طائرة نتنياهو تعبر أجواء 3 دول أعضاء في "الجنائية الدولية" رغم مذكرة التوقيف    محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة في حي بطن الهوى يقطنها أكثر من 100 مقدسي لصالح المستعمرين    حريق يلتهم محل مشروبات أسفل عمارة مكونة من 5 طوابق في مدينة نصر (صور)    القبض على المتهمين بقتل شاب فى المقطم    طقس اليوم الثلاثاء| عودة الاستقرار الجوي.. ودرجات الحرارة في النازل    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر    القاهرة الإخبارية: خلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة حول ملف الضفة الغربية    محمد منير في جلسة عمل مع أمير طعيمة لتحضير أغنية جديدة    السيطرة على حريق داخل محل أسفل عقار بمدينة نصر.. صور    هدى رمزي: مبقتش أعرف فنانات دلوقتي بسبب عمليات التجميل والبوتوكوس والفيلر    إصابة منصور هندى عضو نقابة المهن الموسيقية فى حادث تصادم    وفاة خالدة ضياء أول رئيسة وزراء لبنجلاديش    نجما هوليوود إدريس إلبا وسينثيا إيريفو ضمن قائمة المكرمين الملكية    تراجع الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 30 ديسمبر    الداخلية تكشف حقيقة فيديو تحذير المواطنين من المرور بأحد الطرق ببدر    زيلينسكي: لا يمكننا تحقيق النصر في الحرب بدون الدعم الأمريكي    "فوربس" تعلن انضمام المغنية الأمريكية بيونسيه إلى نادي المليارديرات    مندوب مصر بمجلس الأمن: أمن الصومال امتداد لأمننا القومي.. وسيادته غير قابلة للعبث    حسين المناوي: «الفرص فين؟» تستشرف التغيرات المتوقعة على سوق ريادة الأعمال    الإمارات تدين بشدة محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي    بعد نصف قرن من استخدامه اكتشفوا كارثة، أدلة علمية تكشف خطورة مسكن شائع للألم    أستاذ أمراض صدرية: استخدام «حقنة البرد» يعتبر جريمة طبية    عرض قطرى يهدد بقاء عدى الدباغ فى الزمالك    سموم وسلاح أبيض.. المؤبد لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش    انهيار منزل من طابقين بالمنيا    3 مباريات للفراعنة بالكان بدون صلاح = تعادلات منذ 2017.. فيديو    حوافز وشراكات وكيانات جديدة | انطلاقة السيارات    نجم الأهلي السابق: زيزو لم يقدم أفضل مستوياته.. ومصطفى محمد يفتقد للثقة    حسام عاشور: كان من الأفضل تجهيز إمام عاشور فى مباراة أنجولا    ناقدة فنية تشيد بأداء محمود حميدة في «الملحد»: من أجمل أدواره    صندوق التنمية الحضارية: حديقة الفسطاط كانت جبال قمامة.. واليوم هي الأجمل في الشرق الأوسط    نيس يهدد عبدالمنعم بقائد ريال مدريد السابق    القباني: دعم حسام حسن لتجربة البدلاء خطوة صحيحة ومنحتهم الثقة    تحتوي على الكالسيوم والمعادن الضرورية للجسم.. فوائد تناول بذور الشيا    مجلس الوزراء: نراجع التحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية كجزء من الإصلاح الشامل    ترامب يحذر إيران من إعادة ترميم برنامجها النووي مرة أخرى    في ختام مؤتمر أدباء مصر بالعريش.. وزير الثقافة يعلن إطلاق "بيت السرد" والمنصة الرقمية لأندية الأدب    أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي    الكنيست الإسرائيلي يصادق نهائيًا على قانون قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب «الأونروا»    الزراعة: نطرح العديد من السلع لتوفير المنتجات وإحداث توازن في السوق    التعاون الدولي: انعقاد 5 لجان مشتركة بين مصر و5 دول عربية خلال 2025    وزير الخارجية يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة |صور    هيفاء وهبي تطرح أغنيتها الجديدة 'أزمة نفسية'    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي    الصحة: ارتفاع الإصابات بالفيروسات التنفسية متوقع.. وشدة الأعراض تعود لأسباب بشرية    الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد: دمج حقيقي وتمكين ل11 مليون معاق    توصيات «تطوير الإعلام» |صياغة التقرير النهائى قبل إحالته إلى رئيس الوزراء    الإفتاء توضح مدة المسح على الشراب وكيفية التصرف عند انتهائها    نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة الفنان هاني رمزي    نيافة الأنبا مينا سيّم القس مارك كاهنًا في مسيساجا كندا    «طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    وزير الصحة: تعاون مصري تركي لدعم الاستثمارات الصحية وتوطين الصناعات الدوائية    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة قضايا الدولة والدفاع عن الأموا ل العامة

