محافظ كفر الشيخ يستمع لطلبات أهالى متبول خلال جولته الميدانية    كل ما تريد معرفته عن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة والفئات المستفيدة    أمل الحناوي: إجراءات إسرائيلية جديدة تمهد لضم أراضٍ بالضفة الغربية    الإمارات تشكر مصر على تسهيل مرور المساعدات عبر معبر رفح    حافلة الزمالك تصل استاد هيئة قناة السويس استعدادًا لكايزر تشيفز بالكونفدرالية    العثور على 5 أجنة داخل جوال بمنطقة كدوان في المنيا    رومانسيات عالمية تضيء أوبرا الإسكندرية في عيد الحب    مهرجان فجر الإيراني بين الدماء والسياسة.. انعكاس التوترات على السينما بطهران    خالد أبو الدهب يجسد دور أكبر تاجر سلاح بالشرق الأوسط في مسلسل الكينج    الاحتلال يفتح النيران على خيام نازحين بمخيم النصيرات في غزة    العراق ينشر جنسيات سجناء تنظيم داعش المنقولين من سوريا: ينتمون ل61 دولة    رئيس حي السلام أول يوجه بسرعة إنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء    تشكيل مانشستر سيتي - مرموش أساسي في مواجهة سالفورد سيتي    رئيس كهرباء شمال القاهرة يصدر قرارا بتعيين أحمد عبد الباقى رئيسا للقطاعات التجارية    ننشر صورة مدير مدرسة إعدادي ضحية الثأر بقنا    خبير سياحي: السائح الإيطالي يفضل السياحة الشاطئية والثقافية في مصر    الأعلى للإعلام يمنع تداول محتوى مصور لواقعة تسىء لكرامة أحد الشباب    وزير «الكهرباء» يتابع مستجدات تنفيذ مشروعات تطوير هيئة «الطاقة الذرية»    الصحة تحدد حالات كسر الصيام لمرضى السكري وارتفاع ضغط الدم    زحام شديد أمام لجان الاقتراع لانتخابات نقابة محامي جنوب القاهرة (صور)    أوقاف الإسكندرية تعلن خطة دعوية وقرآنية شاملة لاستقبال شهر رمضان    انطلاق التشغيل التجريبي لمحطة تحيا مصر في دمياط    بعد توجيهات الرئيس.. هل تساهم انتحابات المحليات في تفعيل الدور الرقابي؟    إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق السويس الصحراوى    عاجل | «الفجر» تنشر أبرز تصريحات السيسي خلال اجتماع الحكومة.. دعم نقدي قبل رمضان وصرف المرتبات مبكرًا وحزمة إصلاحات اقتصادية جديدة    مبابي وفينيسيوس على رأس قائمة ريال مدريد لمباراة سوسيداد    رسميا.. توتنهام يعين إيجور تودور مديرا فنيا حتى نهاية الموسم    روبيو: النظام العالمي لن يكون فوق مصالح شعوبنا    كيف يؤثر نقص عنصر غذائي واحد أثناء الحمل على صحة الأم والجنين؟    مصرع شاب بطعنات نافذة في مشاجرة بكفر الشيخ    لمواجهة أي عدوان.. توجه أوروبي لتعزيز القدرات العسكرية| تفاصيل    انطلاق مباراة حرس الحدود وزد في ربع نهائي كأس مصر    بتوجيهات رئاسية.. تعديلات على التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة وتشجيع الاستثمار    حين يتحول الخلاف إلى معركة.. هل تؤثر السوشيال ميديا على العلاقة بين الرجل والمرأة؟‬    التفاصيل الكاملة ل سيرة النقشبندي قبل عرضه على "الوثائقية" في الذكرى ال50    روبوتات ذكية لخدمة المشاركين بمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم    مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يوافق على اعتماد الخطة الإستراتيجية    البنية التحتية.. هدف استراتيجي لهجمات موسكو وكييف المتبادلة    البحث عن جثمان طفل 8 سنوات غرق في العلمين أمس الجمعة    «رجال طائرة الأهلي» يواجه الاتحاد في دوري السوبر    محافظا القاهرة والقليوبية يقودان حملة موسعة بالمرج لتطوير المواقف    روشتة ذهبية للتعامل مع العاصفة الترابية.. العدوّ الخفي للجهاز التنفسي    موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2026 وإعلان أول أيامه رسميا في مصر    برنامج الصحافة على إكسترا نيوز يستعرض عدد اليوم السابع عن دراما المتحدة    لجنة إدارة غزة: تسلّم المؤسسات محطة مفصلية.. ونشترط صلاحيات مدنية وأمنية كاملة    محافظ أسيوط يهنئ نادي منفلوط الرياضي بصعوده رسميًا لدوري القسم الثالث    تشكيل ليفربول المتوقع أمام برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي    إعادة فتح ميناء نويبع البحرى وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر    دراسة: التغذية الصحيحة قبل الرياضة تعزز النتائج وتحمي من الإرهاق    «إثبات نسب» يعيد درة للحجاب على الشاشة    وفاة إبراهيم الدميري وزير النقل الأسبق    مواقيت الصلاه اليوم السبت 14فبراير 2026 فى المنيا    4 دول تعلن موعد أول أيام رمضان 2026| الأربعاء أم الخميس؟    «العمل»: 300 وظيفة للشباب بإحدى شركات تأمينات الحياة.. تعرف على الشروط    الإدمان الرقمي.. المواجهة والعلاج    هل طلاق الحامل صحيح؟.. الإفتاء تُجيب    ميشيل يوه تتوج بالدب الذهبي: السينما فوق كل شيء    علماء الدين والاقتصاد والتغذية يدقون ناقوس الخطر: الاعتدال طريق النجاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية المال العام واجب ديني وقانوني
نشر في الأهرام اليومي يوم 12 - 08 - 2012

لقد أمرت وأوجبت الشرائع السماوية الحكام والمحكومين بحماية المال العام والحفاظ عليه لما له من دور كبير في قضاء الحاجات الأساسية لجميع فئات الشعب علي اختلاف انتماءاته السياسية والدينية والاجتماعية‏. ولقد أشارت الايات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة والنصوص الدستورية والقانونية الي حرمة المساس بالمال العام أو إساءة استعماله أو إهداره بأي صورة من الصور بمعني أن يكون استخدامه لمصلحة بلدنا الحبيب وكافة المواطنين لكون المال العام مملوك للعامة وليس لأفراد بعينهم, ويكفينا قول ربنا بالقرآن الكريم:( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الي أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظيكم به إن الله كان سميعا بصيرا).
