تحت عنوان «العقود الأبدية» فى «بريد الأهرام» أشار المحاسب محمد عبدالواحد إلى الظلم الواقع على أصحاب العقارات القديمة وطالب بصدور قانون عادل و«بريد الأهرام» زاخر بشكاوى ملاك العقارات القديمة من الشقق المغلقة التى لا يستفيدون منها ولا يستفيد منها المستأجرون وكذلك الشكوى من أبدية عقد الإيجار.. الخ؛ واشير إلى ما يلي: أولا : أن مقولة أبدية عقود الإيجار أو امتداد العقد بقوة القانون قد انتهت تماما واصبحت عقود الايجار القديمة منتهية بوفاة آخر من كان يقيم فيها من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الاقارب إقامة دائمة قبل تاريخ 14/11/2002 وهو اليوم التالى لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 2/11/2002 فى القضية رقم 70/18 ق والذى قضى بعدم دستورية الفقرة 3 من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الايجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء اقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك. وتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخا لإعمال أثره. وواضح من هذا الحكم أن عقد الايجار ينتهى بانتهاء اقامة آخر من كان له الحق فى الاقامة قبل التاريخ المذكور من الأولاد أو الوالدين أو الاقارب الممتد إليهم عقد الايجار دون أن يمتد مرة أخرى إلى الاحفاد أو ورثة من كان لهم حق الاقامة.. وهكذا انهت المحكمة الدستورية العليا مقولة أبدية العقد أو ان العقد ممتد بقوة القانون. ثانيا : بالنسبة إلى الشقق المغلقة التى تركها المستأجرون ويدفعون الأجرة للملاك أو يودعونها خزينة المحكمة،وعددها نحو 3 ملايين شقة، وفقا لتقرير نشرته «الأهرام» فإن الغالبية العظمى منها شقق المستاجرين وتنص المادة 558 من القانون المدنى على أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه بأن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم، ومؤدى هذا النص أن المستأجر له حق شخصى يمكنه من الانتفاع بالعين، وليس له أى حق عينى على العين المؤجرة فهو لا يملك التصرف فيها بأى نوع من أنواع التصرفات، حتى يتحقق أى للمستأجر الانتفاع بالعين فإن المالك يتنازل له مؤقتا عن الحيازة لزوم الانتفاع بالعين ومن ثم فإن الحيازة مرتبطة بالانتفاع فإذا امتنع المستأجر عن الانتفاع بالعين بأن تركها أو أغلقها، لا يستفيد منها، ولا المؤجر يستفيد فإن الحيازة المرتبطة بالانتفاع، وجودا وعدما، تعود بقوة القانون إلى صاحب الحق العينى عليها وهو المؤجر، ذلك بحكم القانون ومن حق المؤجر أن يرفع دعوى بالإخلاء وطرد المستأجر وتسليم العين المؤجرة إليه بانتهاء الحيازة المؤقتة التى كانت له بموجب عقد الايجار، وسوف تستجيب المحكمة إلى الدعوى إلى صالح المؤجر. ثالثا : إذا أقام المستأجر عقارا يتكون من ثلاث وحدات سكنية أو أكثر، أجابت المادة 22 فقرة 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على ذلك فنصت على أنه: إذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية فى تاريخ لاحق لاستئجاره يكون له الخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذى استأجره،أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه، حتى الدرجة الثانية، بالمبنى الذى أقامه بما لايتجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التى يستأجرهامنه،فإذا لم يستعمل المستأجر حقه، فى الخيار برغم إنذاره يسقط هذا الحق وينتقل إلى المؤجر المالك الذى من حقه أن يرفع الدعوى ويطلب الحكم له بالعين المؤجرة وطرد المستأجر لها أو تلك المملوكة إلى المستأجر فى العقار الذى اقامه ويستطيع فى هذه الدعوى أن يطعن بعدم دستورية هذه الفقرة من المادة 22 بعدم دستوريتها فيما لم تتضمنه من انتقال حق الخيار إليه. رابعا : القانون رقم 4 لسنة 1996 الذى حرر القيمة الايجارية ولم يقيدها وتركها لحرية المتعاقدين ويستفيد من هذا القانون سواء بالإيجار أو البيع كل الملاك سواء ملاك العقارات القديمة إذا خلت شقة بالترك أو المغلقة أو بحكم القضاء أو ملاك العقارات الجديدة. د.سعد واصف مصر الجديدة