أمين عام كبار العلماء بالأزهر: علم الحديث من أعظم مفاخر الأمة الإسلامية    «إكليل الشهداء».. عظة البابا تواضروس في اجتماع الأربعاء    نظام التعليم الألماني.. شراكة حكومية وبرامج حديثة تحفز على الابتكار    صوتها ليس كافيًا لتنبيه المشاة.. استدعاء 8390 سيارة دودج تشارجر الكهربائية    قوات الدفاع الجوي السعودي تدشن أول سرية من نظام «الثاد» الصاروخي    التشكيل الكامل لجهاز الإسماعيلي بقيادة «ميلود»    وزير التعليم يستعرض مشروع تعديل قانون التعليم وشهادة البكالوريا بمجلس النواب    نوال الزغبي تغازل جمهورها المصري.. وتطرح 3 أغنيات جديدة قريبًا    محافظ سوهاج: تخصيص 2.15 مليون فدان لدعم الاستثمار وتحول جذري في الصناعة    المغرب والتشيك يوقعان اتفاقية تجريب تقنية استخلاص الماء من رطوبة الهواء    بعد إقراره رسميًا| من الزيادات إلى الإخلاء.. أبرز 10 مواد تلخص قانون الإيجار القديم (تفاصيل)    وزير خارجية فرنسا: الهجمات الإسرائيلية والغارات الأمريكية على إيران تنتهك القانون الدولي    الأردن وفلسطين يؤكدان ضرورة وقف العدوان على غزة وضمان إدخال المساعدات الإنسانية    وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية    واشنطن تنفي تعليق تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا    حمد الله يبدأ مشواره مع الهلال ويؤدى مرانه الأول استعدادا لموقعة فلومينينسى    مسؤول بالأمم المتحدة: تمويل التنمية يرتبط مباشرة بالأمن    رابطة العالم الإسلامي تُدين التصريحات الإسرائيلية بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية    سعر البطيخ والخوخ والفاكهة ب الأسواق اليوم الخميس 3 يوليو 2025    أتلتيكو مدريد يستفسر عن موقف لاعب برشلونة    فوز تاريخي للنرويج على سويسرا في بطولة أمم أوروبا للسيدات    ثنائي الهلال جاهز لمواجهة فلومينينسي في ربع نهائي مونديال الأندية    مدحت شلبي ردا على «المتحذلقين»: «المفروض نقلد المشروع السعودي مش نقلل منه»    اجتياز 40 حكمًا لاختبارات الانضمام لدورة الحصول على رخصة تقنية VAR    رسميًا.. الكشف عن الأندية المشاركة في دوري الكرة النسائية موسم 2025/2026    جالاتا سراي يستهدف حارس إنتر    وفقًا للكود المصري لمعايير تنسيق عناصر الطرق.. استمرار أعمال التخطيط بإدارة مرور الإسكندرية    «تيارات حِمل حراري».. تحذير من حالة الطقس اليوم في القاهرة والمحافظات    "القيادة الآمنة".. حملة قومية لتوعية السائقين بمخاطر المخدرات بالتعاون بين صندوق مكافحة الإدمان والهلال الأحمر    إعدام المواد الغذائية الغير صالحة بمطروح    جاسم الحجي: قوة صناعة المحتوى وأهمية في عصر الإعلام الرقمي    مصرع عامل صعقًا بمزرعة دواجن في بلطيم بكفر الشيخ    جريمة بشعة في المنيا.. أب يذبح أطفاله الثلاثة في قرية زهرة لخلافات مع الأم    نيابة البحر الأحمر تصرح بدفن ضحايا الحفار الغارق وتواصل التحقيقات في أسباب الحادث    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات الأخرى اليوم الخميس 3 يوليو 2025    طارق الشيخ عن وصية أحمد عامر بحذف أغانيه: "يا بخته أنه فكر في كده"    علي الحجار يحتفل ب ذكرى زواجه: 23 سنة سعادة مع هدى    مملكة الحرير" يحقق رقمًا قياسيًا على يانغو بلاي ويتصدر الترند لليوم الثالث على التوالي    شاهد.. بهذه الطريقة