ليخضع محامي الأموال العامة جميعا لقانون هيئة قضايا الدولة بدلا من التبعية المقررة علي المحامين الخاضعين للقانون رقم47 لسنة1973 جذبت انتباهي مقالات المستشار الدكتور عبدالله خلف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بصحيفة أخبار اليوم خلال شهري مايو ويونيو عن دور هيئة قضايا الدولة في الدفاع عن الأموال العامة خاصة المقال المنشور بتاريخ2011/6/25 تحت عنوان شريان ثرواتنا.. لن يمنع نزيفه إلا هيئة قضايا الدولة ولا أستطيع أن أخفي إعجابي بغيرته علي الهيئة القضائية التي ينتمي إليها من ناحية ومن ناحية أخري أ لقد بدأ الأمل يبزغ نوره ليمحو ظلمات التبعية المسببة للفساد لأن أحد المستشارين ومن هيئة قضايا الدولة ينادي بما بح به صوتي عبر السنوات الطويلة الماضية ليخضع محامي الأموال العامة جميعا لقانون هيئة قضايا الدولة بدلا من التبعية المقررة علي المحامين الخاضعين للقانون رقم47 لسنة1973 وللمختصين والقراء أن يتساءلوا كيف توجد رقابة فعالة تحارب فساد ونص المادة السادسة من هذا القانون الفاسد يعطي الحق لرؤساء الجهات الحكومية وغير الدارسين للقانون كخريجي الطب البيطري والهندسة والتجارة وخلافه أن يأمروا المحامين التابعين لهم بإقامة القضايا ووقف السير فيها والنصائح والتنازل عنها وأيضا نص المادة الخامسة والخمسين من قانون قطاع الأعمال العام رقم203 لسنة1991 التي تنص( لا يجوز لأي جهة رقابية بالدولة عدا الجهاز المركزي للمحاسبات أن تباشر أي عمل من أعمال الرقابة داخل المقر الرئيسي أو المقار الفرعية لأي شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد الحصول علي إذن بذلك من الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة). ومن منطلق أن رجال هيئة قضايا الدولة الشرفاء يطالبون التجمعات الشعبية ومؤتمري الوفاق والحوار الوطني وجلسات المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء الي تحديد أوجه القصور في الدفاع عن الدولة والذي أدي الي وقوع هذا الكم الكبير من الفساد وضرورة إحداث ثورة تصحيح لمسار العمل بهيئة قضايا الدولة فإنني أتشرف بتقديم مشروع قانون الي رئيس الوزراء والمختصين لإصدار مرسوم بقانون يفي برغبات الجادين في الإصلاحات دون الحصول فقط علي مزايا مهنية وشخصية لأن الأموال العامة والحقوق التي تدخل في اختصاصات هيئة قضايا الدولة هي نفس الحقوق والأموال العامة بالهيئات والمؤسسات والبنوك والشركات العامة ولا جدال علي وحدة المراكز القانونية لهؤلاء وهؤلاء وفقا لنصوص الدستور والقانون ومباديء المحكمة الدستورية العليا علاوة علي عودة اختصاص النيابة الإدارية في التحقيقات المالية بشركات قطاع الأعمال العام والشركات القابضة. مادة(1): تسري أحكام القانون رقم75 لسنة1963 م المعدل بالقانون رقم10 لسنة1986 م بشأن هيئة قضايا الدولة علي الأعضاء الفنيين بالإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم47 لسنة1973 م بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ذات الشخصية الاعتبارية العامة مع ما يترتب علي ذلك من آثار. مادة(2): يندب من هيئة قضايا الدولة أعضاء يتولون القيام بالأعمال القانونية التي كانت تضطلع بها الإدارات القانونية سابقا بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ذات الشخصية الاعتبارية العامة مع عدم الإخلال باختصاص هيئة النيابة الإدارية ومجلس الدولة. مادة(3): تحدد الأقدمية للمعاملين بأحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ قيدهم بالجداول العامة بنقابة المحامين وفقا للقانون. مادة(4): تسوي أوضاع الأعضاء المعاملين بأحكام هذا القانون بنقابة المحامين وفقا للقانون. مادة(5): يلغي كل قانون يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه. مادة(6): ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي من تاريخ نشره وينفذ كقانون من قوانينها.