، حيث تنص المادة 33 على منح حق الترخيص بالعمل بنظام الأسواق الحرة لرئيس مصلحة الجمارك مع عدم جواز إنشاء أسواق حرة في غير الموانئ على أن تحدد اللائحة قواعد العمل بهذا النظام والبضائع المسموح بإيداعها فيها والضمانات والعاجلة ومدة بقاء البضائع.
وأضاف أن المادة 34 تنص على مسئولية الجهة المستغلة للسوق الحرة عن أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير في أوزان أو أعداد أو مقادير البضائع المودعة بتلك الأسواق، فضلا عن الغرامات والتعويضات، مع حساب قيمة تلك الضرائب والرسوم والغرامات والتعويضات وفقا للقوانين والقرارات النافذة في تاريخ البيع وتنتفي المسئولية إذا كان النقص أو التغيير ناتجا عن قوة قاهرة أو لأسباب طبيعية طبقا لما تقرره الجهة المختصة.
وحول نظام السماح المؤقت، قال وزير المالية "إن مشروع القانون حدد مدة الإفراج المؤقت عن الرسائل الواردة من الخارج بغرض التصنيع وإعادة التصدير تبلغ عام واحد ويجوز مدها لفترة أخرى بما لا يجاوز العام، وهو ما يسد ثغرة مهمة كان يستغلها البعض في التهريب، لافتا إلى أن مشروع القانون يقضي أيضا في المادة 35 على حظر التصرف في بضائع الإفراج المؤقت إلا بعد موافقة مصلحة الجمارك واستيفاء الضرائب والرسوم المقررة مع سداد ضرائب إضافية بنسبة 1.5% من قيمة الضريبة الجمركية عن كل شهر أو جزء منه من تاريخ دخول هذه البضائع للبلاد وحتى تاريخ السداد".
وأضاف أنه من التيسيرات أيضا، التي قررها مشروع القانون تشجيعا للصناعة المصرية السماح بنسبة 5% إضافية على نسب الهالك وفاقد الصناعة من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المفرج عنها مؤقتا، والتي تقررها الجهات المختصة، لافتا إلى أن هذا التيسير سيحل كثيرا من المشاكل حول نسب الهالك والفاقد بين الجمارك والمجتمع الصناعي.
ونوه بأن مشروع القانون تضمن أيضا تشجيعا للصناعات المحلية، جواز الإفراج المؤقت على الآلات والمعدات والأجهزة والحاويات ووسائل النقل فيما عدا سيارات الركوب واليخوت، وذلك للعمل داخل البلاد على أن تحصل عليها ضريبة جمركية بواقع 2% من الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ الإفراج المؤقت عن كل شهر أو جزء منه وبحد أقصى 20% سنويا، وذلك طوال مدة بقائها داخل البلاد وحتى إعادة تصديرها أو الإفراج النهائي عنها، وتشجيعا للمشروعات القومية يكتفي فقط بتقديم تعهد من الوزير المختص أو رئيس الهيئة إذا كانت تلك الآلات والمعدات واردة للعمل لصالح جهة حكومية في المشروعات القومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.