احتفلت مادلين طبر بثورة 30 يونيو    أحمد زاهر ل زوجته: لولاكِ مكنتش هعرف أعيش أنتِ عمود البيت    3 أبراج لديها دائمًا حل لكل مشكلة    ضياء رشوان: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل مليون فلسطيني منذ عام 1967    أمين الفتوى: التدخين حرام شرعًا لثبوت ضرره بالقطع من الأطباء    مستشفى النفسية بجامعة أسيوط تنظم اليوم العلمي الرابع للتمريض    مستشفى الأطفال بجامعة أسيوط تنظم يوم علمي حول أمراض الكلى لدى الأطفال    فريق طبي ينجح في إنقاذ طفلة مولودة في عمر رحمي بمستشفى في الإسكندرية    ما هي الأنماط الغذائية الصحية لمصابين بالأمراض الجلدية؟.. "الصحة" تجيب    هل تنظيم الأسرة يتعارض مع دعوة الشرع بالتكاثر؟ أمين الفتوى يٌجيب    هل "الدروب شيبنج" جائز شرعًا؟ أمين الفتوى يجيب    من يتحمل تكلفة قيمة الشحن فى حال إرجاع السلعة؟.. أمين الفتوى يجيب    صحة الإسكندرية: إنقاذ حياة طفلة فى عمر رحمى 37 أسبوعًا بجراحة دقيقة.. صور    وزير قطاع الأعمال: حريصون على تعزيز التعاون مع الشركات العالمية ذات الخبرة    استدعاء الممثل القانوني لقناة "المحور" بسبب مخالفات برنامج "90 دقيقة"    الشعب الجمهوري: انتخابات الشيوخ تأكيد على نضوج التجربة الديمقراطية وتعزيز لمناخ الاستقرار السياسي    «الإفتاء» توضح حكم صيام يوم عاشوراء منفردًا    استمرار الكشف الطبي على المتقدمين للترشح ب انتخابات مجلس الشيوخ في الشرقية    محافظ الفيوم يعتمد درجات تنسيق القبول بالمدارس الثانوية والدبلومات للعام الدراسي 2026/2025    "إعلام المنوفية" تفوز في مسابقة الإبداع الاعلامي وتناقش مشاريع تخرج الدفعة 2025/2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبادئ مهمة يجب مراعاتها فى قانون العلاقة بين المالك والمستأجر(1)

تتوالى ردود الافعال من المستأجرين والملاك منذ الاعلان عن تقديم مشروع قانون لمجلس النواب لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، تنفيذا لحكم الدستورية العليا، وقد تباينت ردود الافعال والاجتهادات ، بهدف الوصول الى قانون متوازن يراعى حقوق طرفي العلاقة، ومن بينهم الدكتورة هدى النمير خبيرة القانون والمهتمة بقانون الايجارات القديم ،مؤكدة أنه لابد من مراعاة هذا المبادىء والقواعد الجوهرية.

أولا:
التفرقة بين فئتين من عقود ايجار الاماكن:1- عقود ايجار الاماكن التى تم إبرامها حتى 30 يناير 1996- تسرى على كافة عقود ايجار الاماكن المبرمة حتى 30 يناير 1996- أحكام قوانين ايجار الامكان أرقام 49- لسنة 1977- و136- لسنة 1981- وقوانين الايجار الصادرة قبلهما، وقواعد تحديد الاجرة وأحكام الامتداد القانونى طبقا لاحكام قوانين الأماكن المتعاقبة فى حدود قضاء الدستورية العليا بدستورية الامتداد القانونى لعقود إيجار الاماكن السكنية بموجب حكمها بجلسة 3 نوفمبر فى القضية رقم 70- لسنة 18- ق دستورية – والقضاء بدستورية الامتداد القانونى لعقود ايجار الاماكن غير السكنية لورثة المستأجر الاصلى حتى الدرجة الثانية، وفقا للقواعد والشروط الواردة فى القانون رقم -6- لسنة 1997- بتعديل الفقرة الثانية من المادة رقم – 29- من القانون رقم- 49- لسنة 1977- وببعض الاحكام الخاصة بايجار الاماكن غير السكنية وذلك بموجب حكمها بجلسة 14- أبريل – 2002 فى الدعوى رقم – 203- لسنة – ق دستورية.
