هل وافقت حماس على نزع سلاحها لوقف الحرب؟.. مختار غباشي يرد    عاجل|الصحة تغلق مركزًا غير مرخص للتجميل في مدينة نصر تديره منتحلة صفة طبيب    وزير الصحة يبحث مع وزيرة الصحة الألمانية تعزيز التعاون المشترك    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025    وزير الصناعة والنقل يترأس الاجتماع الثاني والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية    أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025    «التضامن» تطلق حملة «خليك سند» لتقديم حزمة أنشطة تنموية لطلاب المرحلة الابتدائية بمدارس مشروعات السكن البديل    رئيس جامعة جنوب الوادي يتابع المشروعات التطويرية بالمدن الجامعية    بايدن يعلق على قمة شرم الشيخ للسلام: عملت على إعادة الرهائن وتقديم الإغاثة للفلسطينيين    عاجل- جورجيا ميلوني: ناقشت مع الرئيس السيسي مراحل تنفيذ خطة السلام في الشرق الأوسط    عاجل- ماكرون بعد لقائه الرئيس السيسي بقمة شرم الشيخ: "معًا من أجل السلام" (فيديو)    قمة مصرية أمريكية في شرم الشيخ.. السيسي وترامب يبحثان سبل تحقيق السلام وتعزيز التعاون والاستثمار بين البلدين    عامان من الإبادة.. إسرائيل تهلك الزرع في غزة وتبدد سلة غذائها    «حل مشكلتك» عماد النحاس يحرج نجم الأهلي برسالة صريحة    إبراهيم حسن: هناك من يكره وجودنا في منتخب مصر    المكسب هو الحل.. ماذا يحتاج المنتخب السعودي والعراقي من أجل حسم التأهل إلى كأس العالم؟    تصفيات المونديال في 3 قارات.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء    حملات تفتيش على المنشآت السياحية بالأقصر للتحقق من تطبيق قانون العمل الجديد    «الأرصاد» تكشف حالة حالة الطقس اليوم: «نشاط رياح وأمطار خفيفة»    اليوم.. الحكم على 4 متهمين ب"خلية الحدائق"    طقس خريفي معتدل على مدن مطروح اليوم الثلاثاء 14-10-2025    مصرع شاب إثر سقوطه من الطابق الرابع في الغردقة    الأمن يفحص فيديو لشاب يستعرض بدراجة نارية بطريقة خطرة في أحد الطرق العامة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    أسعار الدواجن اليوم 14 أكتوبر.. الفراخ البيضاء تشتعل    تصفيات كأس العالم - رأسية فولتماده تمنح ألمانيا الفوز على إيرلندا الشمالية وصدارة المجموعة    بحضور وزير الزراعة السوري.. «سويلم» يفتتح الاجتماع ال38 للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه    موعد الإجازة الرسمية المقبلة في مصر للقطاع العام والخاص (5 أيام بأكتوبر عطلة أسبوعية)    ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم في مصر مع تحركات الأسواق العالمية    عاكف المصري: قمة شرم الشيخ أكدت أن مصر الحارس الأمين للقضية الفلسطينية وخط الدفاع الأخير    النادي المصري يُثمن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني    وفاة شقيق عبد المنعم إبراهيم .. تعرف على موعد ومكان العزاء    شادي محمد: حسام غالي خالف مبادئ الأهلي وأصول النادي تمنعني من الحديث    جولة داخل متحف الأقصر.. الأكثر إعجابًا بين متاحف الشرق الأوسط    سمير عمر: نتنياهو يريد علاقات طبيعية مع العرب دون ثمن    «التعليم» توضح موعد بداية ونهاية إجازة نصف العام 2025-2026 لجميع المراحل التعليمية    سعر الأرز والسكر والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025    توفير أكثر من 16 ألف يومية عمل ضمن اتفاقية تحسين مستوى المعيشة