حيثيات «الإدارية العليا» لإلغاء الانتخابات بدائرة الدقي    وزيرتا التنمية المحلية والتضامن ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض    تعرف على مشروع تطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب بتكلفة 400 مليون جنيه    نائب محافظ الجيزة وسكرتير عام المحافظة يتابعان تنفيذ الخطة الاستثمارية وملف تقنين أراضي الدولة    إما الاستسلام أو الاعتقال.. حماس تكشف سبب رفضها لمقترحات الاحتلال حول التعامل مع عناصر المقاومة في أنفاق رفح    الجامعة العربية تحتفى باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    شبكة بي بي سي: هل بدأ ليفربول حياة جديدة بدون محمد صلاح؟    إبراهيم حسن يكشف برنامج إعداد منتخب مصر لأمم أفريقيا 2025    وادى دجلة يواجه الطلائع ومودرن سبورت وديا خلال التوقف الدولى    الأهلي أمام اختبار صعب.. تفاصيل مصير أليو ديانج قبل الانتقالات الشتوية    أحمد موسى: حماية الطفل المصري يحمي مستقبل مصر    حكم قضائي يلزم محافظة الجيزة بالموافقة على استكمال مشروع سكني بالدقي    خطوات تسجيل البيانات في استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة    الثقافة تُكرم خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي بحضور نجوم الفن.. الأربعاء    مبادرة تستحق الاهتمام    مدير وحدة الدراسات بالمتحدة: إلغاء انتخابات النواب في 30 دائرة سابقة تاريخية    انطلاق فعاليات «المواجهة والتجوال» في الشرقية وكفر الشيخ والغربية غدًا    جامعة دمنهور تطلق مبادرة "جيل بلا تبغ" لتعزيز الوعي الصحي ومكافحة التدخين    أسباب زيادة دهون البطن أسرع من باقى الجسم    مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي    رئيس الوزراء يبحث مع "أنجلوجولد أشانتي" خطط زيادة إنتاج منجم السكري ودعم قطاع الذهب    هل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الفتوى يجيب    "وزير الصحة" يرفض بشكل قاطع فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بمستشفى جوستاف روسي مصر    محافظ جنوب سيناء يشيد بنجاح بطولة أفريقيا المفتوحة للبليارد الصيني    أمينة الفتوى: الوظيفة التي تشترط خلع الحجاب ليست باب رزق    وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كُبرى    «بيت جن» المقاومة عنوان الوطنية    بعد تجارب التشغيل التجريبي.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية    عبد المعز: الإيمان الحقّ حين يتحوّل من أُمنيات إلى أفعال    استعدادًا لمواجهة أخرى مع إسرائيل.. إيران تتجه لشراء مقاتلات وصواريخ متطورة    دور الجامعات في القضاء على العنف الرقمي.. ندوة بكلية علوم الرياضة بالمنصورة    الإحصاء: 3.1% زيادة في عدد حالات الطلاق عام 2024    الصحة العالمية: تطعيم الأنفلونزا يمنع شدة المرض ودخول المستشفى    الرئيس السيسي يوجه بالعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة لدفع النمو والتنمية    وزير التعليم يفاجئ مدارس دمياط ويشيد بانضباطها    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الباكستاني    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    إعلان الكشوف الأولية لمرشحي نقابة المحامين بشمال القليوبية    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جودة التعليم لاعتماد المعهد القومي للأورام    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    وزير الإسكان يتابع تجهيزات واستعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    تيسير للمواطنين كبار السن والمرضى.. الجوازات والهجرة تسرع إنهاء الإجراءات    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    شرارة الحرب فى الكاريبى.. أمريكا اللاتينية بين مطرقة واشنطن وسندان فنزويلا    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنفيذا لحكم الدستورية.. طرد المؤجر لانتهاء العقد
البرلمان مطالب بتشريع يحقق التوازن بين المالك والمستأجر
نشر في الأهرام اليومي يوم 03 - 08 - 2018

حددت المحكمة الدستورية العليا اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب، لإصدار تشريع يحقق التوازن بين المالك والمستاجر، بعد الحكم بعدم دستورية صدر المادة- 18- من القانون – 136- لسنة 1981- الخاص بامتداد عقد الايجار بعد انتهاء مدته للمؤسسات ذات الشخصية الاعتبارية “ المنشآت العامة “ دون موافقة المالك ، ومن ثم أصبح لزاما على البرلمان التدخل لتنفيذ حكم الدستورية، وإزالة عوار فى القانون ظل لعشرات السنوات يحكم هذة العلاقة الملتبسة.
