حكمت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بعدم دستورية نص المادة (43) من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما نصت عليه من عدم سماع دعوى المؤجر إذا لم يكن العقد مقيدًا لدى الوحدة المحلية. وأقامت المحكمة حكمها استنادًا على ان حق التقاضى من الحقوق العامة التى كفلها الدستور بين المواطنين وكان النص المطعون عليه قد حرم مؤجرى الوحدات المفروشة الذين لم يقيدوا عقود إيجاراتهم لدى الوحدة المحلية المختصة من هذا الحق مما يعد إخلالاً بالحماية الدستورية المكفولة للحقوق جميعها . وقررت المحكمة حجز الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الاولى من المادة 178 مكرر من قانون العقوبات والخاصة بجرائم النشر لجلسة 3 يونيو المقبل للنطق بالحكم . كما قررت المحكمة إعادة الدعويين اللتين أقيمتا طعنًا على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بشأن تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة ، والطعن علي نظام التحكيم المقرر بالمادة (56) من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته إلى هيئة المفوضين لاعداد التقرير .