وزير «الخارجية» يبحث خطط «سكاتك» النرويجية لمضاعفة استثماراتها في مصر    ترامب: منعنا إيران من امتلاك سلاح نووي.. والحرب قد تنتهي خلال أسبوعين    العراق يكسر غياب 40 عامًا ويتأهل إلى مونديال 2026    البرازيل تستعيد توازنها بثلاثية في شباك كرواتيا استعدادا لمونديال 2026    الأرصاد: ذروة الحالة الجوية ستكون من مساء اليوم وحتى صباح الغد    طوارئ بسوهاج لمواجهة تقلبات الطقس    ضبط 43 جوال دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بمركز قوص    موعد عرض فيلم «أسد» ل محمد رمضان في مصر ودول الخليج    «ودع العزوبية».. أحمد حاتم يحتفل بزفافه في أجواء مميزة    بسبب العيوب التقنية.. استدعاء آلاف المشتركات الكهربائية من أمازون    وليد هندي يحذر: الكذب الرقمي يغزو السوشيال ميديا ويؤثر على الجهاز المناعي    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 1 أبريل 2026    ميسي سجل وصنع.. الأرجنتين تفوز على زامبيا بخماسية تحضيرا لكأس العالم    النفط يتراجع 3% مع استمرار توتر الأسواق بسبب الضبابية في الشرق الأوسط    الصناعة: نسعى لحل أي عقبات أمام المحاجر لزيادة الصادرات إلى مليار دولار سنويا    أمام قلعة صلاح الدين، محافظ جنوب سيناء يشهد احتفالية الذكرى 37 لتحرير طابا    طريقة عمل بابا غنوج، مذاق مميز وقيمة غذائية عالية    التلفزيون الإيراني: الحرس الثوري أطلق 3 موجات من الصواريخ على الأراضي المحتلة في أقل من ساعة    حالة المرور اليوم في القاهرة الكبرى، سيولة نسبية مع كثافات بالمحاور الرئيسية    حريق يلتهم مخازن شركة "كاسترول" البريطانية في أربيل جراء استهدافها بطائرة مسيرة    الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا للقاء المصري    ع الأصل دور.. كيف ولدت كذبة أبريل.. بين الضحك والقلق هل تغير وجه المزاح في زمن الأزمات؟    «استعدوا للأسوأ».. تحذيرات أمريكية قبيل خطاب ترامب    بمناسبة أعياد القيامة وشم النسيم.. مجلس الوزراء يناقش اليوم وقف قرار إغلاق المحال لمدة أسبوع    نيابة مطروح تصرح بدفن جثمان فتاة بعد تشريحه لوجود شبهة جنائية    العراق آخر المتأهلين، تعرف على مجموعات كأس العالم 2026    مسلم ينتقد "لغة تعالي" وزراء مدبولي: كفى ضغطا على المواطنين بقرارات صعبة وصارحوهم بالحقائق ب"الطبطبة"    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 1 أبريل    مقذوف يستهدف ناقلة نفط قبالة سواحل قطر    البث المباشر لمشاهدة مباراة العراق وبوليفيا يلا شوت اليوم HD في ملحق كاس العالم    وزير الخارجية الأمريكي: هناك احتمال لاجتماع مباشر مع إيران في مرحلة ما    مجلس الشيوخ الفرنسي يؤيد فرض حظر على وسائل التواصل الاجتماعى لمن هم دون 15 عاما    الغارات الإسرائيلية تثير الذعر في الضاحية الجنوبية لبيروت    رئيس الاتحاد الإيطالي: طلبت من جاتوزو البقاء مع المنتخب    خالد الصاوي يروي حكايته الفنية في ماستر كلاس مع جمهور الأقصر    "اسلكوا".. موسى يطرح أحدث أعماله الغنائية    بمناسبة يومها العالمي.. قصور الثقافة تنظم سلسلة ندوات توعوية وتثقيفية بالغربية    محافظ الغربية يقود حملة ليلية بطنطا لمتابعة تنفيذ مواعيد الغلق    جيش الاحتلال الإسرائيلي يُعلن استهداف قيادي بارز في حزب الله ببيروت    لفته إنسانية.. محافظ شمال سيناء يصاحب تلميذًا أثناء عودته الى قريته    المستشارة أمل عمار تبحث مع مفوضة المساواة بقبرص سبل تعزيز التعاون في مجال تمكين المرأة    محافظ الجيزة يستقبل عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ للتهنئة بالعيد القومي    مروان عطية: مواجهة إسبانيا كانت فرصة رائعة لقياس مستوانا    روسيا.. تحطم طائرة نقل عسكرية فوق القرم ومصرع جميع ركابها    «أعمق مما يبدو على السطح».. عرض جديد للرقص الحديث بالأوبرا    غلق كافيه أثناء مشاهدة مباراة مصر وإسبانيا لمخالفته القرار في مرسى مطروح    ضحت بحياتها من أجل جارتها، جنايات المنصورة تحيل أوراق قاتل سيدة دكرنس إلى المفتي    بيطري الغربية: تحصين 56 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي    أسرة هاني شاكر تكشف حقيقة حالته الصحية في فرنسا    أوقاف الفيوم تنظم 150ندوة بعنوان:"بين الترفيه المباح والانحراف الخفي"بالتعاون مع الأزهر الشريف    تفاصيل صرف منحة التموين الإضافية بقيمة 400 جنيه شهريا لمدة 3 أشهر، بدء الصرف في أبريل.. وضوابط مشددة لتوفير السلع ومتابعة المنافذ التموينية وعقوبات للمخالفين    «كذبة أبريل».. حكاية يوم يختلط فيه المزاح بالحقيقة    هل يجوز إدخال الأم دار مسنين رغم القدرة على رعايتها؟.. أمين الفتوى يجيب    هل فلوس النقطة في الأفراح دين واجب سداده؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)    القومي لحقوق الإنسان يتسلم شهادة الاعتماد الدولية من الفئة (أ) بجنيف    إحالة مديري مدرستين بطوخ للتحقيق العاجل لخرق الانضباط المدرسي بالقليوبية    وفاة الدكتورة هالة مصطفى أستاذ العلوم السياسية    دعاء الفجر.. أدعية خاصة لطلب الرزق وتفريج الهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنفيذا لحكم الدستورية.. طرد المؤجر لانتهاء العقد