شيخ البرلمانيين المستقلين النائب المعروف عبد المنعم العليمى يقول : الملكية الخاصة مصونة بالدستور، وحق الإرث فيها مكفول ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون، ومن ثم أصبح مجلس النواب مطالبا بإصدار تشريع يحقق التوازن بين المالك والمستأجرعن الاماكن المؤجرة ، حفاظاعلى حقوق المالك فى ضوء حكم الدستورية العليا، وتحقيق العدالة بين طرفى العلاقة الايجارية ، مشيرا الى أن النص المذكور بالمادة – 25- من الدستور الحالى الصادر فى 18- يناير -2014- والذى يقابله المادة -9 – من دستور 1923- فضلا عن مواد أخرى فى الدساتير المختلفة، أكد “ أن المحكمة الدستورية العليا تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح واحكامها التى تنشر فى الجريدة الرسمية، وهى ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم ، عملا بأحكام المادتين – 192- 195- من الدستور وقد صدرت عدة أحكام خاصة عن أمتداد عقد الايجار المبينة بالمادة – 29- من القانون رقم -49- لسنة 1977 – فى شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وتبين عدم دستورية هذة الاحكام ومن أهمها ما يلى:
الحكم بعدم الدستورية
أولا : إستمرار عقد إيجار المسكن عند ترك المستأجر الاصلى له لصالح أقاربه بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة « وقد حكم بعدم دستوريته فى الطعن رقم -6- لسنة 9 ق – بجلسة 18 مارس 1995، ثانيا : إستمرار شركاء المستأجر الاصلى للعين التى كان يزاول فيها نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا ، « وقد حكم بعدم دستوريته فى الطعن رقم -4- لسنة -15- ق – بجلسة 6 يوليو 1996- .
ثالثا : استمرار الاجارة التى عقدها المستأجر فى شأن العين « وقد حكم بعدم دستوريته فى الطعن رقم- 44- لسنة 17- بجلسة 22 فبراير 1977.
رابعا : شرط استمرار عقد الايجار عند وجود أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة عند إقامتهم فى المسكن المؤجر مدة سنة على الاقل سابقة على وفاة المستأجر ، « وقد حكم بعد دستوريته فى الطعن رقم 116- لسنة 18 ق- بجلسة 2 أغسطس 1977.
خامسا : يجوز فى البلد الواحد تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وآخر، وذلك فى البلاد وبين الاحياء ، وفقا للقواعد التى يحددها قرار من وزير الاسكان ، ” وقد حكم بعدم دستوريته فى الطعن رقم – 71 ق بجلسة 4 أكتوبر 1997.
سادسا : وكذلك النص على سانتهاء عقد الايجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بأنتهاء آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو الترك ، وقد حكم بعدم دستوريته فى الطعن رقم 70- لسنة 18 ق- بجلسة 3 نوفمبر 2002-.
سابعا : حق مستأجرى الاماكن الخالية فى المصايف تاجيرها مفروشة بغير موافقة المالك “ حكم بعدم دستوريته فى الطعن رقم 4- لسنة 23- بجلسة 13أبريل 2003، وأخيرا كما يقول نائب البرلمان المستقل عبد المنعم العليمى ، وأخيرا بجلسة 5 مايو -2018- حكمت المحكمة فى الدعوى رقم 11- لسنة 23 ق – بعدم دستورية صدر الفقرة الاولى من المادة -18- من القانون رقم -136- لسنة 1981- الخاص بمد عقد الايجار دون موافقة المالك بالنسبة للشخصيات الاعتبارية “ بنوك – مدارس- منشآت عامة “ وطالبت المحكمة المشرع بضرورة إصدار تشريع يحقق التوازن بين المالك والمستأجر، وأصبح لزاما على مجلس النواب أصدار هذا التشريع تنفيذا لحكم الدستورية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.