سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 5 يوليو 2025    ترامب: قد يكون هناك اتفاق بشأن غزة خلال أيام    موعد مباراة اتحاد العاصمة ضد شباب بلوزداد في نهائي كأس الجزائر    طلاب الثانوية الأزهرية علمي بكفر الشيخ يؤدون امتحان الرياضيات التطبيقية    إصابة 15 شخصا إثر انقلاب ميكروباص على صحراوي المنيا    حريق شقة بعقارات المحمودية في العمرانية| صور    الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم في القاهرة والمحافظات: استمرار الموجة شديدة الحرارة    جثة فتاة دون رأس داخل جوال تثير الزعر بأبو النمرس    فكهاني يذبح زوجته لشكه في سلوكها بالطالبية    أبرزها ظهور نجلي الهضبة على المسرح، 10 صور من حفل عمرو دياب بالساحل    أسعار البيض والفراخ اليوم السبت 5 يوليو 2025 في أسواق الأقصر    لويس إنريكي: لا نفكر في الانتقام من بايرن ميونيخ بكأس العالم للأندية    محمد صلاح ورفاقه المحترفين ينضمون لمعسكر الفراعنة القادم بعد انطلاقه ب48 ساعة    برسوم جمركية تصل إلى 70%| ترامب يبدأ إخطار الدول قبل انتهاء المهلة    ترامب: فيضانات تكساس "أمر فظيع وصادم"    «بجوز ابني».. رامي عادل إمام يحتفل بزفاف نجله على طريقة والده الزعيم بعد 27 عامًا (فيديو)    وائل القباني: جون إدوارد يتبع سياسة خاطئة في الزمالك.. وهو سبب رحيلي    فقد 21 مليون دولار.. ماذا حصد الهلال من كأس العالم للأندية؟    بعد مكاسب تتجاوز 60 دولار.. ننشر اسعار الذهب في بداية اليوم السبت 5 يوليو    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. السبت 5 يوليو    رمزي وحلمي وملك وجو.. نجوم الكوميديا الرقمية    من قلب أمريكا.. حنان مطاوع: أنا بنت مصر الفرعونية| حوار    ترامب: قد يتم التوصل لاتفاق بشأن غزة الأسبوع المقبل    تشيلسي يتقدم على بالميراس بهدف بالمر في شوط أول مثير بمونديال الأندية    فلسطين.. ارتقاء شهداء وجرحى إثر استهداف طائرات الاحتلال مدرسة "الشافعي" بمدينة غزة    عمرو دياب يشعل الساحل الشمالي بأول حفل بعد "ابتدينا"    السقوط في بئر الخيانة.. أحدث فصول اتصالات «الإخوان» مع المخابرات الأجنبية    أسعار الفراخ والبيض في أسواق وبورصة الشرقية السبت 5-7-2025    أمير صلاح الدين عن مرضه النادر: الدكتور قال لي لو عطست هتتشل ومش هينفع تتجوز (فيديو)    إنريكي: مباراة بايرن ميونخ صعبة.. وهدفنا التتويج بلقب مونديال الأندية    تحرك عاجل من محافظ بنى سويف لنقل سيدة بلا مأوى لتلقي الرعاية الطبية    كايروكي في «العالم علمين» 2025.. تعرف على أسعار التذاكر وشروط الحضور    اليوم عاشوراء.. صيامه سنة نبوية تكفّر ذنوب عام مضى    روسيا ترفض العقوبات الأمريكية الجديدة على كوبا    الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية 2026.. التفاصيل الكاملة للطلاب المستحقين والشروط المطلوبة    وزارة العمل تعلن عن 90 وظيفة للشباب براتب 8 الاف جنيه| تفاصيل    «إيه كمية التطبيل ده!».. رسائل نارية من أحمد حسن بسبب مدحت شلبي    غرق شاب خلال السباحة فى نهر النيل في الأقصر    محاكمة 15 متهمًا ب"خلية مدينة نصر".. السبت    محافظ المنيا: "القومي للمرأة يعزز مكانة المرأة في التنمية ويخدم آلاف المستفيدات بمبادرات نوعية"    «أبو حطب» يوجه باستمرار حملات النظافة وتمهيد الطرق بقرى أشمون    ميدو يكشف: شيكابالا حالة نادرة في الكرة المصرية.. والوفاء للزمالك عنوان مسيرته    إعلام عبري يكشف العقبة الرئيسية في طريق استمرار المحادثات بين حماس وإسرائيل بشأن مقترح وقف إطلاق النار    في زيارة رسمية.. البابا ثيودوروس بمدينة كاستوريا باليونان    البطريرك ساكو يستقبل النائب الفرنسي Aurelien Pradié    حزب العدل يصدر بيانا بشأن مشاركته بانتخابات مجلس الشيوخ    4 أبراج «أثرهم بيفضل باقي»: متفردون قليلون الكلام ولا يرضون بالواقع كما هو    مستوحاة من المشروعات القومية.. الهيئة الوطنية للانتخابات تستحدث رموز انتخابية جديدة    دعاء يوم عاشوراء مكتوب ومستجاب.. أفضل 10 أدعية لمحو الذنوب وقضاء الحاجه (رددها الآن)    «جيل Z» يشتري الفكرة لا السلعة.. خبير يحذر الشركات من تجاهل التحول إلى الذكاء الاصطناعي    «الحيطة المايلة» في الجسم.. خبير تغذية يكشف خطأ نرتكبه يوميًا يرهق الكبد    بدائله «ملهاش لازمة».. استشاري يعدد فوائد اللبن الطبيعي    دون أدوية.. أهم المشروبات لعلاج التهاب المسالك البولية    تفاصيل قافلة طبية شاملة رعاية المرضى بالبصراط مركز المنزلة في الدقهلية    اليوم| نظر دعوى عدم دستورية مواد قانون السب والقذف    ما هي السنن النبوية والأعمال المستحب فعلها يوم عاشوراء؟    عالم أزهري: التربية تحتاج لرعاية وتعلم وليس ضرب    خطيب الجامع الأزهر: علينا أن نتعلم من الهجرة النبوية كيف تكون وحدة الأمة لمواجهة تحديات العصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنفيذا لحكم الدستورية.. طرد المؤجر لانتهاء العقد
البرلمان مطالب بتشريع يحقق التوازن بين المالك والمستأجر
نشر في الأهرام اليومي يوم 03 - 08 - 2018

حددت المحكمة الدستورية العليا اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب، لإصدار تشريع يحقق التوازن بين المالك والمستاجر، بعد الحكم بعدم دستورية صدر المادة- 18- من القانون – 136- لسنة 1981- الخاص بامتداد عقد الايجار بعد انتهاء مدته للمؤسسات ذات الشخصية الاعتبارية “ المنشآت العامة “ دون موافقة المالك ، ومن ثم أصبح لزاما على البرلمان التدخل لتنفيذ حكم الدستورية، وإزالة عوار فى القانون ظل لعشرات السنوات يحكم هذة العلاقة الملتبسة.