البرلمان مطالب بتشريع يحقق التوازن بين المالك والمستأجر
نشر في الأهرام اليومي يوم 03 - 08 - 2018

حددت المحكمة الدستورية العليا اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب، لإصدار تشريع يحقق التوازن بين المالك والمستاجر، بعد الحكم بعدم دستورية صدر المادة- 18- من القانون – 136- لسنة 1981- الخاص بامتداد عقد الايجار بعد انتهاء مدته للمؤسسات ذات الشخصية الاعتبارية “ المنشآت العامة “ دون موافقة المالك ، ومن ثم أصبح لزاما على البرلمان التدخل لتنفيذ حكم الدستورية، وإزالة عوار فى القانون ظل لعشرات السنوات يحكم هذة العلاقة الملتبسة.
شيخ البرلمانيين المستقلين النائب المعروف عبد المنعم العليمى يقول : الملكية الخاصة مصونة بالدستور، وحق الإرث فيها مكفول ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون، ومن ثم أصبح مجلس النواب مطالبا بإصدار تشريع يحقق التوازن بين المالك والمستأجرعن الاماكن المؤجرة ، حفاظاعلى حقوق المالك فى ضوء حكم الدستورية العليا، وتحقيق العدالة بين طرفى العلاقة الايجارية ، مشيرا الى أن النص المذكور بالمادة – 25- من الدستور الحالى الصادر فى 18- يناير -2014- والذى يقابله المادة -9 – من دستور 1923- فضلا عن مواد أخرى فى الدساتير المختلفة، أكد “ أن المحكمة الدستورية العليا تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح واحكامها التى تنشر فى الجريدة الرسمية، وهى ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم ، عملا بأحكام المادتين – 192- 195- من الدستور وقد صدرت عدة أحكام خاصة عن أمتداد عقد الايجار المبينة بالمادة – 29- من القانون رقم -49- لسنة 1977 – فى شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وتبين عدم دستورية هذة الاحكام ومن أهمها ما يلى:
الحكم بعدم الدستورية
أولا : إستمرار عقد إيجار المسكن عند ترك المستأجر الاصلى له لصالح أقاربه بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة « وقد حكم بعدم دستوريته فى الطعن رقم -6- لسنة 9 ق – بجلسة 18 مارس 1995، ثانيا : إستمرار شركاء المستأجر الاصلى للعين التى كان يزاول فيها نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا ، « وقد حكم بعدم دستوريته فى الطعن رقم -4- لسنة -15- ق – بجلسة 6 يوليو 1996- .
ثالثا : استمرار الاجارة التى عقدها المستأجر فى شأن العين « وقد حكم بعدم دستوريته فى الطعن رقم- 44- لسنة 17- بجلسة 22 فبراير 1977.
رابعا : شرط استمرار عقد الايجار عند وجود أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة عند إقامتهم فى المسكن المؤجر مدة سنة على الاقل سابقة على وفاة المستأجر ، « وقد حكم بعد دستوريته فى الطعن رقم 116- لسنة 18 ق- بجلسة 2 أغسطس 1977.
خامسا : يجوز فى البلد الواحد تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وآخر، وذلك فى البلاد وبين الاحياء ، وفقا للقواعد التى يحددها قرار من وزير الاسكان ، ” وقد حكم بعدم دستوريته فى الطعن رقم – 71 ق بجلسة 4 أكتوبر 1997.
سادسا : وكذلك النص على سانتهاء عقد الايجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بأنتهاء آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو الترك ، وقد حكم بعدم دستوريته فى الطعن رقم 70- لسنة 18 ق- بجلسة 3 نوفمبر 2002-.
سابعا : حق مستأجرى الاماكن الخالية فى المصايف تاجيرها مفروشة بغير موافقة المالك “ حكم بعدم دستوريته فى الطعن رقم 4- لسنة 23- بجلسة 13أبريل 2003، وأخيرا كما يقول نائب البرلمان المستقل عبد المنعم العليمى ، وأخيرا بجلسة 5 مايو -2018- حكمت المحكمة فى الدعوى رقم 11- لسنة 23 ق – بعدم دستورية صدر الفقرة الاولى من المادة -18- من القانون رقم -136- لسنة 1981- الخاص بمد عقد الايجار دون موافقة المالك بالنسبة للشخصيات الاعتبارية “ بنوك – مدارس- منشآت عامة “ وطالبت المحكمة المشرع بضرورة إصدار تشريع يحقق التوازن بين المالك والمستأجر، وأصبح لزاما على مجلس النواب أصدار هذا التشريع تنفيذا لحكم الدستورية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.