حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل أمانة العمال المركزية    «التنظيم والإدارة»: مسابقات للتعيين والتعاقد ب5 جهات خلال الفترة المقبلة    الإعلان عن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية    30 يونيو.. اقتصادياً    «البحرين المركزي»: تغطية أحد إصدارات أذون الخزانة الحكومية ب 70 مليون دينار    ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين بالمعاملات المسائية    الجيش الروسي يحرر أراضي جمهورية لوجانسك بالكامل    الاتحاد الأوروبي يتجه شرقاً.. تحالف تجاري جديد لمواجهة تهديدات ترامب    فيديوجراف| استخبارات أوروبية تصدم ترامب حول تأثير الضربة الأمريكية على إيران    رياضة ½ الليل| الأهلي يتمسك بلاعبيه.. الزمالك يفرط.. "بديل" فاركو للأبيض.. فيريرا جديد.. واجتماع الخطيب العاصف    أشرف نصار يحفز فريق الكرة النسائية بالبنك الأهلي: العمل الجاد والمنافسة على الألقاب    مباشر كأس العالم للأندية - إنتر (0)-(1) فلومينينسي.. فرصة لا تهدر    سيدات بتروجت يحققن لقب الدوري الممتاز لتنس الطاولة    كرة سلة - بمشاركة منتخب مصر.. مواعيد مباريات البطولة العربية للسيدات    أديب: رجل أعمال يتبرع ب38 مليون جنيه لأُسر شهداء حادث الطريق الإقليمي    الأولى على إعدادية المنوفية: كنت بذاكر أول بأول    تجارة المخدرات تقود سائق وعاطلين للسجن المشدد 6 سنوات بكرداسة    التضامن والعمل تنهيان إجراءات صرف وتسليم تعويضات ضحايا ومصابي حادث المنوفية    زواج صادم وحمل مفاجئ.. تطورات مثيرة في الحلقة 2 من «مملكة الحرير»    كراهية القَص والحكايات غير المحكية فى ألف ليلة وليلة    وزير السياحة يشهد مناقشات مع الطلاب وأساتذة الجامعات حول القاهرة التاريخية    مراسلة "القاهرة الإخبارية": زيارة ديرمر إلى واشنطن تهدف لمناقشة صفقة التبادل    رحمة محسن تتألق بأولى فقرات احتفالية فى حب مصر احتفالا بثورة 30 يونيو    دينا أبو الخير توضح حكم صلة الرحم في حالات الأذى والحسد    بالمنطق    محافظ أسوان: تحقيق الجاهزية الكاملة لإنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل    إصابة 5 أشخاص إثر تسرب غاز داخل مصنع ثلج في الشرقية    «يهدف لحل الإشكاليات».. وزير الإسكان يعلق على مشروع قانون الإيجار القديم    وزارة الخارجية تطلق خطة الاستجابة للاجئين ودعم القدرة على الصمود في مصر لعام 2025    الاتحاد السكندري يعلن تعاقده مع الحارس محمود جنش    توتر دبلوماسي بين موسكو وباكو بعد مداهمة مكاتب وكالة سبوتنيك الروسية في أذربيجان    فنانين خالدين في وجدان يحيى الفخراني.. تعرف عليهم    خلاف ميراث ينتهي بجريمة قتل مأساوية في زراعات الموز بقنا    دعاء الصباح مكتوب وبالصور.. ابدأ يومك بالبركة والسكينة    بعد شهادات الجنود.. قادة بالجيش الإسرائيلي يقرون بقتل المجوعين في غزة    رايات حمراء وصفراء وخضراء.. إقبال ضعيف من المصطافين على شواطئ الإسكندرية    قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية للطلبة من حملة الثانوية العامة والأزهرية وخريجي الجامعات.. الشروط ومواعيد التقديم    «ترابي وناري ومائي».. تعرف على لغة الحب لكل برج حسب نوعه    رئيس الجالية المصرية في النرويج: ثورة 30 يونيو بداية عهد