سعر الخضراوات والفاكهة مساء اليوم 15 يونيو 2025    ميرتس: الحرب في الشرق الأوسط ستكون من أبرز القضايا في قمة السبع    رابطة الدوري الإنجليزي تعلن موعد الكشف عن جدول مباريات موسم 2025-2026    خاص- ريبيرو يشرح لزيزو سر تغييره أمام إنتر ميامي    الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة 2 درجة على أغلب الأنحاء    محافظ المنيا يؤكد: خطة ترشيد الكهرباء مسئولية وطنية تتطلب تعاون الجميع    إعلام إسرائيلى: صفارات الإنذار تدوى فى الجولان والجليل ومنطقة حيفا    رئيس جامعة المنوفية يرأس لجنة مقابلات لتجديد مناصب مديري العموم وأمناء الكليات    دعاء دخول امتحان الثانوية العامة لراحة القلب وتيسير الإجابة    رئيس مجلس الدولة يفتتح فرع توثيق مجمع المحاكم بالأقصر    صحيفة أحوال المعلم 2025 برابط مباشر مع الخطوات    السيسي يصدق على إطلاق مبادرة «مصر معاكم» لرعاية أبناء الشهداء    إيران تنفي إرسال أيّ طلب إلى قبرص لنقل «رسائل» إلى إسرائيل    رئيس الوزراء العراقي: العدوان الإسرائيلي على إيران يمثل تهديدا للمنطقة    محافظ الشرقية يستقبل أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية والوفد الكنسي المرافق    مانشستر يونايتد يواجه ضربة بسبب تفضيل جيوكرس لأرسنال    مدبولى: مخطط طرح أول المطارات المصرية للإدارة والتشغيل قبل نهاية العام الجاري    إحالة أوراق المتهم بخطف طفل وقتله لسرقة دراجته في الشرقية إلى المفتي    تحريات لكشف تفاصيل اتهام موظف بسرقة أدوية فى الطالبية    ليس لأبراج تل أبيب.. مقطع مزيف للقصف الصاروخي في إسرائيل ينتشر على مواقع التواصل    خالي قتل أمي بكوريك.. القصة الكاملة لجريمة بالغربية سببها علبة سجائر    الجريدة الرسمية تنشر قرارا جديدا ل رئيس الوزراء (تفاصيل)    نقابة المهن الموسيقية برئاسة مصطفى كامل تنعى نجل صلاح الشرنوبي    ما يقرب من 2 مليون.. تعرف على إجمالي إيرادات فيلم "المشروع X"    احذر عند التعامل معهم.. أكثر 3 أبراج غضبًا    لطيفة تؤجل طرح ألبومها الجديد بعد صدمة وفاة شقيقها نور الدين    مكتبة الإسكندرية تطلق أحدث جوائزها للمبدعين الشباب    المتحف المصري الكبير يستقبل الزائرين.. وإلغاء قرار الغلق بداية من اليوم    استمرار أعمال توريد القمح بتوريد 508 آلاف طن قمح منذ بدء موسم 2025 بالمنيا    لطلبة الثانوية العامة.. تناول الأسماك على الغداء والبيض فى الفطار    طب قصر العيني تُحقق انجازًا في الكشف المبكر عن مضاعفات فقر الدم المنجلي لدى الأطفال    في عيد ميلاده ال33.. محمد صلاح يخلد اسمه في سجلات المجد    قرارات إزالة لمخالفات بناء وتعديات بالقاهرة وبورسعيد والساحل الشمالي    "لا للملوك": شعار الاحتجاجات الرافضة لترامب بالتزامن مع احتفال ذكرى تأسيس الجيش الأمريكي    شكوك حول مشاركة محمد فضل شاكر بحفل ختام مهرجان موازين.. أواخر يونيو    حزب العدل والمساواة يعقد اجتماعًا لاستطلاع الآراء بشأن الترشح الفردي لمجلس الشيوخ    النواب يحذر من تنظيم مسيرات أو التوجه للمناطق الحدودية المصرية دون التنسيق المسبق    ماشى بميزان فى سيارته.. محافظ الدقهلية يستوقف سيارة أنابيب للتأكد من الوزن    يسري جبر يوضح تفسير الرؤيا في تعذيب العصاة    حسين لبيب يعود إلى نادي الزمالك لأول مرة بعد الوعكة الصحية    "برغوث بلا أنياب".. ميسي يفشل في فك عقدة الأهلي.. ما القصة؟    جامعة القاهرة تنظم أول ورشة عمل لمنسقي الذكاء الاصطناعى بكليات الجامعة ومعاهدها    محافظ أسيوط يشهد فعاليات اليوم العلمي الأول للتوعية بمرض الديمنشيا    تحرير 146 مخالفة للمحلات لعدم الالتزام بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    «خلافات أسرية».. «الداخلية» تكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء في البحيرة    دراسة: لقاح كوفيد يحمى من تلف الكلى الشديد    أخر موعد للتقديم لرياض الأطفال بمحافظة القاهرة.. تفاصيل    تداول امتحان التربية الدينية بجروبات الغش بعد توزيعه في لجان الثانوية العامة    توافد طلاب الدقهلية لدخول اللجان وانطلاق ماراثون الثانوية العامة.. فيديو    الأردن يعلن إعادة فتح مجاله الجوي بعد إجراء تقييم للمخاطر    متى تبدأ السنة الهجرية؟ هذا موعد أول أيام شهر محرم 1447 هجريًا    أنظمة عربية اختارت الوقوف في وجه شعوبها ؟    الغارات الإسرائيلية على طهران تستهدف مستودعا للنفط    أصل التقويم الهجري.. لماذا بدأ من الهجرة النبوية؟    لافتة أبو تريكة تظهر في مدرجات ملعب مباراة الأهلي وإنتر ميامي (صورة)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 15-6-2025 في محافظة قنا    هاني رمزي: خبرات لاعبي الأهلي كلمة السر أمام إنتر ميامي    موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي والقنوات الناقلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون واضح للجميع
