«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبادئ مهمة يجب مراعاتها فى قانون العلاقة بين المالك والمستأجر(1)

تتوالى ردود الافعال من المستأجرين والملاك منذ الاعلان عن تقديم مشروع قانون لمجلس النواب لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، تنفيذا لحكم الدستورية العليا، وقد تباينت ردود الافعال والاجتهادات ، بهدف الوصول الى قانون متوازن يراعى حقوق طرفي العلاقة، ومن بينهم الدكتورة هدى النمير خبيرة القانون والمهتمة بقانون الايجارات القديم ،مؤكدة أنه لابد من مراعاة هذا المبادىء والقواعد الجوهرية.

أولا:
التفرقة بين فئتين من عقود ايجار الاماكن:1- عقود ايجار الاماكن التى تم إبرامها حتى 30 يناير 1996- تسرى على كافة عقود ايجار الاماكن المبرمة حتى 30 يناير 1996- أحكام قوانين ايجار الامكان أرقام 49- لسنة 1977- و136- لسنة 1981- وقوانين الايجار الصادرة قبلهما، وقواعد تحديد الاجرة وأحكام الامتداد القانونى طبقا لاحكام قوانين الأماكن المتعاقبة فى حدود قضاء الدستورية العليا بدستورية الامتداد القانونى لعقود إيجار الاماكن السكنية بموجب حكمها بجلسة 3 نوفمبر فى القضية رقم 70- لسنة 18- ق دستورية – والقضاء بدستورية الامتداد القانونى لعقود ايجار الاماكن غير السكنية لورثة المستأجر الاصلى حتى الدرجة الثانية، وفقا للقواعد والشروط الواردة فى القانون رقم -6- لسنة 1997- بتعديل الفقرة الثانية من المادة رقم – 29- من القانون رقم- 49- لسنة 1977- وببعض الاحكام الخاصة بايجار الاماكن غير السكنية وذلك بموجب حكمها بجلسة 14- أبريل – 2002 فى الدعوى رقم – 203- لسنة – ق دستورية.
الدكتورة هدى النمير
دستورية امتداد عقد الايجار
وقد حازت هذة الاحكام بدستورية الامتداد القانونى لايجار الاماكن السكنية وغير السكنية الحجية المطلقة للاحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية والمانعة من نظر أى طعن دستورى جديد فى هذا الخصوص.
2- عقود ايجار الاماكن المبرمة اعتبارا من 13 يناير- 1996- فى تاريخ العمل بالقانون رقم -4- لسنة- 1996- تخضع لاحكام القواعد العامة فى القانون المدنى بمقتضى هذا القانون.
ثانيا:
صدر القانون رقم- 4- لسنة- 1996- بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الاماكن التى لم يسبق تأجيرها والاماكن التى انتهت أو تنتهى عقود ايجارها دون أن يكون لاحد حق البقاء فيها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون فى 31- يناير 1996- يعتبر صدور القانون رقم- 4- لسنة 1996- المعدل بالقانون رقم -137- لسنة 2006- من أهم الخطوات التى يجب عدم إغفالها، والتى خطاها المشرع من أجل تحقيق التوازن فى العلاقة الايجارية بين طرفيها. إذ بمقتضاه أصبحت عقود الايجار التى تبرم اعتبارا من تاريخ سريانه، والعمل به فى 31- يناير 1996- تخضع للقواعد العامة فى القانو ن المدنى فى شأن تاجيرها خالية أو مفروشة أو فى شأن استغلالها أو التصرف فيها وذلك اعمالا لأحكام المادة الاولى والثانية من هذا القانون.
ثالثا:
دستورية الامتداد القانونى لايجار الاماكن السكنية بموجب حكم الدستورية فى القضية رقم -70- لسنة 18- ق دستورية بجلسة 3 نوفمبر -2002- قضت المحكمة الدستورية، بدستورية نص الفقرة الاولى من المادة -29- من القانون رقم- 49- لسنة 1977- والامتداد القانونى لايجار الاماكن السكنية لصالح الاشخاص المحددين حصرا فى هذا النص القانونى، وهم الزوجة والابناء والوالدين، وقضت برفض الطعن بعدم دستوريتها طبقا لما ورد فى حيثيات حكمها الصادر بجلسة 3 نوفمبر 2002- المشار اليه، وقد راعت الدستورية العليا، بدستورية الامتداد القانونى لايجار الاماكن السكنية لصالح أقارب المستاجر الاصلى، الوارد ذكرهم حصرا فى النص القانونى، الذين كانوا يقيمون معه اقامة مستقرة فى العين المؤجرة حتى وفاته أو تركه العين ، أنهم كانوا محل اعتبار جوهرى عند التعاقد ولو لم ينص عليهم فى عقد الايجار، الامر الذى يقتضى توفير الحماية لهم وعدم تشريدهم وطردهم من مسكنهم بعد وفاة عائلهم، وهم الزوجة والاولاد وأى من والديه المقيمين معه بالعين، والذين كان يعولهم وينفق عليهم حتى وفاته.
الدور الاجتماعى لحق الملكية
وقد جاء بحثيات هذا الحكم، أن الدستور قد كفل حق الملكية ولكنه اكد الدور الاجتماعى لحق الملكية، حيث يجوز تحميله ببعض القيود التى تقتضيها أو تفرضها ضرورة اجتماعية طالما لم تبلغ هذه القيود مبلغا يصيب حق الملكية فى جوهره أو يعدمه، وان تقرير قاعدة الامتداد القانونى لعقد الايجار سواء للمستاجر الاصلى أو لذوى قرباه المقيمين معه ممن حددتهم الفقرة الاولى المشار إليها، هو ضرورة اجتماعية شديدة الالحاح تمثلت فى خلل صارخ، فى التوازن بين قدر المعروض من الوحدات السكنية وحجم الطلب عليها، ولذلك تبنى المشرع المصرى قاعدة الامتداد القانونى لعقد الايجار مراعيا فى سريان الامتداد الى ذوى قربة المستأجر المحددين فى النص المذكور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.