المصريون بالخارج يواصلون الإقبال على لجان التصويت في انتخابات النواب 2025    محمد عبد اللطيف يكلف التربية والتعليم بتولي إدارة مدرسة سيدز الدولية    الوطنية للانتخابات: استئناف التصويت لليوم الثانى ب105 مقرات انتخابية حتى الآن    جامعة القاهرة تطلق أول دليل مؤسسي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي    الرئاسة في أسبوع.. السيسي يفتتح محطات بحرية.. يشارك في مراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة.. يوجه تكليفات حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات.. ويستقبل رئيس كوريا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فليخسأ المتقولون !?    أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق الجملة اليوم السبت    أسعار الحديد اليوم السبت في محافظة الغربية    الدولار يسجل 47.50 جنيه في 5 بنوك صباح اليوم السبت    سعر الدولار اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 أمام الجنية المصري    معهد بحوث الصحة الحيوانية ينفذ حملات لحماية الثروة الداجنة من أمراض الشتاء    سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن والأسواق اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 فى المنيا    أيمن عاشور يعقد اجتماعًا مع مجموعة خبراء تطوير التعليم العالى    رئيس الوزراء يصل إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرج    أوكرانيا تدرس خطواتها في ظل ضغط ترامب للقبول بخطة السلام مع روسيا    وزير الخارجية يتلقى مع مستشار الأمن القومي البريطاني    الدفاع الروسية: تدمير 69 مسيرة أوكرانية خلال ال 24 الساعة الماضية    اليوم.. مؤتمر صحفي لأحمد عبد الرؤوف وعمر جابر قبل لقاء الزمالك وزيسكو    مواعيد مباريات اليوم السبت 22- 11- 2025 والقنوات الناقلة    سيناء تستقبل أول أفواج رحلات «شباب مصر» لتعزيز الانتماء ودعم الوعي التنموي    الأهلي وشبيبة القبائل.. مواجهة القوة والطموح بافتتاح مجموعات دوري الأبطال    ليفربول يستضيف نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي    شيكو بانزا يظهر فى مران الزمالك الأخير استعدادا ل زيسكو بعد وفاة شقيقه    حركة سير هادئة وانتشار أمني لتأمين الطرق في القاهرة والجيزة    بدء محاكمة رمضان صبحي في قضية التزوير    إصابة 4 أشخاص في تصادم بين سيارة نقل أموال وملاكي بالشيخ زايد    موعد تطبيق منظومة السيارات الجديدة بديلة التوك توك فى الجيزة    إصابة 28 عاملًا وعاملة في إنقلاب سيارة ربع نقل ببني سويف    النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات على طرق القاهرة والجيزة    فوز «كلب ساكن» بجائزة أفضل فيلم في مسابقة آفاق السينما العربية    نقابة الموسيقيين تقرر وقف مطرب المهرجانات كابونجا عن الغناء    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-11-2025 في محافظة الأقصر    الصحة: اعتماد 4 وحدات رعاية أولية جديدة وفق معايير «GAHAR»    «الصحة»: اعتماد 4 وحدات رعاية أولية جديدة وفق معايير «GAHAR»    مخاطر صحية.. 4 أسباب لعدم تأجيل تطعيمات طفلك    منظمة الصحة العالمية: أكثر من 16.5 ألف مريض بغزة في انتظار الإجلاء الطبي    «قنديل» يتفقد مستشفى الشروق المركزي ومركز طب أسرة "63 مترا" ويوجه بإجراءات عاجلة    سعر الجنيه الإسترلينى اليوم السبت فى البنوك 22-11-2025    اليوم.. محاكمة 6 متهمين بقضية "خلية مصر الجديدة"    فرنسا لمواطنيها: جهزوا الطعام والماء لحرب محتملة مع روسيا    عمرو أديب: هو إحنا مانعرفش نعمل انتخابات بما يرضى الله.. اجعلوها شريفة عفيفة    حين صدحت مصر بصوتها.. حكاية «دولة التلاوة» كما رواها الناس    الاتحاد الأوروبى يدعو طرفى القتال فى السودان لاستئناف المفاوضات    «يوميات ونيس».. العمل الذي صنع ذاكرة جيل ورسّخ قيم الأسرة في الدراما المصرية    فلسطين.. جيش الاحتلال يقتحم حي الضاحية في نابلس شمال الضفة الغربية    المرأة العاملة| اختيارها يحمي الأسرة أم يرهقها؟.. استشاري أسري يوضح    عضو "الشؤون الإسلامية" يوضح حكم التعامل مع الدجالين والمشعوذين    محمد موسى يهاجم الجولاني: سيطرتك بلا دور.. والسيادة السورية تنهار    أبرزها وظائف بالمترو براتب 8000 جنيه.. «العمل» توفر 100 فرصة للشباب    تطورات مثيرة في قضية سرقة عصام صاصا للحن أغنية شيرين    مفاجآت جديدة في قضية سارة خليفة: تنظيم دولي مش جريمة فردية    استشارية: خروج المرأة للعمل لا يعفي الرجل من مسؤولية الإنفاق أبدًا    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الأحد في الدوري الممتاز    مصطفى حجاج يكشف حقيقة الخلاف بينه وبين هاني محروس    أحمد حسن يكشف أسباب عدم ضم حجازى والسعيد للمنتخب الثانى بكأس العرب    محمد أبو سعدة ل العاشرة: تجميل الطريق الدائري يرتقى بجودة حياة السكان    عالم بالأوقاف: الإمام الحسين هو النور المكتمل بين الإمامة والنبوة    شوقي علام حول التعاملات البنكية: الفتوى الصحيحة تبدأ بفهم الواقع قبل الحكم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون واضح للجميع