بالإسكندرية    «زي النهارده».. وفاة الشاعر والإعلامي واللغوي فاروق شوشة 14 أكتوبر 2016    توتر داخلي وعدم رضا.. حظ برج الدلو اليوم 14 أكتوبر    ارتياح بعد فترة من التوتر.. حظ برج القوس اليوم 14 أكتوبر    بعد استبعاد أسماء جلال، هنا الزاهد مفاجأة "شمس الزناتي 2"    أحمد التايب للتليفزيون المصرى: مصر تحشد العالم لدعم القضية الفلسطينية    «شرم الشيخ» تتصدر مواقع التواصل ب«2 مليار و800 ألف» مشاهدة عبر 18 ألف منشور    دولة التلاوة.. تاريخ ينطق بالقرآن    هبة أبوجامع أول محللة أداء تتحدث ل «المصري اليوم»: حبي لكرة القدم جعلني أتحدى كل الصعاب.. وحلم التدريب يراودني    التفاح والقرنبيط.. أطعمة فعالة في دعم صحة الكلى    4 طرق لتعزيز قوة العقل والوقاية من الزهايمر    علماء يحذرون: عمر الأب يحدد صحة الجنين وهذا ما يحدث للطفرات الجينية في سن 75 عاما    قرار جديد للشيخ سمير مصطفى وتجديد حبس صفاء الكوربيجي.. ونيجيريا تُخفي علي ونيس للشهر الثاني    د.حماد عبدالله يكتب: القدرة على الإحتمال "محددة" !!!    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في بني سويف    أردوغان لميلوني في قمة شرم الشيخ: تبدين رائعة (فيديو)    محافظ قنا يشهد احتفالية قصور الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر    قرار من النيابة ضد رجل أعمال نصب على راغبي السفر بشركات سياحة وهمية    قلادة النيل لترامب.. تكريم رئاسي يعكس متانة العلاقات المصرية الأمريكية    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبل مناقشة أهم قانون فى البرلمان
ملاحظات قانونية مهمة قبل التعرض لايجارالمساكن القديمة قضاء الدستورية راعى امتداد عقد الايجار لعدم تشريد الملايين
نشر في الأهرام اليومي يوم 27 - 01 - 2017

قضية إيجار المساكن القديمة قضية خطيرة ومهمة للغاية ، لانها تمس حياة ومستقبل ملايين الأشخاص من المستأجرين والملاك ، ولذا فالاقتراب منها يجب أن يكون بحرص كبير وحكمة أكبر ، حتى لا تتحول القضية من تحقيق التوازن الاجتماعى الى صراع اجتماعى بين طرفى العلاقة الايجارية ، وهذا هو دور البرلمان قبل فتح هذا الملف الشائك ، فلابد من الاطلاع على ما سبق من قوانين وأحكام قضائية خاصة الدستورية العليا فى هذا الشأن .
الدكتورة هدى سعيد النمير الخبيرة القانونية ، تقول : قبل مناقشة مشاريع القوانين المقدمة للبرلمان فى هذا الشأن ينبغى الاشارة الى بعض الملاحظات من أهمها عدم اغفال الحكمة التى جعلت المشرع المصرى يتبنى قاعدة الامتداد القانونى فى قوانين أيجار الاماكن المتعاقبة ،فمن يتتبع تاريخ قوانين إيجار الاماكن اعتبارا من قانون رقم- 121 لسنة 1947 – والذى يعد أول قانون يتقرر فيه النص على الامتداد القانونى لعقود إيجار الاماكن ، ومن بعده القانون رقم 52- لسنة 1969- ثم القانونين رقمى – 49 لسنة 1977- و 136 لسنة 1981- سيجد أن الغرض الذى جعل المشرع يقرر الامتداد القانونى فى هذه القوانين المتعاقبة لم يتغير ، وهو الخوف من خطر تشرد الاشحاص فضلا عن الارتفاع العام فى الاسعار من ناحية، ومن ناحية أخرى وجود خلل كبير فى التوازن بين قدر المعروض من الوحدات السكنية وحجم الطلب عليها، لذلك تبنى المشرع قاعدة الامتداد القانونى فى قوانين ايجار الاماكن، مراعيا فى سريان الامتداد أبناء المستأجر الذين يعولهم وينفق عليهم، وجعلهم محل اعتبار جوهرى عند التعاقد ولو لم ينص عليهم فى عقد الايجار.