ليخضع محامي الأموال العامة جميعا لقانون هيئة قضايا الدولة بدلا من التبعية المقررة علي المحامين الخاضعين للقانون رقم‏47‏ لسنة‏1973‏ جذبت انتباهي مقالات المستشار الدكتور عبدالله خلف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بصحيفة أخبار اليوم خلال شهري مايو ويونيو عن دور هيئة قضايا الدولة في الدفاع عن الأموال العامة خاصة المقال المنشور بتاريخ‏2011/6/25‏ تحت عنوان شريان ثرواتنا‏..‏ لن يمنع نزيفه إلا هيئة قضايا الدولة ولا أستطيع أن أخفي إعجابي بغيرته علي الهيئة القضائية التي ينتمي إليها من ناحية ومن ناحية أخري أ
لقد بدأ الأمل يبزغ نوره ليمحو ظلمات التبعية المسببة للفساد لأن أحد المستشارين ومن هيئة قضايا الدولة ينادي بما بح به صوتي عبر السنوات الطويلة الماضية ليخضع محامي الأموال العامة جميعا لقانون هيئة قضايا الدولة بدلا من التبعية المقررة علي المحامين الخاضعين للقانون رقم‏47‏ لسنة‏1973‏ وللمختصين والقراء أن يتساءلوا كيف توجد رقابة فعالة تحارب فساد ونص المادة السادسة من هذا القانون الفاسد يعطي الحق لرؤساء الجهات الحكومية وغير الدارسين للقانون كخريجي الطب البيطري والهندسة والتجارة وخلافه أن يأمروا المحامين التابعين لهم بإقامة القضايا ووقف السير فيها والنصائح والتنازل عنها وأيضا نص المادة الخامسة والخمسين من قانون قطاع الأعمال العام رقم‏203‏ لسنة‏1991‏ التي تنص‏(‏ لا يجوز لأي جهة رقابية بالدولة عدا الجهاز المركزي للمحاسبات أن تباشر أي عمل من أعمال الرقابة داخل المقر الرئيسي أو المقار الفرعية لأي شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد الحصول علي إذن بذلك من الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة‏).‏
ومن منطلق أن رجال هيئة قضايا الدولة الشرفاء يطالبون التجمعات الشعبية ومؤتمري الوفاق والحوار الوطني وجلسات المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء الي تحديد أوجه القصور في الدفاع عن الدولة والذي أدي الي وقوع هذا الكم الكبير من الفساد وضرورة إحداث ثورة تصحيح لمسار العمل بهيئة قضايا الدولة فإنني أتشرف بتقديم مشروع قانون الي رئيس الوزراء والمختصين لإصدار مرسوم بقانون يفي برغبات الجادين في الإصلاحات دون الحصول فقط علي مزايا مهنية وشخصية لأن الأموال العامة والحقوق التي تدخل في اختصاصات هيئة قضايا الدولة هي نفس الحقوق والأموال العامة بالهيئات والمؤسسات والبنوك والشركات العامة ولا جدال علي وحدة المراكز القانونية لهؤلاء وهؤلاء وفقا لنصوص الدستور والقانون ومباديء المحكمة الدستورية العليا علاوة علي عودة اختصاص النيابة الإدارية في التحقيقات المالية بشركات قطاع الأعمال العام والشركات القابضة‏.‏
مادة‏(1):‏ تسري أحكام القانون رقم‏75‏ لسنة‏1963‏ م المعدل بالقانون رقم‏10‏ لسنة‏1986‏ م بشأن هيئة قضايا الدولة علي الأعضاء الفنيين بالإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم‏47‏ لسنة‏1973‏ م بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ذات الشخصية الاعتبارية العامة مع ما يترتب علي ذلك من آثار‏.‏
مادة‏(2):‏ يندب من هيئة قضايا الدولة أعضاء يتولون القيام بالأعمال القانونية التي كانت تضطلع بها الإدارات القانونية سابقا بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ذات الشخصية الاعتبارية العامة مع عدم الإخلال باختصاص هيئة النيابة الإدارية ومجلس الدولة‏.‏
مادة‏(3):‏ تحدد الأقدمية للمعاملين بأحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ قيدهم بالجداول العامة بنقابة المحامين وفقا للقانون‏.‏
مادة‏(4):‏ تسوي أوضاع الأعضاء المعاملين بأحكام هذا القانون بنقابة المحامين وفقا للقانون‏.‏
مادة‏(5):‏ يلغي كل قانون يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه‏.‏
مادة‏(6):‏ ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي من تاريخ نشره وينفذ كقانون من قوانينها‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.