الدكتورة هدى النمير
دستورية امتداد عقد الايجار
وقد حازت هذة الاحكام بدستورية الامتداد القانونى لايجار الاماكن السكنية وغير السكنية الحجية المطلقة للاحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية والمانعة من نظر أى طعن دستورى جديد فى هذا الخصوص.
2- عقود ايجار الاماكن المبرمة اعتبارا من 13 يناير- 1996- فى تاريخ العمل بالقانون رقم -4- لسنة- 1996- تخضع لاحكام القواعد العامة فى القانون المدنى بمقتضى هذا القانون.
ثانيا:
صدر القانون رقم- 4- لسنة- 1996- بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الاماكن التى لم يسبق تأجيرها والاماكن التى انتهت أو تنتهى عقود ايجارها دون أن يكون لاحد حق البقاء فيها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون فى 31- يناير 1996- يعتبر صدور القانون رقم- 4- لسنة 1996- المعدل بالقانون رقم -137- لسنة 2006- من أهم الخطوات التى يجب عدم إغفالها، والتى خطاها المشرع من أجل تحقيق التوازن فى العلاقة الايجارية بين طرفيها. إذ بمقتضاه أصبحت عقود الايجار التى تبرم اعتبارا من تاريخ سريانه، والعمل به فى 31- يناير 1996- تخضع للقواعد العامة فى القانو ن المدنى فى شأن تاجيرها خالية أو مفروشة أو فى شأن استغلالها أو التصرف فيها وذلك اعمالا لأحكام المادة الاولى والثانية من هذا القانون.
ثالثا:
دستورية الامتداد القانونى لايجار الاماكن السكنية بموجب حكم الدستورية فى القضية رقم -70- لسنة 18- ق دستورية بجلسة 3 نوفمبر -2002- قضت المحكمة الدستورية، بدستورية نص الفقرة الاولى من المادة -29- من القانون رقم- 49- لسنة 1977- والامتداد القانونى لايجار الاماكن السكنية لصالح الاشخاص المحددين حصرا فى هذا النص القانونى، وهم الزوجة والابناء والوالدين، وقضت برفض الطعن بعدم دستوريتها طبقا لما ورد فى حيثيات حكمها الصادر بجلسة 3 نوفمبر 2002- المشار اليه، وقد راعت الدستورية العليا، بدستورية الامتداد القانونى لايجار الاماكن السكنية لصالح أقارب المستاجر الاصلى، الوارد ذكرهم حصرا فى النص القانونى، الذين كانوا يقيمون معه اقامة مستقرة فى العين المؤجرة حتى وفاته أو تركه العين ، أنهم كانوا محل اعتبار جوهرى عند التعاقد ولو لم ينص عليهم فى عقد الايجار، الامر الذى يقتضى توفير الحماية لهم وعدم تشريدهم وطردهم من مسكنهم بعد وفاة عائلهم، وهم الزوجة والاولاد وأى من والديه المقيمين معه بالعين، والذين كان يعولهم وينفق عليهم حتى وفاته.
الدور الاجتماعى لحق الملكية
وقد جاء بحثيات هذا الحكم، أن الدستور قد كفل حق الملكية ولكنه اكد الدور الاجتماعى لحق الملكية، حيث يجوز تحميله ببعض القيود التى تقتضيها أو تفرضها ضرورة اجتماعية طالما لم تبلغ هذه القيود مبلغا يصيب حق الملكية فى جوهره أو يعدمه، وان تقرير قاعدة الامتداد القانونى لعقد الايجار سواء للمستاجر الاصلى أو لذوى قرباه المقيمين معه ممن حددتهم الفقرة الاولى المشار إليها، هو ضرورة اجتماعية شديدة الالحاح تمثلت فى خلل صارخ، فى التوازن بين قدر المعروض من الوحدات السكنية وحجم الطلب عليها، ولذلك تبنى المشرع المصرى قاعدة الامتداد القانونى لعقد الايجار مراعيا فى سريان الامتداد الى ذوى قربة المستأجر المحددين فى النص المذكور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.