جديد من العمل الجاد والتنمية الشاملة    متى يتم المسح على الخفين والجوارب في الوضوء؟.. عضو مركز الأزهر توضح    سيامة دياكون جديد بالكنيسة المرقسية بالأزبكية    بقيمة 103.5 مليون يورو.. مجلس النواب يوافق على اتفاقية تعاون مع ألمانيا    مدبولي: التعاون الإنمائي الدولي بات أمرًا ضروريًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030    ما هو حق الطريق؟.. أسامة الجندي يجيب    البلجيكى يانيك فيريرا الأقرب لقيادة الزمالك.. ومدرب آخر يعطل التوقيع    على إيقاع الطبيعة الساحرة.. هكذا يمارس السائحون الرياضة في جنوب سيناء    وجه الشكر للأطقم الطبية.. وزير الصحة: 300 مستشفى لاستقبال مصابي غزة للعلاج في مصر    انطلاق القوافل الطبية العلاجية بالجيزة غدا- تفاصيل    ماذا يحدث للجسم عند تناول ماء الكمون مع الملح الاسود؟    كشف ملابسات أحد الأشخاص وزوجته بالتعدى على نجلهما بالضرب في الشرقية    محافظ القاهرة يجري مقابلات شخصية للمتقدمين لعدد من الوظائف    أسما إبراهيم تدافع عن شيرين عبدالوهاب: «كلنا بنغلط وبنمر بظروف لكن الأهم إننا نرجع أقوى»    الرقابة المالية توافق على تأسيس "صندوق استثمار عقاري ومعادن"    دورتموند يتحدى مفاجآت مونتيري بدور ال16 بمونديال الأندية    السيسي: مصر تبذل أقصى جهودها لدعم الأمن والاستقرار في ليبيا    عماد الدين حسين: أداء الحكومة في التعامل مع حادث الطريق الإقليمي يأخذ 4.5 من 10    ما فضل صيام يوم عاشوراء؟.. أجرٌ عظيم وتكفيرٌ للسنة الماضية    ترامب يتهم جيروم باول بإبقاء معدلات الفائدة مرتفعة بصورة مصطنعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعقيب من العليمى مقدم مشروع القانون..
شروط امتداد عقد الإيجار فى ضوء أحكام الدستورية العليا

تعقيبا على ما نشر الاسبوع الماضى فى باب « مع القانون « بعنوان « شروط امتداد عقد الايجار للحفيد وزوجة الابن « أستنادا الى حكمين صادرين من الدستورية العليا، فى 3 نوفمبر -2002- و14 أبريل -2002- يعقب النائب المستقل عبد المنعم العليمى مقدم مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر» على ما كتبته الدكتورة هدى النمير قائلا إنه بمطالعة نص الحكمين ،

أولا: تبين أن الاول قرر أن عقد الايجار الخاص بالاماكن من العقود غير القطعية فى ثبوتها وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية ؛ وفى هذا الصدد يشير العليمى الى فتوى دار الافتاء المقيدة برقم 629- لسنة 1998- بطلب الفتوى فى أمتداد العقود الايجارية ؛ التى اشارت الى أنه لابد أن يكون العقد محدد المدة والقيمة والمنفعة ، فإذا خلا من ذلك كان عقدا غير صحيح شرعا؛ ولا يجوز لولى الامر أن يتدخل فى عقد الايجار فور امتداده وتأبيده ؛
شروط بطلان العقد
وأوضح أن عقد الايجار لابد أن يكون محدد المدة ولابد من رضا الطرفين والا يعتبر عقدا باطلا؛ ثانيا: حق الملكية الخاصة لم تخرج عن الدور الاجتماعى ويجوز تحميلها ببعض القيود التى تفرضها الضرورة الاجتماعية ، مما أملى على المشرع المصرى تقرير قاعدة الامتداد القانونى فى عقد الايجار قبل العمل بالقانون رقم -121- لسنة 1974- الصادر فى شأن العلاقة الايجارية وحتى الأن ؛ أى ما يقرب من 80 سنة اختلفت خلالها الظروف الاجتماعية الخاصة بالملاك والمستأجرين؛ ثالثا: تعرض الحكم الثانى للاماكن المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى موضوع صدور القانون رقم – 6- لسنة 1977- الصادر عن تعديل الفقرة الثانية من المادة – 29- من القانون رقم 49- لسنة -1977- الخاص بالعلاقة الايجارية الصادر بشأن لائحتة التنفيذية بقرار رئيس الجمهورية رقم – 237- لسنة 1977- وجاء بأحكامها:
1- اعتبارا من 27- -3- 1997- لايستمر عقد الايجار بموت أحد من اصحاب حق البقاء فى العين الا مرة واحدة لصالح المستفيدين من ورثة المستاجر الاصلى، وليس ورثة ورثته ولو كانوا أقرباء له من الدرجة الثانية ، فاذا مات أحد من هؤلا المستفيدين لا يستمر العقد لصالح أى من ورثته وذلك على خلاف ما ورد بالمقال المشار اليه الاسبوع الماضى ؛
2- يستمر عقد الايجار لصالح من جوازات قرابته من ورثة المستاجر من الدرجة الثانية متى كانت يده على العين فى 26- 3- 1997- وبشرط أن يستعمل العين فى النشاط الذى يمارسه المستأجر الاصلى طبقا للعقد ، وينتهى العقد بقوة القانون بموته أو تركه العين.
عبدالمنعم العليمى
ثالثا: صدر حكم محكمة النقض فى الطعن رقم – 445- لسنة 60 ق فى 8 فبراير 1995- تضمن إن كان الاصل أن العقود وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن تخضع للقانون الذى أبرمت فى ظله ، الا أنه صدر بعد ذلك قانون تضمن احكاما آمره متعلقة بالنظام العام ؛ فإنها تطبق على العقود السارية وقت العمل به ولو كانت مبرمة قبل ذلك ، مما مفادة أن القانون رقم -6- لسنة -1997- السابق الاشارة اليه قد أستحدث نصا صريحا « أستعمال العين فى النشاط الذى كان يمارسه المستاجر الاصلى المبين بالعقد اعتبارا من 27- 3- 1977- تاريخ العمل بهذا القانون، أنها تسرى بأثر فورى على الاثار والنتائج التى ترتبت بعد نفاذ هذا القانون ولو كانت ناشئة عن مركز ووقائع قانونية قبل ذلك ؛
رابعا : التنظيم التشريعى الصادر من مجلس النواب ضمانا لصون الملكية الخاصة بما يضمن التوفيق بين مصلحة الملاك والمستاجرين ، حفاظا على مصلحة الجماعة وتامينا للاستقرار الاجتماعى ومن اجل ذلك تمت زيادة الاجرة القانونية للعين المؤجرة لغير اغراض السكنى ومضت علي هذة الزيادة أكثر من 20 سنة واصبحت هناك ضرورة لاعادة النظر فيها بغية طلب التوازن فى العلاقة الايجارية وبين طرفيها ،
القيمة الايجارية كما هى منذ 80 عاما
ويضيف العليمى أن الاماكن المعدة لاغراض السكنى لم تزد قيمتها الايجارية منذ العمل بلجان تحديد الاجرة الخاصة بتلك الاماكن قبل العمل بأحكام القانون -121- لسنة - 1947- و52- لسنة 1969 و49لسنة 1977- و136- لسنة 1981- والتى تصل قيمتها فترتها 80 سنة ، وأصبحت هناك ظروف أجتماعية لطبقة كبيرة من المجتمع المصرى ، يتطلب معها باعادة النظر حتى اجرتها مقارنة بالعقارات الخاضعة لاحكام القانون رقم -4- لسنة 1996- وفى ضوء قيمة العملة حاليا وسعر صرف الجنيه مقابل العملات الاخرى ؛ وطبيعة دخول المستاجرين والملاك ، وغلاء المعيشة ، واخيرا فإن مجلس النواب على مستوى المسئولية التشريعية فى أعداد التشريع المناسب الذى يحافظ على العلاقة الايجارية وتوازنها بين الملاك والمستأجرين خلال دور الانعقاد الحالى والمقرر نهايته فى شهر يوليو المقبل – 2019.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.