نشر في الأهرام اليومي يوم 16 - 05 - 2016

تحت عنوان «العقود الأبدية» فى «بريد الأهرام» أشار المحاسب محمد عبدالواحد إلى الظلم الواقع على أصحاب العقارات القديمة وطالب بصدور قانون عادل و«بريد الأهرام» زاخر بشكاوى ملاك العقارات القديمة من الشقق المغلقة التى لا يستفيدون منها ولا يستفيد منها المستأجرون وكذلك الشكوى من أبدية عقد الإيجار.. الخ؛ واشير إلى ما يلي:
أولا : أن مقولة أبدية عقود الإيجار أو امتداد العقد بقوة القانون قد انتهت تماما واصبحت عقود الايجار القديمة منتهية بوفاة آخر من كان يقيم فيها من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الاقارب إقامة دائمة قبل تاريخ 14/11/2002 وهو اليوم التالى لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 2/11/2002 فى القضية رقم 70/18 ق والذى قضى بعدم دستورية الفقرة 3 من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الايجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء اقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك. وتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخا لإعمال أثره.
وواضح من هذا الحكم أن عقد الايجار ينتهى بانتهاء اقامة آخر من كان له الحق فى الاقامة قبل التاريخ المذكور من الأولاد أو الوالدين أو الاقارب الممتد إليهم عقد الايجار دون أن يمتد مرة أخرى إلى الاحفاد أو ورثة من كان لهم حق الاقامة.. وهكذا انهت المحكمة الدستورية العليا مقولة أبدية العقد أو ان العقد ممتد بقوة القانون.
ثانيا : بالنسبة إلى الشقق المغلقة التى تركها المستأجرون ويدفعون الأجرة للملاك أو يودعونها خزينة المحكمة،وعددها نحو 3 ملايين شقة، وفقا لتقرير نشرته «الأهرام» فإن الغالبية العظمى منها شقق المستاجرين وتنص المادة 558 من القانون المدنى على أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه بأن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم، ومؤدى هذا النص أن المستأجر له حق شخصى يمكنه من الانتفاع بالعين، وليس له أى حق عينى على العين المؤجرة فهو لا يملك التصرف فيها بأى نوع من أنواع التصرفات، حتى يتحقق أى للمستأجر الانتفاع بالعين فإن المالك يتنازل له مؤقتا عن الحيازة لزوم الانتفاع بالعين ومن ثم فإن الحيازة مرتبطة بالانتفاع فإذا امتنع المستأجر عن الانتفاع بالعين بأن تركها أو أغلقها، لا يستفيد منها، ولا المؤجر يستفيد فإن الحيازة المرتبطة بالانتفاع، وجودا وعدما، تعود بقوة القانون إلى صاحب الحق العينى عليها وهو المؤجر، ذلك بحكم القانون ومن حق المؤجر أن يرفع دعوى بالإخلاء وطرد المستأجر وتسليم العين المؤجرة إليه بانتهاء الحيازة المؤقتة التى كانت له بموجب عقد الايجار، وسوف تستجيب المحكمة إلى الدعوى إلى صالح المؤجر.
ثالثا : إذا أقام المستأجر عقارا يتكون من ثلاث وحدات سكنية أو أكثر، أجابت المادة 22 فقرة 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على ذلك فنصت على أنه: إذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية فى تاريخ لاحق لاستئجاره يكون له الخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذى استأجره،أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه، حتى الدرجة الثانية، بالمبنى الذى أقامه بما لايتجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التى يستأجرهامنه،فإذا لم يستعمل المستأجر حقه، فى الخيار برغم إنذاره يسقط هذا الحق وينتقل إلى المؤجر المالك الذى من حقه أن يرفع الدعوى ويطلب الحكم له بالعين المؤجرة وطرد المستأجر لها أو تلك المملوكة إلى المستأجر فى العقار الذى اقامه ويستطيع فى هذه الدعوى أن يطعن بعدم دستورية هذه الفقرة من المادة 22 بعدم دستوريتها فيما لم تتضمنه من انتقال حق الخيار إليه.
رابعا : القانون رقم 4 لسنة 1996 الذى حرر القيمة الايجارية ولم يقيدها وتركها لحرية المتعاقدين ويستفيد من هذا القانون سواء بالإيجار أو البيع كل الملاك سواء ملاك العقارات القديمة إذا خلت شقة بالترك أو المغلقة أو بحكم القضاء أو ملاك العقارات الجديدة.
د.سعد واصف مصر الجديدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.