نشر في الأهرام اليومي يوم 16 - 05 - 2016

تحت عنوان «العقود الأبدية» فى «بريد الأهرام» أشار المحاسب محمد عبدالواحد إلى الظلم الواقع على أصحاب العقارات القديمة وطالب بصدور قانون عادل و«بريد الأهرام» زاخر بشكاوى ملاك العقارات القديمة من الشقق المغلقة التى لا يستفيدون منها ولا يستفيد منها المستأجرون وكذلك الشكوى من أبدية عقد الإيجار.. الخ؛ واشير إلى ما يلي:
أولا : أن مقولة أبدية عقود الإيجار أو امتداد العقد بقوة القانون قد انتهت تماما واصبحت عقود الايجار القديمة منتهية بوفاة آخر من كان يقيم فيها من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الاقارب إقامة دائمة قبل تاريخ 14/11/2002 وهو اليوم التالى لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 2/11/2002 فى القضية رقم 70/18 ق والذى قضى بعدم دستورية الفقرة 3 من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الايجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء اقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك. وتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخا لإعمال أثره.
وواضح من هذا الحكم أن عقد الايجار ينتهى بانتهاء اقامة آخر من كان له الحق فى الاقامة قبل التاريخ المذكور من الأولاد أو الوالدين أو الاقارب الممتد إليهم عقد الايجار دون أن يمتد مرة أخرى إلى الاحفاد أو ورثة من كان لهم حق الاقامة.. وهكذا انهت المحكمة الدستورية العليا مقولة أبدية العقد أو ان العقد ممتد بقوة القانون.
ثانيا : بالنسبة إلى الشقق المغلقة التى تركها المستأجرون ويدفعون الأجرة للملاك أو يودعونها خزينة المحكمة،وعددها نحو 3 ملايين شقة، وفقا لتقرير نشرته «الأهرام» فإن الغالبية العظمى منها شقق المستاجرين وتنص المادة 558 من القانون المدنى على أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه بأن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم، ومؤدى هذا النص أن المستأجر له حق شخصى يمكنه من الانتفاع بالعين، وليس له أى حق عينى على العين المؤجرة فهو لا يملك التصرف فيها بأى نوع من أنواع التصرفات، حتى يتحقق أى للمستأجر الانتفاع بالعين فإن المالك يتنازل له مؤقتا عن الحيازة لزوم الانتفاع بالعين ومن ثم فإن الحيازة مرتبطة بالانتفاع فإذا امتنع المستأجر عن الانتفاع بالعين بأن تركها أو أغلقها، لا يستفيد منها، ولا المؤجر يستفيد فإن الحيازة المرتبطة بالانتفاع، وجودا وعدما، تعود بقوة القانون إلى صاحب الحق العينى عليها وهو المؤجر، ذلك بحكم القانون ومن حق المؤجر أن يرفع دعوى بالإخلاء وطرد المستأجر وتسليم العين المؤجرة إليه بانتهاء الحيازة المؤقتة التى كانت له بموجب عقد الايجار، وسوف تستجيب المحكمة إلى الدعوى إلى صالح المؤجر.
ثالثا : إذا أقام المستأجر عقارا يتكون من ثلاث وحدات سكنية أو أكثر، أجابت المادة 22 فقرة 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على ذلك فنصت على أنه: إذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية فى تاريخ لاحق لاستئجاره يكون له الخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذى استأجره،أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه، حتى الدرجة الثانية، بالمبنى الذى أقامه بما لايتجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التى يستأجرهامنه،فإذا لم يستعمل المستأجر حقه، فى الخيار برغم إنذاره يسقط هذا الحق وينتقل إلى المؤجر المالك الذى من حقه أن يرفع الدعوى ويطلب الحكم له بالعين المؤجرة وطرد المستأجر لها أو تلك المملوكة إلى المستأجر فى العقار الذى اقامه ويستطيع فى هذه الدعوى أن يطعن بعدم دستورية هذه الفقرة من المادة 22 بعدم دستوريتها فيما لم تتضمنه من انتقال حق الخيار إليه.
رابعا : القانون رقم 4 لسنة 1996 الذى حرر القيمة الايجارية ولم يقيدها وتركها لحرية المتعاقدين ويستفيد من هذا القانون سواء بالإيجار أو البيع كل الملاك سواء ملاك العقارات القديمة إذا خلت شقة بالترك أو المغلقة أو بحكم القضاء أو ملاك العقارات الجديدة.
د.سعد واصف مصر الجديدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.