ونص المادة السادسة من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ1102/3/03 م( للملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب علي كل مواطن وفقا للقانون).
ولعل الأسباب الرئيسية لقيام ثورة يناير المجيدة لخلع النظام السابق ذلك لفساده الذي غطي جميع جوانب الحياة وبخاصة اعتداء الفاسدين علي المال العام بكافة صوره من أراضي وسرقة وتهريب الأموال العامة بسبب ضعف الوازع الديني أو تشريع نصوص قانونية فاسدة لتسهيل الاعتداء علي المال العام أو تعطيل القانون وعدم معاقبة المسئولين عن إهدار المال العام.
والذي يعنينا في عرضنا هذا هو كيفية حماية المال العام من خلال إلغاء وتعديل النصوص التشريعية الفاسدة التي استغلها الفاسدون من ناحية ومن ناحية أخري ضرورة استقلال حماة الحقوق والأموال العامة بالدولة عن السلطة التنفيذية حتي يقوموا بالدفاع اللازم عنها علي خير وجه وتتم محاسبتهم ومساءلتهم علي النحو الذي يجعل الجميع لا يتعلل أو يختلق أية مبررات يستند عليها لبراءته من الاعتداء علي المال العام وسوف أسوق بعض النصوص التشريعية الفاسدة والتي يجب نسفها:
أولا: قانون قطاع الأعمال العام رقم302 لسنة1991 والذي قننه المفسدون ليبيعوا أموال الأجيال الحاضرة والقادمة.
مادة83:
( إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب علي مجلس الإدارة أن يبادر الي دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها).
وهل يستقيم أن ننتظر حتي تصل الخسائر الي نصف رأس المال المصدر.
مادة55:
( مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة لا يجوز لأية جهة رقابية بالدولة عدا الجهاز المركزي للمحاسبات أن تباشر أي عمل من أعمال الرقابة داخل المقر الرئيسي أو المقار الفرعية لأي شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد الحصول علي إذن بذلك من الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة)
بالله عليكم هل شاهدتم رغبة في الاعتداء علي المال العام كهذا؟!
ثانيا: قانون الإدارات القانونية رقم74 لسنة3791:
مادة1:
( الإدارات القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية أجهزة معاونة للجهات المنشأة فيهاوتقوم بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير الإنتاج والخدمات والمحافظة علي الملكية العامة للشعب.... الخ).
وكيف يقوم المحامون بالإدارات القانونية بأعمالهم علي خير وجه وهم تابعون للسلطة التنفيذية ولا يتمتعون بالاستقلال الكافي واللازم مثل زملائهم محامي هيئة قضايا الدولة؟!
مادة6:
(... ولا يخل ذلك بسلطة رئيس مجلس إدارة الجهة المنشأة فيها الإدارة القانونية في الإشراف والمتابعة لسرعة انجاز الأعمال المحالة إليها وفي تقرير استمرار السير في الدعاوي والصلح فيها أو التنازل عنها وممارسة اختصاصاته الأخري طبقا للقواعد المقررة في هذا القانون).
وكيف نطمئن علي أموالنا العامة وهي تحت إمرة رئيس مجلس الإدارة الذي يأمر هو بإقامة الدعاوي والصلح فيهاوالتنازل عنها بالرغم من عدم اختصاصه في الأمور القانونية؟
وأخيرا... لماذا لا يمتد سلطان اختصاص هيئة قضايا الدولة الهيئة القضائية المستقلة للدفاع عن كافة الحقوق والأموال العامة بالدولة وفقا لاختصاصها بالمادة السادسة من قانونها؟ بدلا من طلبها حاليا حل هيئة قضايا الدولة ودمجها في القضاء العادي والنيابة العامة بحجة إنشاء النيابة المدنية وكأن الادعاء المدني لا يقام إلا بالاندماج في القضاء العادي.
ياسادة لبيان المصداقية والشفافية ضرورة الشريع لمحامي الهيئات والمؤسسات العامة والبنوك والشركات العامة التمتع بالصفة القضائية والاستقلالية اللازمة عن السلطة التنفيذية للقيام بالدفاع عن الحقوق والأموال العامة علي خير وجه, خاصة أنه يعد حاليا دستور جديد للبلاد فيسطر به( يتمتع المحامون بالشخصيات الاعتبارية العامة بالصفة القضائية والاستقلالية اللازمة للدفاع عن الحقوق والأموال العامة) مثل زملائهم المحامين بهيئة قضايا الدولة.
المحامي بالنقض


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.