قوانين أسهمت فى اعادة التوازن بين المالك والمستأجر
ولذلك يجب عدم اغفال أن قوانين إيجار الاماكن أرقام – 49 لسنة 1977- و136 لسنة 1981- وقوانين إيجار الاماكن الصادرة قبلهما تسرى على عقود إيجار الاماكن المبرمة حتى تاريخ 30 يناير 1996فقط، فكافة عقود ايجار الامكان التى تم عقدها حتى هذا التاريخ تكون خاضعة لاحكام هذين القانونين والقوانين الصادة قبلهما ، أما عقود الايجار التى تم إبرامها اعتبارا من 31 يناير -1996 – أى تاريخ العمل بالقانون رقم- 4 لسنة 1996 – تخضع للاحكام العامة فى القانون المدنى ، وفقا للمادة الأولى من هذا القانون ، كما صدر فيما بعد القانون رقم -6- لسنة 1997- وبمقتضى هذا القانون اقتصر الامتداد القانونى لايجار الاماكن غير السكنية بعد وفاة المستأجر الاصلى على ورثته الذين يستعملون العين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الاصلى طبقا للعقد أزواجا أو اقارب حتى الدرجة الثانية ، وقد نجم عن تطبيق هذا القانون العديد من المشاكل القانونية لاسيما تلك الناشئة من جراء تطبيق المادة الثالثة منه والخاصة بالنص على الزيادات فى الاجرة القانونية للاماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى بحسب تاريخ إنشاء الماكن المؤجر ،ثم صدر القانون رقم 14- لسنة 2001- الخاص بزيادة أجرة الاماكن غير السكنية وتعديل بعض الاحكام الخاصة بايجار الأماكن غير السكنية ، وتضيف الدكتورة هدى النمير الخبيرة القانونية قائلة : لقد عمل القانون رقم -6- لسنة 1997- على حماية حقوق الملاك ومحاباتهم للحد الذى نجم عنه العديد من الآثار الخطيرة والخاصة بزيادة أجرة الاماكن غير السكنية زيادة غير مسبوقة، حيث أدى ذلك الى طرد كثير من المستأجرين لعدم قدرتهم على دفع الزيادة الكبيرة فى الايجار بالاضافة الى قوت أسرهم ، وأعمالا أيضا لاحكام هذا القانون قضت المحاكم باخلاء العديد من الاماكن غير السكنية واعادتها لاصحابها ، وبذلك تكون هذه القوانين قد ساهمت فى إعادة التوازن بين طرفى العلاقة الايجارية ، كما يجب عدم إغفال صدور العديد من القوانين والتشريعات التى أسهمت فى إعادة التوازن فى موازين العلاقة الايجارية بين طرفيها المالك والمستأجر.
الايجارات القديمة وقضاء الدستورية العليا
لقد كان للدستورية العليا دور رائد فى استقرار العلاقة الايجارية بين طرفيها وذلك بالغاء العديد من القيود القانونية التى قررتها قوانين ايجار الاماكن ، وكذلك التضييق من نطاق تطبيق البعض الآخر، واليها يرجع الفضل فى حصر الاشخاص المستفيدين من أحكام الامتداد القانونى لعقد الايجار وهم الزوجة والابناء والوالدان إذا توافرت فى حقهم الشروط المقررة قانونا ،وقالت فى حيثيات حكمها بدستورية الامتداد القانونى لعقد الايجار لأقارب المستأجر من الدرجة الاولى، أن الدستور قد كفل حق الملكية ولكنه أكد الدور الاجتماعى لحق الملكية حيث يجوز تحميله ببعض القيود التى تفرضها ضرورة اجتماعية ما دامت لم تبلغ هذه القيود مبلغا يصيب حق الملكية فى جوهرة أو يعدمه، وأن تقرير قاعدة الامتداد القانونى لعقد الايجار سواء للمستأجر الاصلى أو ذوى قرباه المقيمين معه، كما حددتهم الفقرة الاولى من المادة – 29- من القانون رقم 49- لسنة 1977، ورفض الطعن عليها بعدم الدستورية ، لهو ضرورة اجتماعية شديدة الالحاح تمثلت فى خلل صارخ فى التوازن بين عدد المعروض من الوحدات السكنية وحجم الطلب عليها ، لذلك تبنى المشرع المصرى قاعدة الامتداد القانونى لعقد الايجار فى قوانين إيجار الامكان مراعيا ذوى قربة المستأجر المحددين فى النص القانونى، بانهم كانوا محل اعتبار جوهرى عند التعاقد، وقصد المشرع بذلك كله أنه يصون للمجتمع آمنه وسلامته محمولين على مبدأ التضامن الاجتماعى ، وأخيرا ترى الدكتورة هدى النمير أن الدستورية العليا استندت فى قضائها بدستورية امتداد عقد الايجار الى أقارب الدرجة الاولى ورفض الطعن بعدم الدستورية عليه مازالت أسبابه قائمة حتى يومنا هذا وهى نفس الحكمة التى ستقتضى من المشرع الحالى كما اقتضت من المشرع من قبل ، الى تقرير مبدأ الامتداد القانونى فى قوانين الايجار المتعاقبة ، وذلك حماية لفئات عريضة من مستأجرى هذه الاماكن السكنية من خطر تعرضهم للطرد من الوحدات المؤجرة ، فى ظل التضخم والارتفاع الجنونى للأسعار خاصة من أرباب المعاشات وكبار السن الذين يعجزون حتى عن دفع الايجار الحالى ، مما ينال من الاسرة فى اهم مقومات وجودها المادى وهو .. المأوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.