شيخ البرلمانيين المستقلين النائب المعروف عبد المنعم العليمى يقول : الملكية الخاصة مصونة بالدستور، وحق الإرث فيها مكفول ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون، ومن ثم أصبح مجلس النواب مطالبا بإصدار تشريع يحقق التوازن بين المالك والمستأجرعن الاماكن المؤجرة ، حفاظاعلى حقوق المالك فى ضوء حكم الدستورية العليا، وتحقيق العدالة بين طرفى العلاقة الايجارية ، مشيرا الى أن النص المذكور بالمادة – 25- من الدستور الحالى الصادر فى 18- يناير -2014- والذى يقابله المادة -9 – من دستور 1923- فضلا عن مواد أخرى فى الدساتير المختلفة، أكد “ أن المحكمة الدستورية العليا تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح واحكامها التى تنشر فى الجريدة الرسمية، وهى ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم ، عملا بأحكام المادتين – 192- 195- من الدستور وقد صدرت عدة أحكام خاصة عن أمتداد عقد الايجار المبينة بالمادة – 29- من القانون رقم -49- لسنة 1977 – فى شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وتبين عدم دستورية هذة الاحكام ومن أهمها ما يلى:
الحكم بعدم الدستورية
أولا : إستمرار عقد إيجار المسكن عند ترك المستأجر الاصلى له لصالح أقاربه بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة « وقد حكم بعدم دستوريته فى الطعن رقم -6- لسنة 9 ق – بجلسة 18 مارس 1995، ثانيا : إستمرار شركاء المستأجر الاصلى للعين التى كان يزاول فيها نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا ، « وقد حكم بعدم دستوريته فى الطعن رقم -4- لسنة -15- ق – بجلسة 6 يوليو 1996- .
ثالثا : استمرار الاجارة التى عقدها المستأجر فى شأن العين « وقد حكم بعدم دستوريته فى الطعن رقم- 44- لسنة 17- بجلسة 22 فبراير 1977.
رابعا : شرط استمرار عقد الايجار عند وجود أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة عند إقامتهم فى المسكن المؤجر مدة سنة على الاقل سابقة على وفاة المستأجر ، « وقد حكم بعد دستوريته فى الطعن رقم 116- لسنة 18 ق- بجلسة 2 أغسطس 1977.
خامسا : يجوز فى البلد الواحد تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وآخر، وذلك فى البلاد وبين الاحياء ، وفقا للقواعد التى يحددها قرار من وزير الاسكان ، ” وقد حكم بعدم دستوريته فى الطعن رقم – 71 ق بجلسة 4 أكتوبر 1997.
سادسا : وكذلك النص على سانتهاء عقد الايجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بأنتهاء آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو الترك ، وقد حكم بعدم دستوريته فى الطعن رقم 70- لسنة 18 ق- بجلسة 3 نوفمبر 2002-.
سابعا : حق مستأجرى الاماكن الخالية فى المصايف تاجيرها مفروشة بغير موافقة المالك “ حكم بعدم دستوريته فى الطعن رقم 4- لسنة 23- بجلسة 13أبريل 2003، وأخيرا كما يقول نائب البرلمان المستقل عبد المنعم العليمى ، وأخيرا بجلسة 5 مايو -2018- حكمت المحكمة فى الدعوى رقم 11- لسنة 23 ق – بعدم دستورية صدر الفقرة الاولى من المادة -18- من القانون رقم -136- لسنة 1981- الخاص بمد عقد الايجار دون موافقة المالك بالنسبة للشخصيات الاعتبارية “ بنوك – مدارس- منشآت عامة “ وطالبت المحكمة المشرع بضرورة إصدار تشريع يحقق التوازن بين المالك والمستأجر، وأصبح لزاما على مجلس النواب أصدار هذا التشريع تنفيذا لحكم الدستورية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.